.
أحدهما نعم لأنه مقبل عند التخاطب فيسمى وجها .
والثاني لا لخروجه عن حد الوجه .
أما العنفقة الكثيفة ففي إيصال الماء إلى منابتها وجهان إن عللنا فى الشعور الأربعة بالخفة غالبا فهي خفيفة غالبا وإن عللنا بإحاطة البياض فلا $ الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين .
وفيه ثلاثة فروع .
الأول لو قطع يده من الساعد وجب غسل الباقي من الساعد .
وإن قطع فوق المرفق استحب إمساس الماء ما بقي من عضده فإن تطويل الغرة سنة