بخلاف البيع لأن الشرط في البيع يطرق جهلا إلى العوض إذ يصير المشروط مقصودا مع العوض .
أما إذا أضاف إلى عمر غير المتهب أو إلى وقت معلوم فالظاهر فساده وإن فرعنا على الجديد .
وفيه وجه مخرج أنه تلغى الإضافة وتصح الهبة مطلقا $ أما الرقبى .
هو أن يقول أرقبتك داري أو داري لك رقبى أي هى لك فإن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقر ملكك .
فحكمه حكم الصورة الثالثة من العمرى لأنه ما زاد إلا قوله إن مت قبلك استقر ملكك وهذا يوافق موضوع العقد $ الركن الثاني في الموهوب .
وكل ما جاز بيعه جاز هبته وإن كان شائعا قبل القسمة أو لم يقبل .
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح هبة شائع قابل للقسمة