المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب $ الصنف الثاني الأم والجدة . وللأم الثلث إلا في أربع مسائل . إحداها زوج وأبوان . والثانية زوجة وأبوان . فلها في المسألتين ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة . الثالثة إذا كان للميت ولد وارث أو ولد ابن وارث فإنه يرد الأم من الثلث إلى السدس