$ الصنف الثاني الأم والجدة .
وللأم الثلث إلا في أربع مسائل .
إحداها زوج وأبوان .
والثانية زوجة وأبوان .
فلها في المسألتين ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة .
الثالثة إذا كان للميت ولد وارث أو ولد ابن وارث فإنه يرد الأم من الثلث إلى السدس