نفسه بعد وما نسي بعد مجلس التعلم فهو من تقصير الصبي $ القسم الثاني في استئجار الأراضي والدور $ أما الدور ففيها مسألتان .
إحداهما إقامة جدار مائل وإصلاح جذع منكسر وما يجري مجراه من مرمة لا يحتاج فيها إلى تجديد عين يجب على المكري إدامته لتوفير المنفعة .
فإن افتقر إلى إعادة جدار مائل أو جذع فإن فعل استمرت الإجارة ولا خيار وإن أبى فللمكتري الخيار وهل له إجباره على إعادته .
قال العراقيون لا وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه إلزام عين جديدة لم يتناولها العقد .
وقال القاضي والشيخ أبو محمد يجبر عليه وفاء بتوفير المنفعة .
وكذا الخلاف إذا غصبت الدار وقدر المكري على انتزاعها هل يلزمه وكذا الخلاف إذا ضاع المفتاح هل يجب عليه إبداله