.
وإن كان مستترا بالجوز لم يجز السلم فيه ويجوز السلم في المحلوج وغير المحلوج وإن كان فيها الحبات .
وكذلك يذكر في الإبريسم الدقة والغلظ والناحية التي منها يجلب .
ويصح السلم في المصبوغ من الثياب فيذكر قدر الصبغ ودرجاته .
وتردد العراقيون في المصبوغ بعد النسج وزعموا أن ذلك ضم صبغ لا يعرف قدره إلى الثوب وهو باطل بالمصبوغ قبل النسج $ الجنس الرابع الفواكه .
يجوز السلم في رطبها و يابسها وآلات الصيادلة إلا ما هو مخلوط منه فيذكر من جميعها ما تختلف به القيمة .
ويذكر في العسل أنه جبلي أو بلدي والجبلي خير وأنه ربيعي أو خريفي والخريفي خير ويذكر اللون .
ويتعرض للمعتوق و الحدوث في الرطب وبعض الفواكه ولا حاجة إليه في البر والحبوب إذ لا يختلف به غرض إلا إذا قرب من السوس فإن ذلك عيب .
وأما الشهد قال الفوراني هو مختلط فلا يسلم فيه .
والأصح جوازه لأنه متناسب