روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي
كتاب الطهارة
باب الماء الطاهر
فصل فيما يطرأ على الماء وضابط الفصل
فرع إذا اختلط بالماء الكثير أو القليل مائع يوافقه في الصفات
باب بيان النجاسات
الشعر المجزوز من مأكول
فرع في المنفصل عن باطن الحيوان هو قسمان
فصل في الماء الراكد
لقلتها وكذبابة تقع
فرع الماء القليل النجس إذا كوثر فبلغ قلتين نظر إن كوثر
فرع إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة فقولان أظهرهما
بوقوع نجاسة فلا
فصل في الماء الجاري
باب إزالة النجاسة
على المحل أما
فرع إذا أصاب الأرض بول فصب عليها ماء غمره واستهلك فيه
يشرب سوى
فصل طهارة ما ولغ فيه الكلب
إن تغير بعض أوصافها بالنجاسة فنجسة
باب الاجتهاد
فرع إذا غلب على ظنه طهارة إناء استحب أن يريق الآخر
باب الأواني
فرع إذا نوى أحد الأمور الثلاثة وقصد ما يحصل معه بلا
أو الثالثة وهو يقصد
فرع إذا خرج منه بلل يجوز أن يكون منيا ومذيا واشتبه
فصل وأما سنن الوضوء
فرع التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بلا خلاف وكذا
باب الاستنجاء
فصل فيما يستنجى منه
فصل فيما يستنجى به غير الماء وله شروط
فصل في كيفية الاستنجاء إذا استنجى بجامد
فرع المستحب أن يستنجي باليسار
فرع الأفضل أن يجمع في الاستنجاء بين الماء والجامد ويقدم الجامد
فرع الخنثى المشكل في الاستنجاء من الغائط كغيره وليس له الاقتصار على
باب الإحداث
فرع إذا انسد السبيل المعتاد وانفتح ثقبه تحت المعدة وخرج منه المعتاد
فرع إذا مس الخنثى المشكل فرج واضح فحكمه ما سبق وإن مس
فرع في بيان الخنثى المشكل لزوال إشكاله صور
فصل يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة والسجود والطواف ومس المصحف وحمله
باب الغسل
فرع ولو أولج خنثى في فرج خنثى أو دبره أو أولج كل
فرع المرأة كالرجل في وجوب الغسل بخروج منيها
فرع إذا استدخلت منيا في قبلها أو دبرها لم يلزمها الغسل
فرع لا يجب الغسل من غسل الميت على الجديد المشهور ولا بجنون
فصل يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث
فرع فضل ماء الجنب والحائض طهور لا كراهة في استعماله
فصل في كيفية الغسل
كتاب التيمم
فصل إذا كان معه ماء يصلح لطهارته فأتلفه بإراقة أو شرب أو تنجيس تيمم قطعا
فرع يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصا
فرع إذا عمت العلة أعضاء الطهارة اقتصر على التيمم
فرع إذا غسل الصحيح وتيمم لمرض أو كسر أو جرح مع المسح
الباب الثاني في كيفية التيمم
فرع لو أحدث بعد أخذ التراب قبل مسح وجهه بطل أخذه وعليه
فرع للتيمم سنن سبق بعضها في كيفية مسح الوجه واليدين وبقي منها
الباب الثالث
فرع إذا نسي صلاة من صلوات نظر إن كانت متفقة كظهر من
فصل لا يجوز التيمم لفريضة قبل وقتها فلو فعل لم يصح للفرض
باب مسح الخف
فرع الجرموق هو الذي يلبس فوق الخف لشدة البرد غالبا
فصل في كيفية المسح
فصل في حكم المسح
فرع إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ومسح في السفر مسح
فرع سليم الرجلين إذا لبس خفا في إحداهما لا يصح مسحه
كتاب الحيض
فصل يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب
فصل في الاستحاضة
فرع طهارة المستحاضة تبطل بالشفاء وفي وجه شاذ لو اتصل الشفاء بآخر
الباب الثاني
فرع إذا وجدت شروط التمييز فتارة يتقدم الدم القوي وتارة الضعيف
فرع وإذا بلغت المرأة سن الحيض فرأت دما لزمها ترك الصوم والصلاة
فرع مفهوم كلام الأصحاب وما صرح به إمام الحرمين أن المراد بانقلاب
فرع غير المميزة كالمميزة في ترك الصوم والصلاة في الشهر الأول إلى
فرع العادة التي ترد إليها المعتادة ليس من شرطها أن تكون
فصل في الصفرة والكدرة
فرع اعلم أن إمام الحرمين مال إلى رد المتحيرة إلى مرد المبتدأة
الباب الرابع في التلفيق
فرع الدماء المتفرقة إن بلغ مجموعها أقل الحيض نظر إن بلغ
فرع إذا انقطع دم المبتدأة فعند انقطاعه وهو بالغ أقل الحيض يلزمها
فصل إذا جاوز الدم بصفة التلفيق الخمسة عشر صارت مستحاضة
الباب الخامس في النفاس
فصل ما تراه الحامل من الدم على ترتيب أدوارها
فصل في الدم الذي تراه بين التوأمين
فصل إذا جاوز دم النفساء ستين
فرع إذا انقطع دم النفساء فله حالان
كتاب الصلاة
الباب الأول في المواقيت
فصل تجب الصلاة بأول الوقت
فصل تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل
فصل إذا اشتبه عليه وقت صلاة
فرع حيث جاز الاجتهاد فصلى به إن لم يتبين الحال فلا شىء
فصل في وقت أصحاب الأسباب المانعة من وجوب الصلاة
فرع جميع ما ذكرناه هو فيما إذا كان زوال العذر قبل أداء
فرع لو ارتد ثم جن ثم أفاق وأسلم وجب قضاء أيام الجنون
فصل في الأوقات المكروهة
فرع النهي والكراهة في هذه الأوقات إنما هو في صلاة ليس لها
فصل الصلاة المنهي عنها
فرع متى ثبتت الكراهة فتحرم بالصلاة المكروهة لم تنعقد على الأصح
الباب الثاني في الأذان
فصل في صفة الأذان
فرع إذا لم نحكم ببطلان الأذان بالفصل المتخلل فله أن يبني عليه
فصل في صفة المؤذن وآدابه
فرع الأذان والامامة كلاهما فيه فضل وأيهما أفضل فيه أوجه
فرع يستحب للمؤذن التطوع بالأذان فإن لم يتطوع رزقة الإمام من
فرع يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان
فرع وقت الأذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الامام
فرع ذكره الامام الرافعي في أوقات الصلاة وأشار إلى أنه هنا أنسب
الباب الثالث في استقبال القبلة
فرع شرط الفريضة أن يكون مصليها مستقرا
فصل يجوز التنفل ماشيا وعلى الراحلة سائرة إلى جهة مقصده في السفر
فرع إذا لم يتمكن المتنفل راكبا من إتمام الركوع والسجود والاستقبال
فرع ليس لراكب التعاسيف ترك الاستقبال في شىء من نافلته
فرع إذا انحرف المصلي على الأرض عن القبلة نظر إن استدبرها أو
فرع هذا الذي قدمناه هو في استقبال الراكب على سرج ونحوه وليس
فرع يشترط أن يكون ما يلاقي بدن المصلي على الراحلة وثيابه
فرع يشترط في جواز النفل راكبا وماشيا دوام السفر فلو بلغ المنزل
فصل في استقبال المصلي على الأرض وله أحوال
فرع المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له الخطأ في الاجتهاد له أحوال
فرع في المطلوب بالاجتهاد المطلوب بالاجتهاد قولان
فرع إذا صلى باجتهاد ثم أراد فريضة أخرى حاضرة أو فائتة وجب
باب الرابع في صفة الصلاة
فصل في النية
فرع في كيفية النية أما الفريضة فيجب فيها قصد أمرين بلا
فرع النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب
فرع من أتى بما ينافي الفريضة دون النفلية في أول صلاته أو
فصل في تكبيرة الاحرام
فرع رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام سنة
فرع السنة بعد التكبير حط اليدين ووضع اليمنى على اليسرى فيقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض
فصل في القيام
فرع إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض عدل إلى القعود ولا
فرع فيما إذا عجز عن القعود قد ذكرنا أن العجز عن القيام
فرع القادر على القيام إذا أصابه رمد وقال له طبيب موثوق به
فرع لو عجز في أثناء صلاته عن القيام قعد وبنى
فرع يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام
فصل يستحب للمصلي إذا كبر أن يقول دعاء الاستفتاح
فصل يستحب بعد دعاء الاستفتاح أن يتعوذ
فصل ثم بعد التعوذ يقرأ
فرع بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف
فرع تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها
فرع يجب ترتيب في قراءة الفاتح
فرع تجب الموالاة بين كلمات الفاتحة
فرع من لا يقدر على قراءة الفاتحة يلزمه كسب القدرة بتعلم أو
فرع يستحب لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة أو خارج الصلاة
فرع يسن للامام والمنفرد قراءة شىء بعد الفاتحة في صلاة الصبح والأوليين
فرع يستحب للقارىء في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن
فصل في الركوع
فصل في الاعتدال عن الركوع
فصل في القنوت وهو مستحب بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من الصبح
فصل في السجود
فرع وأما أكمل السجود فالسنة أن يكون أول ما يقع على الأرض
فصل فإذا فرغ من السجود
فصل ثم يسجد السجدة الثانية مثل الأولى في واجباتها ومندوباتها
فصل في التشهد والجلوس له
فرع التشهد الذي يعقبه السلام واجب كما سبق وتجب فيه الصلاة
فرع في أكمل التشهد وأقله أما أكمله فما رواه ابن عباس رضي
فرع أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول
فرع لا يجوز لمن عرف التشهد بالعربية أن يعدل إلى ترجمته فإن
فصل في السلام
فصل من فاتته صلاة فريضة وجب قضاؤها
الباب الخامس في شروط الصلاة
فرع ما سوى الحدث من الأسباب المناقضة للصلاة إذا طرأ فيها أبطلها
فرع ما لبسه المصلي يجب أن يكون طاهرا وأن لا يلاقي شيئا
فرع من انكسر عظمه فجبره بعظم طاهر فلا بأس
فرع وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو بشعر آدمي حرام قطعا لأنه
فرع يجب أن يكون ما يلاقي بدن المصلي وثوبه وتحته وفوقه
فرع في مواطن ورد الشرع بالنهي عن الصلاة فيها أحدها المزبلة والمجزرة
فرع في صفة السترة والستر ويجب ستر العورة بما يحول بين
فرع إذا لم يجد المصلي ما يستر العورة صلى عاريا وتقدم في
فرع إذا وجد المصلي ما يستر بعض العورة لزمه ستر الممكن بلا
فرع لو كانت أمة تصلي مكشوفة الرأس فعتقت خلال الصلاة فإن
فرع في مسائل منثورة ليس للعاري أخذ الثوب من مالكه قهرا
فصل الشرط السادس السكوت عن الكلام
فرع متى ناب الرجل المصلي شيء في صلاته بأن رأى أعمى يقع
فرع الكلام المبطل عند عدم العذر هو ما سوى القرآن والذكر والدعاء
فرع السكوت اليسير في الصلاة لا يضر بحال وكذا الكثير عمدا إن
فرع يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية
فصل وللمحدث المكث في المسجد
الباب السادس في السجدات
فرع الاعتدال عن الركوع ركن قصير أمر المصلي بتخفيفه
فصل الترتيب واجب في أركان الصلاة
فرع لو تذكر في جلوس الركعة الرابعة أنه ترك أربع سجدات فله
فرع تقدم أن فوات التشهد الأول يقتضي سجود السهو
فرع إذا جلس في الركعة الأخيرة عن قيام ظانا أنه أتى
فرع إذا قام إلى خامسة في رباعية ناسيا ثم تذكر قبل السلام
فصل في قاعدة متكررة في أبواب الفقه
فرع إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات أو في فعل
فصل لا يتكرر السجود بتكرر السهو
فصل إذا سها المأموم خلف الامام لم يسجد ويتحمل الامام سهوه
فصل إذا سها الامام في صلاته لحق سهوه المأموم
فصل في كيفية سجود السهو ومحله
فرع يسن السجود للقارىء والمستمع له سواء كان القارىء في الصلاة
فرع إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد سجد لكل واحدة فلو
فصل في شرائط سجود التلاوة وكيفيته
فصل ينبغي أن يسجد عقب قراءة آية سجدة
فرع في جواز سجود الشكر على الراحلة بالايماء في جواز سجود الشكر
فرع لو خضع إنسان لله تعالى فتقرب بسجدة من غير سبب
الباب السابع في صلاة التطوع
فصل الوتر
فرع في وقت الوتر في وقت الوتر وجهان
فرع إذا استحببنا الجماعة في التراويح يستحب الجماعة أيضا في الوتر
فرع يستحب القنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان فإن
فصل في النوافل التي يسن فيها الجماعة
فصل ومن التطوع الذي لا يسن له الجماعة صلاة الضحى
فصل أوكد ما لا تسن له الجماعة
فصل التراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات
فصل التطوعات التي لا تتعلق بسبب ولا وقت لا حصر لأعدادها ولا لركعات الواحدة منها
فصل في أوقات النوافل الراتبة
كتاب صلاة الجماعة
فصل إذا صلى الرجل في بيته
فرع إذا أدرك المسبوق الامام قبل السلام أدرك فضيلة الجماعة على
فرع يستحب المحافظة على إدراك التكبيرة الأولى مع الامام
فصل يستحب للامام أن يخفف الصلاة من غير ترك الأبعاض والهيئات
فصل من صلى صلاة من الخمس منفردا ثم أدرك جماعة يصلونها استحب أن يعيدها معهم
فصل لا رخصة في ترك الجماعة سواء قلنا سنة أو فرض كفاية
باب صفة الأئمة
فرع حيث حكمنا بصحة الاقتداء فلا بأس أن يكون الامام متيمما أما
فرع جميع ما تقدم فيما إذا عرف المأموم حال الامام في الصفات
فرع يصح الاقتداء بالصبي المميز في الفرض والنفل ولكن البالغ أولى
فصل في الصفات المستحبة في الامام
فرع الوالي في محل ولايته أولى من غيره وإن اختص ذلك الغير
فصل في شروط الاقتداء وآدابه
فرع إذا لم يحضر مع الامام إلا ذكر فليقف عن يمينه
فرع إذا دخل رجل والجماعة في الصلاة كره أن يقف منفردا بل
باب أحدهما نافذا إلى الآخر
فرع لا يجب على المأموم أن يعين في نيته الامام بل يكفي
فرع اختلاف نية الامام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة لا يمنع
فرع لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الامام الامامة سواء اقتدى
فرع المسبوق إذا أدرك الامام راكعا يكبر للافتتاح وليس له أن
فرع إذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة الامام فالمذهب أنه لا تبطل
فرع إذا أقيمت الجماعة وهو في الصلاة منفردا نظر إن كان في
فرع من أدرك الامام في الركوع كان مدركا للركعة
فرع المسبوق إذا أدرك الامام في الركوع
كتاب صلاة المسافر
فرع إذا فارق المسافر بنيان البلدة ثم رجع إليها لحاجة فله أحوال
فصل في انتهاء السفر الذي يقطع الترخص
فرع وأما كون السفر طويلا فلا بد منه
فرع إذا سافر العبد بسير المولى والمرأة بسير الزوج والجندي بسير الأمير ولا يعرفون مقصدهم
فرع لو كان لمقصده طريقان يبلغ أحدهما مسافة القصر دون الآخر فسلك
فرع إذا خرج إلى بلد والمسافة طويلة ثم بدا له في أثناء
أو
فصل القصر جائز في كل صلاة رباعية مؤداة في السفر أدرك وقتها
فرع إذا سافر في أثناء الوقت وقد مضى منه ما يمكن
فصل للقصر أربع شروط
فرع إذا اقتدى بمقيم أو مسافر متم ثم فسدت صلاة الامام أو
فرع المذهب الصحيح الجديد أنه يجوز أن يستخلف الامام إذا فسدت
باب الجمع بين الصلاتين
فرع إذا جمع المسافر في وقت الأولى اشترط ثلاثة أمور
فرع إذا جمع تقديما فصار في أثناء الأولى أو قبل الشروع في
فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر المطر
فرع يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطر فإذا قدم العصر فلا
فرع المعروف في المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الخوف ولا
فرع إذا جمع الظهر والعصر صلى سنة الظهر ثم سنة العصر
فصل الرخص المتعلقة بالسفر الطويل
فصل القصر أفضل من الاتمام على الأظهر
كتاب صلاة الجمعة
فرع العدد المعتبر في الصلاة وهو الأربعون معتبر في الكلمات الواجبة
فرع إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة كان مدركا للجمعة
فصل إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث تعمده أو سبقه
فرع هل تشترط نية القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها من الصلوات
فرع هذا كله إذا أحدث في أثناء الصلاة
فرع لو صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ثم فارقه بعذر أو
فرع إذا تمت صلاة الإمام ولم تتم صلاة المأمومين فأرادوا استخلاف من
الركعة
فرع إذا لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الثانية
فرع إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع من وقوعها جمعة في صور
فرع التخلف بالنسيان هل هو كالتخلف بالزحام قيل فيه وجهان
فرع الزحام يجري في جميع الصلوات وإنما يذكرونه في الجمعة لأن الزحمة
فرع شروط الخطبة ستة أحدها الوقت
فرع إذا قلنا بالقديم فينبغي للداخل في أثناء الخطبة أن لا يسلم
فرع قال الغزالي هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين فيه القولان
فرع إذا صعد الخطيب المنبر فينبغي لمن ليس في صلاة من الحاضرين
فرع في سنن الخطبة فمنها أن يكون على منبر والسنة أن يكون
الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
فرع كل ما أمكن تصوره في الجمعة من الأعذار المرخصة في ترك
فرع يجب على الزمن الجمعة إذا وجد مركوبا ملكا أو بإجارة أو
فرع من بعضه حر وبعضه عبد لا جمعة عليه وفيه وجه شاذ
فرع الغريب إذا قام ببلد واتخذه وطنا صار له حكم أهله في
فرع القرية إذا كان فيها أربعون من أهل الكمال لزمهم الجمعة
فرع العذر المبيح ترك الجمعة يبيحه وإن طرأ بعد الزوال إلا السفر
فرع المعذورون في ترك الجمعة ضربان
فرع من لا عذر له إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة لم
الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة
فرع من الأغسال المسنونة أغسال الحج وغسل العيدين ويأتي في مواضعها
فرع ينبغي للداخل أن يحترز عن تخطي رقاب الناس إلا إذا كان
فرع يكره البيع بعد الزوال وقبل الصلاة
فرع لا بأس على العجائز حضور الجمعة إذا أذن أزواجهن ويحترزن عن
كتاب صلاة الخوف
فرع لو تأخر الحارسون أولا إلى الصف الثاني في الركعة الثانية وتقدمت
فرع الطائفة الأولى ينوون مفارقة الإمام إذا قاموا معه إلى الثانية
فرع إذ قام الإمام إلى الثانية هل يقرأ في انتظاره مجيء الطائفة
فرع لو صلى الإمام بهم هذه الصلاة في الأمن هل تصح أما
فرع إذا صلى المغرب في الخوف جاز أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة
فرع إذا كانت صلاة الخوف رباعية بأن كانت في الحضر أو أرادوا
فرع لو كان الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة فالمذهب والمنصوص أن
فرع صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل على الأصح لأنها
فرع إذا سها بعض المأمومين في صلاة ذات الرقاع على الرواية المختارة
فرع لو تلطخ سلاحه بالدم فينبغي أن يلقيه أو يجعله في قرابه
فرع تقام صلاة العيدين والكسوفين في شدة الخوف لأنه يخاف فوتهما
فرع تجوز صلاة شدة الخوف في كل ما ليس بمعصية من أنواع
فرع الرخصة في هذا النوع لا تختص بالقتال بل يتلق بالخوف مطلقا
فرع المحرم إذا ضاق وقت وقوفه وخاف فوت الحج إن صلى متمكنا
فرع لو رأوا سوادا إبلا أو شجرا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة
فرع لو كان يصلي متمكنا على الأرض مستقبل القبلة فحدث خوف في
باب ما يجوز لبسه للمحارب وغيره
فرع للشافعي رحمه الله تعالى نصوص مختلفة في جواز استعمال الأعيان
فصل فيما يجوز لبسه في حال الاختيار وما لا يجوز
فرع يجوز لبس المطرف والمطرز بالديباج بشرط الاقتصار على عادة التطريف فإن
فرع تحريم الحرير على الرجال لا يختص باللبس بل افتراشه والتدثر به واتخاذه سترا وسائر وجوه
فرع يجوز لبس الحرير في موضع الضرورة كما قلنا إذا فاجأته الحرب
كتاب صلاة العيدين
فرع المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كلها أن صلاة العيد تشرع للمنفرد
فصل في صفة صلاة العيد
فرع يستحب رفع اليدين في التكبيرات الزوائد ويضع اليمنى على اليسرى
فرع لو نسي التكبيرات الزوائد في ركعة فتذكر في الركوع أو بعده
فصل في خطبة العيد
بمكة فالمسجد أفضل قطعا
فصل في السنن المستحبة ليلة العيد ويومه
فرع يسن الغسل للعيدين ويجوز بعد الفجر قطعا وكذا قبله على الأظهر
فرع السنة لقاصد العيد المشي
فرع صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى العيد
فاتت قولين
فرع إذا وافق يوم العيد يوم جمعة وحضر أهل القرى الذين يبلغهم
فصل في تكبير العيد
فرع صفة هذا التكبير أن يكبر ثلاثا نسقا على المذهب
فرع يستوي في التكبير المرسل والمقيد المنفرد والمصلي جماعة والرجل
كتاب صلاة الكسوف
فرع المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى فقد
فرع إذا اجتمع العيد والكسوف خطب لهما بعد الصلاتين خطبتين يذكر
فرع اعترضت طائفة على قول الشافعي اجتمع عيد وكسوف وقالت هذا محال
كتاب صلاة الاستسقاء
فرع إذا استسقوا فسقوا فذاك فإن تأخرت الاجابة استسقوا وصلوا ثانيا
فرع لو تأهبوا للخروج للصلاة فسقوا قبل موعد الخروج خرجوا للوعظ
فصل في آداب هذه الصلاة
فصل السنة أن يصليها في الصحراء
وأركانهما وشرائطهما كما تقدم
كتاب الجنائز
يستقبل به القبلة
باب غسل الميت
وكذا التكفين والصلاة عليه والدفن بالإجماع
وأقل الغسل استيعاب البدن مرة بعد إزالة النجاسة إن كانت
فرع ويعد الغاسل قبل الغسل خرقتين نظيفتين وأول ما يبدأ به بعد
فرع فإذا فرغ مما قدمناه لف الخرقة الأخرى على اليد وأدخل أصبعه
فرع فإذا فرغ من وضوئه غسل رأسه ثم لحيته بالسدر والخطمي وسرحهما
فرع يتعهد الغاسل مسح بطن الميت في كل مرة بأرفق مما قبلها
الأصل أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء وأولى الرجال بالغسل أولاهم بالصلاة عليه
فرع للمرأة غسل زوجها فإن طلقها رجعيا ومات أحدهما في العدة لم
فرع هل للأمة والمدبرة وأم الولد غسل السيد وجهان
فرع لو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة
فرع إذا مات الخنثى المشكل وليس هناك محرم له من الرجال أو
ترتيب صلاتهم عليه
فصل إذا مات المحرم
فصل غير المحرم من الموتى
فرع لو تحرق مسلم بحيث لو غسل لتهرأ لم يغسل بل ييمم
باب التكفين
فرع محل الكفن رأس مال التركة يقدم على الديون والوصايا والميراث لكن
فرع قدمنا أن الأفضل في كفن الرجل ثلاثة أثواب
فرع يستحب تبخير الكفن بالعود إن لم يكن الميت محرما فتنصب مبخرة
باب حمل الجنازة
والأفضل أن يكون قريبا منها وهو بالخيار إن شاء قام منتظرا لها وإن شاء قعد
باب الصلاة على الميت
فرع السقط له حالان
فصل لا تجوز الصلاة على كافر
فصل الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه
فرع لو استشهد جنب لم يغسل على الأصح ولا يصلى عليه قطعا
فرع والأولى أن يكفن الشهيد في ثيابه الملطخة بالدم فإن لم يكن
فصل فيمن هو أولى بالصلاة على الميت
فرع إذا اجتمع اثنان في درجة كابنين أو أخوين وتنازعا نص في
فصل السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة قطعا وعند رأس الرجل
فرع إذا حضرت جنائز جاز أن يصلي على كل واحدة صلاة وهو
فصل في كيفية الصلاة
فرع المسبوق إذا أدرك الإمام في أثناء هذه الصلاة كبر ولم ينتظر
فرع لو تخلف المقتدي فلم يكبر مع الإمام الثانية أو الثالثة حتى
فصل الشرائط المعتبرة في سائر الصلوات
فصل تجوز الصلاة على الغائب بالنية وإن كان في غير جهة القبلة
فصل إذا صلى على الجنازة جماعة ثم حضر آخرون فلهم أن يصلوا
باب الدفن
فصل أقل ما يجزىء في الدفن حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه عن
فرع يجوز الدفن في الشق واللحد
فرع السنة أن يوضع الميت عند أسفل القبر بحيث يكون رأسه عند
فرع إن استقل بوضع الميت في القبر واحد بأن كان طفلا فذاك
فرع إذا وضع في اللحد اضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بحيث
فرع ويجعل تحت رأس الميت لبنة أو حجر ويفضى بخده الأيمن إليه
فرع إذا فرغ من وضعه في اللحد نصب اللبن على فتح اللحد
فرع المستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه
فرع المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أن تسطيح القبر أفضل
فرع الانصراف عن الجنازة أربعة أقسام
فرع ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن فيقال يا عبد الله ابن
فرع المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر فإن
فصل القبر محترم
فرع يستحب للرجال زيارة القبور وهل يكره للنساء وجهان
فرع لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع
فرع إذا مات في سفينة إن كان بقرب الساحل أو بقرب جزيرة
باب التعزية
فرع معنى التعزية الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر
فصل يستحب لجيران الميت والأباعد من قرابته تهيئة طعام لأهل الميت يشبعهم في
فصل البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده وقبله أولى
باب تارك الصلاة
فرع الصحيح أنه يقتل بالسيف ضربا كالمرتد
فرع إذا أراد السلطان قتله فقال صليت في بيتي ترك
فرع تارك الوضوء يقتل على الصحيح
كتاب الزكاة
فصل فيمن تجب عليه الزكاة
فصل قال الأصحاب الزكاة نوعان
باب زكاة النعم
فرع ولد الناقة يسمى بعد الولادة ربعا والأنثى ربعة ثم هبعا وهبعة
فصل لا شىء في البقر حتى تبلغ ثلاثين
فصل لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين
فرع ما بين الفريضتين يسمى وقصا منهم من يفتح قافه ومنهم من
فصل الشاة الواجبة فيما دون خمسة وعشرين من الإبل
فرع إذا وجبت شاة عن خمس من الإبل فأخرج بعيرا أجزأه وإن
فرع الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة وإن كانت الإبل مراضا
فصل إذا ملك خمسا وعشرين من الإبل فقد وجب بنت مخاض فإن
فصل إذا بلغت ماشيته حدا يخرج فرضه بحسابين
فرع إذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات
فرع لو أخرج صاحب المائتين من الإبل حقتين وبنتي لبون ونصفا لم
فصل من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده
فرع إذا وجبت عليه جذعة فأخرج بدلها ثنية ولم يطلب جبرانا جاز
فرع لو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهما جاز ولو أخرج
فرع لو لزمه بنت لبون فلم يجدها ووجد ابن لبون وحقة وأراد
فرع لا يدخل الجبران في زكاة الغنم والبقر
فصل في صفة المخرج في الكمال والنقصان
فرع إذا أخرج صحيحة من المال المنقسم إلى الصحاح والمراض لم يجب
باب الخلطة
فصل نوعا الخلطة
فصل الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف
فصل أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراجع بينهما
فرع في كيفية الرجوع فإذا خلطا عشرين من الغنم بعشرين فأخذ الساعي
فرع لو ظلم الساعي فأخذ من أحد الخليطين شاتين والواجب شاة أو
فرع جميع ما قدمناه في هذا الفصل في خلطة الجوار
فرع متى ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع
فصل في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد
فرع في صور بناها الأصحاب على هذه الاختلافات منها لو ملك أربعين
فرع جميع ما قدمناه في الفصل المتقدم وفرعه هو في طريان خلطة
فرع إذا طرأ الانفراد على الخلطة زكى من بلغ نصيبه نصابا زكاة
فصل إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها
فرع فيما إذا خالط ببعض ماله واحدا
فرع الاعتبار في النتاج بالانفصال فلو خرج بعض الجنين وتم الحول قبل
فرع لو باع النصاب أو بادل قبل تمام الحول ووجد المشتري به
فرع حكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرنا ولو باع
فرع لو ارتد في أثناء الحول إن قلنا يزول ملكه بالردة انقطع
فرع إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه هل يبنى
فرع لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثنائه بين أن
فرع السائمة التي تعمل كالنواضح وغيرها فيها وجهان
فرع هل يعتبر القصد في العلف والسوم وجهان يتفرع عليهما مسائل
فرع لو كان له أربعون شاة فضلت واحدة ثم وجدها إن قلنا
فرع لو دفن ماله بموضع ثم نسيه ثم تذكر فهذا ضال ففيه
فرع لو أسر المالك وحيل بينه وبين ماله وجبت الزكاة على المذهب
فرع الدين الثابت على الغير له أحوال
فرع المال الغائب إن لم يكن مقدورا عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع
فصل إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار فتم الحول
فرع اللقطة في السنة الأولى باقية على ملك المالك فلا زكاة فيها
فصل الدين هل يمنع وجوب الزكاة
فرع إذا قلنا الدين يمنع الزكاة ففي علته وجهان
فرع ملك أربعين شاة فاحتاج من يرعاها فحال الحول فإن استأجره بشاة
فرع إذا ملك مالين زكويين كنصاب من الغنم ونصاب من البقر وعليه دين نظر إن لم يكن الدين من جنس ما يملكه قال في التهذيب يوزع عليهما
فرع إذا قلنا الدين يمنع الزكاة فسواء دين الله عز وجل ودين
فرع إذا قلنا الدين لا يمنع الزكاة فمات قبل الأداء واجتمع الدين
فصل إذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغي للإمام أن يعجل قسمتها
فصل إذا أصدقها أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها الزكاة إذا تم حولها
فصل إذا أجر دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة وقبضها
فرع إذا باع شيئا بنصاب من النقد وقبضه ولم يقبض المشتري المبيع
فرع أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضى حول من وقت موته قبل
باب أداء الزكاة
فرع إذا ناب في إخراج الزكاة عن المالك غيره فله صور
فرع لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزكاة
فصل ينبغي للإمام أن يبعث السعاة لأخذ الزكوات والأموال
فرع يستحب للساعي أن يدعو لرب المال ولا يتعين دعاء
باب تعجيل الزكاة
فرع عد الأئمة ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق المالية
فصل شرط كون المعجل مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق في آخر الحول
فرع إذا أخذ الإمام من المالك قبل أن يتم حوله مالا للمساكين
فصل إذا دفع الزكاة المعجلة إلى الفقير وقال إنها معجلة
فرع قال إمام الحرمين وغيره لا يحتاج مخرج الزكاة إلى لفظ أصلا
فرع إذا قال هذه زكاتي أو صدقتي المفروضة فطريقان
فرع من موانع المعجل أن تكون زكاة تلف النصاب فحيث يثبت الاسترداد
فصل متى ثبت الاسترداد فإن كان المعجل تالفا فعليه ضمانه بمثله
فرع المعجل مضموم إلى ما عند المالك نازل منزلة ما لو كان
فرع لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين من الإبل فبلغت بالتوالد
باب حكم تأخير الزكاة
فرع إمكان الأداء شرط في الضمان قطعا وهل هو شرط في الوجوب
فرع الأوقاص التي بين النصب فيها قولان
فرع لو تم الحول على خمس من الإبل فتلف واحد قبل التمكن
فرع إمكان الأداء ليس المراد به مجرد تمكنه من إخراج الزكاة بل
فصل في كيفية تعلق الزكاة بالمال
فرع إذا باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجها فإن باع جميعه
فرع إذا ملك أربعين شاة فحال عليها الحول ولم يخرج زكاتها حتى
فرع إذا رهن مال الزكاة فتارة يرهنه بعد تمام الحول وتارة قبله
باب زكاة المعشرات
فرع لا يكفي في وجوب الزكاة كون الشىء مقتاتا على الاطلاق بل
فصل النصاب معتبر في المعشرات
فصل لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والمستأجرة في وجوب العشر
فرع النواحي التي يؤخذ منها الخراج ولا يعرف كيف كان حالها في
فرع الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر فإن أخذه السلطان على
فصل ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد أو الرباطات أو معين
فصل في الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسق
فصل لا يضم التمر إلى الزبيب في إكمال النصاب ويضم أنواع التمر
فرع تقدم في الخلطة خلاف في ثبوتها في الثمار والزروع وأنها إن
فصل لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في إكمال
فرع من مواضع اختلاف إدراك الثمر نجد وتهامة
فصل لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال النصاب
فرع قال الشافعي رضي الله عنه الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ثم
فصل يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر
فرع قال القاضي ابن كج لو اشترى الماء كان الواجب نصف العشر
فرع إذا اجتمع في الزرع الواحد السقي بماء السماء والنضح فله حالان
فرع لو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقى فالقول قول المالك
فرع لو سقى زرعا بماء السماء وآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما
فصل إذا كان الذي يملكه من الحبوب والثمار نوعا واحدا أخذت منه الزكاة
فرع إذا حضر الساعي لأخذ العشر كيل لرب تسعة وأخذ الساعي العاشر
فصل وقت وجوب زكاة النخل والعنب الزهو وهو بدو الصلاح
فرع إذا قلنا بالمذهب إن بدو الصلاح واشتداد الحب وقت الوجوب لم
فصل خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة مستحب
فرع هل يكفي خارص أم لا بد من خارصين فيه طريقان
فرع هل الخرص عبرة أو تضمين قولان
فرع إذا أصابت الثمار آفة سماوية أو سرقت في الشجرة أو في
فرع تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهما مبني على
فرع إذا ادعى المالك هلاك الثمار المخروصة عليه أو بعضها نظر إن
فرع إذا ادعى المالك إجحافا في الخرص فإن زعم أن الخارص تعمد
فصل إذا أصاب النخل عطش ولو تركت الثمار عليها إلى أوان الجداد لأضرت بها جاز قطع ما يندفع به الضرر إما كلها وإما بعضها
باب زكاة الذهب والفضة
فرع إذا كان له دراهم أو دنانير مغشوشة فلا زكاة فيها حتى
فرع يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصة لأنه من
فرع لو كان له إناء من ذهب وفضة وزنه ألف من أحدهما
فرع لو ملك مائة درهم في يده وله مائة مؤجلة على مليء
فصل لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت واللؤلؤ
فصل هل تجب الزكاة في الحلي المباح
فرع إذا قلنا لا زكاة في الحلي فاتخذ حليا مباحا في عينه
فرع حكم القصد الطارىء بعد الصياغة في جميع ما ذكرنا حكم المقارن
فرع إذا قلنا لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال
فصل فيما يحل ويحرم من الحلي
فرع جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا فأما الأواني من
فرع إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المباح فاختلف قيمته ووزنه بأن كان
باب زكاة التجارة
فصل الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف
فرع لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب فوجهان
فرع في بيان ابتداء حول التجارة مال التجارة تارة يملكه بنقد وتارة
فصل ربح مال التجارة ضربان
فرع ملك عشرين دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة
فصل إذا كان مال التجارة حيوانا فله حالان
فصل لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد
فرع فيما يقوم به مال التجارة لرأس المال أحوال
فصل تصرف التاجر في مال التجارة بالبيع بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء
فصل فيما إذا كان مال التجارة تجب الزكاة في عينه
فرع لو اشترى نخيلا للتجارة فأثمرت أو أرضا مزروعة فأدرك الزرع وبلغ
فرع لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب العشر في الزرع
فصل في زكاة مال القراض
باب زكاة المعدن
فرع إذا اشترطنا النصاب فليس من شرطه أن ينال في الدفعة الواحدة
فرع إذا نال من المعدن دون نصاب وهو يملك من جنسه نصابا
فرع لا يمكن ذمي من حفر معادن دار الاسلام والأخذ منها كما
فرع لو استخرج اثنان من معدن نصابا فوجوب الزكاة يبنى على ثبوت
فرع إذا قلنا بالمذهب إن الحول لا يعتبر فوقت وجوب حق المعدن
فصل الركاز دفين الجاهلية
فرع لو كان الموجود على ضرب الاسلام بأن كان عليه شىء من
فرع الكنز الموجود بالصفة المتقدمة تارة يوجد في دار الاسلام وتارة
فرع إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها فقال المشتري
فرع إذا اعتبرنا النصاب في الزكاة لم يشترط كون الموجود نصابا بل
فرع حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدن فلا يمكن من أخذه
باب زكاة الفطر
فصل الفطرة
فصل الفطرة قد يؤديها عن نفسه وقد يؤديها عن غيره
فرع الفطرة الواجبة على الغير هل تلاقي المؤدى عنه ثم يتحمل عن
فرع لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه ففي
فرع تجب فطرة الرجعية كنفقتها
فرع لا تجب على المسلم فطرة عبده ولا زوجته ولا قريبه الكفار
فرع تجب فطرة العبد المشترك وفطرة من بعضه حر
فرع المدبر وأم الولد والمعلق عتقه على صفة تجب فطرتهم على السيد
فرع العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج الفطرة عنها حرة
فرع إذا أوصى بمنفعة عبد لرجل وبرقبته لآخر ففطرته على الموصى له
فرع إذا مات المؤدى عنه بعد دخول الوقت وقبل إمكان الأداء لم
فصل يشترط في مؤدي الفطرة ثلاثة أمور
فرع لو فضل معه عما لا يجب عليه بعض صاع لزمه إخراجه
فصل الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه وهو خمسة أرطال
فرع كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج الفطرة
فرع لا يجزىء المسوس والمعيب
فرع في الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه
فرع قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصين من جنسين ويجزئه أن يخرج
فرع إذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها
فصل في مسائل مهمة منها باع عبدا بشرط الخيار فوقع وقت الوجوب
باب قسم الصدقات
فرع المعتبر في عجزه عن الكسب عجزه عن كسب يقع موقعا من
فرع لا يشترط في الفقر الزمانة والتعفف عن السؤال على المذهب وبه
فرع المكفي بنفقة أبيه أو غيره ممن تلزمه نفقته والفقيرة التي ينفق
فرع المعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته وحاجته المطعم والمشرب والملبس
فرع سئل الغزالي رحمه الله عن القوي من دهل البيوتات الذين لم
فرع إذا استغنى المكاتب عما أعطيناه أو عتق بتبرع السيد باعتاقه أو
فرع للمكاتب أن يتجر بما أخذه طلبا للزيادة وحصول الأداء والغارم
فرع نقل بعض الأصحاب للامام أن للمكاتب أن ينفق ما أخذ ويؤدي
فرع قال البغوي في الفتاوى لو اقترض ما أدى به النجوم فعتق
فرع إنما يعطى الغارم عند بقاء الدين فأما إذا أداه من ماله
فرع قال أبو الفرج السرخسي ما استدانه لعمارة المسجد وقرى الضيف حكمه حكم ما استدانه لمصلحة نفسه
فرع يجوز الدفع إلى الغريم بغير إذن صاحب الدين ولا يجوز إلى
فرع لو أقام بينة أنه غرم وأخذ الزكاة ثم بان كذب الشهود
فصل في الصفات المشترطة في جميع الأصناف
فصل في كيفية الصرف إلى المستحقين وما يتعلق به فيه مسائل
فرع من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة قال العراقيون وآخرون يعطى
فرع وأما ابن السبيل فيعطى ما يبلغه مقصده أو موضع ماله إن
فرع هل يدفع إلى ابن السبيل جميع كفايته أو ما زاد بسبب السفر
فرع وأما الغازي فيعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع ومدة
فرع إنما يعطى الغازي إذا حضر وقت الخروج ليهيء به أسباب سفره
فرع في بعض شروح المفتاح أنه يعطى الغازي نفقته ونفقة عياله ذهابا
فرع للامام الخيار إن شاء دفع الفرس والسلاح إلى الغازي تمليكا وإن
فرع وأما المؤلف فيعطى ما يراه الإمام
فرع وأما العامل فاستحقاقه بالعمل حتى لو حمل صاحب الأموال زكاتهم إلى
فرع إذا اجتمع في شخص صفتان فهل يعطى بهما أم بأحدهما فقط
فرع التسوية بين الأصناف واجبة
فرع إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة إلى أقرب
فرع إذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر الأصناف أو وجب عليه كفارة أو
فرع صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقل ومنعه وفي وجوب استيعاب
فرع حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال ويمكن تخريجه
فرع الخلاف في جواز النقل وتفريعه ظاهر فيما إذا فرق رب المال
فرع لو كان المال ببلد والمالك ببلد فالاعتبار ببلد المال لأنه سبب
فرع أرباب الأموال صنفان
فصل يشترط في الساعي كونه مسلما مكلفا عدلا حرا فقيها بأبواب الزكاة
فصل وسم النعم جائز في الجملة
فرع ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره لطيب لحمه ولا يجوز
فصل في مسائل متفرقة
باب صدقة التطوع
فصل وكانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأظهر
فصل يكره التصدق بالرديء وبما فيه شبهة
فصل ومن فضل عن حاجته وحاجة عياله وعن دينه مال هل يستحب بجميع الفاضل
كتاب الصيام
فرع إذا صمنا بقول واحد تفريعا على الأظهر ولم نر الهلال بعد
فرع هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة فيه طريقان
فرع لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره
فرع إذا قبلنا قول الواحد في الصوم قال في التهذيب لا نوقع
فرع لا يثبت هلال شوال إلا بعدلين وقال أبو ثور يقبل فيه
فرع إذا رئي هلال رمضان في بلد ولم ير في الآخر فان
فرع إذا رأى الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة سواء
فصل لا يصح الصوم إلا بالنية ومحلها القلب
فرع قال القاضي أبو المكارم في العدة لو قال أتسحر لأقوى على
فرع تبييت النية شرط في صوم الفرض فلو نوى قبل غروب الشمس
فرع يصح صوم النفل بنية قبل الزوال
فرع ينبغي أن تكون النية جازمة فلو نوى ليلة الثلاثين من شعبان
فرع إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها ثم انقطع في
فرع إذا نوى الانتقال من صوم إلى صوم لم ينتقل إليه وهل
فرع لو قال إذا جاء فلان خرجت من صومي فهل يخرج عند
فصل لا بد للصائم من الامساك عن المفطرات
فرع من المفطرات دخول شىء في جوفه وقد ضبطوا الداخل المفطر بالعين
فرع لا بأس بالإكتحال للصائم سواء وجد في حلقه منه طعما أم
فرع لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه السكين
فرع لو ابتلع طرف خيط بالليل وطرفه الآخر خارج فأصبح كذلك فإن
فرع من قيود المفطر وصوله بقصد فلو طارت ذبابة إلى حلقه أو
فرع ابتلاع الريق لا يفطر بشروط
فرع النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم فلا تضر
فرع إذا تمضمض فسبق الماء إلى جوفه أو استنشق فسبق إلى دماغه
فرع إذا بقي طعام في خلل أسنانه فابتلعه عمدا أفطر
فرع المني إذا خرج بالاستمناء أفطر وإن خرج بمجرد فكر ونظر بشهوة
فرع تكره القبلة لمن حركت شهوته ولا يأمن على نفسه وهي كراهة
فرع لو اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب الذي
فرع قدمنا أنه لا يفطر بالايجار مكرها على المذهب فلو أكره على
فرع الأحوط للصائم أن لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس فلو غلب
فرع إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويصح صومه فإن ابتلعه
فصل في شروط الصوم
فصل في سنن الصوم
فصل في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه
فرع في أحكام الفطر كل من ترك النية الواجبة عمدا أو سهوا
فرع لا يجب التتابع في قضاء رمضان لكن يستحب
فصل في الإمساك تشبها بالصائمين
فرع لو أقام المسافر أو برأ المريض اللذان يباح لهما الفطر في
فرع إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان فقضاؤه
فرع إذا بلغ صبي أو أفاق مجنون أو أسلم كافر في أثناء
فرع الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار المذهب أنه لا يلزمهما
فصل أيام رمضان متعينة لصومه
فصل تجب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام
فرع تجب الكفارة بالزنا وجماع أمته واللواط وإتيان البهيمة وسواء أنزل
فرع إذا ظن أن الصبح لم يطلع فجامع ثم بان خلافه فحكم
فرع من رأى هلال رمضان وحده لزمه صومه
فرع لو أفطر بجماع ثم جامع ثانيا في ذلك اليوم فلا كفارة
فرع لو أفسد صومه بجماع ثم أنشأ سفرا طويلا في يومه لم
فرع كمال صفة الكفارة مستقصى في كتاب الكفارات
فرع لو كان من لزمته هذه الكفارة فقيرا فهل له صرفها إلى
فرع إذا عجز عن جميع خصال الكفارة فهل تستقر في ذمته قال
فصل في الفدية وهي مد من الطعام لكل يوم من أيام رمضان
فرع الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو تلحقه به مشقة شديدة
فرع إذا أفطر بغير الجماع عمدا في نهار رمضان هل تلزمه الفدية
فرع لو رأى مشرفا على الهلاك بغرق أو غيره وافتقر في تخليصه
باب صوم التطوع
فصل صوم التطوع
فرع أطلق صاحب التهذيب في آخرين أن صوم الدهر مكروه
كتاب الاعتكاف
فرع ليلة القدر أفضل ليالي السنة خص الله تعالى بها هذه الأمة
فصل أركان الاعتكاف
فصل يحرم على المعتكف الجماع وجميع المباشرات بالشهوة
فرع للمعتكف أن يرجل رأسة ويتطيب ويتزوج ويزوج ويتزين بلبس الثياب ويأمر
فرع يجوز أن يأكل في المسجد والأولى أن يبسط سفرة أو نحوها
فصل يصح الاعتكاف بغير صوم ويصح في الليل وحده وفي يوم العيد
فرع إذد نذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم أو أياما هو
فرع لو نوى الخروج من الاعتكاف لم يبطل على الأصح كالصوم
فرع لا يصح اعتكاف الكافر والمجنون والمغمى عليه والسكران إذ لا
فرع لا يصح اعتكاف الحائض ولا الجنب
فرع إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه فإن عين المسجد الحرام تعين
فصل من نذر اعتكاف مدة وأطلق
فصل في استتباع الليالي الأيام وعكسه
فرع نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم ليلا لم يلزمه
فصل إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه
فرع إذا شرط الخروج لغرض وصححناه فخرج له فهل يجب تدارك الزمن
فرع فيما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ويخرج إلى الاستئناف
فرع لا يجوز الخروج لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة
فرع إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد
فرع إذا حاضت المرأة المعتكفة لزمها الخروج وهل ينقطع تتابعها إن كانت
فرع المرض العارض للمعتكف أقسام
فرع لو خرج ناسيا أو مكرها لم ينقطع تتابعه على المذهب
فرع إذا دعي لأداء شهادة فخرج لها فإن لم يتعين عليه أداؤها
فرع يجب الخروج لصلاة الجمعة ويبطل به الاعتكاف على الأظهر لإمكان
فرع كل ما قطع التتابع يحوج إلى الاستئناف بنية جديدة
كتاب الحج
فصل ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج ومن يصح
فرع الاستطاعة نوعان استطاعة مباشرة بنفسه واستطاعة تحصيله بغيره
فرع يشترط كون الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة من لزمه نفقتهم وكسوتهم
فرع لو كان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه ولو
فرع لو ملك فاضلا عن الوجوه المذكورة واحتاج إلى النكاح لخوفه
فرع لو لم يجد ما يصرفه إلى الزاد لكنه كسوب يكسب ما
فرع ويعتبر أن يكون ماله مع ما ذكرنا فاضلا عن قضاء
فرع يشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة
فرع قال صاحب التهذيب وغيره يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم في
فرع من به علة يرجى زوالها ليس له أن يستنيب من يحج
فرع لا يجزىء الحج عن المعضوب بغير إذنه بخلاف قضاء الدين عن
فرع جميع المذكور في بذل الطاعة هو فيما إذا كان الباذل راكبا
فصل في العمرة
فصل في الاستئجار للحج
فرع الاستئجار في جميع الأعمال ضربان
فرع أعمال الحج معروفة فإن علمها المتعاقدان عند العقد فذاك
فرع نقل المزني عن نصه في المنثور أنه لو قال المعضوب من
فرع مقتضى كلام إمام الحرمين والغزالي تجويز تقديم الإجارة على خروج
فرع إذا لم يشرع الأجير في الحج في السنة الأولى لعذر
فرع لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه تبرعا فهو كاستئجار
فرع لو قدم الأجير الحج على السنة المعنية جاز وقد زاد خيرا
فرع إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين إما بشرطهما إن اعتبرناه وإما
فرع للقول بإثبات أصل الحط ويجوز أن يفرق بين الصورتين ويقطع بعدم
فرع إذا جاوز الميقات المتعين بالشرط أو الشرع غير محرم ثم أحرم
فرع إذا استأجره للقرآن فتارة يمتثل وتارة يعدل إلى جهة أخرى فإن
فرع إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو أمره بالقران فامتثل
فرع لو استأجره للأفراد فامتثل فذاك
فرع إذا جامع الأجير فسد حجه وانقلب له فيلزمه الكفارة والمضي
فرع إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظنا
فرع إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه فهل يجوز البناء
فرع إذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحوال
فرع إذا أحصر الأجير فله التحلل
فصل إذا اجتمعت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي
فصل حجة الإسلام في حق من يتأهل لها تقدم على حجة القضاء
فرع لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجا نظر إن
فرع لو استأجر المعضوب من يحج عنه تلك السنة فأحرم الأجير عن
باب مواقيت الحج
فرع لو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا
فصل في الميقات المكاني
فرع إذا انتهى الأفقي إلى الميقات وهو يريد الحج و العمرة أو
فرع إذا مر الأفقي بالميقات غير مريد نسكا فإن لم يكن على
فرع من مسكنه بين الميقات ومكة فميقاته القرية التي يسكنها أو
فرع يستحب لمن يحرم من ميقات شرعي أو من قريته أو حلته
فرع لو سلك البحر أو طريقا في البر لا ينتهي إلى شىء
فرع لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتا لزمه أن
فصل إذا جاوز موضعا وجب الإحرام منه غير محرم أثم وعليه العود
فصل هل الإحرام من الميقات أفضل أم من فوقه
فصل في ميقات العمرة
فرع أفضل البقاع من أطراف الحل لإحرام العمرة الجعرانة ثم التنعيم
باب بيان وجوه الإحرام
فرع يجب على القارن دم كدم التمتع وحكى الحناطي قولا قديما أنه
فصل أما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويدخل مكة
فرع ذكر الغزالي رحمه الله مسألة وهي من مواضع التوقف ولم
فرع لا يجب على حاضر المسجد الحرام دم القران كما لا يجب
فرع هل يجب على المكي إذا قرن إنشاء الإحرام من أدنى
فرع لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات
فرع الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم وفاقا وخلافا وهل يعتبر في نفس التمتع فيها وجهان
فرع إذا اعتمر ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج
فصل المتمتع يلزمه دم شاة بصفة الأضحية
فرع إذا عدم المتمتع الدم في موضعه لزمه صوم عشرة أيام سواء
فرع وأما السبعة فوقتها إذا رجع
فرع إذا لم يصم الثلاثة في الحج ورجع لزمه صوم العشرة
فرع كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب فيه التتابع لكن
فرع إذا شرع في صوم الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي لم
فرع المتمتع الواجد للهدي إذا مات قبل فراغ الحج هل يسقط عنه
باب الإحرام
فرع إذا قلنا بالمذهب إن المتعبر هو النية فلو لبى بالعمرة ونوى
فرع هل الأفضل إطلاق الإحرام أم تعيينه قولان
فصل إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز
فرع لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة ثم
فرع هذا الذي ذكرناه من الأحوال الثلاثة لزيد هو فيما إذا أحرم
فصل في سنن الإحرام
فرع يستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وغسل الرأس
فرع يستحب أن يتطيب للإحرام
فرع يستحب للمرأة أن تخضب يديها إلى الكوعين بالحناء قبل الإحرام وتمسح
فرع فإذا أراد الإحرام نزع المخيط ولبس إزارا ورداء ونعلين
فرع يستحب أن يصلي قبل الإحرام ركعتين
فرع فإذا صلى نوى ولبى
فرع السنة أن يكثر من التلبية في دوام الإحرام
باب دخول مكة
فرع هل الأفضل دخول مكة ماشيا أم راكبا وجهان
فرع يستحب إذا وقع بصره على البيت أن يرفع يديه ويقول اللهم
فصل من قصد مكة لا لنسك
فصل في أحكام الطواف
فرع لو وسع المسجد اتسع المطاف وقد جعلته العباسية أوسع مما كان
فرع ركعتا الطواف وإن أوجبناهما فليستا بشرط في صحته ولا ركنا منه
فرع لو حمل رجل محرما من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف
فرع لو ترك الرمل في الطوفات الثلاث لم يقضه في الأربع
فرع القرب من البيت مستحب للطائف ولا ينظر إلى كثرة الخطى لو
فرع ليكن من دعائه في الرمل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا
فرع لا ترمل المرأة و لا تضطبع
فصل في السعي
فرع الرقي على الصفا والمروة سنة والواجب هو السعي بينهما ويحصل
فرع في واجبات السعي وشروطه فيشترط وقوعه بعد طواف صحيح سواء طواف
فرع لو طاف أو سعى وشك في العدد أخذ بالأقل
فصل في الوقوف
فرع في الحج أربع خطب مسنونة إحداها بمكة في اليوم السابع
فرع
فرع من مكة إلى منى فرسخان
فرع في بيان الوقوف بعرفة المعتبر فيه الحضور بعرفة لحظة بشرط كونه
فرع في أي موضع وقف من عرفة أجزأه
فرع وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر
فرع إذا غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة فإما أن يغلطوا
فصل في المبيت بالمزدلفة
فرع يستحب أن يأخذوا حصى الجمار من المزدلفة
فصل في الدفع إلى منى وما يتعلق به ثم بعد صلاة الصبح
فرع الحلق في وقته في الحج والعمرة فيه قولان
فرع وقت حلق المعتمر إذا فرغ من السعي
فصل أعمال الحج يوم النحر أربعة
فرع للحج تحللان وللعمرة تحلل واحد
فصل مبيت أربع ليال نسك في الحج
فصل فيما يتعلق بالرمي
فرع اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر بفتح القاف
فرع يشترط في رمي التشريق الترتيب في المكان بأن يرمي الجمرة التي
فرع السنة أن يرفع يده عند الرمي وأن يرمي أيام التشريق
فرع لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا يتدارك فتدارك فلا دم عليه
فرع قال في التتمة لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام لم
فرع في بيان ما يرمى شرطه كونه حجرا فيجزىء المرمر والبيرام
فرع في حقيقة الرمي الواجب ما يقع عليه اسم الرمي
فرع العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي
فصل ثم إذا فرغ الحاج من رمى اليوم الثالث من أيام التشريق
فصل في طواف الوداع
فرع ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال ويعقبه الخروج بلا
فرع حكم طواف الوداع حكم سائر أنواع الطواف في الأركان والشرائط
فرع هل طواف الوداع من جملة المناسك فيه خلاف قال الإمام والغزالي
فرع استحب الشافعي رحمه الله للحاج إذا طاف للوداع أن يقف بحذاء
فصل أعمال الحج ثلاثة أقسام أركان وأبعاض وهيآت
باب حج الصبي
فصل متى صار الصبي محرما بإحرامه أو بإحرام وليه فعل ما قدر
فصل القدر الزائد من النفقة بسبب السفر هل في مال الصبي أو
فصل يمنع الصبي المحرم من محظورات الإحرام
فرع لو جامع الصبي ناسيا أو عامدا وقلنا عمده خطأ ففي فساد
فرع حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز في جميع المذكور
فصل لو بلغ الصبي في أثناء الحج
فرع ذمي أتى الميقات يريد النسك فأحرم منه لم ينعقد إحرامه
فصل إذا طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه
باب محرمات الإحرام
فرع يحرم على الرجل لبس القفازين وفي تحريمه على المرأة قولان
فرع أما المعذور ففيه صور
فرع ولو أكل طعاما فيه زعفران أو طيب آخر أو استعمل مخلوطا
فرع لو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب لمرور الزمان أو
فرع في بيان الاستعمال هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على
فرع في بيان القصر فلو تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا بتحريم الطيب
فرع للمحرم أن يغتسل ويدخل الحمام ويزيل الوسخ عن نفسه ولا كراهة
فرع يحرم الاكتحال بما فيه طيب ويجوز بما لا طيب فيه
فرع نقل الإمام عن الشافعي رحمه الله اختلاف قول في وجوب الفدية
فرع للمحرم أن يفتصد ويحتجم ما لم يقطع شعرا
فرع سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الدماء أن فدية
فرع هذا الذي سبق في الحلق لغير عذر
فرع للمحرم حلق شعر الحلال
فرع ما سوى الحج والعمرة من العبادات لا حرمة لها بعد الفساد
فرع يجب على مفسد الحج بالجماع بدنة
فرع يجب على مفسد الحج القضاء بالاتفاق سواء كان الحج فرضا أو
فرع لو كانت المرأة محرمة أيضا نظر إن جامعها مكرهة أو نائمة
فرع ذكرنا في كون القضاء على الفور وجهين
فرع يجوز للمفرد بأحد النسكين إذا أفسده أن يقضيه مع الآخر قارنا
فرع إذا فات القارن الحج لفوات الوقوف فهل يحكم بفوات عمرته قولان
فرع جميع ما ذكرناه هو في جماع العامد العالم بالتحريم
فرع لو أحرم مجامعا
فصل إذا ارتد في أثناء حجه أو عمرته فوجهان
فرع لا ينعقد نكاح المحرم ولا إنكاحه ولا نكاح المحرمة
فصل ما ليس بمأكول من الدواب والطيور ضربان
فرع الحيوان الإنسي كالنعم والخيل والدجاج يجوز للمحرم ذبحها ولا جزاء
فرع صيد البحر حلال للمحرم وهو ما لا يعيش إلا في البحر
فصل جهات ضمان الصيد ثلاث
فرع لو دل الحلال محرما على صيد فقتله وجب الجزاء على
فرع لو اشترى المحرم صيدا أو اتهبه أو أوصي له به
فرع لو مات للمحرم قريب يملك صيدا ورثه على المذهب
فرع لو اشترى صيدا فوجده معيبا وقد أحرم البائع فإن قلنا يملك
فرع لو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده كان مضمونا عليه بالجزاء
فرع حيث صار الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء فإن قتله حلال في
فرع لو خلص المحرم صيدا من سبع أو هرة أو نحوهما
فرع الناسي كالعامد في وجوب الجزاء ولا أثم
فرع لو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا فلا
فرع لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ضمن لأنه أهلكه لمنفعته من
فرع ذكرنا أن الجراد وبيضه مضمونان بالقيمة
فرع إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل له الأكل منه
الصيد ضربان مثلي وهو ما له مثل من النعم وغير مثلي
فرع في بيان المثلي اعلم أن المثل ليس معتبرا على التحقيق
فرع يفدى الكبير من الصيد بالكبير من مثله من النعم والصغير
فرع لو قتل صيدا حاملا قابلناه بمثله حاملا
فرع قال الشافعي رحمه الله في المختصر إن جرح ظبيا نقص عشر
فرع لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار زمنا فوجهان
فرع جرح صيدا فغاب ثم وجد ميتا ولم يدر أمات بجراحته
فرع إذا اشترك محرمون في قتل صيد حرمي أو غيره لزمهم جزاء
فرع قد سبق أنه يحرم على المحرم أكل الصيد الذي ذبحه وكذا
فرع يجوز للمحرم أكل صيد ذبحه الحلال إذا لم صده له
فصل صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال
فرع لو أخذ حمامة في الحل أو أتلفها فهلك فرخها في الحرم
فرع لو دخل الكافر الحرم وقتل صيدا لزمه الضمان
فصل قطع نبات الحرم حرام كاصطياد صيده
فرع إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان
فرع يجوز أخذ أوراق الأشجار لكن لا يخبطها مخافة من أن يصيب
فرع يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة وإن شاء ببدنة وما دونها بشاة والمضمونة
فرع هل يعم التحريم والضمان من الأشجار ما ينبت بنفسه وما يستنبت
فرع يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع ولا يكره
فصل لا يتعرض لصيد حرم المدينة وشجره وهو حرام على المذهب
فصل وج واد بصحراء الطائف وصيده حرام على المذهب
فصل النقيع
فصل المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق وإلى استمتاع كالطيب
باب موانع إتمام الحج
فرع ما ذكرناه من جواز التحلل بلا خلاف هو فيما إذا منعوا
فصل ليس للمحرم التحلل بعذر المرض بل يصبر حتى يبرأ
فرع اختلف القول في أن دم الإحصار هل له بدل وما بدله
فرع لا يشترط بعث دم الإحصار إلى الحرم بل يذبحه حيث أحصر
فرع حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا أنه يأمره بالتحلل لا أنه يستقل
فرع أم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة ومن بعضه حر كالقن
فرع ينعقد نذر الحج من العبد وإن لم يأذن له السيد على
فرع لو كانت مطلقة فعليه حبسها للعدة وليس لها التحلل إلا أن
فرع الأم المزوجة ليس لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد جميعا
فصل إذا تحلل المحصر
فرع لو صد عن طريق وهناك طريق آخر نظر إن تمكن من
فرع لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يتفق قبل الوقوف
فصل في حكم فوات الحج
باب الدماء
فصل في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها
فصل في بان زمان إراقة الدماء ومكانها
فرع لو كان يتصدق بالإطعام بدلا عن الذبح وجب تخصيصه بمساكين الحرم
فصل الأيام المعلومات
باب الهدي
كتاب الضحايا
فصل للتضحية شروط وأحكام
وفيه مسائل
فرع في صفة الكمال فيه مسائل
فصل الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد
فرع البدنة تجزىء عن سبعة وكذا البقرة سواء كانوا أهل بيت أو
فصل في سنن الذبح وآدابه سواء ذبح الأضحية وغيرها
فصل قدمنا أن النية شرط في التضحية وأن الشاة إذا جعلها أضحية
فرع سبق بيان وقت ضحية التطوع فلو أراد التطوع بالذبح وتفريق اللحم
فصل من أراد التضحية
فصل وأما أحكام الأضحية فثلاثة أنواع
فصل لو عين شاة عن أضحية في ذمته وقلنا تتعين فضحى بأخرى
فرع لو عين من عليه كفارة عبدا عنها ففي تعيينه خلاف وقطع
فرع الأفضل والأحسن في هدي التطوع وأضحيته التصدق بالجميع إلا لقمة أو لقما يتبرك بأكلها فإنها مسنونة
فرع يجوز أن يدخر من لحم الأضحية وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام
فصل في مسائل منثورة إحداها قال ابن المرزبان من أكل بعض لحم
باب العقيقة
من تلزمه نفقته
فصل العقيقة جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضحية
فصل حكم العقيقة في التصدق منها والأكل والهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع
فصل ينوي عند ذبحها أنها عقيقة
فصل يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا بل يطبخه
فصل يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان ويحصل أصل السنة بواحدة
فصل ستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع ولا بأس بأن يسمى
فصل يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا
فصل يستحب أن يؤذن من ولد له ولد
فصل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا
كتاب الصيد والذبائح
فرع تحل ذبيحة الصبي المميز على الصحيح وفي غير المميز والمجنون
فرع الأخرس إن كان له إشارة مفهومة حلت ذبيحته وإلا فكالمجنون قاله
فصل إذا أرسل سلاحا كسهم وسيف وغيرهما أو كلبا معلما على صيد
فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتتين فهما حلال
فرع إذا لم يجرح الكلب الصيد لكن تحامل عليه فقتله بضغطته
فرع إذا مات الصيد بشيئين محرم ومبيح بأن مات بسهم وبندقة أصاباه
فرع إذا رمي طير الماء إن كان على وجه الماء فأصابه ومات
فرع جميع ما ذكرنا فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى
فرع لو أرسل كلب في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل
فرع ذكرنا أن النمر والفهد كالكلب في حل ما قتلاه
فرع إذا استرسل الكلب المعلم بنفسه فقتل صيدا فهو حرام
فرع لو أصاب السهم الصيد بإعانة الريح وكان يقصر عنه لولا الريح
فصل تستحب التسمية عند الذبح و عند إرسال الكلب والسهم
فصل في بيان ما يملك به الصيد يملك بطرق
فرع لو توحل صيد بمزرعته وصار مقدورا عليه فوجهان
فرع لو اضطر سمكة إلى بركة صغيرة أو حوض صغير على
فرع لو دخل بستان غيره وصاد فيه طائرا ملكه الصائد بلا خلاف
فصل من ملك صيدا ثم أفلت منه لم يزل ملكه عنه
فرع لو أعرض عن جلد ميتة فأخذ غيره ودبغه ملكه على المذهب
فرع من صاد صيدا عليه أثر ملك بأن كان موسوما أو مقرطا
فرع لو صاد سمكة في جوفها درة مثقوبة لم يملك الدرة بل
فصل إذا تحول بعض حمام برجه إلى برج غيره
فرع لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم
فرع إذا انثالت حنطته على حنطة غيره أو انصب مائعه في مائعه
فرع لو ملك الماء بالاستقاء ثم انصب في نهر لم يزل
فصل في الاشتراك والازدحام على الصيد وله أربعة أحوال
فرع قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر لو رماه الأول والثاني
فرع الاعتبار في الترتيب والمعية بالإصابة لا بابتداء الرمي
فصل في مسائل منثورة إحداها وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر
كتاب الأطعمة
الباب الأول في حال الاختيار
فرع يحل الضب والضبع والثعلب والأرنب واليربوع
فرع تحرم البغاثة والرخمة
فرع كل ذات طوق من الطير حلال واسم الحمام يقع على جميعها
فرع أطلق مطلقون القول بحل طير الماء فكلها حلال إلا اللقلق ففيه
فصل الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان
فصل إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة
فصل يحرم أكل نجس العين والمتنجس كالدبس والخل واللبن والدهن
فرع يكره أكل لحم الجلالة كراهة تنزيه على الأصح الذي ذكره
فرع السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة
فصل الحيوان المأكول إنما يحل إذا ذبح الذبح المعتبر ويستثنى السمك والجراد
فصل كسب الحجام حلال هذا هو المذهب المعروف
فرع قال الماوردى أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة
فصل كل ما ضر كالزجاج والحجر والسم يحرم
الباب الثاني في حال الاضطرار
فرع حيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر ففي الحاوي وجه أنه يلزمه
فرع متى باع المالك بثمن المثل ومع المضطر مال لزمه شراؤه وصرف
فرع ليس للمضطر الأخذ قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل
فرع لو أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة فالأصح أنه لا عوض عليه
فرع كما يجب بذل المال لإبقاء الآدمي المعصوم يجب بذله لإبقاء البهيمة
فرع إذا لم نجعل ما ذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل على
فصل في مسائل تتعلق بالأطعمة إحداها قال الشيخ إبرهيم المروذي في تعليقه
كتاب النذر
فرع لو عقب النذر بالمشيئة فقال لله علي كذا إن شاء الله
فرع إذا التزم على وجه اللجاج إعتاق عبد بعينه فإن قلنا واجبه
فرع لو قال إن فعلت كذا فعلي نذر أو فلله علي
فرع لو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله ففيه
فرع الصيغة قد تتردد فتحتمل نذر التبرر وتحتمل نذر اللجاج فيرجع فيها
فرع لا فرق في جميع ما ذكرناه بين قوله فعلي كذا
فرع لو قال أيمان البيعة لازمة لي قال أصحابنا كانت البيعة في
فرع نص الشافعي رضي الله عنه في نذر اللجاج أنه لو قال
فرع كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصفة المستحبة فيها إذا
فرع لو نذر الجهاد في جهة بعينها ففي تعيينها أوجه
فرع يشترط في القربة المالية كالصدقة والتضحية والإعتاق أن يلتزمها في الذمة أو يضيف إلى
فرع قال في التهذيب في باب الاستسقاء لو نذر الإمام أن يستسقي
فرع سئل الغزالي رحمه الله في فتاويه عما لو قال البائع للمشتري
فرع قال بعضهم لو نذر أن يكسو يتيما لم يخرج عن
فرع هل يجب تبييت النية في الصوم المنذور أم تكفي نيته
فصل إذا لزمه صوم يوم النذر استحب المبادرة به ولا تجب المبادرة
فرع اليوم المعين بالنذر وإن عيناه لا يثبت له خواص رمضان من
فرع الخلاف السابق في أن اليوم المعين بالنذر هل يتعين يجري مثله
فرع لو نذر صوم أيام مثل أن قال لله تعالى علي
فرع لو نذر صوم شهر نظر إن عين كرجب أو شعبان أو
فرع إذا نذر صوم سنة فله حالان
فرع لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه صوم هذا العدد ولا
فصل من شرع في صوم تطوع فنذر إتمامه لزمه إتمامه على الصحيح
فرع لو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد نذره على الأصح
فرع لو نذر أن يحج هذه السنة
فرع لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ففي انعقاد
فصل إذا نذر صوم يوم الاثنين أبدا لزمه الوفاء تفريعا على الصحيح
فصل إذا نذر صوم الدهر انعقد نذره ويستثنى عنه أيام العيد وأيام
فرع من نذر حجا استحب أن يبادر إليه في أول سني الإمكان
فرع إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره ويأتي بهن على توالي السنين
فرع من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه إلا أن يكون
فرع لو نذر الحج راكبا فإن قلنا المشي أفضل أو سوينا بينهما
فرع يخرج الناذر عن حج النذر بالإفراد وبالتمتع وبالقران
فرع من نذر أن يحج وعليه حجة الإسلام لزمه للنذر حجة
فرع إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة لا محالة
فرع قد سبق أن المذهب في نذر المشي إلى بيت الله الحرام
فرع لو قال أصلي الفرائض في المسجد
فرع قال القاضي ابن كج إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى
فرع قال في التتمة لو قال أمشي ونوى بقلبه حاجا أو معتمرا
فصل إذا قال لله علي أن أضحي ببدنة أو أهدي بدنة
فرع في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقا فإذا قال لله علي
فرع ولو نذر أن يهدي مالا معينا وجب صرفه إلى مساكين الحرم
فرع في مسائل من الأم لو قال أنا أهدي هذه الشاة نذرا
فصل في مسائل منثورة
كتاب البيع
فرع المعاطاة ليست بيعا على المذهب
فرع لو قال بعني فقال بعتك
فرع كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية
فرع لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ترتب ذلك على أن الطلاق
فرع لو باع مال ولده لنفسه أو مال نفسه لولده فهل
فرع يشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول وأن لا يتخللهما
فرع يشترط موافقة القبول الإيجاب
فرع لو قال المتوسط للبائع بعت كذا فقال نعم أو بعت
فرع لو قال بعتك بألف فقال قبلت صح قطعا بخلاف النكاح يشترط
فرع يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة
فرع جميع ما سبق هو فيما ليس بضمني من البيوع
فرع لو اشترى الصبي شيئا فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان
فرع لا ينعقد نكاح الصبي وسائر تصرفاته لكن في تدبير المميز ووصيته
فرع كما لا تصح تصرفاته اللفظية لا يصح قبضه في تلك التصرفات
فصل إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع لكن لو اشترى كافر
فرع يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة كدين في
فرع لو باع الكافر عبدا مسلما ورثه أو أسلم عنده ثم وجد
فرع ولو وكل كافر مسلما ليشتري عبدا مسلما لم يصح لأن العقد
فرع لو اشترى كافر مرتدا فوجهان لبقاء علقة الإسلام كالوجهين في
فرع لو اشترى كافر كافرا فأسلم قبل قبضه فهل يبطل البيع كمن
فرع جميع ما سبق تفريع على قول المنع
فرع إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم لم يزل ملكه عنه
فرع السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله كالسقمونيا والأفيون جاز
فرع آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما إن كانت بحيث لا تعد
فرع الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا اشتراها بألفين
فرع بيع الماء المملوك صحيح على الصحيح وستأتي تفاريعه في إحياء
فرع بيع لبن الآدميات صحيح
فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى فقولان
فرع لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وهو فضولي
فرع القولان في أصل بيع الفضولي وفي الفرعين بعده يعبر عنهما بقولي
فرع بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة من دار وأرض وعبد
فرع إذا باع أذرعا من أرض أو دار أو ثوب فإن كانا
فرع إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة فله حالان
فرع إبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفس المبيع
فصل وأما القدر فالمبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا والأول
فرع إذا باع بدرامم أو دنانير اشترط العلم بنوعها فإن كان في
فرع لو قال بعتك بدينار صحيح فجاء بصحيحين وزنهما مثقال لزمه القبول
فرع لو باع بنقد قد انقطع عن أيدي الناس فالعقد باطل لعدم
فرع لو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فأبطل
فرع لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم أو هذه
فرع هذا الذي سبق هو فيما إذا كان العوض في الذمة
فرع لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا فإن كانت معلومة الصيعان
فصل وأما الصفة
باب الربا
فصل إذا باع مالا بمال فله حالان
فرع حيث اعتبرنا التقابض فتفرقا قبله بطل العقد
فرع قد سبق بيع مال الربا بجنسه مع زيادة لا يجوز
فرع لو باع نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جاز
فصل معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به هو الكيل والوزن
فرع هذا الذي ذكرناه كله في مقدر يباع بجنسه
فرع لو أراد شريكان قسمة ربوي فإن قلنا بالأظهر إن القسمة بيع
فرع لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافا ولا بالتخمين والتحري
فصل في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة ومقصوده أن يشتمل العقد على
فرع لو باع صاع حنطة بصاع حنطة وفيهما أو في أحدهما
فرع لو باع دارا بذهب فظهر فيها معدن ذهب أو باع دارا
فصل في الحال الذي تعتبر فيه المماثلة الربوي ضربان
فرع يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن ما دامت
فرع السمسم وغيره من الحبوب التي تتخذ منها الأدهان حال كمالها ما
فرع قد يكون للشىء حالتا كمال كالزبيب والخل كاملان وأصلهما العنب
فرع الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والنيلوفر كلها مستخرجة
فرع عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار كعصير العنب والرطب وكذا
فرع اللبن كامل فيباع بعضه ببعض سواء فيه الحليب والحامض والرائب
فرع الربوي المعروض على النار ضربان
فرع التمر إذا نزع نواه بطل كماله لأنه يسرع إليه الفساد
فصل في معرفة الجنسية
فرع بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل خلافا للمزني
فرع لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم ولا دهن الجوز
فرع يجري الربا في دار الحرب جريانه في دار الإسلام سواء
باب البيوع
فرع في بيع الرقيق بشرط العتق ثلاثة أقوال
فصل في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها قال الأصحاب الشرط ضربان
فرع لا يجوز بيع الحمل لا من مالك الأم ولا من غيره
فرع ومن الشروط الصحيحة باتفاق أو على خلاف مسائل نشير إلى بعضها
فصل البيع الصحيح
فصل إذا اشترى شيئا شراء فاسدا إما لشرط فاسد وإما لسبب آخر
فرع لو اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب
فصل إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد
فصل يحرم أن يبيع حاضر لباد وهو أن يقدم إلى البلد بدوي
فصل يحرم تلقي الركبان
فصل يحرم السوم على سوم أخيه
فصل يحرم النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو
فصل يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع والقسمة والهبة ونحوها ولا يحرم
فصل بيع الرطب والعنب
فصل ليس من المناهي بيع العينة بكسر العين المهملة وبعد الياء نون
وكتب الحديث
باب تفريق الصفقة
فرع لو باع شيئا يتوزع الثمن على أجزائه بعضه له كعبد أو
فرع ومما يتفرع على العلتين لو ملك زيد عبدا وعمرو آخر فباعاهما
فرع اعلم أن طائفة من الأصحاب توسطوا بين قولي تفريق الصفقة فقالوا
فصل إذا باع ماله
فرع لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد
فرع لو باع معلوما ومجهولا لم يصح في المجهول وينبني في المعلوم
فرع في الإشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
فصل محل القولين في مسائل الباب إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا
فرع إذا وكل رجلان رجلا في البيع أو الشراء وقلنا الصفقة تتعدد
باب خيار المجلس
فصل في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا تثبت
فرع لو تبايعا بشرط نفي خيار المجلس فثلاثة أوجه أصحها البيع باطل
فصل فيما ينقطع به خيار المجلس وجملته أن كل عقد ثبت فيه
فرع لو تناديا متباعدين وتبايعا صح البيع
فرع لو مات أحدهما في المجلس نص أن الخيار لوارثه وقال
فرع إذا ورثه اثنان فصاعدا وكانوا حضورا في مجلس العقد فلهم الخيار
فرع إذا حمل أحد المتعاقدين فأخرج من المجلس مكرها فإن منع
فرع لو جن أحدهما أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار بل
فرع لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما تفرقنا بعد البيع فلزم وأنكر
فرع لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع
فرع لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام
فرع قد اشتهر في الشرع أن قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط
فرع إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول سقط الكل
فرع إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة فما دونها فابتداء المدة من وقت
فرع من له خيار الشرط له فسخ العقد حضر صاحبه أو غاب
فصل فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود وما لا يثبت والقول
فصل يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالإجماع
فصل ملك المبيع في زمن الخيار لمن فيه ثلاثة أقوال أحدها للمشتري
فرع إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار نظر إن كان
فرع لو قبض المشتري المبيع في زمن الخيار وأتلفه متلف قبل انقضائه
فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض بأن
فرع إذا قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف
فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن
فرع لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن
فصل فيما يحصل به الفسخ والإجازة لا يخفى ما يحصلان به من
فرع إذا كان للبائع خيار فوطؤه المبيعة في زمن الخيار فسخ على
فرع إعتاق البائع إن كان له الخيار فسخ بلا خلاف
فرع إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية وسكت عليه هل يكون
فرع وطء المشتري هل هو إجازة منه وجهان
فرع في العرض على البيع والإذن والتوكيل فيه وجهان وكذا في الرهن
فرع اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا نظر إن كان الخيار
باب خيار النقيصة
فرع لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو
فرع من العيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل
فرع ذكر القاضي أبو سعد بن أحمد في شرح أدب القاضي لأبي
فصل العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع فيثبت به الرد
فرع إن علم التصرية قبل الحلب ردها ولا شىء عليه
فرع لو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة فعلى الأصح يردها
فرع غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب قال في التهذيب
فرع لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسيا أو لشغل
فرع خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة
فرع هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس
فرع لو بانت التصرية لكن در اللبن على الحد الذي أشعرت به
فرع رضي بإمساك المصراة ثم وجد بها عيبا قديما نص أنه
فرع الخيار في تلقي الركبان مستنده التعزير كالتصرية
فرع مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش
فصل إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع فهل يصح
فصل من موانع الرد
فرع باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه فظهر عيب كان في
فصل الرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر
فرع لو أخر الرد مع العلم بالعيب ثم قال أخرت لأني
فرع حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش
فرع ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش وليس للبائع
فرع كما أن تأخير الرد مع الإمكان تقصير فكذا الاستعمال والانتفاع
فصل إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة ثم
فرع لو علم العيب القديم بعد زوال الحادث رد على الصحيح
فرع حدث في يد المشتري نكتة بياض في عين العبد ووجد نكتة
فصل إذا اشترى حليا من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا بمائة
فرع لو أنعل الدابة ثم علم بها عيبا قديما نظر إن لم
فرع لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم علم عيبه فإن
فرع لو قصر الثوب ثم علم العيب بني على أن القصارة عين
فصل إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرانج والبطيخ والرمان والجوز واللوز
فرع اشترى ثوبا مطويا وهو مما ينقص بالنشر فنشره ووقف على عيب
فصل المبيع في الصفقة الواحدة إن كان شيئين بأن اشترى عبدين فخرجا
فصل إذا وجد بالمبيع عيب فقال البائع حدث عند المشتري وقال المشتري
فرع لو زعم المشتري أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله
فرع مدار الرد على التعيب عند القبض حتى لو كان معيبا عند
فصل الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله على الصحيح
فرع الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف
فرع زياد المبيع ضربان متصلة ومنفصلة
فرع اشترى جارية أو بهيمة حاملا فوجد بها عيبا فإن كانت
فصل الإقالة بعد البيع جائزة بل إذ ندم أحدهما يستحب للآخر إقالته
فصل في مسائل تتعلق بالباب
باب حكم المبيع
فرع باع شقصا من عبد وأعتق باقيه قبل القبض وهو موسر عتق
فرع لو استعمل البائع المبيع قبل القبض فلا أجرة عليه إن
فرع إتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمر البائع أو المشتري
فرع لو صال العبد المبيع على المشتري في يد البائع فقتله دفعا
فرع لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع فللبائع الاسترداد إذا ثبت له
فرع وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف فينفسخ به البيع
فرع لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر
فرع لو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ للتعذر
فرع منقول من فتاوى القاضي باع عبده رجلا ثم باعه لآخر وسلمه
فصل إذا طرأ على المبيع قبل القبض عيب أو نقص نظر إن
فصل إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض انفسخ البيع فيه وفي
فرع كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة
فرع جميع ما ذكرنا في تصرفه مع غير البائع
فرع لابن سريج باع عبدا بثوب وقبض الثوب ولم يسلم العبد فله
فصل المال المستحق للإنسان عند غيره عين ودين
فرع وراء ما ذكرنا صور إذا تأملتها عرفت من أي ضرب هي
فرع تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة يبنى على
فرع إذا باع متاعا بدراهم أو بدنانير معينة فلها حكم المبيع فلا
فصل الدين في الذمة
فرع اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين
فصل في حقيقة القبض والقول الجملي فيه أن الرجوع فيما يكون قبضا
فرع لو لم يتفقا على القبض فجاء البائع بالمبيع فامتنع المشتري
فرع لو جاء البائع بالمبيع فقال المشتري ضعه فوضعه بين يديه حصل
فرع للمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان دفع الثمن أو كان مؤجلا
فرع دفع ظرفا إلى البائع وقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل
فرع ليس على البائع الرضى بكيل المشتري ولا على المشتري الرضى بكيل
فرع مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع كمؤنة إحضار
فرع لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيد
فرع للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في الإقباض ويشترط
فرع يستثنى عن الشرط الثاني ما إذا اشترى الأب لابنه الصغير من
فرع يستثنى عن صورة القبض المذكور إتلاف المشتري المبيع فإنه قبض
فرع قبض الجزء الشائع إنما يحصل بتسليم الجميع ويكون ما عدا
فصل يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي يستحقه الآخر
فرع جميع ما ذكرناه من الأقول والتفريع جار فيما إذا اختلف
فرع هنا أمر مهم وهو أن طائفة توهمت أن الخلاف في الابتداء
فرع من شرط التولية كون الثمن مثليا
فصل لبيع المرابحة عبارات
فرع قال في التتمة المكس الذي يأخذه السلطان يدخل في لفظ القيام
فرع العبارات الثلاث تجري في المحاطة جريانها في المرابحة
فصل ينبغي أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما
فصل بيع المرابحة مبني على الأمانة فعلى البائع الصدق في الإخبار عما
فرع يكره أن يواطىء صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه منه بأكثر
فرع لو اشترى سلعة ثم قبل لزوم العقد ألحقا بالثمن زيادة أو
فرع لو اشترى شيئا بعرض وباعه مرابحة بلفظ الشراء أو بلفظ القيام
فرع يجوز أن يبيع مرابحة بعض ما اشتراه ويذكر قسطه من الثمن
فرع يجب الإخبار بالعيوب الحادثة في يده سواء حدث العيب بآفة سماوية
فرع لو اشتراه بغبن لزم الإخبار به على الأصح عند الأكثرين
فرع لو اشتراه بثمن مؤجل وجب الإخبار به على الصحيح
فرع لا يجب الإخبار بوطء الثيب ولا مهرها الذي أخذه ولا الزيادات
فصل لو قال اشتريت بمائة
فرع إذا كذب بالنقصان فقال كان الثمن أو رأس المال أو ما
فصل قوله في المرابحة بعتك بكذا يقتضي أن يكون الربح من جنس
فصل لو اتهب بغير عوض لم يجز بيعه مرابحة
فصل أطبقوا على تصوير المرابحة فيما إذا قال بعتك بما اشتريت وربح
فرع إذا كان في الأرض جزر أو فجل أو سلق أو ثوم
فرع لا يؤمر البائع بقطع زرعه في الحال بل له تركه
كالقطن الحجازي والنرجس والبنفسج فالظاهر من ثمارها عند بيع الأرض يبقى للبائع
فرع لو كانت الأرض المبيعة مبذورة ففي البذر الكامن مثل التفصيل
فصل الحجارة إن كانت مخلوقة في الأرض أو مثبتة دخلت في بيع
فرع هل له الأجرة في مدة بقاء الزرع قطع الجمهور بأن لا
فرع تكلم إمام الحرمين في أن الأصحاب رحمهم الله لم يوجبوا على
فرع لو قال بعتك هذه القرية دخلت الأبنية والساحات التي يحيط بها
فرع لا تدخل مسايل الماء في بيع الأرض ولا يدخل فيه شربها
فرع لو كان في الدار المبيعة بئر ماء دخلت في البيع
فرع لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر كالنفط والملح والقار
فرع باع دارا في طريق غير نافذ دخل حريمها في البيع
فرع الثياب التي على العبد في دخولها في بيعه أوجه
فصل في بيان الحال الذي تندرج فيه الثمرة في بيع الشجرة النخل
فرع ما عدا النخل من الشجر أقسام
فرع لا يشترط لبقاء الثمرة على ملك البائع التأبير في كل
فرع باع نخلة وبقيت الثمرة له ثم خرج طلع آخر من تلك
فرع جمع في صفقة ذكور النخل وإناثها له حكم الجمع بين نوعين
فرع قال في التهذيب تشقق بعض جوز القطن كتشقق كله
فصل إذا باع الشجرة وبقيت الثمرة للبائع فإن شرط القطع في الحال
فرع لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل
فرع يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادىء الحلاوة وزوال العفوصة أو
فرع بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يصح من غير شرط القطع
فرع لابن الحداد لو باع نصف الثمار على رؤوس الشجر مشاعا قبل
فرع لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع
فرع يشترط ظهور المقصود
فصل لا يصح بيع المحاقلة وهو أن يبيع الحنطة في سنبلها بكيل
فصل قد سبق أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر ويستثنى منه بيع
فرع يجوز بيع العرايا للمحتاجين وفي الأغنياء قولان
فصل إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح لزمه سقيها قبل التخلية وبعدها
فرع هذا الذي ذكرناه من القولين هو في الجوائح السماوية التي لا
فرع باع الثمر مع الشجر فتلف الثمر بجائحة قبل التخلية بطل العقد
فرع اشترى طعاما مكايلة وقبضه جزافا فهلك في يده ففي انفساخ البيع
فرع من العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها
فرع باع شجرة عليها ثمرة للبائع وهي مما تثمر في السنة مرتين
باب معاملات العبيد
فرع قال صاحب التتمة في جواز معاملة من لا يعرف رقه
فرع لو علم كونه مأذونا فعامله ثم امتنع من التسليم إليه حتى
فصل إذا باع المأذون سلعة وقبض الثمن فاستحقت وقد تلف الثمن في
فصل لو سلم إلى عبده ألفا ليتجر فيه فاشترى بعينه شيئا ثم
فصل ديون معاملات المأذون تؤدى مما في يده من مال التجارة سواء
فرع لو تصرف السيد فيما في يد المأذون ببيع أو هبة
فرع لو أذن لعبده في التجارة مطلقا ولم يعين مالا فعن أبي
فصل وأما غير المأزون فقد يكون مأذونا في غير التجارة وقد لا يكون مأذونا أصلا
فرع للعبد إجارة نفسه بإذن سيده وله بيعها ورهنها على الأصح
فصل لا يملك العبد بتمليك غير سيده
باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما
فرع يجري التحالف في جميع عقود المعاوضات كالسلم والإجارة والقراض والمساقاة والجعالة والصلح عن الدم والكتابة
فرع لو قال بعتك هذا بألف فقال بل وهبتنيه فلا تحالف إذا
فصل وإن اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح بأن يدعي أحدهما
فصل لو اشترى شيئا فقبضه ثم جاء بمعيب ليرده بالعيب فقال البائع
فرع اشترى طعاما كيلا وقبضه بالكيل أو وزنا وقبضه بالوزن أو أسلم
فرع اختلفا في القبض فالقول قول المشتري
فرع باع عصيرا وأقبضه ووجد خمرا فقال البائع تخمرفي يدك فقال
فرع قال بعتنيه بشرط أنه كاتب وأنكر البائع الشرط فوجهان
فصل في كيفية التحالف قاعدته أن يحلف كل واحد على إثبات قوله
فصل إذا تحالفا فالصحيح المنصوص أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف وفي
فرع إذا انفسخ البيع بالتحالف أو فسخ لزم المشتري رد المبيع إن
فصل لو اختلفا ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله
فصل لو جرى العقد بين وكيلين ففي تحالفهما وجهان لأن فائدة اليمين
فصل لو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اختلفا وتحالف فإن كانت
فصل لو تقايلا أو رد المشتري المبيع
كتاب السلم
فرع لا يجوز أن يحيل المسلم برأس المال على رجل وإن قبضه
فرع لو كان رأس المال دراهم في الذمة فصالح عنها على المال
فرع متى فسخ السلم بسبب يقتضيه وكان رأس المال معينا في
فرع لو وجدنا رأس المال في يد المسلم إليه فقال المسلم أقبضتكه
فرع إذا كان رأس المال في الذمة اشترط معرفة قدره وذكر صفته
فصل يصح السلم الحال كالمؤجل
فرع الشرط المفسد للعقد إذا حذفاه في المجلس هل ينحذف وينقلب العقد
فصل إذا أسلم مؤجلا اشترط كونه معلوما فلا يجوز توقيته بما يختلف
فرع التوقيت بشهور الفرس والروم جائز كشهور العرب لأنها معلومة وكذا التوقيت بالنيروز والمهرجان جائز
فرع لو وقتا بنفر الحجيج وقيدا بالأول أو الثاني جاز
فرع لو أجلا إلى سنة أو سنين مطلقة حمل على الهلالية
فرع لو قال إلى يوم الجمعة أو إلى رمضان حل بأول جزء
فرع لو أسلم في جنس الى أجلين أو جنسين الى أجل
فرع فيما يحصل به الانقطاع فاذا لم يوجد المسلم فيه أصلا بأن
فصل لا يجوز السلم في البطيخة والسفرجلة ولا في عدد منها لأنه
فرع لو عين للكيل مالا يعتاد الكيل به كالكوز بطل السلم
فرع لو أسلم في حنطة قرية صغيرة بعينها أو ثمرة بستان بعينه
فرع سبق أن ما يندر وجوده لا يجوز السلم فيه والشىء قد
فرع لو أسلم في الجارية وولدها أو أختها أو عمتها أو شاة
فصل يجوز السلم في الحيوان وهو أنواع
فرع لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا جاز
فرع لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فوجهان
فصل السلم في اللحم جائز ويجب فيه بيان أمور
فرع يجوز السلم في الشحم والألية والكبد والطحال والكلية والرئة
فرع إذا أسلم في لحم صيد ذكر ما يجب في سائر اللحوم
فرع في لحم الطير والسمك يبين الجنس والنوع والصغر والكبر من حيث
فصل لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي ولا في الخبز على
فصل يذكر في التمر النوع
فصل يجوز السلم في اللبن ويبين فيه ما يبين في اللحم سوى
فصل إذا أسلم في الصوف قال صوف بلد كذا وذكر لونه وطوله
فصل يبين في الابريسم لونه وبلده ودقته وغلظه
فصل وإذا أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في القطن ويذكر الدقة
فصل إذا أسلم في الثياب ذكر جنسها من إبريسم أو قطن أو
فصل الخشب
فصل إذا أسلم في الحديد ذكر نوعه وأنه ذكر أو أنثى ولونه
فرع كل شىء لا يتأتى وزنه بالقبان لكبره يوزن بالعرض على الماء
فصل في مسائل منثورة
فصل هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه وجهان
فرع ينزل الوصف في كل شىء على أقل درجاته
فصل صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس وغير مشهورة ولا بد من
فصل في أداء المسلم فيه والكلام في صفته وزمانه ومكانه أما صفته
فرع ما أسلم فيه كيلا قبضه كيلا
باب القرض
فرع يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر ويجوز إقراض المكيل وزنا وعكسه
فصل يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رد الصحيح عن المكسر أو
فصل فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافعي رضي الله
فرع اقترض حيوانا إن قلنا يملك بالقبض فنفقته على المفترض وإلا
فصل أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالمسلم فيه
فرع إذا اقترض مثليا رد مثليا وإن رد متقوما فالاصح عند
كتاب الرهن
فرع إذا رهن المشاع فقبضه بتسليم له فاذا قبض جرت المهايأة بين
فصل التفريق بين الأم وولدها
فصل إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد فان أمكن تجفيفه كالرطب والعنب
فصل رهن العبد المحارب كبيعه
فرع الجاني إن لم نصحح بيعه فرهنه أولى وإلا فقولان لأن
فرع رهن المدبر باطل على المذهب وهو نصه ورجحه الجمهور
فرع رهن المعلق عتقه بصفة له صور
فرع رهن الثمر على الشجر له حالان
فرع الشجرة التي تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرها الحاصل بدين
فرع رهن زرعا بعد اشتداد حبه فكبيعه إن كان ترى حباته في
فصل لا يشترط كون المرهون ملك الراهن
فرع يصح الرهن بالمنافع المستحقة بالاجارة إن وردت على الذمة ويباع المرهون
فرع لا يصح رهن الملاك بالزكاة والعاقلة بالدية قبل تمام الحول
فرع التوثق بالرهن والضمان شديد التقارب فما جاز الرهن به جاز ضمانه
فصل يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد رهن ثم هو كما
فرع رهن بعشرة ثم استقرض عشرة ليكون رهنا بهما وأشهد شاهدين
فرع الشرط في الرهن ضربان
فرع زوائد المرهون غير مرهونة فلو رهن شجرة أو شاة بشرط أن
فرع إقرضه بشرط أن يرهن به شيئا يكون منافعه للمقرض فالقرض باطل
فرع لو قال أقرضتك هذا الألف بشرط أن ترهن به وبالألف الذي
فصل سبق ذكر الخلاف في دخول الأبنية
فصل قال رهنتك هذه الخريطة بما فيها أو هذا الحق بما فيه
فصل رهن المكاتب وارتهانه جائزان بشرط المصلحة والاحتياط كما ذكرنا
فصل المأذون إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه فهو كالمكاتب إلا
الباب الثاني في حكم القبض
فصل صفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في البيع ويطرد
فرع أودع عند رجل مالا ثم رهنه عنده فظاهر نصه أنه
فرع لو ذهب ليقبضه فوجده قد ذهب من يده نظر إن أذن
فرع إذا رهن الأب مال الطفل عند نفسه أو ماله عند الطفل
فرع إذا باع المالك الوديعة أو العارية ممن في يده فهل يعتبر
فرع إذا رهن المالك ماله عند الغاصب أو المستعير أو المستام أو
فرع لو رهن العارية عند المستعير أوالمقبوض بالسوم أو بشراء فاسد
فصل في الطوارىء المؤثرة في العقد قبل القبض وهي ثلاثة أنواع
فرع لو انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده
فصل في تخلل الخمر وتخليلها الخمر نوعان
فرع متى عادت الطهارة بالتخلل طهرت أجزاء الظرف للضرورة وعن الداركي إن
فرع عن الشيخ أبي علي خلاف في صحة بيع الخمر المحترمة بناء
الباب الثالث في حكم المرهون
فرع إذا أعتق الراهن المرهون ففي تنفيذه ثلاثه أقوال
فرع لو علق عتقه بفكاك الرهن نفذ عند الفكاك إذ لا ضرر
فرع لو رهن نصف العبد ثم أعتق نصفه فإن أضاف العتق إلى
فرع وقف المرهون باطل على المذهب
فصل ليس للراهن وطء المرهونة بكرا كانت أو ثيبا عزل أم لا
فرع لو ماتت هذه الجارية بالولادة
فصل للراهن إستيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن كسكنى الدار وركوب الدابة
فصل اليد على المرهون مستحقة للمرتهن لأنها مقصود التوثق
فرع ليس للراهن المسافرة به بحال وإن قصر سفره لما فيه من
فرع كلام الغزالي يدل على أنه لا ينتزع العبد من يد المرتهن
فرع لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب الإنتفاع
فرع التصرفات التي منع بها الراهن لحق المرتهن إذا أذن فيها نفذت
فرع لو حصل عند المرهونة ولد فقال الراهن وطئتها بإذنك فأتت بهذا
فرع لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء
فرع منقول عن الأم لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون
فصل الديون التي على الميت تتعلق بتركته قطعا
فرع إذا أراد الذي وضعاه عنده الرد رده إليهما أو إلى وكيلهما
فرع لو اتفق المتراهنان على نقل الرهن الى يد عدل آخر جاز
فرع إذا ادعى العدل هلاك الرهن في يده أو رده فالقول قوله
فصل المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة
فرع لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسه فباع في غيبة الراهن
فرع إذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة كإذن الراهن للمرتهن
فرع إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا أن يبيعه عند المحل جاز
فرع لو عزل الراهن العدل قبل البيع إنعزل
فرع إذا باع العدل وأخذ الثمن فهو أمين والثمن من ضمان
فرع لو باع العدل بدون ثمن المثل بما لا يتغابن الناس به
فرع لو قال أحد المتراهنين بعه بالدراهم وقال الآخر بالدنانير لم يبع
فرع لو باع بثمن المثل فزاد راغب قبل التفرق فليفسخ البيع وليبعه
فصل مؤنة الرهن التي يبقى بها كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة على
فرع لا يمنع الراهن مصلحة في المرهون كفصده وحجامته وتوديج الدابة وبزغها والمعالجة
فرع له تأبير النخل المرهونة
فرع لايمنع من رعي الماشية وقت الأمن وتأوي ليلا إلى يد المرتهن
فصل الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شىء من الدين
فرع كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده
فرع لو أعار الراهن المرهون للمرتهن لينتفع به ضمنه المرتهن ولو رهنه
فرع رهنه مالا على أنه إذا حل الأجل فهو مبيع له
فرع إذا ادعى المرتهن تلف المرهون في يده قبل قوله مع يمينه
فرع لو رهن الغاصب المغصوب عند إنسان فتلف في يد المرتهن
فرع لو رهن بشرط كونه مضمونا على المرتهن فسد الشرط والرهن ولا
فرع قال خذ هذا الكيس واستوف حقك منه فهو أمانة في يده
فصل ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الإستيثاق وهو ممنوع من جميع
فرع زعم المرتهن بعد الوطء أن الراهن كان باعه إياها أو وهبها
فصل فيما يتعلق به حق الوثيقة وهي متعلقة بعين المرهون قطعا
فرع إذا ثبتت الجناية فإن كانت عمدا فللراهن أن يقبض ويبطل حق
فرع لو رهن نخلة ثم أطلعت فطريقان
فرع الإعتبار في مقارنة الولد الرهن وحدوثه وسائر الزوائد بحالة
فرع أرش البكارة وأطراف العبد مرهون لأنهما ليسا من الزوائد بل
فرع ضرب الرجل الجارية المرهونة فألقت جنينا ميتا لزم الضارب عشر قيمة
فرع هذا الذي ذكرناه من أقسام إختلاف الدينين هو المعتبر فقط كذا
فرع لو تساوى الدينان في الأوصاف وقلنا الوثيقة لا تنقل فقال المرتهن
فرع لو جني على مكاتب السيد فانتقل الحق إليه بموته أو
فرع إنما يتصور إنفكاك بعض المرهون عن بعض أمور
فرع قال في التهذيب لو استعار ليرهن عند واحد فرهن عند اثنين
فرع إذا كان المرهون لمالكين وانفك نصيب أحدهما بأداء أو إبراء فأراد القسمة
الباب الرابع في الإختلاف التنازع في الرهن
فرع إدعى رجلان على رجل أنه رهنهما وأقبضهما فإن صدقهما أو كذبهما
فرع منصوص عليه إدعى زيد وعمرو على ابني بكر أنهما رهنا عندهما
فرع منصوص في المختصر إدعى رجلان على رجل فقال كل واحد رهنتني
فرع دفع متاعا إلى رجل وأرسله إلى غيره ليستقرض منه للدافع ويرهن
فرع إقرار الراهن بإقباض المرهون مقبول ملزم لكن بشرط الإمكان
فرع لو كان الرهن مشروطا في بيع فقال المشتري أقبضت ثم تلف
فرع لو أقر السيد عليه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره على
فرع لو أقر بالعتق وقلنا لا يقبل فالمذهب والمنصوص أنه يجعل كإنشاء
فرع رهن الجارية الموطوءة جائز ولا يمنع من التصرف لإحتمال الحمل
فرع لو باع عبدا ثم أقر بأنه كان غصبه أو باعه أو
فصل عليه دينان أحدهما حال وبه رهن أو كفيل أو هو ثمن
فرع كان عليه دينان فأدى عن أحدهما بعينه وقع عنه
فصل إختلفا في قدم عيب المرهون وحدوثه
فصل ليس للراهن أن يقول أحضر المرهون وأنا أقضي دينك من مالي
كتاب التفليس
فصل يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله
فرع إذا حجر عليه بالفلس لا يحل ما عليه من الدين المؤجل
فصل وإذا حجر عليه استحب للحاكم أن يشهد عليه ليحذر الناس معاملته
فرع أقر بسرقة توجب القطع قطع
فرع إدعي عليه مال لزمه قبل الحجر فأنكر ونكل فحلف المدعي
فرع لو تبايعا بشرط الخيار ففلسا أو أحدهما فلكل منهما إجازة البيع
فصل من مات وعليه دين
فصل إذا أراد السفر من عليه دين
فصل إذا ثبت إعسار المديون لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل
فرع إذا ادعى المديون أنه معسر أو قسم مال المحجور عليه على
فرع البينة على الاعسار مسموعة وإن تعلقت بالنفي للحاجه كشهادة أن لا وارث
فرع حيث قبلنا قوله مع يمينه فيقبل في الحال كالبينة
فرع إذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية
فرع في حبس الوالدين بدين الولد وجهان
فصل إذا حجر الحاكم على المفلس إستحب أن يبادر ببيع ماله وقسمته
فرع لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن نص عليه الشافعي رضي الله
فرع ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسهل
فرع لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة على أنه لا
فرع لو خرج شىء مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن غير
فصل فيما يباع من مال المفلس فيه مسائل إحداها ينفق الحاكم على
فصل من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل
فصل إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء فهل ينفك الحجر بنفسه
فصل حق الرجوع إنما يثبت بشروط ولا يختص بالمبيع بل يجري في
فرع لو قومنا المسلم فيه فكانت قيمته عشرين فأفرزنا للمسلم فيه من
فرع لو تضاربوا وأخذ المسلم ما يخصه قدرا من المسلم فيه وارتفع
فرع إقترض مالا ثم أفلس وهو باق في يده فللمقرض الرجوع فيه
فرع باع مالا واستوفى ثمنه وامتنع من تسليم المبيع أو هرب فهل
فرع لو زال ملك المشتري ثم عاد ثم حجر عليه
فرع لو أغلى الزيت المبيع حتى ذهب بعضه ثم أفلس فالمذهب وبه
فرع لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يتلف من نقضها شىء
فرع لو كان المبيع بذرا فزرعه فنبت أو بيضة فتفرخت في يده
فرع إستتار الثمار بالأكمة وظهورها بالتأبير قريبان من إستتار الجنين
فرع الإعتبار في إنفصال الجنين وتأبير الثمار بحال الرجوع دون الحجر
فصل متى رجع البائع في الشجر وبقيت الثمار للمفلس فليس له قطعها
فرع متى ثبت الرجوع في الثمار بالتصريح ببيعها مع الشجر أو قلنا
فرع سبيل التوزيع في كل صورة تلف فيها أحد الشيئين المبيعين واختلفت
فرع قال الإمام إذا قلنا الخلط يلحق المبيع بالمفقود فكان أحد الخليطين
فرع لو كان المخلوط به من غير جنس المبيع كالزيت بالشيرج فلا
فرع إذا استأجر المفلس أو غيره على القصارة أو الطحن فعمل الأجير
فرع حكم صبغ الثوب كالبناء والغراس
فرع ما ذكرناه من القطع بالشركة بالصبغ إذا لم يحصل هو على
فرع إذا اشترى ثوبا واستأجر قصارا فقصره ولم يوفه أجرته حتى فلس
فرع لو قال الغرماء للقصار خذ أجرتك ودعنا نكون شركاء صاحب الثوب
فصل لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه
فصل من له الفسخ بالإفلاس
كتاب
فصل فيما يزول به حجر الصبي قال جماعة ينقطع حجر الصبي بالبلوغ
فرع الخنثى المشكل إذا خرج من ذكره ما هو بصفة المني ومن
فرع وأما الرشد فقد قال الشافعي رضي الله عنه هو إصلاح الدين
فرع لا بد من اختبار الصبي ليعرف حاله في الرشد وعدمه
فصل إن بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال بقي
فرع لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيدا فوجهان
فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجر
فرع الشحيح على نفسه جدا مع اليسار في الحجر عليه لينفق بالمعروف
فصل فيما يصح من تصرفات المحجور عليه بالسفه وما لا يصح وفيه
فصل فيمن يلي أمر الصبي والمجنون وكيف يتصرف أما الذي يلي فهو
فرع إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى القاضي سجل
فرع ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا بيع مال نفسه له وللأب
فرع إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة
فرع لا يستوفى القصاص المستحق له ولا يعفو ولا يعتق عبيده ولو
فرع ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان
فرع للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله قال ابن سريج وللمسافرين
فرع يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف ويخرج من أمواله
فرع إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله سافر
فرع ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إلا عند ضرورة نهب أو
كتاب الصلح
فرع الصلح يخالف البيع في صور
فرع قال أحد الوارثين لصاحبه تركت حقي من التركة لك فقال قبلت
فرع له في يد رجل ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه منه
فرع صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة فهو إعادة للدار
فرع صالح عن الزرع الأخضر بشرط القطع جاز
فرع لو جرى الصلح على الإنكار على بعض العين المدعاة وهو صلح
فرع كالمثال لما ذكرنا إدعى رجل على ورثة ميت دارا من تركته
فرع أسلم كافر على أكثر من أربع نسوة ومات قبل الإختيار والتعيين
الباب الثاني في التزاحم على الحقوق
فرع الشوارع التي في البلاد والجواد الممتدة في الصحاري سواء في
فرع لو كان له داران ينفذ باب إحداهما إلى الشارع والأخرى إلى
فرع حيث منعنا فتح الباب إلى السكة المنسدة فصالحه أهل السكة
فرع قال الإمام لو فتح من لا باب له في السكة المنسدة
فرع قال الروياني إذا كان بين داريه طريق نافذ فحفر تحته
فرع إذا قلنا بالقديم فأصر الممتنع أنفق الحاكم عليه من ماله
فرع إذا قلنا بالجديد فأراد الطالب الإنفراد بالعمارة نظر إن أرادها بالنقض
فرع لو تعاونا على إعادة الجدار المشترك بنقضه بقي على ما كان
فرع إذا كان له حق إجراء ماء في ملك غيره فانهدم لم
فرع إذن المالك لغيره في البناء على ملكه قد يكون بغير عوض
فرع سواء جرى الإذن في البناء بعوض أو بغيره يجب بيان قدر
فرع ادعى بيتا في يد رجل فأقر وتصالحا على أن يبني المقر
فصل من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره
فرع المأذون له في إجراء ماء المطر ليس له إلقاء الثلج ولا
فرع تجوز المصالحة على قضاء الحاجة في حش غيره على مال وكذا
فرع لو خرجت أغصان شجرة إلى هواء ملك جاره فللجار مطالبته بإزالتها
الباب الثالث في التنازع
كتاب الحوالة
فرع قد ذكرنا أن الرضى شرط
فرع كل دين تجوز الحوالة به وعليه فسواء كان مثليا كالأثمان والحبوب
فصل الحوالة إذا جرت بشروطها برىء المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى
فرع صالح مع أجنبي عن دين على عين ثم جحده الأجنبي وحلف
فرع خرج المحال عليه عبدا
فصل إذا اشترى عبدا وأحال البائع بالثمن على رجل ثم علم بالعبد
فرع قال ابن الحداد إذا أحالها بصداقها ثم طلقها قبل الدخول لم
فرع باع عبدا وأحال بثمنه على المشتري ثم تصادق المتبايعان على
فصل إذا كان لزيد عليك مائة
فصل في مسائل منثورة الأولى لو أحلت زيدا على عمرو ثم أحال
كتاب الضمان
فرع ضمان المرأة صحيح مزوجة كانت أو غيرها ولا حاجة إلى إذن
فرع في ضمان العبد بغير إذن سيده مأذونا كان أو غيره وجهان
فرع ضمن عبد باذن سيده وأدى في حال رقه فحق الرجوع
فرع لا يجوز ضمان نفقة القريب لمدة مستقبلة
فرع كما يصح ضمان العهدة للمشتري يصح ضمان نقص الصنجة للبائع بأن
فرع لو ضمن عهدة الثمن إن خرج المبيع معيبا ورده أو بان
فرع في مسائل تتعلق بضمان الدرك إحداها من ألفاظ هذا الضمان أن
فرع لو اغتابه فقال اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري
فرع يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه على الصحيح
فرع يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال
فصل في كفالة البدن
فرع الحق الذي تجوز بسببه الكفالة إن ثبت على المكفول ببدنه بإقرار
فرع تجوز الكفالة ببدن الغائب والمحبوس وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يجوز للمعسر ضمان المال
فرع يشترط كون المكفول ببدنه معينا
فصل في ضمان الأعيان
فرع باع شيئا بثوب أو بدراهم معينة فضمن قيمته فهو كما لو
فرع رهن ثوبا ولم يسلمه فضمن رجل تسليمه لم يصح لأنه ضمان
فرع في مسائل من الكفالة إحداها إذا عين في الكفالة مكانا للتسليم
فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها ضمن عن رجل ألفا وشرط للمضمون
فرع ضمن دينا مؤجلا فمات الأصيل حل عليه الدين ولم يحل
فرع حوالة الضامن المضمون له على إنسان وقبوله حوالة المضمون له
فصل في كيفية الرجوع فإن كان ما دفعه إلى رب الدين من
فرع في مسائل تتعلق بالرجوع إحداها ضمن عشرة وأدى خمسة وأبرأه رب
فرع جميع ما سبق من رجوع المأذون له في الاداء والضامن على
فصل الضمان في مرض الموت إذا كان بحيث يثبت الرجوع ووجد الضامن
كتاب الشركة
فرع لو كان لهما ثوبان اشتبها لم يكف ذلك لعقد الشركة فان
فرع قال أصحابنا العراقيون وغيرهم إذا جوزنا الشركة في المثليات فإن استوت القيمتان كانا شريكين
فرع لأحدهما دراهم وللآخر دنانير واشتريا شيئا بهما فطريقه أن يقوم ما
فرع في مسائل تتعلق بما سبق وهي منصوصة في البويطي
فصل في حكم الشركة الصحيحة لها أحكام
فرع ليس لأحدهما أن يسافر بمال الشركة ولا أن يبعضه من غير
فرع تنفسخ الشركة بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه كالوكالة
فرع ما ذكرناه من حكم الفساد عند تغيير نسبة الربح يجري في
فرع إذا جوزنا شرط زيادة ربح لمن اختص بزيادة عمل فلم يشترطاه
فرع بينهما عبد باعه أحدهما بإذن شريكه وأذن له في قبض الثمن
فرع بينهما عبد فغصب غاصب نصيب أحدهما بأن نزل نفسه منزلته فأزال
كتاب الوكالة
الباب الأول في أركانها
فرع في التوكيل في تملك المباحات كاحياء الموات والاحتطاب والاصطياد
فرع التوكيل بالإقرار صورته أن يقول وكلتك لتقر عني لفلان بكذا
فرع للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة رضي الخصم أم لم يرض
فرع يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للإمام وللسيد في حد مملوكه ويجوز
فرع يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح كما يصح
فرع توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على بقاء ملكه وزواله
فرع حيث لا نشترط القبول تكفي الكتابة والرسالة ونجعله مأذونا في
فرع إذا شرطنا القبول فقال وكلني في كذا فقال وكلتك فهل يكفي
فرع لو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي ففي صحة الوكالة في
الباب الثاني في أحكام الوكالة الصحيحة
فرع إلى اللفظ تارة وبالقرائن أخرى
فرع لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع بثمن المثل وهناك طالب
فرع لو قال الموكل بعه بكم شئت فله البيع بالغبن الفاحش ولا
فرع الوكيل بالبيع مطلقا هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله
فرع إذا أذن في البيع مؤجلا نظر
فرع إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوز سلم المبيع على المذهب إذ
فرع الوكيل بالشراء إن لم يسلم الموكل إليه الثمن واشترى في الذمة
فرع إذا سلم المشتري الثمن إلى الموكل أو الوكيل حيث يجوز قبضه
فرع ذكرنا أن الوكيل لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن
فرع الوكيل باستيفاء الحق هل يثبته أو باثباته هل يستوفيه عينا
فرع لو أراد الوكيل الرد بالعيب فقال البائع أخر حتى يحضر الموكل
فرع إذا أراد الوكيل الرد فقال البائع قد عرفه الموكل ورضيه ولا
فرع الوكيل بالبيع إذا باع فوجد المشتري بالمبيع عيبا رده عليه إن
فرع سيأتي في كتاب القراض إن شاء الله تعالى أن الوكيل
فرع حيث ملك الوكيل أن يوكل فشرطه أن يوكل أمينا إلا أن
فرع لو وكله في تصرف وقال افعل فيه ما شئت لم يكن
فرع لو قال بع ثوبي ولا تبعه بأكثر من مائة لم يبعه
فرع الشراء كالبيع فيما سبق
بتلك الصفة نظر إن لم تساو واحدة منهما دينارا لم يصح الشراء للموكل وإن زادت قيمتهما جميعا على الدينار لفوات ما وكل فيه
فرع قال بع عبدي بمائة درهم فباعه بمائة وعبد أو وثوب يساوي
فرع لو قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح لأنه
فرع نقل في النهاية أن الوكيل بالخصومة من جهة المدعى عليه لا
فرع وكله في بيع أو شراء فاسد لم يملك فاسدا ولا صحيحا
فصل في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل أما البيع فإذا قال بع هذا العبد فباع
فرع وكيل المتهب في القبول يجب أن يسمي موكله وإلا فيقع عنه
فرع لو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها شيئا فتصرف فيها على
فرع متى طالب الموكل الوكيل برد ماله لزمه أن يخلي بينه وبينه
فرع إذا اشترى الوكيل شراء فاسدا وقبض وتلف المبيع في يده أو
فرع لو أرسل رسولا ليستقرض له فاقترض فهو كوكيل المشتري
فرع متى قلنا الوكالة جائزة أردنا الخالية عن الجعل
الباب الثالث في الاختلاف
فرع أذن في شراء جارية فاشتراها الوكيل بعشرين وقال أذنت لي في
فرع لو اشترى جارية فقال الموكل إنما وكلتك بشراء غيرها وحلف عليه
فرع باع الوكيل مؤجلا ثم ادعى أنه مأذون له فيه فقال
فرع دعوى الوكيل تلف المال مقبولة بيمينه قطعا وكذا دعواه الرد إن
فصل دفع إليه مالا ووكله بقضاء دينه به ثم قال الوكيل قضيت
فصل إذا ادعى قيم اليتيم
فصل إذا طالب المالك من في يده المال بالرد فقال لا أرد
فصل إذا كان عليه دين لزيد أو عين في يده فقال رجل
فرع جاء رجل وقال لمن عليه الدين أحالني به مالكه فصدقه
فرع إذا أوجبنا الدفع إلى الوارث والوصي أو لم نوجب فدفع ثم
فصل إذا ادعى على رجل أنه دفع إليه متاعا ليبيعه ويقبض ثمنه
فصل إذا ادعى عليه خيانة لم تسمع حتى يبين ما خان به
فصل وكل بقبض دين أو استرداد وديعة فقال المديون والمودع دفعت وصدقه
فصل من قال أنا وكيل في النكاح أو البيع وصدقه من يعامله
كتاب الإقرار
فصل ومن المحجور عليه الرقيق
فرع من نصفه حر لو أقر بدين جناية لم يقبل فيما يتعلق
فرع إقرار السيد على عبده بما يوجب عقوبة مردود وبدين الجناية مقبول
فصل ومن المحجور عليهم المريض مرض الموت وفيه مسائل
فرع يشترط في صحة الإقرار الاختيار فإقرار المكره باطل كسائر تصرفه
فرع قال لحمل فلانة علي أو عندي ألف فله ثلاثة أحوال
فرع أقر لإنسان بحمل جارية أو بهيمة ففيه التفصيل المذكور في الإقرار
فرع أقر لمسجد أو مقبرة أو نحوهما بمال واسنده إلى جهة صحيحة
فرع في يده عبدان فقال أحدهما لزيد ثم عين أحدهما فقال زيد
فرع ادعى على رجل ألفا من ثمن مبيع فقال قد أقبضتك
فرع استثنى صاحب التلخيص ثلاثة ديون ومنع الإقرار بها أحدها الصداق في ذمة الزوج لا تقر
فصل يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له
فرع لو أقر بحرية عبد ثم استأجره لم يحل له استخدامه وللمكري
فرع قال هذا العبد الذي في يدك غصبته من زيد ثم اشتراه
فرع أقر بعبد في يده لزيد فقال العبد بل أنا ملك عمرو
فرع اللفظ وإن كان صريحا في التصديق فقد تنضم إليه قرائن تصرفه
الباب الثاني في الإقرار بالمجمل
فرع لو قال غصبت منه شيئا قبل تفسيره ما يقبل في الصور
فصل إذا أقر بمجمل إما شىء وإما غيره مما سنذكره إن شاء
فرع إذا فسر المبهم بتفسير صحيح وصدقه المقر له فذاك وإلا فليبين
فرع مات المبهم قبل التفسير طولب به الوارث
الوقف هل هو للموقوف عليه
فرع إذا قال له علي مال عظيم أو كثير أو كبير أو جليل أو نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال وأي مال قبل في تفسيره بأقل ما يتمول لأنه يحتمل أن يريد عظيم خطره بكفر مستحله وإثم غاصبه وقد قال الشافعي رضي الله عنه أصل ما أبني عليه الإقرار أن لا ألزم إلا اليقين
فرع قال لزيد علي مال أكثر من مال فلان يقبل تفسيره بأقل
فصل قال له علي ألف ودرهم أو ودراهم أو ألف وثوب أو
فرع الدرهم عند الاطلاق إنما يستعمل في النقرة
فرع إذا قال له علي درهم أو دريهمات أو درهم صغير أو
فرع إذا قال علي دراهم لزمه ثلاثة ولا يقبل تفسيره بأقل منها
فصل قال علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة على الأصح عند
فصل قال له علي درهم في عشرة إن أراد الظرف لزمه درهم
فصل إذا قال له علي ألف في هذا الكيس لزمه سواء كان
فصل لو قال لفلان في هذا العبد ألف درهم فهذا لفظ مجمل
فرع قال له علي درهم في دينار فهو كقوله له ألف في
فصل قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر لو قال له في
فرع لو شهد عدل أنه أقر يوم السبت بألف أو بغصب دار
فرع ادعى ألفين وشهد له عدل بألفين وآخر بألف ثبت الألف وله
فصل في مسائل منثورة إحداها أقر بجميع ما في يده وينسب إليه
فصل المقر به المجهول قد يعرف بغير تفسير المقر بأن يحيله على
الباب الثالث في تعقيب الإقرار
فرع قال بعتك أمس كذا فلم تقبل فقال بل قبلت فعلى قولي
فرع إذا قال له أريد أن أقر الآن بما ليس علي لفلان
فرع باع عينا وأقبضها واستوفى الثمن ثم قال كنت بعتها لفلان
فرع قال غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو سلمت إلى زيد
فرع قال غصبت هذه العين من أحدكما طولب بالتعيين فإذا عين أحدهما
فصل في الإستثناء وهو جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما بشرط أن يكون متصلا وأن لا يكون مستغرقا
فرع الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات
فرع قال ليس لفلان علي شىء إلا خمسة لزمه خمسة
فرع إذا أتى باستثناء بعد استثناء والثاني مستغرق صح الأول وبطل
فرع قال علي عشرة إلا خمسة أو ستة قال المتولي يلزمه أربعة
فرع قال علي درهم غير دانق فمقتضى النحو وبه قال أصحابنا أنه
فرع الاستثناء من غير الجنس صحيح كقوله ألف درهم إلا ثوبا أو
فرع يصح استثناء المجمل من المجمل والمجمل من المفصل وبالعكس
فرع الاستثناء من المعين صحيح كقوله هذه الدار لزيد إلا هذا البيت
فصل في مسائل تتعلق بالإقرار وإن كان بعضها أجنبيا إحداها في يده
الباب الرابع في الإقرار بالنسب
فرع إذا ازدحم جماعة على الاستلحاق نظر إن كان المقر به بالغا
فرع إذا استلحق عبد الغير أو معتقه لم يلحق إن كان صغيرا
فرع استلحق بالغا عاقلا فوافقه ثم رجعا قال ابن أبي هريرة يسقط
فصل له جارية ذات ولد فقال هذا ولدي من هذه الجارية ثبت
فرع له أمتان لكل واحدة ولد فقال أحدهما ولدي فللأمتين أحوال
فرع حيث ثبت الاستيلاد فالولد حر الأصل
فرع له أمة لها ثلاثة أولاد
فرع إقرار الأجنبي لا يثبت به النسب كما ذكرنا فلو مات مسلم
فرع مات وخلف ابنا فأقر بابن آخر ثبت نسبه
فرع وارثان بالغ وصغير فالصحيح أن البالغ لا ينفرد بالإقرار
فرع أقر الابن المستغرق بأخ مجهول فأنكر المجهول نسب المعروف لم يتأثر
فرع أقر بنسب من يحجب المقر بأن مات عن أخ فأقر
فرع في الميراث المقر به حالان
فرع ادعى مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل
فرع إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول على المذهب
فرع قال زيد أخي ثم فسر بأخوة الرضاع حكى الروياني عن
فرع في فتاوى القفال أنه لو أقر على أبيه بالولاء فقال هو
كتاب العارية
فرع قلت يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة لأن استخدامهما مكروه ولفظ
فرع يحرم على الحلال إعارة الصيد من المحرم فإن فعل فتلف في
فرع دفع شاة إلى رجل وقال ملكتك درها ونسلها فهي هبة فاسدة
فرع قال المتولي تعيين المستعار عند الإعارة ليس بشرط
فرع قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فهي إجارة فاسدة وعلى كل واحد
أن الاعتبار باللفظ أو المعنى
فرع دفع دراهم إلى رجل وقال اجلس في هذا الحانوت واتجر فيها لنفسك أو دفع إليه بذرا وقال ازرعه في هذه الارض فهو معير للحانوت والأرض وأما الدراهم والبذر فهل يكون هبة أم قرضا وجهان
الباب الثاني في أحكامها
فرع مؤنة الرد على المستعير هذا كله إذا استعار من المالك
فرع إذا استعار العين المغصوبة من الغاصب وتلفت في يده غرم المالك
فرع إذا أركب وكيله الذي استعمله في شغله دابة الموكل وسيره إلى
يضمن سواء التمس الراكب أو ابتدأه المركب ومال الإمام إلى أنه لا يضمن وجعل الغزالي هذا وجها وزعم أنه الأصح والمعروف الأول وهو الصواب
فرع استعار دابة ليركبها إلى موضع فجاوزه فهو متعد من حين
فرع أودعه ثوبا وقال إن شئت أن تلبسه فالبسه فهو بعد اللبس
فرع استعار صندوقا فوجد فيه دراهم فهي أمانة عنده كما لو طيرت
فصل إعارة الأرض للبناء أو الغراس ضربان مطلقة لم يبين لها مدة
فرع قال المتولي إذا بنى أحد الشريكين أو غرس في الأرض
فصل أعار للزرع فزرعها فرجع قبل إدراك الزرع فإن كان مما يعتاد
فرع لو أعار للفسيل قال الشيخ أبو محمد إن كان ذلك مما
فرع قال البغوي إذا أعار للزرع مطلقا لم يزرع إلا زرعا واحدا
فصل إذا حمل السيل حبات أو نوى لغيره إلى أرضه لزمه ردها
فصل في الاختلاف وفيه مسائل
فرع استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير وهو جاهل بالرجوع
فرع مات المستعير يلزم ورثته الرد وإن لم يطالب المعير
كتاب الغصب
فرع لو فتح رأس زق فضاع ما فيه نظر إن كان مطروحا
فرع لو حل رباط سفينة فغرقت بالحل ضمن ولو غرقت بحادث كهبوب
فرع فتح قفصا عن طائر وهيجه حتى طار ضمنه
فرع لو وقع طائر على جداره فنفره لم يضمن لأنه كان ممتنعا
فرع لو فتح باب الحرز فسرق غيره أو دل سارقا فسرق أو
فرع لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه فلا ضمان
فصل إثبات اليد العادية سبب للضمان وينقسم إلى مباشرة بأن يغصب الشىء
فصل فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخرى قد سبق معظم
فرع إذا أتلف القابض من الغاصب نظر إن استقل بالاتلاف فقرار الضمان
فرع لو قدم الطعام المغصوب إلى عبد إنسان فأكله فإن جعلنا القرار
فرع غصب شاة وأمر قصابا بذبحها جاهلا بالحال فقرار ضمان النقص على
فرع لو أمر الغاصب رجلا باتلاف المغصوب بالقتل والاحراق ونحوهما ففعله جاهلا
فرع قدم المغصوب إلى مالكه فأكله جاهلا بالحال فإن قلنا في التقديم
فرع زوج المغصوبة بمالكها جاهلا فتلفت عنده فهو كما لو أودعها عنده
فرع في دخول ثياب الحر في ضمان من استولى عليه تفصيل مذكور
فرع قال المتولي لو نقل حرا صغيرا أو كبيرا بالقهر إلى موضع
فرع المغصوب إذا دخله نقص هل يجب أرشه مع
فرع سيأتي إن شاء الله تعالى أن العبد المغصوب إذا تعذر رده
فرع الخمر والخنزير لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي
فرع آلات الملاهي كالبربط والطنبور وغيرهما وكذا الصنم والصليب لا
فصل إذا غصب مثليا وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى
فرع متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل ثم وجد المثل
فرع في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف
فصل إذا تغير المغصوب فقد يكون متقوما ثم يصير مثليا وعكسه ومثليا
فرع إذا لزمه المثل لزمه تحصيله إن وجده بثمن المثل
فرع لو لم يهلك المغصوب لكن أبق أو غيبه الغاصب أو ضلت
فصل زوائد المغصوب منفصلة كانت كالولد والثمرة والبيض أو متصلة كالسمن وتعلم
الباب الثاني في الطوارىء على المغصوب
فصل النقص الحادث في المغصوب ضربان
فرع من صور هذا الضرب ما إذا صب الماء في الزيت وتعذر
فرع لو اجتمعت جناية المغصوب والجناية عليه بأن قتل إنسانا ثم قتله
فصل إذا خصي العبد المغصوب فهو على قولين السابقين في جراح العبد
فرع لو كان في الجارية المغصوبة سمن مفرط فزال ورجعت إلى الاعتدال
فصل إذا غصب زيتا أو دهنا
فصل نقص الغصوب هل ينجبر بالكمال بعده ينظر إن كان الكمال من
فرع لو زادت فيه الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته نقل الروياني عن
فرع مرض العبد المغصوب ثم برأ وزال أثر المرض ورده فلا شىء
فرع غصب شجرة فتحات ورقها ثم أورقت أو شاة فجز صوفها ثم
فصل غصب عصيرا فتخمر عنده كان للمغصوب منه تضمينه مثل العصير لفوات
فرع غصب خمرا فتخللت في يده أو جلد ميتة فدبغه فأربعة أوجه
فرع لو ترك الغاصب الصبغ للمالك فهل يجبر كالنعل في الدابة المردودة
فرع لو بذل المغصوب منه قيمة الصبغ وأراد أن يتملكه على الغاصب
فرع متى اشتركا في الثوب المصبوغ فهل لأحدهما الانفراد ببيع ملكه منه وجهان كبيع دار لا
فرع يقاس بما ذكرناه في الحالتين ثبوت الشركة فيما إذا طير الريح
فرع إذا كان الصبغ للغاصب وقيمته عشرة وقيمة الثوب عشرة فبلغت قيمة
فصل إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر التمييز بينهما وقد لا
فرع خلط الخل بالخل واللبن باللبن كخلط الزيت بالزيت
فرع خلط المغصوب بغير الجنس كزيت بشيرج أو دهن جوز أو دقيق
فرع إذا لم يتعذر التمييز لزم الغاصب التمييز وفصله بالالتقاط وإن شق
فرع اذا خلط الزيت بالماء وأمكن التمييز لزمه التمييز وأرش النقص ان
فصل إذا غصب خشبة وأدخلها في بناء أو بنى عليها أو على
فرع حصل فصيل رجل في بيت رجل ولم يمكن
فرع وقع دينار في محبرة ولا يخرج إلا بكسرها فإن وقع بفعل
فرع أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم يخرج إلا بكسرها فإن كان
فرع سيأتي إن شاء الله تعالى القول في أن ما تتلفه البهيمة
فرع لو باع بهيمة بثمن معين فابتلعته فإن لم يكن الثمن مقبوضا
فصل غصب زوجي خف قيمتهما عشرة فرد أحدهما وقيمته ثلاثة وتلف الاخر
فرع إذا تكرر وطء الغاصب أو المشترى منه فإن كان في
فرع هذا الذي ذكرنا فيما إذا لم يكن الوطء محبلا
فصل فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك وفيه فروع
فرع كل ما لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب
فرع لو نقصت الجارية بالولادة والولد رقيق تفي قيمته بنقصها لم ينجبر به النقص بل يأخذ
فصل في مسائل منثورة
كتاب الشفعة
فرع إذا باع شقصا فيه زرع لا يجز مرارا وأدخله في البيع
فرع ما دخل في مطلق بيع الدار من الابواب والرفوف والمسامير تؤخذ
فرع شريكان في مزارع وبئر يستقى منها باع أحدهما نصيبه منهما
فرع تثبت الشفعة للذمي على المسلم وعلى الذمي كثبوتها للمسلم فلو باع
فرع دار نصفها لرجل ونصفها لمسجد اشتراه قيم المسجد له أو وهب
فرع المأذون له بالتجارة إذا اشترى شقصا ثم باع الشريك نصيبه فله
فرع لا يخفى أن الشركة لا تعتبر في مباشرة الأخذ وإنما هي
فرع باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ثم باع الثئني نصيبه
فصل إذا وجد المشتري بالشقص عيبا قديما وأراد رده وجاء الشفيع يريد
فصل أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول أو ارتد وجاء الشفيع يريد
فرع اشترى شقصا ثم تقايلا فان عفا الشفيع وقلنا الاقالة بيع تجددت
فرع إذا جعل الشقص أجرة أو جعلا أو رأس مال في سلم
فرع بذل شقصا عن بعض النجوم ثم عجز ورق فهل تبقى الشفعة
فرع قال المولى لمستولدته إن خدمت أولادي شهرا فلك هذا الشقص فخدمتهم
فصل إذا باع الوصي أو القيم شقص الصبي
فرع وكل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصيبه فباعه فللوكيل أخذه بالشفعة
فرع إذا كان للمشتري في الدار شركة قديمة بأن كانت بين ثلاثة
فصل إذا باع في مرض موته شقصا وحابى فقد يكون الشفيع والمشتري
فصل وقد سبق أن تقدم ملك الآخذ على ملك المأخوذ منه شرط
الباب الثاني في كيفية الأخذ بالشفعة
فرع يثبت خيار المجلس للشفيع على الأصح المنصوص وعلى هذا فيمتد
فرع في تملك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان
فرع للشفيع الرد بالعيب
فصل إذا كان الثمن حالا بذله الشفيع في الحال
فصل إذا اشترى مع الشقص منقولا كسيف وثوب صفقة واحدة وزع الثمن
فرع إذا اشترى شقصا من دار نقضت فلها أحوال
فصل إذا اشترى الشقص ثم اتفق المتبايعان
فصل إذا اشترى الشقص بعبد مثلا وتقابضا ثم وجد البائع بالعبد عيبا
فرع للمشتري رد الشقص بالعيب على البائع وللشفيع رده على المشتري بالعيوب
فصل اشترى بكف من الدراهم
فصل إذا ظهر الاستحقاق في ثمن الشقص
فصل إذا بنى المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع ثم علم
فرع إذا زرع المشتري فللشفيع تأخير الشفعة إلى الادراك والحصاد
فصل تصرفات المشتري في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة لانها
فصل في الاختلاف وفيه مسائل
فرع مات مالك الدار عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابنين ثم
فرع مات الشفيع عن ابن وزوجة ورثا حق الشفعة ففي كيفية إرثهما
فرع دار بين اثنين نصفين باع أحدهما نصف نصيبه لزيد ثم باع
فرع مات الشفيع عن ابنين فادعى المشتري عفوهما فالقول
فصل ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشتري
الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفيع
فرع لو رفع الشفيع الأمر إلى القاضي وترك مطالبة المشتري مع حضوره
فصل إذا أخر الطلب ثم قال أخرت لأني لم أصدق المخبر فان
فرع لو كذبه المخبر فزاد في قدر الثمن بأن قال باع الشريك
فرع لقي المشتري فقال السلام عليكم أو سلام عليك أو سلام عليكم
فرع أخر الطلب ثم اعتذر بمرض أو حبس أو غيبة وأنكر المشتري
فصل إذا باع الشفيع نصيبه
فصل في مسائل منثورة إحداها للمفلس العفو عن الشفعة والأخذ ولا اعتراض
فصل في الحيل الدافعة للشفعة منها أن يبيع الشقص بأضعاف ثمنه دراهم
كتاب القراض
فرع قال المتولي لو كان بينه وبين غيره دراهم مشتركة فقال لشريكه
فرع لا يجوز جعل رأس المال سكنى دار لأنه إذا لم يجعل
فرع إذا جرى تعيين صحيح لم يكن للعامل مجاوزته كما في سائر
فرع لا يجوز أن يعلق القراض فيقول إذا جاء رأس الشهر فقد
فصل إذا قارض في مرض موته صح ويسلم للعامل الربح المشروط وإن
فصل يجوز أن يقارض الواحد اثنين وعكسه
فصل إذا فسد القراض بتخلف بعض الشروط فله ثلاثة أحكام
فرع قال في المختصر لو دفع إليه ألفا وقال اشتر بها
الباب الثاني في أحكام القراض الصحيح
فرع لا يجوز للمالك معاملة العامل بأن يشتري من مال القراض شيئا
فرع لا يجوز أن يشتري للقراض بأكثر من رأس المال
فصل اشترى العامل من يعتق على المالك
فرع اشترى زوجة المالك أو زوجها بلا إذن قيل يصح
فرع لو وكل بشراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل صح
فرع العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى من يعتق على سيده
فرع اشترى العامل من يعتق عليه فإن لم يكن في المال ربح
فرع ليس للعامل أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك
فصل أجرة الكيال والوزان والحمال في مال القراض وكذا أجرة النقل إذا سافر بالاذن وكذا أجرة
فرع لا يجوز للعامل أن يتصدق من مال القراض بشىء أصلا ولا
فصل هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور كالمساقاة أم لا يملك
فرع لو كان في المال جارية لم يكن للمالك وطؤها كان في
فرع لا يجوز للمالك تزويج جارية القراض لأنه ينقصها فيضر بالعامل
فصل فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص أما الزيادة
فرع لو قتل رجل عبد القراض وفي المال ربح لم ينفرد
فرع مال القراض ألف اشترى بعينه ثوبا
الباب الثالث في فسخ القراض
فرع كما يرتفع القراض بقول المالك فسخته يرتفع بقوله للعامل لا تتصرف بعد هذا أو باسترجاع
فرع إذا مات المالك والمال ناض لا ربح فيه
فرع كان رأس مال الميت مائة والربح مائتين وجدد الوارث العقد مع
كتاب المساقاة
فصل إذا ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما أو ليغرسه ويتعهده
فرع دفع إليه وديا ليغرسه في أرض نفسه على أن يكون الغراس
فصل في جواز المساقاة بعد خروج الثمار قولان
فصل إذا كان في الحديقة نوعان من التمر فصاعدا كالصيحاني والعجوة والدقل
فرع حديقة بين اثنين مناصفة ساقى أحدهما صاحبه وشرط له ثلثي الثمار
فرع كانت الحديقة لواحد فساقى اثنين على أن لأحدهما نصف الثمرة وللآخر
فرع حديقة بين ستة أسداسا فساقوا رجلا على أن له من نصيب
فصل يشترط لصحة المساقاة أن تكون مؤقتة
فرع لو عقدا بلفظ الاجارة فقال استأجرتك لتتعهد نخيلي بكذا من ثمارها
الباب الثاني في أحكام المساقاة
فرع إذا هرب العامل قبل تمام العمل نظر إن تبرع المالك بالعمل
فصل ولو مات مالك الشجر في أثناء المدة لم تنفسخ المساقاة بل
فرع نقل المتولي أنه إذا لم تثمر الأشجار أصلا أو تلفت الثمار
فصل دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل
فصل إذا خرجت الأشجار المساقى عليها مستحقة أخذها المالك مع الثمار
فصل إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة تحالفا كما في
فصل إذا بدا صلاح الثمار فإن وثق المالك بالعامل تركها في يده
فصل إذا انقطع ماء البستان وأمكن رده ففي تكليف المالك السعي فيه
فصل دفع بهيمة إليه ليعمل عليها وما رزق الله تعالى فهو بينهما
فصل قال المتولي إذا كانت المساقاة في الذمة فللعامل أن يعامل غيره
فصل بيع الحديقة التي ساقى عليها في المدة يشبه بيع العين المستأجرة
باب المزارعة والمخابرة
كتاب الإجارة
فرع إذا وردت الاجارة على العين لم يجب تسليم الأجرة في المجلس
فرع يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في
فرع إذا أجلا الأجرة فحلت وقد تغير النقد اعتبر نقد يوم العقد
فرع هذا الذي سبق إذا كانت الأجرة في الذمة
فصل أما الإجارة
فرع يجوز أن تكون الأجرة منفعة سواء اتفق الجنس كما إذا أجر
فصل لا يجوز أن يجعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجنبي كما لو
فصل قد عرفت انقسام الاجارة إلى واردة على العين وعلى الذمة
فرع إيجار الدار والحانوت شهرا على أن ينتفع بهما الأيام دون
فرع لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال ويصير منتفعا
فصل العجز الشرعي كالحسي فلا يصح الاستئجار لقلع سن صحيحة أو قطع
فرع قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الألم وقال أهل الخبرة
فرع استأجرها لكنس المسجد فحاضت انفسخ العقد إن أستأجر عينها وعينت
فرع الاستئجار لامامة الصلوات المفروضة باطل وكذا للتراويح وسائر النوافل على الأصح لانه مصل لنفسه
فرع الاستئجار للقضاء باطل
فرع أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريس
فرع من هذا النوع الاستئجار لتعليم القرآن فليعين السورة والآيات التي يعلمها فإن
فرع إذا كان يتعلم الشىء بعد الشىء ثم ينسى فهل على
فرع عن القاضي حسين في الفتاوى أن الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر مدة جائز
ويجب فيه التقدير بالمدة ولا سبيل إلى ضبط مرات الارضاع ولا قدر ما يستوفيه في كل مرة فقد تعرض له الامراض والاسباب الملهية ويجب تعيين الصبي لإختلاف الغرض باختلافه وتعيين موضع الارضاع أهو بيته أم بيتها
فصل ومنه الاستئجار للجج وقد ذكرناه في بابه
فصل ومنه إذا استأجر لحفر نهر أو بئر أو قناة قدر إما
فرع إذا استأجر لحفر قبر بين الموضع والطول والعرض والعمق ولا
فصل ومنه إذا استأجر لضرب اللبن قدر بالزمان أو العمل
فصل إذا استأجر للبناء قدر بالزمان أو العمل فإن قدر بالعمل بين
فصل ومنه إذا استأجر كحالا ليداوي عينه قدره بالمدة دون البرء
فصل ومنه إذا استأجر للرعي وجب بيان المدة وحبس الحيوان ثم يجوز
فصل استأجر ناسخا للكتابة بين عدد الأوراق والأسطر في كل صفحة ولم
فصل يجوز الاستئجار لاستيفاء الحد والقصاص ولنقل الميتة إلى المزبلة والخمر
فرع ذكر في شرح المفتاح أنه لا بد في إجارة الدار من
فرع لا بد من تقدير هذه المنفعة بالمدة وفي
فرع إذا قال أجرتك شهرا أو قال سنة صح على الأصح وحمل
فرع مدة الاجارة كأجل المسلم فيه في أن مطلق الشهر والسنة يحمل
فرع قال أجرتك شهرا من هذه السنة فإن لم يكن بقي منها
فصل مما تستأجر له الارض والبناء
فرع قال أجرتك هذه الأرض لتنتفع بها بما شئت صحت الاجارة وله
فرع يشترط في استئجار الأرض للبناء بيان موضعه وطوله وعرضه وفي بيان قدر ارتفاعه وجهان
فرع لا بد في المحمل ونحوه من الوطاء وهو الذي يفرش فيه
فرع القول في وقت السير أهو الليل أم النهار وفي موضع النزول
فصل مما تستأجر له الدواب
فرع ظروف المتاع وحباله إن لم تدخل في الوزن بأن قال مائة
فرع الدابة المستأجرة للحمل إن كانت معينة فعلى ما ذكرناه في الركوب
فرع استأجره لحمل هذه الصبرة إلى موضع كذا كل صاع بدرهم أو
فصل ومن الاغراض سقي الأرض بادارة الدولاب والاستقاء من البئر بالدلو
فصل ومنها الحراثة فيجب أن يعرف المؤجر الأرض لاختلافها
فصل ومنها الدياس فيعرف المؤجرالجنس الذي يريد دياسه ويقدر المنفعة
فصل الاستئجار للطحن كالاستئجار للدياس
فصل جملة ما يجب تعريفه في الاجارات مما ذكرناه وما لم نذكره
فصل اختلف الأصحاب في أن المعقود عليه في الاجارة ماذا فقال أبو
الباب الثاني في حكم الاجارة
فرع يلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن وللمكتري أن
فرع إذا استأجر الخياط والصباغ وملقح النخل والكحال فالقول في الخيط والصبغ
فرع يلزم المؤجر تسليم الدار وبالوعتها وحشها فارغان
فرع الدار المستأجرة للسكنى لا يجوز طرح الرماد والتراب في أصل حائطها ولا ربط دابة
فصل استأجر أرضا لزرع معين فانقضت المدة ولم يدرك فلعدم الادراك
فصل استأجر للبناء أو الغراس فإن شرط القلع صح العقد ولزم المستأجر
فرع الاجارة الفاسدة للغراس والبناء كالصحيحة في تخيير المالك ومنع
فصل إذا استأجر لزراعة جنس معين جاز أن يزرعه وما ضرره مثل
فرع إذا تعدى المستأجر للحنطة فزرع الذرة ولم يتخاصما حتى انقضت المدة
فرع قال الشافعي رضي الله عنه إذا اختلفا في الرحلة هل
فرع ليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته
فرع قد يعتاد النزول والمشي للاراحة فإن شرطا أن ينزل أو لا
فرع إذا اكترى دابة إلى بلد فبلغ عمرانه فللمؤجر
فصل نذكر فيه قولا جمليا في إبدال متعلقات الإجارة المنفعة المطلوبة في
فصل استئجار الثياب للبس والبسط والزلالي للفراش واللحف للإلتحاف جائز
فرع لو استأجر قدرا مدة ليطبخ فيها ثم حملها بعد المدة ليردها
فصل وأما المال في يد الأجير
فصل إذا دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه أو جلس
فرع فيما يأخذه الحمامي أوجه
فصل إذا عمل الأجير ثم تلفت العين
فرع سلم ثوبا إلى قصار ليقصره فجحده ثم أتى به مقصورا استحق
فرع لو اكترى دابة لحمل مقدار سمياه فكان المحمول أكثر نظر إن
فرع لو وجد المحمول على الدابة دون المشروط نظر إن كان النقص
فرع إكترى إثنان دابة وركباها فارتدفهما ثالث بغير إذنهما فتلفت ففيما يلزم المرتدف
فصل اختلاف المتكاريين في الأجرة أو المدة أو قدر المنفعة هل هي
الباب الثالث في الطوارىء الموجبة للفسخ
فصل لا تنفسخ الإجارة بالأعذار سواء كانت إجارة عين أو ذمة وذلك
فرع نص أن انهدام الدار يقتضي الإنفساخ ونص فيما إذا اكترى أرضا
فرع لو غصب العبد المستأجر أو أبق أو ندت الدابة فإن كانت
فرع إذا أقر المؤجر بالمستأجرة للغاصب من المستأجر أو لغيره ففي
فصل الثوب المعين للخياطة
فرع موت الصبي المعين للتعليم كتلف الثوب المعين للخياطة وكذا الصبي المعين للإرضاع إن لم يكن
فرع لو بدأ له في قطع الثوب المعين وهو باق قال الإمام
فصل لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين بل إن مات المستأجر قام وارثه
فصل إذا أكرى جمالا فهرب فتارة يهرب بها وتارة يهرب ويتركها عند
فصل إذا اكترى دابة أو دارا مدة وقبضها وأمسكها حتى مضت المدة
فرع أجر الحر نفسه لعمل معلوم وسلم نفسه فلم يستعمله المستأجر حتى
فرع أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت المدة انفسخت الإجارة لفوات
فصل إذا آجر الوقف البطن الأول ثم مات في أثناء المدة فوجهان
فرع للولي إجارة الطفل وماله أبا كان أو وصيا أو قيما إذا
فرع أجر الولي مال المجنون فأفاق في أثناء المدة فهو كبلوغ
فصل لو أجر عبده ثم أعتقه نفذ لأن إعتاق المغصوب والآبق نافذ
فرع أجر البطن الأول الوقف للبطن الثاني ومات المؤجر في المدة فإن
فرع القولان في صحة بيع المستأجر يجريان في هبته وتجوز الوصية به
فرع لو باع عينا واستثنى منفعتها لنفسه سنة أو شهرا فطريقان
فصل في مسائل منثورة
فصل في مسائل تتعلق بالباب الثاني
فصل في مسائل تتعلق بالباب الثالث إحداها في المنثور للمزني أنه لو
فصل لو أراد المستأجر أن يستبدل عن المنفعة
فصل لو ضمن رجل العهدة للمستأجر ففي الفتاوى أنه يصح ويرجع عليه
كتاب الجعالة
فصل لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع العمل في ملكه
فصل لو قال من رد لي عبدي من بلد كذا فله دينار
فصل قال من رد عبدي فله دينار فاشترك جماعة فالدينار مشترك بينهم
فرع تنفسخ الجعالة بالموت ولا شىء للعامل لما عمله بعد موت المالك
فرع ومن أحكامها جواز الزيادة والنقص في الجعل وتغير جنسه قبل الشروع
فرع ومن أحكامها توقف استحقاق الجعل على تمام الجعل على تمام العمل
فرع قال إن علمت هذا الصبي أو إن علمتني القرآن فلك كذا
فصل إذا جاء بآبق وطلب الجعل فقال المالك ما شرطت جعلا أو
فرع قال من رد عبدي إلى شهر فله كذا قال القاضي أبو
فرع قال بع عبدي هذا أو إعمل كذا ولك عشرة دراهم ففي
فرع لم أجده مسطورا يد العامل على ما يقع في يده
كتاب إحياء الموات
الباب الأول في رقاب الأرضين
فرع للذمي الإصطياد والإحتطاب والإحتشاش في دار الإسلام لأن ذلك يخلف
فرع المستأمن كالذمي في الإحياء وفي الإحتطاب ونحوه والحربي ممنوع
فرع إذا فتحنا بلدة صلحا على أن تكون لنا ويسكنوا بجزية فالمعمور
فرع قال البغوي البيع التي للنصارى في دار الاسلام لا تملك عليهم
فرع حريم المعمور لا يملك بالإحياء لأن مالك المعمور يستحق مرافقة وهل نقول إنه يملك تلك
فرع في بيان الحريم وهو المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الإنتفاع كالطريق ومسيل الماء ونحوهما
فرع عد جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حريمها
فرع كل ما ذكرناه في حريم الاملاك مفروض فيما إذا كان الملك
فرع لو اتخذ داره المحفوفة بالمساكن حماما أو اصطبلا أو طاحونة
فرع لو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها ماء بئر جاره
فرع لا يمنع من إحياء ما وراء الحريم قرب أم بعد وسواء
فرع موات الحرم يملك بالاحياء كما أن معموره يملك بالبيع والهبة
فرع لو بادر أجنبي قبل أن يبطل حق المتحجر فأحيا ما تحجره
فصل في بيان الاحياء قال الأصحاب المعتبر ما يعد إحياء في العرف
فرع طرق الأصحاب متفقة على أن الاحياء يختلف باختلاف ما يقصده المحيي
فرع إذا حفر بئرا في الموات للتملك لم يحصل الاحياء ما
فصل وأما المسجد فالجلوس فيه يكون لأغراض
فرع قال الإمام لا شك في انقطاع تصرف الإمام وإقطاعه عن بقاع
فصل الرباطات المسبلة
الباب الثالث في الاعيان الخارجة
فرع من المعادن الظاهرة الملح الذي ينعقد من الماء وكذا الجبلي إن
فرع لو أحيا مواتا ثم ظهر فيه معدن باطن ملكه بلا خلاف
فرع مما يتفرع على القولين في المعدن الباطن أنه إذا عمل عليه
فرع مالك المعدن الباطن لا يصح منه بيعه على الصحيح لأن مقصوده
فرع لو تملك معدنا باطنا فجاء غيره واستخرج منه نيلا بغير إذنه
فرع إذا أراد قوم سقي أرضيهم من مثل هذا الماء فإن كان
فرع عمارة حافات هذه الانهار من وظائف بيت المال
فرع يجوز أن يبني عليها من شاء قنطرة لعبور الناس إن كان
فصل هذا الذي سبق إذا لم تكن الانهار والسواقي مملوكة
فرع كل أرض أمكن سقيها من هذا النهر إذا رأينا لها ساقية
فصل حكم القنوات حكم الآبار في ملك مياهها وفي وجوب البذل وغيرهما
فرع الذين يسقون أضهم من الأودية المباحة لو تراضوا
فصل في بيع الماء أما المحرز في إناء أو حوض فبيعه صحيح
فرع سقى أرضه بماء مملوك لغيره فالغلة لصاحب البذر وعليه قيمة الماء
كتاب الوقف
وفيه طرفان
فرع وقف نصف عبد ثم أعتق النصف الآخر لم يعتق الموقوف
فرع أجر أرضه ثم وقفها صح على المذهب وبه قطع الشيخ أبو
فرع استأجر أرضا ليبني فيها أو يغرس ففعل ثم وقف البناء والغراس
فرع لا يصح الوقف على من لا يملك كالجنين ولا يصح على
فرع لو وقف على مكاتب قال الشيخ أبو حامد لا يصح كالوقف
فرع وقف على بهيمة وأطلق هل هو كالوقف على العبد حتى يكون
فرع في وقف الانسان على نفسه وجهان
فصل في مسائل تتعلق بهذا الركن إحداها يجوز الوقف على سبيل الله
فرع لو قال جعلت هذا المكان مسجدا صار مسجدا على الأصح لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه
فصل إذا كان الوقف على جهة كالفقراء وعلى المسجد والرباط لم يشترط
فصل لو قال وقفت هذا سنة فالصحيح الذي قطع به الجمهور أن
فصل إذا وقف وقفا منقطع الآخر
فرع قال وقفت هذا على زيد شهرا على أن يعود إلى
فرع وقف على وارثه في مرض الموت ثم على الفقراء وقلنا الوقف
فرع إذا علق الوقف فقال إذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان
فرع وراء منقطع الأول فقط أو الآخر فقط صور
فصل لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف فأوجه
فصل في مسائل تتعلق بالباب الاولى وقف على رجلين ثم على المساكين
الباب الثاني في أحكام الوقف
فرع قال على أولادي ثم على أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي فمقتضاه
فرع قال على أولادي وأولاد أولادي ومن مات منهم فنصيبه لأولاده فمات واحد
فرع المستحقون في هذه الألفاظ لو كان أحدهم حملا عند الوقف هل
فرع لو شرط صرف غلة السنة الأولى إلى قوم وغلة السنة الثانية
فرع قال وقفت على أولادي فاذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء
فرع وقف على بنيه الأربعة على أن من مات منهم وله عقب
فرع قال وقفت على سكان موضع كذا فغاب بعضهم سنة ولم يبع
فرع وقف على زيد بشرط أن يسكن موضع كذا ثم بعده
فصل الصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان
فرع البطن الثاني هل يتلقون الوقف من الواقف أم من البطن الأول
فصل فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك في
فرع قالوا لو وقف ثور للانزاء جاز ولا يجوز استعماله في الحراثة
فرع لا يجوز ذبح البهيمة المأكولة الموقوفة وإق خرجت عن الانتفاع كما
فرع إذا ماتت البهيمة الموقوفة فالموقوف عليه أحق بجلدها
فصل المنافع المستحقة للموقوف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم
فرع متى وجب المهر فوطىء الموقوفة فهو للموقوف عليه كاللبن والثمرة
فرع لا يجوز وطء الموقوفة لا للواقف ولا للموقوف عليه وإن قلنا
فرع في تزويج الموقوفة وجهان
فصل حق تولية أمر الوقف في الاصل للواقف فإن شرطها لنفسه أو
فرع لا بد من صلاحية المتولي لشغل التولية والصلاحية بالأمانة والكفاية في التصرف
فرع وظيفة المتولي العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على المستحقين وحفظ الاصول والغلات على
فرع لو شرط الواقف للمتولي شيئا من الغلة جاز وكان ذلك أجرة
فرع ليس للمتولي أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن
فرع للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل وكأن
الذي نصبه كأنه يجعل بعد موته كالوصي
فصل نفقة العبد والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف فإن لم يشرط
فصل للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف
فصل إذا اندرس شرط الواقف ولم تعرف مقادير الاستحقاق أو كيفية الترتيب
فصل في تعطل الموقوف واختلال منافعه
فرع العبد المشترى هل يصير وقفا بالشراء أم لا بد من وقف
فرع حكم أروش الأطراف والجنايات على العبد الموقوف فيما دون النفس حكم قيمته في
فرع إذا جنى العبد الموقوف جناية موجبة للقصاص فللمستحق الاستيفاء
فرع زمانه الدابة الموقوفة كجفاف الشجرة
فرع لو انهدم المسجد أو خربت المحلة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل
فرع جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت
تلك القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز النقل إلى ذلك الموضع
فرع إذا خرب العقار الموقوف على المسجد وهناك فاضل من غلته بدىء
فرع قال ابن كج إذا حصل مال كثير من غلة المسجد أعد
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالباب إحداها وقف على الطالبيين وجوزناه كفى
كتاب الهبة
فرع الصدقة كالهدية بلا فرق فيما ذكرناه وسواء فيما ذكرناه في الهدية
فرع في مسائل تتعلق بما سبق إحداها حيث اعتبرنا الايجاب والقبول لا
فرع لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه
أما العمرى فقوله أعمرتك هذه الدار مثلا أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت وما يفيد هذا المعنى
فرع قال جعلت هذه الدار لك عمري أو حياتي فوجهان
فرع لو باع على صورة العمرى فقال ملكتكها بعشر عمرك قال ابن
فرع لا يجوز تعليق العمرى كقوله إذا مات أو قدم فلان أو
فرع جعل رجلان كل واحد منهما داره للآخر عمره على أنه إذا
فرع قال داري لك عمرك فإذا مت فهي لزيد أو عبدي لك
فرع لو وهب لاثنين فقبل أحدهما نصفه فوجهان كالبيع
فرع لا تصح هبة المجهول ولا الآبق والضال وتجوز هبة المغصوب لغير
كتاب الرهن
فرع إذا وهب الدين لمن هو عليه فهو إبراء ولا يحتاج إلى
فرع رجل عليه زكاة وله دين على مسكين فوهب له الذين بنية
فصل وأما شرط لزوم الهبة فهو القبض فلا يحصل الملك في الموهوب
فرع بعث هدية إلى إنسان فمات المهدى إليه قبل وصولها إليه بقيت
فرع كيفية القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع
فرع لو باع الواهب الموهوب قبل الاقباض حكى الشيخ أبو حامد أنه
فرع في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عنه لو
الباب الثاني في حكم الهبة
فصل ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لم يعدل
فرع في كيفية العدل بين الاولاد في الهبة وجهان
فرع حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة
فرع الموهوب إما أن لا يكون باقيا في سلطنة المتهب وإما أن
فرع فيما يحصل به الرجوع يحصل بقوله رجعت فيما وهبت أو ارتجعت
فرع الرجوع في الهبة حيث يثبت لا يفتقر إلى قضاء القاضي
فرع لو اتفق الواهب والمتهب على فسخ الهبة حيث لا رجوع فهل
فرع نص الشافعي رضي الله عنه أنه لو وهب لاثنين بشرط الثواب
فرع خرج الموهوب مستحقا بعد الثواب رجع بما أثاب على الواهب
فرع قال وهبتك ببدل فقال بلا بدل وقلنا مطلق الهبة لا
كتاب اللقطة
فرع قال صاحب التقريب القولان في أصل المسألة فيما إذا نوى الالتقاط
فرع في التقاط المكاتب طرق
فرع من بعضه حر وبعضه رقيق هل يصح التقاطه قطعا أم على القولين كالقن فيه طريقان
فرع المجنون كالصبي في الالتقاط وكذا المحجور عليه بسفه إلا أنه يصح تعريفه ولا يصح تعريف
فرع متى حصلت الضالة في يد الحاكم فإن كان هناك حمى سرحها
فصل يشترط في اللقطة ثلاثة شروط غير ما سبق
الباب الثاني في أحكام الالتقاط
فرع ليس للملتقط تسليم المال إلى غيره ليعرفه إلا
فرع يشترط كون المعرف عاقلا غير مشهور بالخلاعة والمجون وإلا فلا يعتمد قوله ولا تحصل فائدة التعريف
فصل إنما يجب تعريف اللقطة إذا جمعت وصفين أحدهما كون الملتقط كثيرا
فرع قال المتولي يحل التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك
فرع في لقطة مكة وحرمها وجهان
فرع لو جاء الواصف بعد أن تملك الملتقط اللقطة وأتلفها فغرمها
فرع أقام مدعي اللقطة شاهدين عدلين عنده وعند الملتقط وهما فاسقان عند القاضي لم يلزمه
فرع إذا ادعاها اثنان وأقام كل واحد بينة أنها له ففيه أقوال
فصل إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة
فصل في مسائل تتعلق بالكتاب إحداها وجد رجلان لقطة يعرفانها ويتملكانها وليس
كتاب اللقيط
الباب الأول في أركان الالتقاط الشرعي
فرع لا يشترط في الملتقط الذكورة قطعا ولا الغنى
فصل إذا ازدحم اثنان على لقيط
فصل وأما أحكام الالتقاط
فرع الملتقط البلدي إذا وجد لقيطا في بلدته أقر في يده
فرع اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيطا أو بغيره
فرع إذا عرف للقيط مال فنفقته في ماله
فصل إذا كان للقيط
الباب الثاني في أحكام اللقيط
فصل للتبعية في الاسلام ثلاث جهات
فرع المحكوم باسلامه تبعا لأبيه أو للسابي إذا وصف الكفر فإن جعلناه
فرع الصبي المحكوم بإسلامه بالدار إذا بلغ وأفصح بالكفر فهو كافر
فرع اللقيط الموجود في دار الاسلام لو ادعى ذمي نسبه وأقام عليه
فرع سبق أن اللقيط المسلم ينفق عليه من بيت المال إذا لم
فرع إذا أوجبنا له القصاص فقصاص النفس يستوفيه الإمام إن رآه مصلحة
فرع استلحقته امرأة وأقامت بينة لحقها ولحق زوجها إن أمكن العلوق منه ولا ينتفي عنه إلا بلعان
فصل ادعى نسب اللقيط اثنان ففيه صور
فرع ادعت امرأتان نسب لقيط أو مجهول غيره ولا بينة وقبلنا استلحاق
فرع ادعاه امرأتان وأقامتا بينتين قال الشافعي رضي الله عنه أريته
فرع ألحقه القائف بأحدهما ثم بالآخر لم ينقل إليه إذا الاجتهاد
فرع وصف أحد المتداعيين أثر جراحة أو نحوه أو بظهره أو بعض
فصل تنازعا في الالتقاط وولاية الحفظ والتعهد فإن تنازعا عند الأخذ
فرع رأى صغيرا في يد إنسان يأمره وينهاه ويستخدمه هل له أن
فرع تقبل هذه الشهادة من رجل وامرأتين على القولين لأن الغرض إثبات
فرع لو شهدت البينة لمدعي الرق باليد قال في المهذب إن كان
فرع لا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن يقر بالرق ابتداء
فرع لا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن يقر بالرق ابتداء
فصل إذا قذف لقيطا صغيرا عزر وإن كان بالغا حد إن اعترف
كتاب الفرائض
فصل أسباب التوريث أربعة قرابة ونكاح وولاء وجهة الاسلام
فصل في بيان المجمع على توريثهم الرجال الوارثون خمسة عشر الابن وابن
فرع إذا اجتمع الرجال الوارثون ورث منهم الابن والأب والزوج فقط
فصل في ذوي الأرحام هم كل قريب يخرج عن المذكورين في الفصل
فصل في بيان ما يستحقه كل وارث
فصل وأما الأم فلها ثلاثة أحوال
فصل وأما الجدة فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الاناث وأم الأب
فرع في تنزيل الجدات لك أم وأب وهما في الدرجة الأولى من
فصل وللأب ثلاثة أحوال حال يرث بمحض الفرض
فصل الجد كالأب في الميراث إلا في مسائل
فصل في الأولاد
فرع إذا اجتمع أولاد الصلب وأولاد ابن أو بنين فإن كان في
فرع ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات
فصل في الاخوة والاخوات أما الاخوة والأخوات من الأبوين إذا انفردوا فكأولاد الصلب
فرع الإخوة والأخوات للأب عند انفرادهم كالاخوة والأخوات للأبوين إلا
فرع لو اجتمع أولاد الأبوين وأولاد الأب فهو كاجتماع أولاد الصلب وأولاد الابن
فرع الاخوة والأخوات للأم لواحدهم السدس ذكرا كان أو أنثى وللاثنين فصاعدا الثلث يقسم بين ذكورهم
فرع بنو الاخوة من الابوين أو الأب ينزل كل واحد منهم منزلة
فصل الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن عصبات كالاخوة
فرع خلف بنتا وثلاث أخوات أو إخوة متفرقين فللبنت النصف والباقي للأخت أو للأخ للأبوين وسقط الباقون
فصل العم للأبوين أو للأب كالاخ من الجهتين في أن من انفرد
الباب الثاني في بيان العصبات
فرع إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة واختص أحدهما بقرابة أخرى
فصل في عصبات المعتق قد سبق أن من لا عصبة له من
فرع إذا لم يوجد أحد من عصبات المعتق فالمال لمعتق المعتق ثم
الباب الثالث في ميراث الجد
فرع إذا كان الصنفان معه وكان غير القسمة خيرا له بأن كان
فرع لا فرق فيما ذكرناه بين أن يتمحض مع الجد إخوة أو
الباب الرابع في الحجب
فرع القربى من جهة الام كأم الام تحجب البعدى من جهة
فرع جميع ما ذكرناه من الحجب هو فيما إذا كان الحاجب وارثا
هو خمسة
فرع مات يهودي ذمي عن ابن مثله وابن نصراني ذمي وابن يهودي
فرع المعتق بعضه لا يرث على الصحيح المنصوص الذي قطع به الأصحاب
فرع قد يرث المقتول من قاتله بأن جرح مورثه ثم مات قبل
إليه في الحال للشك في استحقاقه هي أربعة السبب الأول الشك في الوجود كمن مات وله قريب مفقود لا يعلم حياته ولا موته وفيه مسألتان
فرع لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح على
فرع مات كافر عن زوجة حامل وقفنا الميراث للحمل فأسلمت ثم
فرع مات عن ابن وزوجة حامل فولدت ابنا وبنتا فاستهل أحدهما ووجدا
بسبب الخنثى لا بد من التوقف فيه ما دام الخنثى باقيا على إشكاله
فرع لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز
فرع لو قال الخنثى في أثناء الأمر أنا رجل أو قال أنا
فرع في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى بنتان وولد ابن خنثى
الباب السابع في ميراث
فرع إذا نفاه ثم استلحقه لحقه
الباب الثامن في الرد وذوي الأرحام
فصل وأما توريث ذوي الأرحام فالذاهبون إليه منا اختلفوا في كيفيته فأخذ
فرع في أمثلة توضح الغرض بنت بنت وبنت بنت ابن المنزلون يجعلون
فصل ومن الأصناف بنات الأخوة وبنو الأخوة للأم وأولاد الأخوات فالمنزلون ينزلون
فرع أولاد الأخوة والأخوات من الأم يسوى بينهم في القسمة عند الجمهور
فرع في أمثلته بنت أخت وابنا أخت أخرى وهما من الأبوين أو
فصل ومن الأصناف الأجداد الساقطون والجدات الساقطات فالمنزلون ينزلون كل
فرع في أمثلته أم أبي الأم وأبو أم الأل
فصل ومن الأصناف الخالات والأخوال والعمات والأعمام من الأم نزل المنزلون الأخوال
فرع في أمثلته ثلاث خالات متفرقات
فرع أولاد الأخوال والخالات والعمات والأعمام للأم عند المنزلين كآبائهم وأمهاتهم
فرع أخوال الأم وخالاتها عند المنزلين بمنزلة الجدة أم الأم وأعمامها
فصل قد يجتمع في الشخص من ذوي الأرحام قرابتان بالرحم
فصل إذا كان مع ذوي الأرحام زوج أو زوجة قال أهل القرابة
الباب التاسع في حساب الفرائض
فرع هذا الذي ذكرناه بيان التصحيح
فرع لو مات ثالث قبل قسمة التركة فلك طريقان
فرع هذا الذي ذكرنا تصحيح المناسخات
فرع فإن كانت التركة عددا وكسرا نظر إن كان الكسر واحدا ضربت
فصل وأما الفروع المتشعبة فتتنوع أنواعا كثيرة نذكر منها مسائل
مسألة أخذ بعض الورثة قدرا معلوما من التركة وأردت معرفة جملتها فأقم
مسألة زوجة وأم وثلاث أخوات متفرقات والتركة ثلاثون درهما وثوب أخذت
مسألة ابنان والتركة ثوبان بينهما تفاوت دينارين أخذ أحدهما ثلاثة أرباع
مسألة زوح وابن أخذ الزوج بميراثه وبدين له على الميتة ثلث المال
مسألة ابن وبنت انتهبا التركة ثم رد كل واحد منهما على صاحبه
فصل في مسائل من الحساب
فرع لابن الحداد مات عن زوجة حامل وأخوين فولدت ابنا ثم صودف
فرع باع بعض الورثة جميع نصيبه للباقين على قدر أنصبائهم قدر كأنه
الباب العاشر في المسائل الملقبات
كتاب الوصايا
فرع تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى ولا تصح بخمر ولا
فرع يجوز للمسلم والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد ولعمارة قبور
فرع عدوا من الوصية بالمعصية ما إذا أوصى لدهن سراج الكنيسة لكن
فصل وإن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك
فرع أتت بولدين بينهما أقل من ستة أشهر وبين الوصية والأول أقل
فرع يقبل الوصية للحمل من يلي أمره بعد خروجه حيا
فرع هذا الذي ذكرناه فيما إذا قال أوصيت لحملها أو لحملها الموجود
فرع أوصي لمن نصفه حر ونصفه لأجنبي فان لم تكن بينه وبين
فرع قال أوصيت لنصفه الحر أو لنصفه الرقيق خاصة
فرع تردد الإمام فيما إذا صرحا بادراج الأكسجب النادرة في المهايأة أنها
فرع تجوز الوصية لأم ولده لأنها تعتق بموته من رأس المال وللمكاتب
فرع أوصى لمكاتب وارثه
فرع لو انتقلت الدابة من مالكها إلى غيره فقياس كون الوصية للدابة
فرع أوصى لمسجد وفسر بالصرف في عمارته ومصلحته صحت الوصية
فرع المستولدة إذا قتلت سيدها عتقت قطعا وإن استعجلت لأن الأحبال كالاعتاق
فرع أوصى لعبد جارحه أو لمدبره أو لمستولدته فان عتق قبل
فرع أوصى لعبد زيد بشىء فجاء العبد فقتل الموصي لم تتأثر به
فرع مستحق الدين المؤجل إذا قتل من عليه دين حل دينه لأن
فرع خلف زوجة هي بنت عمه وأباها وكان أوصى لها فأجاز أبوها
فرع أعتق عبدا في مرضه أو أوصى بعتقه ولا مال له سواه
فصل والوصية للميت باطلة
فصل الوصية بالحمل الموجود إن أطلقها فقال أوصيت بحمل فلانة أو قيدها
فرع الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال صحيحة وبالتي ستحدث طريقان
فرع الوصية بصوف الشاة ولبنها كالثمار
فصل الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحة مؤبدة ومؤقتة والإطلاق يقتضي التأبيد
فصل الوصية بما لا يقدر على تسليمه كالآبق والمغصوب والطير المفلت صحيحة وكذا بالمجهول كقوله
فرع لو أوصى بأحد العبدين صحت
فصل تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس والزبل
فصل تصح الوصية بنجوم الكتابة
فصل أن أوصى بمال الغير فقال أوصيت بهذا العبد وهو ملك غيره
فصل الوصية بالأصنام والسلاح للذمي والحربي وبالعبد المسلم والمصح
فرع إذا قال أعطوه كلبا من كلابي وله كلاب يحل الإنتفاع بها
فصل اسم الطبل يقع على طبل الحرب الذي يضرب به للتهويل وعلى
فصل سبق أن الموصى به ينبغي أن لا يزيد على ثلث المال
فرع التبرعات المعلقة بالموت وهي الوصايا معتبرة من الثلث سواء أوصى
فرع وأما الجرب ووجع الضرس والعين والصداع فغير مخوفة
فرع هذا الذي ذكرناه في الأمراض وقد تعرض أحوال تشبه الأمراض في
فرع إذا اختلف الوارث والمتبرع عليه في كون المرض مخوفا بعد موت
فرع قال الإمام لا يشترط في المرض المخوف كون الموت منه غالبا
فرع لو قضى في مرضه ديون بعض الغرماء لم يزاحمه غيره إن
فرع لو نكحت المريضة بأقل من مهر المثل فالنقصان تبرع على
فرع باع بمحاباة بشرط الخيار ثم مرض وأجاز في مدة الخيار
فرع علق غتق عبد بالموت وأوصى بعتق آخر فلا يقدم أحدهما على
فرع لا يؤثر تقدم الهبة وحدها بلا قبض لأن ملكها بالقبض حتى
فرع قال في مرضه سالم حر وغانم حر وخالد حر فهذا من
فرع قال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض
فرع قال لعبده إن تزوجت فأنت حر
فرع قال لأمته الحامل إن أعتقت نصف حملك فأنت حرة ثم
فرع أوصى بعبد أو ثوب يخرج من ثلث ماله وباقي ماله غائب
فرع لو اعتقل لسانه صحت وصيته بالإشارة والكتابة
فصل وأما القبول فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت
فرع إذا لم يقبل الموصى له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد
فرع لو مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية
فصل متى يملك الموصى له الموصى به فيه ثلاثة أقوال
فرع نتاج باقي الحيوان يقاس بما ذكرناه في الجارية ويرجع في
فرع قال أبو الفرج الزاز حيث حكمنا بمصير الجارية أم ولد هل
فرع نقل المزني في المختصر أنه لو أوصى بأمة لزوجها فلم يعلم
الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة
فرع تجوز الوصية بالدف فإن كان عليه جلاجل وحرمناها نزعت ولم تدفع
فرع أوصى بعود ولا عود له فمقتضى تنزيل مطلق العود على عود
فرع الوصية بالمزمار كاوصية بعود اللهو
فرع لا يدخل الوتر في الوصية بالقوس على الأصح لخروجه عن إسم
فرع الظباء قد يقال لها شياه البر والثور الوحشي قد يسمى
فرع إسم الثور للذكر
فرع قال أعطوه عشرا من الإبل أو الغنم جاز الذكر والأنثى
فرع أوصى بكلب أو حمار قال الغزالي وغيره لا يدخل فيه الأنثى
فرع قياس تكميل البقر بالجواميس في نصب الزكاة دخول الجواميس في
فرع إذا قال أعطوه رأسا من رقيقي أو أوصيت له برأس
فرع له أرقاء أوصى بأحدهم فماتوا أو قتلوا قبل موت الموصي بطلت
فرع أوصى برقيق من ماله ولم يضف إلى أرقائه فإن لم يكن
فرع قال أعطوه عبدا لم يعط أمة ولا خنثى مشكلا
فرع لو أوصى بإعتاق عبد أعتق ما يقع عليه
فرع قال اشتروا بثلثي عبدا واعتقوه عني فامتثل الوارث ثم ظهر عليه
فرع قال اعتقوا عني رقابا أو قال اشتروا بثلث مالي رقابا واعتقوهم
فرع قال إن كان حملها غلاما فأعطوه كذا وإن كان جارية فكذا
فرع أوصى للفقهاء أو المتفقهة أو الصوفية فهو على ما ذكرناه في
فرع الوصية للعلماء وسائر الموصوفين كالوصية لأصناف الزكاة في أنه لا يجب
فرع لو أوصى لفقراء بلد بعينه وهم عدد محصورون اشترط استيعابهم
فرع لو أوصى لثلاثة معينين وجب التسوية بينهم بخلاف الثلاثة المصروف
فرع لو أوصى لسبيل البر أو الخير أو الثواب فعلى ما ذكرناه
فرع لو قال ضع ثلثي حيث رأيت أو فيما أراك الله ليس
فرع إذا أوصى لأقاربه فإن كان أعجميا دخل قرابة الأب و الأم
فرع لا فرق في جميع ما ذكرناه بين قوله أوصيت لأقاربي أو
فرع إذا لم يوجد قريب واحد صرف المال إليه إن أوصى لذي
فرع أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد فلا بد من الصرف إلى
فرع أوصى لأقرب أقارب نفسه فالترتيب كما ذكرنا لكن لو كان الأقرب
فرع في أهل بيت الرجل وجهان
فرع أحماء الرجل أبوا زوجته
فرع يدخل في المحارم كل محرم بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة
فرع الأولاد والذرية والعقب والنسل والعترة على ما ذكرناه في الوقف
فرع قال لورثة فلان فلمن ورثه من ذكر أو أنثى بنسب أو
فرع العميان والزمنى كالأيتام في التفصيل والخلاف
فرع ثيب القبيلة النساء دون الرجال على الأصح
فصل إذا أوصى لزيد وجماعة معه
فرع له ثلاث أمهات أولاد فأوصى لأمهات أولاده وللفقراء والمساكين قال المتولي الصحيح أنه
غير محصورين كالهاشمية والطالبية والعلوية صحيحة على الأظهر كالفقراء
فصل أوصى لزيد وجبريل فوجهان
فرع هل ينفرد الموصى له بالمسافر بالموصى بمنفعته وجهان
فرع لابن الحداد أوصى لرجل بدينار كل شهر من غلة داره
فرع أوصى لشخص بدينار كل سنة حكى الإمام أن الوصية صحيحة في
فرع لو انهدمت الدار الموصى بمنافعها فأعادها الوارث بآلتها هل
فرع أوصى بحجة الاسلام من الثلث ولزيد بمائة والتركة ثلثمائة وأجرة
فرع أوصى أن يحج عنه تطوعا أو حجة الاسلام من ثلثه بمائة
فصل جرت العادة بذكر ما يقع عن الميت بفعل غيره في هذا
فرع وأما الدعاء للميت والصدقة عنه فينفعانه بلا خلاف
فرع وما عدا هذه القرب ينقسم إلى صوم وغيره فأما الصوم فلا
فرع الذي يعتاد من قراءة القرآن على القبر قد ذكرنا في كتاب
فصل إذا ملك في مرض موته من يعتق عليه فإن ملكه بالإرث
فصل إذا قال أعتقوا عبدي بعد موتي لم يفتقر إلى قبول العبد
فصل قال إذا مت فاعتقوا ثلث عبدي أو قال ثلث عبدي حر
فصل أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل ففي الحمل وجهان
فصل أوصى بثلث عبد معين أو دار أو غيرهما فاستحق ثلثاه نظر
فصل ما أوصى به للمساكين هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد
فرع أوصى وله ابن بمثل نصيب ابن ثان لو كان أو أوصى
فرع لابن سريج له ابنان وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن رابع لو
فرع له ابنان أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما لعمرو بمثل نصيب الآخر
فرع أوصى بثلث ماله إلا شيئا قبل التفسير وتنزيله على أقل ما
فرع قال أعطوه من واحد إلى عشرة ففيه الأوجه المذكورة في الإقرار
فرع قال أعطوه أكثر مالي فالوصية بما فوق النصف
فرع هذا الذي ذكرناه إذا لم تستغرق الوصية المال
فرع أوصى لزيد بعبد قيمته مائة ولعمرو بدار قيمتها ألف ولبكر بخمسمائة
فرع أوصى لزيد بعبد ولعمرو بما بقي من ثلث ماله اعتبر
فصل في الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء شائع الجزء الشائع قد يكون
مسألة ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بثلث باقي المال بعد
فصل وقد تكون الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب
مسألة ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما تبقى
فصل في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع
فصل فيما إذا كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الآخر مثاله أم
فصل في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب مثاله ثلاثة
فصل في الوصية بنصيب وبجزء شائع على شرط أن لا يضام بعض
مسألة ثلاثة بنين أحدهم بكر وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم
فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه مثاله ثلاثة
مسألة ابن وأوصى بمثل نصيبه
مسألة ابن وأوصى بنصيب ابن رابع لو كان إلا عشر المال نقول
فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من المال فهذا
فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من
مسألة أربعة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما تبقى من
فرع أوصى بمثل نصيب أح ورثته إلا ثلث ما تبقى ولم يزد
فرع وأما إن صرح بذكر الوصية والباقي من الجزء فقال وله ثلاثة
فصل في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي
فصل في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما
فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث اخر منه وجزء شائع
فصل في الوصية بالتكملة والمراد بها البقية التي يبلغ بها الشىء حدا
فرع أوصى وله ابنان بمثل نصيب أحدهما لزيد ولعمرو بتكملة الثلث فالوصية الثانية باطلة
فصل في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلاتكملة ثلث ماله بالنصيب تجعل
فصل في الوصايا المتعرضة للجذور والكعاب الجذر كل مضروب في نفسه والحاصل من الضرب يسمى مالا
فصل في الوصايا المتعرضة لمقدر من المال من درهم ودينار وغيرهما
مسألة ستة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بسدس مال إلا
مسألة ابنان وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ولعمرو بمل ما تبقى من
فصل في نوادر الفصول المتقدمة مسألة ثلاثة بنين وبنت أوصى لزيد بمثل
مسألة ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ما انتقص من أحدهم
مسألة ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما تبقى
مسألة خمسة بنين فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سدس ما تبقى من
مسألة ثلاثة بنين وبنت وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلا ثلث ما
مسألة ابن وبنت وأوصى بوصية إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مثل
مسألة إبنان وبنت وأوصى لكل واحد من زيد وعمرو بوصية إذا زدت
مسألة ثلاثة بنين وأوصى لزيد وعمرو وبكر بوصايا هي مثل نصيب ابن
مسألة إبنان وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ولعمرو بثلث ما تبقى من
مسألة باع كرا قيمته مائة بكر قيمته خمسون وعليه عشرة دراهم دينا
فرع إذا كان على المريض دين وله مال سوى ما باع
فرع هذا المذكور هو في بيع الجنس بجنسه الربوي
فصل في بيع المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة أو نقص أما الزيادة
فرع الحادث في يد المشتري إن كان بانخفاض السوق لم يدفع خيار
فصل محاباة المشتري
فرع اشترى مريض عبدا يساوي عشرة بعشرين وله ثلاثون درهما وقبض العبد
فرع باع مريض قفيز حنطة قيمته خمسة عشر لأخيه يقفيز قيمته خمسة
فرع باع مريض عبدا يساوي عشرين بعشرة فاكتسب العبد عشرين في يد
فرع اشترى مريض عبدا بعشرة وترك سواه بعشرين وأوصى لزيد بعشرة
فرع ترك عبدا قيمته ثلاثون وأوصى ببيعه لزيد بعشرة فثلث ماله عشرة
فصل ومن التصرفات الدورية السلم
فصل ومنها الضمان والإقرار والشفعة
فصل ومنها الهبة فإذا وهب مريض عبدا ثم رجع العبد أو بعضه
مسألة كان للواهب تركة سوى العبد بأن وهب لزيد عبدا قيمته مائة
مسألة وهب مريض عبدا قيمته مائة فمات في يد المتهب ثم مات
مسألة وهب لأخيه مالا لا مال له سواه فمات الأخ قبله وخلف
مسألة أخ وأخت مريضان وهب كل للآخر عبدا لا يملك سواه وهما
مسألة وهب لزوجته مائة لا يملك غيرها وأقبضها فأوصت هي بثلث مالها
مسألة وهب مريض لمريض عبدا وأقبضه ثم وهبه الثاني للأول وأقبضه ولا
فرع زيادة الموهوب ونقصه كزيادة العبد المعتق ونقصه لكن ما يحسب
مسألة وهب مريض لأخيه عبدا ثم وهبه المتهب نصفه وهو صحيح ومات
فرع فيما إذا وطئت الموهوبة وطءا يوجب المهر إن وطئها أجنبي بشبهة
فصل ومنها الصداق والخلع وقد سبق أن المريض إذا نكح بمهر المثل
فصل ومنها الجنابات فإذا جنى عبد على حر خطأ وعفا المجني عليه
فصل ومنها العتق فإذا أعتق مريض عبدا فاكتسب مالا قبل موت المعتق
مسألة اكتسب العبد مثل قيمته فيعتق منه شىء ويتبعه من الكسب شىء
فرع متى ترك السيد ضعف قيمة العبد عتق كله وتبعه كسبه ولا
فرع الموهوب للعبد وأرش الجناية عليه كالكسب
فرع قيمته تسعون واكتسب بعد العتق تسعين فاستقرضها السيد منه وأتلفها ثم
فرع مات العبد المعتق قبل موت السيد فهل يموت حرا أم رقيقا
مسألة من الأصول المقررة أن المريض إذا أعتق عبيدا لا مال له
مسألة إذا زادت قيمة العتيق
فصل ومنها الكتابة فإذا كاتب في مرضه عبدا لا يملك غيره ولم
فصل في مسائل يتولد الدور فيها من أصلين
مسألة أعتق المريض عبدا فجنى العبد على أجنبي بقطع أو قتل ولا
الباب الثالث في الرجوع عن الوصية
فصل يحصل الرجوع بطرق منها أن يقول نقضت وصيتي أو أبطلتها أو
فرع أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فوجهان
فرع قال الذي أوصيت به لزيد قد أوصيت به لعمرو أو قال
فرع هذا كله في الوصية بمعين فاذا أوصى بثلث ماله ثم تصرف
فرع التوسل إلى أمر يحصل به الرجوع كالعرض على البيع والهبة
فرع أوصى بحنطة فطحنها أو جعلها سويقا أو بذرها أو بدقيق فعجنه
فرع أوصى بدار فهدمها حتى بطل اسم الدار فهو رجوع في
فرع أوصى بثوب فقطعه قميصا أو صبغه فرجوع على الأصح وغسله ليس
فرع أوصى بشىء ثم نقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد
فرع أوصى بصاع حنطة بعينه ثم خلطه بحنطة فرجوع
فرع أوصى بمنفعة عبد أو دار سنة ثم أجر الموصى به سنة
فرع تزويج العبد والأمة الموصى بهما وإجارتهما وختانهما وتعليمهما والاعارة والإذن في
فرع أوصى بعرصة ثم زرعها فليس برجوع كلبس الثوب
فصل أوصى بمائة معينة ثم بمائة معينة فله المائتان
الباب الرابع في الأوصياء
فرع لا يشترط في الوصي الذكورة بل يجوز التفويض إلى المرأة
فرع إذا تغير حال الوصي فإن كان قبل موت الموصي بني على
فرع تصرفات الوصي بعد الانعزال باطلة
فرع إذا جن الموصي أو أغمي عليه أقام الحاكم غيره مقامه
فرع لو اختلت كفاية الوصي بأن ضعف عن الكتابة والحساب أو ساء
فرع لو أطلق فقال أوص إلى من شئت أو إلى فلان ولم
فرع إن فصل فقال أوصيت إليك في قضاء ديوني وتنفيذ وصاياتي والتصرف
فرع لو اعتقل لسانه فأوصى بالاشارة المفهمة أو قرىء عليه كتاب
فرع أوصى إليه في تصرف لا يتعداه
فرع يجوز أن يوصي إلى اثنين فصاعدا وأن يوصي إلى واحد وينصب
فصل قال أوصيت إلى زيد ثم قال أوصيت إلى عمرو لم يكن
فرع أوصى إلى شخصين فاختلفا في التصرف نظر إن كانا مستقلين وقال
فصل في أحكام الوصاية
فرع إذا بلغ الصبي ونازعه في أصل الانفاق صدق الوصي بيمينه
فرع ادعى أن الوصي خان في بيع ماله فباعه بلا حاجة ولا
فرع تنازعا في تاريخ موت أبيه فقال من خمس سنين فقال
فرع ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ لا يقبل بغير بينة على
فرع يقبل قول الوصي في التلف بالغصب والسرقة
فرع قيم الحاكم كالوصي فيما ذكرناه والمجنون بعد إفاقته كالصبي
فصل إذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها استمرت ولاية الصبي كما سبق
فصل ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموصي ولا بيع مال الصبي
فصل في مسائل منثورة يجوز للوصي أن يوكل فيما لم تجر العادة
كتاب الوديعة
فرع لا يصح إيداع الخمر ونحوها
فصل الايداع توكيل خاص وأركانه كأركانها أربعة الحفظ والعاقدان والصيغة
فصل لا يصح الايداع إلا من جائز التصرف
فرع استنبطوه من الخلاف المذكور في الصبي والعبد أصلا في الباب وهو
فصل في أحكام الوديعة هي ثلاثة
فرع هذا الذي ذكرناه إذا لم يكن عذر
فرع إذا أودع مسافرا فسافر بالوديعة أو منتجعا فانتجع بها فلا ضمان
فرع لو ذكر الجنس فقال عندي ثوب لفلان نظر إن لم يوجد
فرع قال الإمام إذا لم يوص أصلا فادعى صاحب الوديعة أنه قصر
فرع جميع ما ذكرناه إذا تمكن من الإيداع أو الوصية فإن
فرع إذا مات ولم يذكر أن عنده وديعة فوجد في تركته كيس
فرع إذا كان النهي عن العلف لعلة تقتضيه كالقولنج فعلفها قبل زوال
فرع العبد المودوع كالبهيمة في الأحوال المذكورة
فرع ثياب الصوف التي يفسدها الدود يجب على المودع نشرها وتعريضها
فرع إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع بانتفاع أو إخراج من الحرز
فرع قال خذ هذه وديعة يوما وغير وديعة يوما فهو وديعة أبدا
فصل إذا خلط الوديعة بمال نفسه وفقد التمييز ضمن وإن خلطها بمال
فرع إذا أتلف بعض الوديعة ولم يكن له اتصال بالباقي كأحد الثوبين
فرع لو أودعه دراهم في سوق أو طريق ولم يقل اربطها في
فرع أودعه في سوق وقال احفظها في بيتك فينبغي أن يمضي إلى
فرع من أنكر وديعة ادعيت صدق بيمينه
فرع قال المودع لا أرد حتى تشهد أنك قبضتها فهل له ذلك
فرع يشترط كون المردود عليه أهلا للقبض
فرع أودعه جماعة مالا وذكر أنه مشترك بينهم ثم جاء بعضهم
فرع قال له ردها على فلان وكيلي فطلب الوكيل فلم يرد فهو
فرع هل يجب على المودع الإشهاد عند الدفع إلى الوكيل وجهان جاريان
فصل طالبه المالك بردها فادعى التلف بسبب خفي كالسرقة صدق بيمينه
فصل إذا ادعى رد الوديعة على الذي ائتمنه وهو المالك صدق بيمينه
فصل في يده مال جاء رجلان ادعى كل أنه مودعه فجوابه يفرض
فرع ادعى اثنان غصب مال في يده كل يقول غصبته مني فقال
فصل في مسائل منثورة إحداها تعدى في الوديعة ثم بقيت في يده
كتاب قسم الفيء والغنيمة
الباب الأول في الفيء
فصل مال الفيء يقسم خمسة أسهم فأربعة يأتي بيان مصرفها والخمس الآخر
فرع يعم بالعطاء الحاضر في موضع حصول الفيء والغائب عنه على الصحيح
فرع في تعميم اليتامى والمساكين وابن السبيل وتخصيص الحاصل في كل إقليم
فرع سبق في باب الوصية أن عند الانفراد يدخل الفقراء في
فرع يجوز أن يفاوت بين اليتامى وكذا في المساكين وأبناء السبيل لأن هؤلاء
فرع لا يشترط أن يكون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح
فرع إذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه على الباقين كالزكاة إلا
فرع لا يجوز الصرف إلى كافر
فرع لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى ولا من المساكين
فصل وأما أربعة أخماس الفيء ففي مصرفها ثلاثة أقوال أظهرها أنها
فرع وللامام في القسمة على المرتزقة وظائف
فرع يعطى المرتزق مؤنة فرسه بل يعطى الفرس إذا كان يقاتل فارسا
فرع يعطى كل منهم بقدر حاجتهم ولا يفضل أحد منهم بشرف نسب
فرع من مات من المرتزقة هل ينقطع رزق زوجته وأولاده لزوال المتبوع
فرع إذا مات واحد من المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء الحول صرف
فصل جميع ما ذكرناه في المنقولات من أموال الفيء
فصل إذا زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقة فإن قلنا إنها للمرتزقة وهو
فصل في مسائل منثورة إحداها جاء رجل فطلب إثبات اسمه في الديوان
الباب الثاني في الغنيمة
فرع إذا قال الامير من أخذ شيئا فهو له لم يصح
فرع من ظهر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام وأثر محمود أعطي
فرع يفاوت الإمام بين أهل الرضخ بحسب نفعهم فيرجح المقاتل ومن قتاله
فرع في محل الرضخ للعبيد والصبيان والنساء ثلاثة أقوال
فرع إذا انفرد العبيد والنساء والصبيان بغزوة وغنموا خمست
فرع لا يخمس ما أخذه الذميون من أهل الحرب لان الخمس
فرع من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره رضخ له مع
فرع لو زال نقص أهل الرضخ فعتق العبد وأسلم الكافر وبلغ الصبي
فرع لو كان الكافر المقتول امرأة أو صبيا إن كان لا يقاتل
فصل فأما استحقاق السلب فكل من يستحق سهم الغنيمة يستحق السلب
فصل وأما نفس السلب فما عليه من ثياب بدنه والخف والرانين وما
فصل وأما كيفية إخراج السلب ففي تخميسه قولان
فرع لا فرق في استحقاق السلب بين أن يقتل كافرا مبارزة وبين
فصل فيمن يستحق السهم
فصل بعث الإمام أو أمير الجيش سرية إلى دار الحرب وهو مقيم
فرع بعث الإمام جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه شاركهم على الأصح وبه
فصل إذا شهد الأجير مع المستأجر الوقعة نظر إن كانت الاجارة لعمل
فرع إذا أسهمنا للأجير فله السلب إذا قتل
فرع هذا المذكور في الاجير لغير الجهاد
فصل تجار العسكر وأهل الحرف
فصل إذا أفلت أسير من الكفار وشهد الوقعة مع المسلمين فإن كان
فصل أسلم كافر والتحق بجيش الاسلام فشهد الوقعة يسهم له إن قاتل
فصل سبق أن الغنيمة يبدأ منها بالسلب والمؤن ثم يقسم الباقي خمسة
كتاب النكاح
الباب الأول في خصائص رسول الله
الباب الثاني في مقدمات النكاح
فرع إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم
فرع ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها
فرع يجوز للزوج النظر إلى جميع بدن زوجته غير الفرج
فرع حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة فيحرم
فرع لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان
فرع يستحب مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة
فرع الخنثى المشكل فيه وجهان
فرع تحرم الخطبة على خطبة غيره بعد صريح الإجابة إلا إذا أذن
فرع يجوز الهجوم على الخطبة لمن لم يدر أخطبت أم لا
فرع سواء فيما ذكرناه الخاطب المسلم والذمي إذا كانت كتابية
فرع يجوز الصدق في ذكر مساوىء الخاطب ليحذر وكذا من أراد نصيحة
فرع يستحب الدعاء لزوجين بعد العقد فيقال بارك الله لك وبارك عليك
الباب الثالث في أركان النكاح
فرع إذا قال زوجتكها فليقل قبلت نكاحها أو تزويجها أو قبلت هذا
فرع إذا كتب بالنكاح إلى غائب أو حاضر لم يصح
فرع إذا استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأة لم يكف الكتاب بل
فرع تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول على ما سبق في البيع
فرع إذا وجد أحد شقي العقد من أحد العاقدين فلا بد من
فصل النكاح لا يقبل التعليق كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك
فرع قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون بضع
فرع قال زوجتك بنتي بمتعة جاريتك صح النكاح وفسد الصداق
فصل النكاح الموقت باطل سواء قيده بمدة مجهولة أو معلومة وهو نكاح
فصل يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معينا
فرع ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح
فرع لو بان الشاهد فاسقا حال العقد فالنكاح باطل على المذهب كما
فرع إستتابة المستورين قبل القد إحتياط واستظهار وتوبة المعلن بالفسق حينئذ هل تلحقه
فرع الإحتياط الاشهاد على رضى المرأة حيث يشترط رضاها لكنه ليس
فرع روى يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رضي الله عنه قال
فرع إذا وطىء في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ولا
فرع إذا أقرت حرة مكلفة بالنكاح فقولان
فرع أقر الولي بإنكاحها إن كان له إنشاء النكاح المقر به عند
فرع أقرت لزوج وأقر وليها المقبول إقراره لآخر فهل المقبول إقراره
فرع قال الخاطب لولي المرأة زوجت نفسي بنتك فقبل قال المتولي يبنى
الباب الرابع في بيان الأولياء وأحكامهم
فرع إذا التمست البكر البالغة التزويج وقد خطبها كفء لزم الأب والجد
فرع عينت كفئا وأراد الأب تزويجها بكفء آخر كان له ذلك على
فرع قال أزوجك بشخص فسكتت قال بعض المتأخرين الأليق بمذهبنا أنه لا يكون رضى لأن
فرع قال أيجوز أن أزوجك فقالت لم لا يجوز أو قال أتأذنين
فرع قالت وكلتك بتزويجي فالذي لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذنا
فرع في فتاوى البغوي أن التي يعتبر إذنها في تزويجها إذا قالت
بالولاية صارت الأسباب خمسة
فصل وأما الولاء فمن لا عصبة لها بنسب وعليها ولاء فينظر إن
فرع متى اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كالبنين والأخوة فهم
فرع كان المعتق خنثى مشكلا ينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه فيكون
فصل فيمن بعضها حر خمسة أوجه
فرع قال القاضي حسين والشيخ أبو علي وغيرهما ولاية الفاسق لمال ولده على الخلاف في
فرع سبق أن الإمام الأعظم لا ينعزل بالفسق على الصحيح وحينئذ في
فرع إذا تاب الفاسق قال البغوي في هذا الباب له التزويج في
فرع للفاسق أن يتزوج لنفسه على المذهب وبه قطع الجمهور
فرع إذا قلنا الفاسق لا يلي فالولاية للأبعد على الصحيح وبه قطع
فرع إذا قلنا الفاسق لا يلي ففي أصحاب الحرف الدنية وجهان
فرع في فتاوى البغوي أنه يجوز أن يوكل نصرانيا أو مجوسيا في
فرع المرتد لا ولاية له على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرها من
فرع إذا وكل حلال حلالا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو
فصل إذا لم يكن الولي الأقرب حاضرا نظر إن كان مفقودا لا
فرع عن الشافعي رضي الله عنه أن السلطان لا يزوج من تدعي
فرع إذا غاب الولي الأقرب الغيبة المعتبرة فالأولى للقاضي أن يأذن للأبعد أن يزوج أو يستأذن
فرع في فتاوى البغوي أن القاضي إذا زوج من غاب وليها ثم
فرع قالت أذنت لك في تزويجي ولا تزوجني بنفسك قال الإمام قال
فرع في فتاوى البغوي أنه إذا لم يكن ولي سوى الحاكم فأمر
فصل في بيان لفظ الوكيل في عقد النكاح فيقول وكيل الولي للزوج
فرع إذا قبل الأب النكاح لإبنه بالولاية فليقل الولي زوجت فلانة بابنك فيقول الأب قبلت نكاحها لإبني
فرع كانت بنته مزوجة أو معتدة فقال إذا طلقت أو انقضت عدتها
فرع لا يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهر لكن لو سمى قدرا
فرع قال أقبل لي نكاح فلانة على عبدك هذا ففعل صح النكاح
فصل إذا قبل الأب للصغير أو المجنون نكاحا بصداق من مال الإبن
فصل يجب على الولي حفظ مال الصبي وصونه
فرع إذا تضجر الأب بحفظ مال الطفل والتصرف فيه رفع الأمر إلى
فرع الإعتبار في النسب بالأب فمن أبوه عجمي وأمه عربية ليس بكفء
فرع الحرفة الدنية في الآباء والإشتهار بالفسق مما يعير به الولد فيشبه
فرع ليس من الخصال المعتبرة في الكفاءة الجمال ونقيضه لكن ذكر
فرع مقتضى كلام الجمهور أن خصال الكفاءة لا تقابل بعضها ببعض وقد
فرع قال الإمام والغزالي لا اعتبار بالإنتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة
فصل الكفاءة حق المرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة
فرع في فتاوى البغوي أنها لو أقرت بنكاح لغير كفء فلا اعتراض
فرع إذا زوج الأب ابنه الصغير بمن لا تكافئه نظر فإن كانت
فرع زوج بنته بخنثى قد بان رجلا أو ابنه بخنثى قد بان
فرع للسيد أن يزوج أمته برقيق ودنيء النسب ولا يزوجها من به
فصل إذا أذنت لأحد الوليين أن يزوجها بزيد وللآخر أن يزوجها بعمرو
فرع إذا قلنا بالتوقف فمات أحدهما وقفنا من تركته ميراث زوجه
فرع جميع ما سبق هو فيما إذا تصادقوا في كيفية جريان العقد
فرع لو كانت خرساء أو خرست بعد التزويج فأقرت بالإشارة بسبق أحدهما
فرع حلفت لأحدهما لا تعلم سبقه لا تكون مقرة للآخر ولو
فرع هذا كله إذا كانت الدعوى على المرأة
الباب الخامس في المولى عليه الأسباب المقتضية لنصب الولي
فرع في المجنونة أوجه
فرع البالغ المنقطع جنونه لا يصح تزويجه حتى يفيق فيأذن ويشترط
فرع قال انكح من شئت بما شئت ذكر بعضهم أنه يبطل الإذن
فرع قال ابن كج الإذن للسفيه في النكاح لا يفيده جواز التوكيل
فرع أما إذا قبل الولي النكاح للسفيه ففي اشتراط إذن السفيه وجهان
فرع لو نكح السفيه بغير إذن الولي فنكاحه باطل ويفرق بينهما
فرع قال الأكثرون يشترط في نكاح السفيه حاجته إليه وإلا فهو إتلاف
فرع إذا طلب السفيه النكاح مع ظهور أمارة الحاجة إن اعتبرناه
فرع يصح طلاق المحجور عليه فإن كان مطلاقا سري بجارية
فرع الكلام فيمن يلي أمر السفيه سبق في الحجر
فرع قال البغوي إقرار السفيه بالنكاح لا يصح لأنه ليس ممن
فرع للمحجور عليه بفلس النكاح وتكون مؤنه في كسبه لا فيما في
فصل هل السيد إجبار العبد البالغ على النكاح
فرع له إجبار أمته على النكاح سواء الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب
فرع لا يزوج السيد أمة مكاتبه ولا عبده ولا يزوجها المكاتب بغير
فرع إذا كان لعبده المأذون له في التجارة أمة فإن لم يكن
فرع تزويج من تعلق برقبتها مال لا يجوز بغير إذن المجني عليه
فرع تزويج السيد أمته هل هو بالملك أم بالولاية وجهان
فصل عبد الصبي والمجنون والسفيه لا يزوجه وليهم على الصحيح
فرع أمة المرأة إن كانت مالكتها محجورا عليها فقد سبق بيانها وإلا
فصل أعتق في مرضه أمة قال ابن الحداد لا يجوز لوليها الحر
الباب السادس في موانع نكاحها
فرع زنا بإمرأة فولدت بنتا يجوز للزاني نكاح البنت لكن يكره
فرع أربع نسوة يحرمن في النسب وفي الرضاع قد يحرمن وقد لا
فرع لا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت
فصل مجرد ملك اليمين لا يثبت شيئا من هذه المحرمات لكن الوطء
فرع الوطء في النكاح وملك اليمين كما يوجب الحرمة يوجب المحرمية
فرع الزنا لا يثبت المصاهرة فللزاني نكاح أم المزني بها وبنتها
فرع المفاخذة والقبلة والمس هل هي كالوطء فتثبت المصاهرة وتحرم
فرع إذا استدخلت ماء زوجها أو أجنبي بشبهة ثبتت المصاهرة والنسب
فرع ما أثبت التحريم المؤبد إذا طرأ على النكاح قطعه
فصل إذا اختلطت محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بأجنبيات قال الأصحاب
فرع يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها وكذا بين
فرع يحرم الجمع بين المرأة وبنتها لدخولهما في الضابط
فرع يجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته وبين المرأة وربيبة زوجها من
فصل كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح
فرع الوطء في الدبر كالقبل فتحرم الأخرى به
فرع ملك أختين إحداهما مجوسية أو أخته برضاع فوطئها بشبهة جاز وطء
فصل ملكها ولم يطأ أو وطىء ثم نكح أختها أو عمتها صح
فصل ارتدت الزوجة بعد الدخول
فرع لإبن الحداد نكح ست نسوة ثلاثا في عقد وثنتين في عقد
فرع يحصل التحليل بكل زوج حر مسلم وعبد ومجنون وخصي وذمي إذا
فرع إذا كانت المطلقة ثلاثا صغيرة ووطئها زوج حلت قطعا
فرع لو وطئها في إحرامه أو إحرامها أو الحيض أو صوم
فرع نكحها على أنه إذا وطئها بانت منه أو نكحها إلى أن
فرع قال الأئمة أسلم طريق في الباب وأدفعه للعار أن تزوج بعبد
فرع إذا قالت المطلقة ثلاثا نكحت زوجا آخر فوطئني وفارقني وانقضت
فرع طلق زوجته الأمة ثم اشتراها قبل وطء زوج لا يحل له
فرع القادر على شراء أمة يتسراها لا يحل له نكاح أمة على
فرع للحر المسلم وطء أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية كالنكاح
فصل من استجمع شروط نكاح الأمة ليس له نكاح أمة صغيرة لا
فصل ولد الأمة المنكوحة رقيق
فرع في فتاوى القاضي حسين أنه لو زوج أمته بواجد طول حرة
فصل نكح الحر أمة بشروطه ثم أيسر أو نكح حرة لا ينفسخ
فصل جمع حر حرة وأمة في عقد فإن كان ممن لا يحل
فرع الكتابية كالمسلمة في النفقة والقسم والطلاق وعامة أحكام النكاح لكن
فصل في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم وهي ضربان إسرائيلية وغيرها
فرع الصابئون طائفة تعد من النصارى والسامرة طائفة تعد من اليهود
فصل في الإنتقال من دين إلى دين هو ثلاثة أقسام
فرع إذا قبلنا رجوعه إلى غير الإسلام في هذه الصورة لا نقول
فرع من أحد أبويه كتابي والآخر وثني يقر بالجزية على المذهب
الباب السابع في نكاح المشرك
فرع حيث توقفنا في النكاح وانتظرنا الحال إلى انقضاء العدة فطلق
فصل ما ذكرناه أولا كلام جملي في مواضع استمرار النكاح بعد الإسلام
فرع إذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما في الإبتداء لأنه أسلم
فصل قد سبق بيان ما إذا لم يقترن بالعقد الجاري في الشرك
فرع قد بان بما ذكرنا أن القاطع للنكاح عند الإسلام منه ما
فصل في الأنكحة الجارية
فرع نكح مشرك أختين فطلقهما ثلاثا ثلاثا ثم أسلم وأسلمتا قال الأصحاب
فصل أصدق فاسدا كخمر أو خنزير ثم أسلما بعد قبضه فلا شىء
فرع نكحها مفوضة ويعتقدون أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلم
فصل إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح أو غيره إن كانا متفقي
فرع قال الأصحاب على اختلاف طبقاتهم إن قلنا وجب الحكم بين الكافرين
فرع سواء أوجبنا الحكم بينهم أم لا إنما نحكم بحكم الإسلام
فرع إذا التمسوا من حاكم المسلمين ابتداء نكاح أجاب إن كانت
فرع قال المتولي لو لم يترافع إلينا المجوس لكن علمنا فيهم من
فرع قبل كافر لإبنه الصغير نكاح أكثر من أربع نسوة ثم أسلم
فرع أسلم وتحته إماء وأسلمت معه إحداهن فله أن يختارها وله
فصل عتق الأمة تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح كما
فرع أسلم الزوج الرقيق هل لزوجته الكافرة خيار وجهان
فصل العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من إمرأتين فأسلمن معه أو
فرع أسلم على ثمان وثنيات فأسلم معه أربع وتخلف أربع فعين الأوليات
فصل أما حكم الإختيار فإذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن معه
فرع مات قبل التعيين فإن لم يكن دخل بهن فعلى كل واحدة
فرع مات قبل التعيين وقف لهن ربع ماله أو ثمنه عائلا أو
فرع مات ذمي عن أكثر من أربع نسوة قال صاحب التلخيص الربع
فرع المتعينات للفرقة للزيادة على أربع هل تحسب عدتهن من وقت
فرع ارتدت بعد الدخول فلا نفقة لزمن الردة لنشوزها سواء عادت
فصل أما المهر إذا أسلم أحدهما قبل الدخول أو بعده فسبق بيانه
فرع أسلمت بعد الدخول ثم أسلم هو وادعى أن إسلامه سبق انقضاء
فرع نص الشافعي رضي الله عنه أن الزوج لو أقام شاهدين على
فرع نكحت في الكفر زوجين ثم أسلموا فإن ترتب النكاحان فهي زوجة
الباب الثامن في مثبتات الخيار في النكاح
فصل إذا ظهر بكل واحد منهما عيب مثبت للخيار فإن كانا من
فرع نكح أحدهما الآخر عالما بعيبه فلا خيار
فرع جبت المرأة ذكر زوجها فهل لها الخيار وجهان
فصل العيب المثبت للخيار إن كان مقارنا للعقد فلكل واحد الفسخ بعيب
فرع أولياء المرأة ليس لهم خيار الفسخ بعيب حدث به وأما المقارن
فصل في أحكام هذا الخيار فيه مسائل
فرع إذا اطلع أحد الزوجين على عيب الآخر ومات الآخر قبل الفسخ
فرع في فتاوى البغوي تزوجها بشرط البكارة فوجدت ثيبا فقالت كنت بكرا
فصل إذا ظنت زيدا كفئا لها وأذنت في تزويجها إياه فبان غير
فرع نكح إمرأة يظنها مسلمة فخرجت كتابية فالنص أن له الخيار ولو
فصل الخلف في الشرط إذا قلنا لا يفسد العقد وأنه يثبت الخيار
فرع قال الأصحاب التغرير المؤثر هو الذي يكون مقرونا بالعقد على
فصل إذا غر بحرية أمة وصححنا النكاح فأولاده الحاصلون منها قبل العلم
فرع إذا حكمنا ببطلان النكاح بخلف الشرط فالرجوع بمهر المثل إذا غرمه
فرع ما ذكرناه من وجوب قيمة الولد هو فيما إذا انفصل الجنين
فرع خيار الخلف هل هو على الفور فيه طريقان حكاهما ابن كج
فرع هذا الفسخ لا يحتاج إلى مراجعة الحاكم ولا إلى المرافعة إليه
فرع العنة الطارئة لا تؤثر لأن القدرة تحققت بالوطء فالعجز بعارض
فصل إذا اعترفت بقدرته على الوطء وقالت إنه يمتنع منه فلا خيار
فرع تسقط مطالبة العنين بالفسخ وغير العنين إذا أوجبنا وطأه بتغييب الحشفة
فصل وجدته عنينا فرفعته إلى القاضي وادعت عنته فإن أقر بها أو
فرع إنما تحسب المدة إذا لم تعتزل عنه
فرع الفسخ بالعنة بعد ثبوتها كالفسخ بسائر العيوب والمذهب أنه على الفور ويجيء فيه الخلاف السابق هناك
فرع إذا ادعت إمرأة الصبي والمجنون العنة لم تسمع دعواها ولم تضرب
فرع جن الزوج في أثناء السنة ومضت السنة وهو مجنون فطلبت
فرع مضت السنة فأمهلته شهرا أو سنة أخرى فوجهان
فرع إذا فسخت بالعنة فلا مهر على المشهور لأنه فسخ قبل الدخول
فصل قال الأصحاب إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول قول نافيه عملا
الباب التاسع فيما يملك الزوج من الإستمتاع
فرع الإتيان في الدبر كالإتيان في القبل في أكثر الأحكام كإفساد العبادة ووجوب
الباب العاشر في وطء الأب جارية ابنه
فرع لا فرق في الأحكام المذكورة بين الأب المسلم والذمي وتجري الأقوال
فرع وطء الأب جارية البنت والحفدة كجارية الإبن بلا فرق
فرع لو وطىء مكاتبه ابنه وأولدها ففي مصيرها مستولدة للأب وجهان
فرع كانت جارية الإبن منكوحة رجل فأولدها الأب ففي ثبوت الإستيلاد الأقوال الثلاثة
فصل لو وطىء الإبن جارية الأب فهو كوطء الأجنبي
فرع لا يجوز للسيد نكاح جارية مكاتبه لشبهته فيها
فرع حيث وجب الإعفاف يستوي في لزومه الإبن والبنت ويثبت للأب والأجداد
فرع لا يجب إعفاف قادر على إعفاف نفسه بماله وكذا الكسوب الذي
فرع شرط الإعفاف الحاجة إلى النكاح فإذا ظهرت الحاجة إلى قضاء
فصل المراد بالإعفاف أن يهيىء له مستمتعا بأن يعطيه مهر حرة ينكحها
فرع إذا قلنا لا يجب الإعفاف فللأب المحتاج أن ينكح أمة
الباب الحادي عشر في أحكام نكاح الأمة والعبد
فرع هذا الذي ذكرناه كله في النكاح الصحيح أما إذا زوجها تزويجا
فصل إذا قال لأمته أعتقتك على
فرع قالت لعبدها أعتقك على أن تنكحني ففي افتقار عتقه إلى قبوله
فرع إذا لم يأمن السيد وفاءها بالنكاح ولم يرد العتق إن لم
فرع أكثر ما ذكرناه في هذه المسائل متفرع على القول الجديد وهو
فرع في فتاوى القاضي حسين أنه لو زوج أمته عبده فنفقة الأمة
فرع في فتاوى القاضي حسين أنه لو اختلف السيد والعبد في الإذن
فصل سبق في باب موانع النكاح أنه متى ملك أحد الزوجين جزءا
فرع متى ملكت زوجها بشراء أو هبة وغيرهما نظر إن كدن قبل
فصل في مسائل من الدور الحكمي
فرع ذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني رحمه الله في مختصر جمعه في
فرع قال الغزالي في مجموعه غاية الغور في دراية الدور المسائل الدائرة
فصل لا يجوز للعبد التسري لأنه لا يملك فإن ملكه سيده جارية
الباب الثاني عشر في اختلاف الزوجين
فرع ادعى نكاح إمرأة وأقام بينة به ثم ادعت أنها زوجة غيره
فقال للمسلمة ارتددت وقال للذمية أسلمت فأنكرتا ارتفع نكاحهما لزعمه
كتاب الصداق
فصل يشتمل كتاب الصداق على ستة أبواب الباب الأول في أحكام الصداق
فرع إذا زاد الصداق في يد الزوج إن كان زيادة متصلة كالسمن
فرع قال الأصحاب القولان في ضمان العقد واليد مبنيان على أن الصداق
فصل إذا فسد الصداق بأن أصدقها حرا فقولان
فرع إذا بادرت فمكنت فلها طلب الصداق على الأقوال كلها ثم إن
فرع مسائل عن مجرد الحناطي اختلف الزوج وأبو الزوجة فقال أحدهما هي صغيرة لا تحتمل
فصل الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد وهو الأظهر
الباب الثاني في الصداق الفاسد
فرع أصدقها عبدا أو ثوبا غير موصوف فالتسمية فاسدة ويجب مهر المثل
فرع نكحها على ألف إن لم يخرجها من البلد وعلى ألفين إن
فصل شرط الخيار في النكاح يبطل النكاح
فصل نقل المزني في المختصر أنه لو نكحها بألف على أن لإبنها
فرع لبنته مائة درهم فقال لرجل زوجتك بنتي وملكتك هذه الدراهم بهاتين
فصل جمع نسوة في عقد بصداق واحد وهذا يتصور عند اتحاد الولي
فصل إذا اتفقوا على مهر في السر وأعلنوا بأكثر من ذلك فعن
فرع قال الولي للوكيل زوجها من شاءت بكم شاءت فزوجها برضاها بغير
فرع جاء رجل وقال أنا وكيل فلان في قبول نكاح فلانة بكذا
فرع في فتاوى البغوي أنه إذا قال الولي للوكيل لا تزوجها إلا
الباب الثالث في التفويض وحكم المفوضة
فرع لايصح تفويض المحجور عليها لسفه ولا الصبية المميزة
فرع نكحها على أن لامهر لها ولا نفقة أو على أن لا
فرع الفرض يوجد من الزوج أو القاضي أو أجنبي
فرع أبرأت المفوضة عن المهر قبل الفرض والمسيس فإن قلنا يجب المهر
فرع لزوجته عليه مهر تيقن أنه لا ينقص عن ألف واحتمل
فرع قال لمن عليه ألف درهم أبرأتك عن ألف درهم ثم قال
فصل ذكرنا أن المفروض فرضا صحيحا كالمسمى في العقد
فرع نكح ذمي ذمية على أن لا مهر وترافعا إلينا حكمنا بحكمنا
فصل في بيان مهر المثل ويحتاج إليه في مواضع
فرع تقادم العهد لا يسقط مهر المثل عندنا
فرع الوطء في النكاح الفاسد يوجب مهر المثل باعتبار يوم الوطء كالوطء
فرع إذا وطىء مرارا بشبهة واحدة أو في نكاح فاسد لم يجب
الباب الرابع في تشطر الصداق بالطلاق قبل الدخول
فرع إذا طلق المفوضة قبل الفرض والدخول فالقول في التشطر سبق
فصل وأما كيفية التشطر ففيها أوجه
فرع إذا قلنا يملك بالإختيار فهل تملك الزوجة التصرف بعد الطلاق
فرع إذا كان الصداق دينا سقط نصفه بمجرد الطلاق على الصحيح وعند
فرع إذا امتنع الرجوع إلى نصف عين الصداق رجع بنصف قيمة
فرع أصدقها جارية حائلا فحبلت في يدها وطلقها قبل الدخول فهو زيادة
فرع أصدقها أرضا فحرثتها فإن كانت الأرض معدة للزراعة فزيادة محضة
فصل أصدقها نخيلا حوائل ثم طلقها وهي مطلعة فليس له أخذ نصف
فرع ظهور النور في سائر الأشجار كبدو الطلع في النخل وانعقاد الثمار
فرع أصدقها نخلة عليها ثمرة مؤبرة وطلقها قبل الدخول فله نصف
فرع أصدقها جارية حاملا فطلقها قبل الدخول نظر إن طلقها وهي بعد
فرع أصدقها حليا فكسرته أو انكسر في يدها وبطلت صنعته ثم أعادت
فصل أصدق ذمي خمرا ثم أسلما وترافعا إلينا فقد سبق أنه إن
فصل كل عمل جاز الإستئجار عليه جاز جعله صداقا وذلك كتعليم القرآن
فصل إذا أثبتنا الخيار للمرأة
فرع إذا وجب الرجوع إلى القيمة بهلاك الصداق أو خروجه عن
فصل وهبت لزوجها الصداق المعين فطلقها قبل الدخول فقولان
فرع وهبت الصداق للزوج على أنه إن طلقها كان ذلك عن مستحقه
فرع وهبته نصف الصداق فطلق قبل الدخول
فصل خالعها قبل الدخول على غير الصداق فله المسمى ولها نصف الصداق
فرع عن ابن شريج خالعني على أن لا تبعة لك علي
الباب الخامس في المتعة
فرع يسوى في المتعة المسلم والذمي والحر والعبد والحرة والذمية وهي في كسب العبد ولسيد
فصل المستحب أن يمتعها ثلاثين درهما نص عليه في المختصر
الباب السادس في النزاع في الصداق
فرع قال المتولي لو مات الزوج وادعت على الوارث أن الزوج
فرع إذا قلنا يحلف الولي فنكل فهل يقضى بيمين صاحبه أم يوقف
فرع جميع ما ذكرنا في هذه المسألة هو فيما يتعلق بإنشاء الولي
فصل يتعلق بكتاب الصداق أصدقها جارية ثم وطىء الجارية عالما بالحال فإن
فصل خالع زوجته
باب الوليمة
فرع أقل الوليمة على ما ذكره ابن الصباغ وغيره للمتمكن شاة وإن
فرع وأما الإجابة إلى الدعوة ففي وليمة العرس تجب الإجابة إن أوجبنا
فرع إذا اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فرضي بتخلفه زال الوجوب وارتفعت
فرع دعاه جماعة أجاب الاسبق فإن جاءا معا أجاب الاقرب رحما ثم
فرع ومن المنكرات فرش الحرير وصور الحيوانات على السقوف والجدران والثياب الملبوسة والستور المعلقة
فرع يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف ولا يستحق أجرة
فصل الصوم ليس عذرا في ترك اجابة الدعوة
فصل دعاه من أكثر ماله حرام كرهت إجابته كما تكره معاملته
فصل المرأة إذا دعت النساء كما ذكرنا في الرجال
إحداها للضيف أن يأكل إذا قدم إليه الطعام من غير أن يأذن صاحب الطعام لفظا إلا إذا كان ينتظر حضور غيره فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظا
فصل في آداب الأكل
فصل يجوز نثر الجوز واللوز والتمر والسكر ونحوها في الإملاكات
كتاب عشرة النساء
فصل فيمن تستحق القسم فيه مسائل
فصل فيمن يستحق عليه القسم هو كل زوج عاقل وإن كان مراهقا
فرع وأما النهار فلا تجب التسوية فيه بين النسوة في قدر إقامته
فرع من عماد قسمه النهار فليله كنهار غيره ونهاره كليل غيره في
فرع نقل البغوي وغيره أنها إذا مرضت أو طرأ بها الطلق فإن
فرع كان يعمل تارة بالليل ويستريح بالنهار وتارة عكسه فهل يجوز أن
فرع ذكر ابن كج والشيخ أبو الفرج وغيرهما أن الأمة إنما تستحق
فرع إسقاط حق القسم بهبته للزوج أو لضرة الأمة لا للسيد لأن
فرع ذكر المتولي أنه إذا قسم للحرة ليلتين ثم سافر السيد
فرع إذا وفى حق الزفاف من الثلاث أو السبع لم يقض للباقيات
فرع لو وفى حق جديدة ثم طلقها ثم راجعها فليس لها حق
فرع نكح جديدتين وفى لهما حق الزفاف وكذا لو لم يكن في
فرع في فتاوى البغوي أن حق الزفاف إنما يثبت إذا كان في
فرع إذا كانت عنده نسوة فزفت إليه الجديدة بعدما سوى بينهن فيوفيها
فرع ينبغي أن لا يتخلف بسبب حق الزفاف عن الجماعات وعيادة المرضى
فرع قال في الام لو كان له أربع فترك القسم لإحداهن
فرع للواهبة أن ترجع في الهبة متى شاءت ويعود حقها في
فرع لا يجوز أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا لا من
فرع بات في نوبتها عند غيرها وادعى أنها وهبتها وأنكرت فالقول قولها
فرع في نكاحه ثلاث فبات عند ثنتين عشرين ليلة ثم فارق إحداهما
فرع تحته زوجتان ظلم إحداهما ثم نكح ثالثة لم يتعذر القضاء بل
فرع قال الغزالي شرط عدم القضاء أن يكون سفرا طويلا مرخصا
فرع استصحب واحدة بقرعة ثم عزم على الإقامة في بلد وكتب إلى
فرع تحته زوجتان ثم نكح جديدتين وسافر بإحداهما بقرعة اندرج حق
فرع تحته نسوة وله إماء هل له أن يسافر بأمة بلا قرعة
فرع في فتاوى البغوي أنه لو سافر بإحدى زوجاته الثلاث بالقرعة ثم
الباب الثاني في الشقاق
فرع فيما تصير به ناشزة فمنه الخروج من المسكن والامتناع من مساكنته
فرع ذكر الحناطي أنه لو رأى أحد الحكمين الاصلاح والآخر التفريق ففرق نفذ التفريق
فرع وكل رجلا فقال إذا أخذت مالي منها فطلقها أو خالعها
كتاب الخلع
فصل يشتمل هذا الكتاب على خمسة أبواب
فرع يصح الخلع بجميع كنايات الطلاق مع النية إن جعلناه طلاقا وإن
فرع ترجمة الخلع بسائر اللغات كلفظة العربي ولا يجيء فيه الخلاف
فرع لفظ البيع والشراء كناية في الخلع سواء جعل فسخا أم طلاقا
فرع قالت طلقني على كذا فقال خالعتك فإن جعلنا الخلع فسخا لم
فرع تخالعا هازلين نفذ إن قلنا إنه طلاق وإن قلنا فسخ فهو
فرع التعليق يمنع صحة الخلع إن قلنا فسخ وإن قلنا طلاق فلا
فرع فيما يلحق به الخلع من الأصول قال الأصحاب إن جعلنا الخلع
فرع المراد بالمجلس الذي يشترط فيه الإعطاء مجلس التواجب وهو ما يحصل
فرع قال لامرأتيه خالعتكما أو طلقتكما أو أنتما طالقان بألف فقبلت
الباب الثاني في أركان الخلع
فرع يصح خلع العبد بغير إذن سيده وبدون مهر المثل ويدخل المهر
فرع اختلاع المكاتبة بغير إذن سيدها كاختلاع الامة بغير إذنه
فرع اختلاع السيد أمته التي هي تحت حر أو مكاتب على رقبتها
فرع له زوجتان رشيدة ومحجور عليها بسفه فقال طلقتكما على كذا فقبلتا
فرع مرض الزوج لا يؤثر في الخلع فيصح خلعه في مرض
فرع خالع مرتدة مدخولا بها توقف فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء
فرع خالعها على ما في كفها ولم يعلمه أو علمه ولم نصحح
فرع اختلعها وكيلها بخمر أو خنزير بانت ولزمها مهر المثل سواء أطلقت
فرع في فتاوى البغوي قالت لوكيلها اختلعني بطلقة على ألف فاختلعها بثلاث
فصل سألت زوجها طلاقا بعوض وارتدت عقب السؤال ثم أجابها فينظر إن
فصل قال الزوج خالعتك بألف
فصل قالت طلقني على ألف فقال طلقتك كفى وإن لم يسم المال
فصل إذا طلقها على عوض أو خالعها فلا رجعة له سواء كان
فصل لو وكل امرأة بطلاق زوجته أو خلعها صح على الأصح وقيل
فرع الواحد لا يتولى طرفي الخلع بالوكالة كالبيع وسائر العقود
فصل يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة ويصح عقد الإجارة عليها
فرع لو أضاف إلى الإرضاع والحضانة نفقته مدة بأن خالعها على كفالة
الباب الثالث في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها
فرع قال الزوج لها أمرك بيدك أو جعلت أمر الطلاق إليك فطلقي
فرع قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطت ألفين طلقت لأن
فرع لو كان الغالب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدته
فرع لو أتت بدراهم مغشوشة فإن كان الغالب في البلد المغشوشة فقد
الباب الرابع في سؤال المرأة الطلاق بمال
فرع لو لم يملك إلا طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف طلقة أحرم
فرع قال لرجل بع عبدك لفلان بكذا وعلي ألف فباعه لم يستحق
الباب الخامس في الاختلاف
فرع قال الحناطي قالت طلقتني ثلاثا بألف فقال بل طلقتك واحدة بألفين
فرع قال خالعتك فقالت اختلعني أجنبي لنفسه بماله بانت باعترافه ولا شىء عليها ولا على الاجنبي
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالخلع ليس له خلع زوجة ولده الطفل
فصل لابن الحداد قال أنت طالق اثنتين احداهما بألف فالمقابلة بالألف
كتاب الطلاق
فرع إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعها فإن
فرع طلقها في الطهر ثم طلقها أخرى في الحيض بني على أن
فرع الطلاق في النفاس بدعي كالحيض لأن المعنى المحرم شامل
فرع قال أنت طالق مع آخر حيضك أو آخر جزء من أجزاء
فرع تعليق الطلاق بالدخول وسائر الصفات ليس ببدعي وإن كان في
فرع إذا علق طلاقها بما يتعلق باختيارها ففعلته مختارة يحتمل أن
فصل الآيسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة لا بدعة في طلاقهن
فرع نكح حاملا من الزنى ووطئها ثم طلقها قال ابن الحداد وغيره
فرع طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها فله أن يطلقها
فرع لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة لأنها شرعت لدفع مضار
فصل لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث لكن الأفضل تفريقهن على الأقراء
فرع اللام في قوله أنت طالق للسنة أو للبدعة تحمل على التوقيت
فرع قوله أنت طالق لا للسنة كقوله للبدعة وقوله لا للبدعة كقوله
فرع قال إن كان يقع عليك في هذا الوقت طلاق السنة فأنت
فرع جميع ما ذكرنا إن كانت المخاطبة بالسنة والبدعة ذات سنة وبدعة
فرع قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة وقع في الحال سواء
فرع قال لذات سنة وبدعة في حال البدعة أنت طالق طلاقا سنيا
فرع قال لمن لا سنة لها ولا بدعة أنت طالق ثلاثا بعضهن
فرع قال أنت طالق في كل طهر طلقة وكانت حاملا لا ترى
فرع في ضبط ما يدين فيه وما يقبل ظاهرا قال القاضي حسين
فرع قال أنت طالق ثلاثا ثم قال أردت إلا واحدة أو قال
فرع قال أنت طالق كالثلج أو كالنار طلقت في الحال ولغا التشبيه
الباب الثاني في أركان الطلاق
فرع قال أردت بقولي طالق إطلاقها من الوثاق وبالفراق المفارقة في المنزل
فرع قوله أوقعت عليك طلاقي صريح ذكره الروياني
فرع ذكر الأصحاب أن صريح الطلاق ثلاثة الطلاق والسراح والفراق وأهملوا
فرع ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية وسائر اللغات صريح على المذهب لشهرة استعمالها
فرع إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة كحلال الله
فصل وأما الكناية فيقع بها الطلاق مع النية بالإجماع ولا يقع بلا
فرع قال لزوجته أنت حرة أو معتقة أو أعتقتك ونوى الطلاق طلقت
فصل قال لزوجته أنت علي حرام
فرع قول الغزالي في الوسيط إن نوى التحريم كان يمينا هذا غلط
فرع قال لأمته أنت علي حرام أو حرمتك فإن نوى العتق عتقت
فرع قال هذا الثوب أو العبد أو الطعام حرام علي فهو لغو
فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء ونوى تحريمهن
فرع قال أنت حرام ولم يقل علي قال البغوي هو كناية بلا
فرع قال اسماعيل البوشنجي إنما يقع الطلاق بقوله أنت حرام علي إذا
فرع قال متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق
فرع تكرر في كلام الأصحاب في المسألة أن قوله أنت علي
فصل الكناية لا تعمل بنفسها بل لابد فيها من نية الطلاق وتقترن
فصل في مسائل منثورة متعلقة بالصريح والكناية في الزيادات لأبي عاصم
فرع قال أنت طالق ثلاثا أو لا باسكان الواو لا يقع
فرع سواء في اعتبار إشارة الأخرس قدر على الكتابة أم لا هكذا
فرع إذا كتب الأخرس الطلاق فثلاثة أوجه
فصل القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة وإن أفهم بها كل
فصل إذا كتب القادر بطلاق زوجته نظر إن قرأ ما كتبه وتلفظ
فرع كتب إليه وكلتك في بيع كذا من مالي أو إعتاق عبدي
فرع كتب زوجتي طالق أو يا فلانة أنت طالق
فرع إذا أوقعنا الطلاق بالمكاتبة نظر في صورة المكتوب إن كتب أما
فرع كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق وكتب أيضا إذا وصل إليك
فرع كتب كتابه ونوى فككتب الصريح
فرع كتب إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق فبلغها كله فهل
فرع الكتب على الكاغد والرق واللوح والنقر في الحجر والخشب سواء
فرع قالت أتاني كتاب الطلاق فأنكر أنه كتبه أو أنه نوى صدق
فرع كتب أنت طالق ثم استمد فكتب إذا أتاك كتابي فإن احتاج
فرع حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدرا يسمع نفسه
فرع قال طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي أو أنا طالق إذا قدم
فرع تفويض الإعتاق إلى العبد كتفويض التطليق إلى الزوجة في الأحكام
فصل كما يجوز التفويض بصريح الطلاق ويعتد من المفوض إليها بالصريح كذلك
فرع قال لها اختاري نفسك ونوى تفويض الطلاق فقالت اخترت نفسي أو
فرع متى كان التفويض وتطليقها أو أحدهما بكناية فتنازعا في النية فالقول قول الناوي سواء أثبتها
فرع القول في اشتراط الفور في قبولها إذا فوض بكناية على ما
فرع قال اختاري من ثلاث طلقات ما شئت أو طلقي نفسك من
فرع خير صبية فاختارت لم تطلق
فرع قال المتولي لو قال ثلاث مرات اختاري وقال أردت واحدة لم
فرع ذكر إسمعيل البوشنجي أنه إذا قال اختاري نفسك أو طلقي
فرع ذكر إسمعيل البوشنجي أنه لو خيرها وهي لا تعلم فاختارت اتفاقا
فصل قال طلقي نفسك
فرع من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته وكان يريد أن
فرع المبرسم والمغمى عليه كالنائم
فرع الحاكي لطلاق غيره كقوله قال فلان زوجتي طالق
فرع قال أنت طالق عن العمل
فصل الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا فلا تديين فيهما وينفذ أيضا
فصل خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو حجاب ونحوهما وهو يظنها أجنبية
فرع نسي أن له زوجة أو زوجه أبوه في صغره أو وكيله
فرع إذا لقن كلمة الطلاق بلغة لا يعرفها فقالها وهو لا
فصل إنما يندفع الطلاق بالإكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره
فرع الإكراه على تعليق الطلاق يمنع انعقاده كما يمنع نفوذ التنجيز
فرع إن ورى المكره بأن قال أردت بقولي طلقت فاطمة غير زوجتي
فرع قال طلق زوجتي وإلا قتلتك فطلقها وقع على الصحيح لأنه أبلغ
فرع الوكيل في الطلاق إذا أكره على الطلاق
فصل في بيان الإكراه يشترط فيه كون المكره غالبا قادرا على تحقيق
فرع لا يحصل الإكراه بالتخويف بعقوبة جلة كقوله لأقتلنك غدا ولا بأن
فرع لو أخذه السلطان الظالم بسبب غيره وطالبه به فقال لا أعرف
فرع تلفظ بطلاق ثم قال كنت مكرها وأنكرت لم يقبل قوله إلا
فرع اختلفت العبارات في حد السكران فعن الشافعي رحمه الله أنه الذي
فرع إذا أضاف الطلاق إلى جزء أو عضو معين ففي كيفية وقوع
فرع لو أضاف العتق إلى يد عبده أو رأسه ففيه الوجهان
فرع لو أشار إلى عضو مبان ووصفه بالطلاق لم تطلق
فصل قال لزوجته أنا منك طالق ونوى إيقاع الطلاق عليها طلقت
فرع قال لعبده أنا منك حر أو أعتقت نفسي منك ونوى إعتاق
فرع قال لزوجته طلقي نفسك فقالت طلقتك أو أنت طالق فهو
فرع لو علق العبد الطلقة الثالثة إما مطلقا بأن قال إن دخلت
فصل علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها قبل الدخول أو بعده
فرع الخلاف في وقوع الطلاق في النكاح الثاني يعبر عنه بالخلاف في
فرع لا يقع الطلاق في النكاح الفاسد
فصل إذا راجع الرجعية
فرع الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة والعبد لا يملك
فرع طلق ذمي زوجته طلقة ثم نقض العهد فسبي واسترق ونكح بإذن
فرع سبق في التحليل لو قالت المطلقة ثلاثا نكحني زوج وأصابني وانقضت
فصل طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح
الباب الثالث في تعدد الطلاق
فرع قال البغوي ولو قال أنت بائن باثنتين أو ثلاث ونوى الطلاق
فرع أراد أن يقول لها أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام قوله
فرع اختلفوا في قوله أنت طالق ثلاثا كيف سبيله فقيل قوله ثلاثا
فصل قال أنت طالق ملء البيت أو البلد أو السماء أو الأرض
فرع قال أنت طالق إن لم أو أنت طالق إن قال
فرع قال لها قبل الدخول أنت طالق طالق أو أنت طالق وطالق
فرع قال لمدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق أو
فرع قال أنت طالق واحدة بل ثنتين أو ثلاثا فإن كانت مدخولا
فرع قال أنت طالق تطليقة قبلها كل تطليقة أو بعدها كل تطليقة
فرع عن أبي العباس الروياني لو قال أنت طالق كألف فإن
فرع قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهل يقع الثلاث أم
فرع إذا زاد في الأجزاء فقال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة أو
فرع ولو قال لفلان علي ثلاثة أنصاف درهم فهل يلزمه درهم أودرهم
فرع قال أنت طالق نصف طلقة أو ثلث وربع وسدس طلقة لا
فرع في فتاوى القفال لو قال طلقتك واحدة أو ثنتين على سبيل
فرع طلق إحدى امرأتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها أو جعلتك شريكتها
فرع قال أنت طالق عشرا فقالت تكفيني ثلاث فقال الباقي لضرتك
الباب الرابع في الاستثناء
فرع قال أنت بائن إلا بائنا ونوى بقوله أنت بائن الثلاث قال
فرع قال يا طالق إن شاء الله يقع الطلاق على الأصح ولو
فرع إذا قال أنت طالق إن لم يشأ الله أو إذا
فرع إذا قال أنت طالق إن لم يشأ زيد أو إن لم
باب الشك
الباب الخامس في الشك في الطلاق
فصل تحته زينب وعمرة فقال إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق
فرع قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال آخر إن
فرع قال أنت طالق بعدد كل شعرة على جسد إبليس قال إسمعيل
فصل طلق إحدى امرأتيه
فصل قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق وقال نويت الأجنبية قبل قوله بيمينه
فصل قال لزوجته إحداكما طالق
فرع شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة فيقبل شهادتهما إن
فصل قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر
فرع إذا مات الزوج قبل البيان ففي قيام الوارث مقامه طريقان أحدهما
فصل ذكر الإمام الرافعي رحمه الله هنا مسائل منثورة تتعلق بكتاب الطلاق
الباب السادس في تعليق الطلاق
فرع إذا علق الطلاق بشرط ثم قال أردت الايقاع في الحال فسبق
فصل أعلم أن هذا الباب واسع جدا ويتلخص لمقصوده في أطراف
فرع في فتاوى القاضي حسين أنه لو قال أنت طالق قبل ما
فصل إذا قال إن طلقتك أو إذا طلقتك أو متى طلقتك فأنت
فرع الطلقة المعلقة بصفة هل تقع مع الصفة مقترنة بها أم تقع
فرع كما أن تنجيز الطلاق تطليق يقع به الطلقة المعلقة بالتطليق في المدخول
فرع قال لها إذا أعتقت عبدي فأنت طالق ثم قال للعبد إن
فرع تحته حفصة وعمرة فقال لحفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق ثم
فرع تحته أربع فقالت كلماطلقت واحدة منكن فالأخريات طوالق ثم طلق واحدة
فرع له نسوة نكحهن مرتبا فقال إن طلقت الأولى فالثانية طالق وإن
فصل له أربع نسوة وعبيد فقال إن طلقت واحدة من نسائي فعبد
فصل في التعليق بنفي التطليق وفي معناه التعليق بنفي دخول الدار والضرب
فرع قال كلما سكت عن طلاقك أو كلما لم أطلقك فأنت طالق
فرع إذا قلنا بالمذهب وهو الفرق بين إن و إذا فقال
فصل إن الشرطية هي بكسر الهمزة فإن فتحت صارت للتعليل فإذا قال
فرع قال أنت طالق طالقا قال الشيخ أبو عاصم لا يقع في
فرع قال إسمعيل البوشنجي لو قال أنت طالق حين لا أطلقك
فرع نص في الإملاء أنه لو قال لامرأته إن كنت حاملا
فرع قال إن أحبلتك فأنت طالق وكانت حاملا لم تطلق بل يقتضي
فرع قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى
فرع قال ابن الحداد ولو قال للأربع كلما ولدت كل واحدة منكن
فرع قال للأربع كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق فقد علق
فرع قال للأربع كلما ولدت ثنتان منكن فالأخريان طالقان فولدن مرتبا لم
فرع تحته امرأتان فقال كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان فولدتا مرتبا
فرع قال كلما حضت فأنت طالق طلقت ثلاثا في أول ثلاث حيض
فرع قال إن حضت حيضة فأنت طالق وإن حضت حيضتان فأنت طالق
فرع قال لامرأتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقان فثلاثة أوجه أصحها
فصل علق طلاقها على حيضها فقالت حضت فأنكر الزوج صدقت بيمينها وكذلك
فرع تحته ثلاث نسوة فقال إذا حضتن فأنتن طوالق فقلن حضنا وصدقهن
فرع قال لأربع نسوة إن حضتن فأنتن طوالق فقلن حضنا وصدقهن طلقن
فرع قال لأربع كلما حاضت واحدة منكن فأنتن طوالق فإذا حاض ثلاث
فرع قال كلما حاضت واحدة منكن فصواحبها طوالق فقلن حضنا وصدقهن طلقن
فرع قال إذا رأيت الدم فأنت طالق فعن أبي العباس الروياني وجهان
فرع ذكر إسمعيل البوشنجي أنه لو قال أنت طالق ثلاثا في كل
فرع ذكر الإمام إشكالا على وقوع الطلاق بتصديق الزوج لها وقال بم
فرع إذا صدقناها في الولادة فإنما يقبل قولها في حقها دون غيرها
فرع ذكر القفال تفريعا على أنه لا يقبل قولها زنيت إذا علق
فصل علق بمشيئتها أو مشيئة غيرها فقال المعلق بمشيئة الزوج شئت إن
فرع علق بمشيئتها وهي صبية أو بمشيئة صبي فقالت شئت أو قال
فرع قال أنت طالق إذا شئت فهو كقوله إن شئت وإن قال
فرع إذا علق بمشيئتها فإن أراد أن يرجع قبل مشيئتها لم يكن
فرع قال أنت طالق إن شاءت الملائكة لم تطلق لأن لهم مشيئة
فرع قال لامرأتيه إن شئتما فأنتما طالقان فشاءت كل واحدة طلاق
فرع ذكر البغوي أنه لو قال أنت طالق كيف شئت قال أبو
فصل قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك أو فلان واحدة
فرع قال أنت طالق لولا أبوك لم تطلق على الصحيح
فرع قال أنت طالق إلا أن يشاء أو يبدو لي قال البغوي
فرع قال البغوي لو قال لها أحبي الطلاق أو اهوي أو أريدي
فرع قال أنت طالق إلا أن يرى فلان غير ذلك أو إلا
فرع قال إن آليت منك أو ظاهرت منك فأنت طالق قبله ثلاثا
فرع قال إن وطئت وطءا مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئها لم
فرع اختلف الأصحاب في الراجح من الأوجه الثلاثة في الدور فالمعروف عن
فصل إذا صححنا الدور فقال متى وقع طلاقي على حفصة فعمرة طالق
فرع قال لها متى أعتقت أمتي هذه وأنت زوجتي فهي حرة
فرع قال إن أقسمت بطلاقك أو عقدت يميني بطلاقك فهو كقوله إن
فرع قال لامرأتيه إذا حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان وأعاد هذا القول مرارا
فرع قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فعمرة منكما طالق وأعاد هذا
فرع قال أيما امرأة لم أحلف بطلاقها منكما فصاحبتها طالق
فصل قال إن أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت
فصل تحته أربع نسوة
فرع قال من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق فلفظ الخبر يقع على
فصل تحته حفصة وعمرة فقال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق
فصل قال العبد لزوجته إذا مات سيدي
فرع من له نكاح الأمة نكح أمة مورثه ثم قال لها إذا
فرع قال الحر لزوجته الأمة إن اشتريتك فأنت طالق وقال سيدها إن
فصل قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارا طلقت وهل يقع
فصل قال أنت طالق هكذا وأشار بإصبع طلقت طلقة وإن أشار بإصبعين
فرع قال إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق أو أنت
فرع قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا فقد يريد
فرع قال إن كلمت زيدا وعمرا أو بكرا مع عمرو فأنت طالق
فرع قال المتولي عادة البغداديين إذا أراد أحدهم تعليقا بالدخول يقول
فرع ذكر ابن سريج أنه لو قال أنت طالق إن كلمت زيدا
فصل قال لنسوته الأربع أربعكن طوالق إلا فلانة أو إلا واحدة قال
فصل قيل له على وجه الاستخبار أطلقت امرأتك أو فارقتها أو زوجتك
فرع قيل له ألك زوجة فقال لا فقد نص في الإملاء أنه
فرع قيل أطلقت زوجتك فقال قد كان بعض ذلك لم يكن إقرارا
فصل أكل الزوجان تمرا وخلطا النوى فقال إن لم تميزي نوى ما
فرع في فمها تمرة فقال إن ابتلعتها فأنت طالق وإن قذفتها فأنت
فرع كانت تصعد سلما فقال إن نزلت فأنت طالق وإن صعدت فأنت
فرع قال إن أكلت هذه الرمانة أو إن أكلت رمانة فأنت طالق
فرع قال إن لم تخبريني بعدد حبات هذه الرمانة قبل كسرها
فرع وقع حجر من سطح فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه
فرع قال لثلاث نسوة من لم تخبرني منكن بعدد ركعات الصلاة
فرع قال كل كلمة كلمتيني بها إن لم أقل مثلها فأنت طالق
فرع في يدها كوز ماء فقال إن قلبت هذا الماء فأنت طالق
فرع قال لها وهي في ماء جار إن خرجت منه فأنت طالق
فرع لا بد من النظر في مثل هذه التعليقات إلى وضع اللسان
فصل في مسائل تجري في مخاصمة الزوجين ومشاتمتهما وأغلب ما تقع إذا
فرع الكوسج من قل شعر وجهه مع انحسار الشعر عن عارضيه وعن
فرع قال أبو العباس الروياني الغوغاء من يخالط المفسدين والمنحرفين
فرع قالت يا جهودروي فقال إن كنت كذلك فأنت طالق وقصد التعليق
فرع لو تخاصم الزوجان فقال أبوها للزوج لم تحرك لحيتك فقد رأيت
فرع قال المتولي لو نسب إلى فعل سيء كالزنا واللواط فقال من
فصل قال إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لا تكلمي زيدا
فصل قال أنت طالق إلى حين أو زمان
فصل لو علق الطلاق بالضرب طلقت إذا حصل الضرب بالسوط أو الوكز
فصل علق بالمس طلقت بمس شىء من بدنه حيا أو ميتا بلا
فصل علق بقدوم زيد طلقت إذا قدم راكبا أو ماشيا وإن قدم
فصل علق بقذف زيد طلقت بقذفه حيا أو ميتا فلو قال إن
فصل قال إن رأيت زيدا فأنت طالق فرأته حيا أو ميتا أو
فرع علق برؤيته أو رؤيتها الهلال فهو محمول على العلم فرؤية غير
فصل قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته وهو سكران أو مجنون
فصل إذا علق الطلاق بفعل شىء ففعله وهو مكره أو ناس للتعليق
فصل قال إن سرقت مني شيئا فأنت طالق فدفع إليها كيسا فأخذت
فرع قال إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاد مرة أخرى طلقت
فرع قال المدين لصاحب الدين إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق فأخذه
فرع قال أنت طالق مريضة بالنصب لم تطلق إلا في حال المرض
فرع قال لامرأتيه إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان فدخلت كل
فرع لو قالت لزوجها أنت تملك أكثر من مائة فقال إن كنت
فرع قال إن خرجت إلا باذني فأنت طالق فالمسألة تأتي بفروعها في
فرع خرجت إلى دار أبيها فقال إن رددتها إلى داري أو ردها
فصل في فتاوى القفال أنه لو قال المرأة التي تدخل الدار من
فصل عن الشيخ أبي عاصم العبادي أنه لو قال أنت طالق
فصل سئل القاضي حسين عمن حلف بالطلاق ليقرأن عشرا من أول سورة
فصل في فتاوى البغوي أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها
فصل عن أبي العباس الروياني أنه إذا طلق امرأته فقيل له طلقت
فصل ذكر اسماعيل البوشنجي أنه لو حلف بالطلاق لا تساكنه شهر رمضان
فصل عن البويطي أنه لو قال أنت طالق بمكة أو في مكة
فصل في الزيادات لأبي عاصم العبادي أنه لو قال إن أكلت من
فصل قال إن لم تكوني أحسن من القمر
فصل في فتاوى الحناطي أنه لو قال إن قصدتك بالجماع فأنت طالق
فصل حكى أبو العباس الروياني أن امرأة قالت لزوجها اصنع لي ثوبا
فصل قال شافعي إن لم يكن الشافعي أفضل
كتاب الرجعة
فرع سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كناية ولو طلق ثم
فرع تصح الرجعة بالعجمية سواء أحسن العربية أم لا وقيل لا وقيل
فرع هل صرائح الرجعة منحصرة أم كل لفظ يؤدي معنى الصريح صريح
فرع لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهر فعلى هذا تصح بالكتابة
فرع لا تقبل الرجعة التعليق فلو قال راجعتك إن شئت فقالت شئت
فرع لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما
فرع إذا أثبتنا العدة بالوطء في الدبر أو بالخلوة ثبتت الرجعة على
فصل العدة تكون بالحمل أو الأقراء أو الأشهر فلو ادعت المعتدة بالأشهر
فرع ادعت انقضاء العدة لدون الإمكان ورددنا قولها فجاء زمن الإمكان فإن
فرع قال إن ولدت فأنت طالق وطلقت بالولادة فأقل زمن يمكن انقضاء
فصل الرجعة مختصة بعدة الطلاق
الباب الثاني في أحكام الرجعية
فرع لما نظر الأصحاب في الأحكام المذكورة في هذه المسائل استنبطوا منها
فصل في الاختلاف فإذا ادعى أنه راجع في العدة وأنكرت فإما أن
فرع قال راجعتك اليوم فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك صدقت هي نص
فرع إذا أنكرت الرجعة واقتضى الحال تصديقها ثم رجعت صدقت في الرجوع
فرع طلقها طلقة أو طلقتين وقال طلقتها بعد الدخول فلي الرجعة
فرع ادعت الدخول فأنكر فالقول قوله فإذا حلف فلا رجعة ولا نفقة
فرع نص في الأم أنه لو قال أخبرتني بانقضاء العدة ثم
فرع قال المتولي لو طلق زوجته الأمة واختلفا في الرجعة فحيث قلنا
كتاب الايلاء
فرع سواء في صحة الإيلاء العبد والأمة والكافر وأضدادهم ولا ينحل
فرع يصح إيلاء المريض والخصي ومن بقي من ذكره قدر الحشفة والعربي
فصل هل يختص الإيلاء باليمين بالله تعالى وصفاته فيه قولان
فرع في مسائل تتفرع على الجديد إحداها قال إن وطئتك فعبدي حر
فرع قال إن وطئتك فلله علي أن أعتق عبدي هذا عن ظهاري
فرع قال لغير المدخول بها إن وطئتك فأنت طالق وقع بالوطء
فرع قال للنسوة الأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن قال
فرع قال والله لا أجامع واحدة منكن فله ثلاثة أحوال
فرع قال لا أجامعك سنة إلا مرة فمضت سنة ولم يطأ
فصل قال والله لا جامعتك ثم قال لضرتها أشركتك معها أو أنت
فرع قال رجل لآخر يميني في يمينك قال البغوي وغيره إن أراد
فصل ذكرنا في كتاب الطلاق أنه إذا قال أنت علي حرام ونوى
فرع قال إن جامعتك فأنت علي حرام فإن أراد الطلاق أو الظهار
فصل الإيلاء يقبل التعليق فإذا قال إن دخلت الدار فوالله لا أجامعك
فصل سواء في الإيلاء حالة الرضى والغضب
فصل قال إن وطئتك فأنا زان أو فأنت زانية لم يكن مؤليا
فرع قال والله لا أجامعك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا أجامعك
فرع قال لا أجامعك حتى أموت أو تموتي أو قال عمري
فرع قال لا أجامعك حتى تفطمي ولدك نقل المزني أن الشافعي رحمه
فرع قال لا أجامعك حتى تحبلي فإن كانت صغيرة أو آيسة فهو
فرع إذا علق بالقدوم أو الفطام ولم يحكم بكونه مؤليا فمات المعلق
فرع قال والله لا أجامعك ثم قال أردت شهرا دين ولم يقبل
الباب الثاني في أحكام الايلاء
فصل فيما يمنع احتساب المدة ابتداء أو دواما قد سبق أنه إذا
فرع ما يمنع الوطء من غيره أن يحل بملك النكاح إن وجد
فرع إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي المدة المحسوبة نظر أهو
فرع ذكر ابن كج أنه لو طلق القاضي عليه فبان أنه وطىء
فرع آلى ثم غاب أو آلى وهو غائب تحسب المدة ولها أن
فرع لو طولب فادعى التعيين والعجز عن الفيأة نظر إن لم يدخل
فرع لو وطئها المؤلي في المدة أو بعدها وهو مجنون فطريقان
فرع لو آلى من إحدى امرأتيه بعينها ووطئها وهو يظنها الأخرى قال
فصل سبق في فصل التعنين أن الزوجين إذا اختلفا في الوطء فالقول
فرع اختلفا في أصل الإيلاء وفي انقضاء مدته فهو المصدق بيمينه ولو
فصل قال والله لا أجامعك ثم أعاد ذلك مرتين فأكثر نظر إن
فصل آلى من زوجته الرقيقة ثم ملكها ثم باعها
فصل في فتاوى البغوي أن القاضي إذا طالب المؤلي بالفيأة أو الطلاق
كتاب الظهار
فصل هذا الكتاب مشتمل على بابين
فرع يتصور من الذمي الإعتاق عن الكفارة بأن يرث عبدا مسلما
فرع قوله جملتك أو نفسك أو ذاتك أو جسمك أو بدنك علي
فرع إذا شبهها ببعض أجزاء الأم غير الظهر نظر إن كان
فرع لو شبه بعض الزوجة فقال رأسك أو يدك أو ظهرك أو
فرع قال الأصحاب ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض
فرع قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي أو أنا عليك كظهر أمك
فصل تعليق الظهار صحيح فإذا قال إن دخلت الدار وإذا جاء رأس
فرع قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت الدار وهو
فصل سبق أن كل واحد من لفظي الطلاق والظهار لا يجوز أن
فرع قال أنت علي حرام كظهر أمي فإن نوى بكلامه الطلاق فقط
فرع قال أنت علي كظهر أمي حرام كان مظاهرا قاله المتولي فإن
فرع قال أنت مثل أمي ونوى الطلاق كان طلاقا وكذا قوله كروح
الباب الثاني في حكم الظهار
فرع عد الإمام الصور التي تحرم فيها القبلة وسائر الاستمتاعات مع الوطء
فرع لاعنها عقب الظهار نص الشافعي رضي الله عنه أنه ليس عائدا
فرع قال أنت كظهر أمي يا زانية أنت طالق فوجهان قال ابن
فرع لو علق طلاقها عقب الظهار
فصل إذا ظاهر ثم طلقها رجعيا عقبه ثم راجعها فلا خلاف أنه
فرع لو جن عقب الظهار ثم أفاق قال الشيخ أبو علي جعل
فصل سبق أن تعليق الظهار صحيح فلو علقه ووجد المعلق عليه وأمسكها
فصل متى عاد ووجبت الكفارة ثم طلقها بائنا أو رجعيا أو مات
فصل إذا وقت الظهار فقال أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا
فرع قال أنت علي حرام شهرا أو سنة ونوى تحريم عينها أو
فصل قال لأربع نسوة أنتن علي كظهر أمي صار مظاهرا منهن فإن
فرع قال لأربع نسوة أنتن علي حرام ونوى تحريم أعيانهن فالقول في
فرع كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة فإن أتى بالألفاظ متوالية نظر
فرع قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي وكرر هذا اللفظ
فصل قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فإن تزوج
فصل قال إن دخلت فأنت علي كظهر أمي ثم أعتق عن كفارة
فرع ظاهر من زوجته الأمة وعاد ثم قال لمالكها أعتقتها عن ظهاري
كتاب الكفارات
فصل تشترط النية في الكفارات ويكفيه نية الكفارة ولا يشترط التقييد بالوجوب
فرع لا يجب في النية تعيين الكفارة فلو كان عليه كفارتا ظهار
فرع إذا ظاهر الذمي وعاد يكفر بالإعتاق أو الإطعام دون الصيام ولو
فصل خصال الكفارة ثلاث
فرع يصح إسلام الكافر بجميع اللغات ذكره صاحب الشامل وغيره ويشترط
فرع يصح إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة
فرع ذكر الشافعي رضي الله عنه في المختصر في هذا الباب أن
فرع استحب الشافعي رضي الله عنه أن يمتحن الكافر عند إسلامه بإقراره
فرع يجزىء نضو الخلق الذي يقدر على العمل والأحمق وهو من يضع
فرع إذا أعتق موسر نصيبه من عبد مشترك سرى إلى نصيب صاحبه
فصل العتق على مال كالطلاق على مال فهو من جانب المالك معاوضة
فرع قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف فصبر حتى جاء
فرع قال أعتق عبدك عني على خمر أو مغصوب ففعل نفذ العتق
فرع لا خلاف أن العبد المعتق عن المستدعي يدخل في ملكه
فرع قال أعتق عبدك عني على كذا ففعل ثم ظهر بالعبد عيب
فرع في فتاوى البغوي أنه لو قال أعتق عبدك عني على ألف
فرع لو كان له ضيعة أو رأس مال يتجر فيه وكان
فرع كان ماله غائبا أو حاضرا لكن لم يجد الرقبة فلا يجوز
فرع لو كانت الرقبة لا تحصل إلا بثمن غال لم يلزمه
فرع لو بيعت نسيئة وماله غائب فعلى ما ذكرناه في شراء الماء
فرع ذكر ابن كج بعد أن ذكر حكم المسكن والعبد المحتاج إليهما
فصل الموسر المتمكن من الإعتاق يعتق ومن تعسر عليه الإعتاق كفر بالصوم
فرع لو شرع المعسر في الصوم ثم أيسر كان له المضي في
فصل العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعا ولا بتمليكه على الجديد
فرع من بعضه حر كالحر في التكفير بالمال على المذهب وفيه كلام
فصل في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة فيه مسائل إحداها يجب أن
فرع نسيان النية في بعض الليالي يقطع التتابع كتركها عمدا ولا يجعل
فرع لو ابتدأ بالصوم في وقت يدخل عليه رمضان قبل تمام الشهرين
فرع إذا أوجبنا التتابع في كفارة اليمين فحاضت في خلال الأيام الثلاثة
فرع يجوز أن يصرف إلى مسكين واحد مدين عن كفارتين ولو دفع
فرع لو وطىء المظاهر منها في خلال الإطعام لم يجب الإستئناف كما
فرع أطعم بعض المساكين ثم قدر على الصوم لا يلزمه العود إليه
فرع ذكر الروياني في التجربة أنه لو دفع الطعام إلى الإمام
فرع السفر الذي يجوز الفطر في رمضان لا يجوز العدول إلى
فرع في جواز العدول إلى الإطعام بعذر الشبق وغلبة الشهوة وجهان
فصل لو عجز عن جميع خصال الكفارة استقرت في ذمته على الأظهر
فصل لا يجوز تبعيض كفارة بأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا أو
كتاب اللعان
فرع النسبة إلى سائر الكبائر غير الزنى والإيذاء وبسائر الوجوه لا يتعلق به حد ويجب
فصل قال لزوجته أو أجنبية زنيت بك فهو مقر على نفسه بالزنا
فرع قال لزوجته زنيت فقالت زنيت بك أو بك زنيت فهو قاذف
فرع قال يا زانية فقالت أنت أزنى مني لم تكن قاذفة له
فرع قال له أنت أزنى مني أو أزنى من الناس أو يا
فرع قال لزوجته يا زانية فقالت بل أنت زان فكل واحد قاذف
فرع قال لرجل زنيت بكسر التاء أو للمرأة زنيت بفتحها فهو قذف
فرع قال زنأت في الجبل بالهمز فليس بقذف إلا أن يريده لأن
فصل من صرائح القذف
فصل قال لإبنه اللاحق به ظاهرا لست ابني أو لست مني فالنص
فرع قال لمنفي باللعان لست ابن فلان يعني الملاعن فليس بصريح في
فرع قال لقرشي لست من قريش أو يا نبطي أو قال لتركي
فرع قال البغوي الكافر إذا كان قريب عهد بالإسلام فغصب إمرأة
فرع مقدمات الزنا كالقبلة واللمس وغيرهما لا تؤثر في الحصانة بحال
فرع قذف عفيفا في الظاهر فزنا المقذوف قبل أن يحد القاذف سقط
فرع من زنا مرة وهو عبد أو كافر أو عدل عفيف
فرع قذف زوجته أو غيرها وعجز عن إقامة البينة على زنا المقذوف
فرع هل على الحاكم البحث عن إحصان المقذوف ليقيم الحد على القاذف
فصل حد القذف وتعزيره حق آدمي يورث عنه ويسقط بعفوه
فرع لو عفا بعض مستحقي حد القذف الموروث عن حقه وهو من
فرع قذف رجل مورثه ومات المقذوف سقط عنه الحد إن كان حائز
فرع لو جن المقذوف بعد ثبوت حقه لم يكن لوليه استيفاء
فرع إذا قذف العبد ووجب التعزير فالطلب والعفو له لا للسيد لأن
الباب الثاني في قذف الزوجة
فصل متى تيقن الزوج أنها زنت بأن رآها تزني جاز له قذفها
فرع لو أتت بولد لا يشبهه نظر إن خالفه في نقص وكمال
فرع متى نفى الولد ولاعن حكم بنفوذه في الظاهر ولا يكلف بيان
فصل لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء فإذا نكح
فرع إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه لكنه رآها تزني واحتمل
الباب الثالث في ثمرة اللعان
فرع قد سبق أن حد القذف يستوفى بطلب المقذوف وفي التعزير هذا
فرع زنا بك ممسوح أو صبي ابن شهر أو قال لرتقاء أو
فرع قذف زوجته الذمية وترافعا إلينا ولاعن الزوج نص الشافعي رحمه الله
فرع وطىء إمرأة في نكاح فاسد أو شبهة بأن ظنها زوجته أو
فرع قذف زوجته ثم أبانها فله أن يلاعن لنفي الولد ولإسقاط عقوبة
فرع أبانها بخلع أو بالطلاق الثلاث أو بفسخ أو كانت رجعية
فرع قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح فإن لم يكن
فصل قذفها ولاعنها ثم قذفت
فرع قذف زوجته أو غيرها مرتين فصاعدا فإن أراد زنا واحدا
فرع قذف زوجته ثم أبانها بلا لعان ثم قذفها بزنا آخر فإن
فرع قذف زوجته البكر فلم تطالبه حتى فارقها ونكحت غيره ووطئها وصارت
فصل إذا لحقه نسب بملك يمين في مستولدة أو أمة موطوءة لم
فرع لا يشترط لجواز اللعان أن يقول عن القذف رأيتها تزني بل
فصل إذا قذف زوجته برجل معين فسيأتي الكلام في أنه يلزمه حد
فرع قذف إمرأته عند الحاكم بزيد أو قذف أجنبي أجنبيا والمقذوف غائب
فصل إذا قذف جماعة فهم ضربان
فصل ادعت أن زوجها قذفها فله في الجواب أحوال
فرع لو امتنع الزوج من اللعان فعرض الحد أو استوفى منه بعض
فصل قال لزوجته زنيت وأنت صغيرة فقد أطلق الغزالي والبغوي أن عليه
فرع لا يثبت شىء من أحكام اللعان إلا إذا تمت الكلمات الخمس
فرع لو قال بدل كلمة الشهادة أحلف بالله أو أقسم أو
فرع يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم به فيقول للملاعن
فرع يشترط كون لعانها بعد لعان الرجل
فرع إن لم يكن للأخرس إشارة مفهومة ولا كتابة لم يصح قذفه
فرع من لا يحسن العربية يلاعن بلسانه ويراعي ترجمة الشهادة واللعن والغضب
فرع من لا ينتحل دينا كالدهري والزنديق هل يغلظ عليه بهذه الأمور
فرع الحائض تلاعن بباب المسجد ويخرج الحاكم إليها أو يبعث نائبا
فرع اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم فلو حكم الزوجان فيه رجلا
فصل في نفي الولد فيه مسائل
فرع إذا قلنا النفي على الفور فله تأخير نفي الحمل إلى الوضع
فرع أخر النفي وقال لم أعلم الولادة فإن كان غائبا صدق
فرع إذا هنىء بالولد فقيل له متعك الله بولدك أو جعله له
فصل في مسائل منثورة من اللعان إحداها قال الزوج قذفتك بعد النكاح
كتاب العدد
فصل عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع الإقراء والأشهر والحمل ولا مدخل للأقراء في عدة الوفاة ويدخل
فرع قال أنت طالق في آخر طهرك أو في آخر جزء من
فصل الحرة التي تحيض
فرع لو عتقت الأمة المطلقة في العدة فهل يتم عدة حرة أم
فرع وطىء أمة أجنبي يظنها أمته لم يلزمها إلا قرء
فرع من مات عن زوجته أو طلقها وهي حامل بولد لا يمكن
فرع لو نكح حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف
فرع لا تنقضي العدة بخروج بعض الولد ولو خرج بعضه منفصلا أو
فرع تنقضي العدة بانفصال الولد حيا أو ميتا ولا تنقضي بإسقاط العلقة
فصل إذا كانت تعتد بالأقراء أو بالأشهر فظهر بها حمل من الزوج
فصل أكثر مدة الحمل أربع سنين فلو أبانها بخلع أو بالثلاث أو
فرع ولدت لأكثر من أربع سنين وادعت في الطلاق الرجعي أن الزوج
فرع علق طلاقها بالولادة فولدت ولدين فإن كان بينهما دون ستة أشهر
فرع هذا الكلام السابق إذا لم تصر بعد الطلاق فراشا لغيره
فرع ولدت وطلقها ثم اختلفا فقال طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة وقالت
الباب الثاني في اجتماع عدتين
فرع جميع ما ذكرناه فيما إذا كانت لا ترى الدم على الحمل
فرع ويتفرع على الوجهين فرعان
فرع إذا احتمل كون الولد من الزوج ومن الواطىء بالشبهة عرض بعد
فرع ما ذكرناه من كون العدتين من شخصين لا يتداخلان إذا كان
فصل طلق زوجته وهجرها أو غاب عنها انقضت عدتها بمضي الأقراء أو
فرع سبق أنه إذا نكح معتدة على ظن الصحة ووطئها لم يحسب
فرع من نكح معتدة من غيره جاهلا ووطئها لم تحرم عليه على
فصل طلق رجعيا ثم راجعها انقضت العدة فإن طلقها بعده فلها حالان
فرع إذا طلق المدخول بها على عوض أو خالعها فله أن ينكحها
فصل في مسائل تتعلق بالباب إحداها نكح معتدة عن وفاة ووطئها جاهلا
الباب الثالث في عدة الوفاة
فرع عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح فلو نكح فاسدا ومات قبل الدخول
فرع طلق إحدى امرأتيه ومات قبل أن تبين التي أرادها أو تعين
فصل الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر وينفق عليها
فرع زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها جاز لها فيما
فصل يجب على المعتدة الإحداد في عدة الوفاة ولا يجب في عدة
فرع الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في الإحداد وولي الصبية والمجنونة يمنعهما مما
فرع في كيفية الاحداد وهو ترك التزين بالثياب والحلي والطيب
فرع يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت لأن الحداد
فرع إذا لم نوجب الإحداد على المبتوتة ففي تحريم التطيب وجهان لأنه
فرع يجوز لها الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها صرح
فرع لو تركت الإحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها عصت
الباب الرابع في السكنى
فرع الصغيرة التي لا تحتمل الجماع هل تستحق النفقة فيه خلاف يأتي
فرع إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة لأنها لا
فصل من استحقت السكنى من المعتدات تسكن في المسكن الذي كانت فيه
فرع أذن لها في الإحرام بحج وعمرة ثم طلقها قبل الإحرام فلا
فرع منزل البدوية وبيتها من صوف ووبر وشعر كمنزل الحضرية من طين
فرع طلقها أو ماتت وهي في سفينة فإن ركبتها مسافرة فحكم
فرع إذا خرجت الزوجة إلى غير الدار المألوفة أو غير البلد المألوف
فصل يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا تخرج إلا لضرورة أو
فرع لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات كالزيارة
فرع زنت المعتدة عن وفاة في عدتها وهي بكر فعلى السلطان تغريبها
فصل على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكنا يصلح لمثلها
فصل يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها
فصل إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل لم يصح بيع المسكن الذي
فرع لو كان المنزل مستعارا لازمته ما لم يرجع المعير وليس
فرع كان المنزل الذي تعتد فيه مستأجرا فانقضت مدة الإجارة ولم يجدد
فرع إذا كانت تسكن منزل نفسها ففي المهذب و التهذيب أنه يلزمها
فرع لو طلقها وهي في منزل مملوك للزوج ثم أفلس وحجر عليه
فرع إذا ضاربت في صورة الإفلاس بالأجرة استؤجر بحصتها المنزل الذي وجبت فيه العدة
فرع لو كانت المطلقة رجعية أو حاملا استحقت مع السكنى النفقة وتضارب
فصل إذا طلقها وهو غائب
فرع إذا مضت مدة العدة أو بعضها ولم تطلب حق السكنى سقط
فصل إذا مات الزوج في خلال العدة لم يسقط ما استحقته المبتوتة
فرع للواطىء بشبهة أو في نكاح فاسد إسكان المعتدة
فصل في مسائل تتعلق بالعدد إحداها إذا طلق الغائب أو مات فالعدة
الباب الخامس في الإستبراء
فرع كاتب جاريته ثم فسخت الكتابة أو عجزها السيد لزمها الإستبراء
فرع لو حرمت على السيد بصلاة أو صوم أو اعتكاف أو رهن
فرع ارتدت أمته ثم أسلمت لزمه استبراؤها على الأصح لأنه زال ملك
فرع أحرمت ثم تحللت فالمذهب وبه قطع الجمهور أنه لا استبراء كما
فرع زوج أمته فطلقت قبل الدخول فهل على السيد استبراؤها قولان يأتي
فرع باعها بشرط الخيار فعادت إليه بالفسخ في مدة الخيار ففي وجوب
فرع اشترى زوجته فوجهان
فرع اشترى مزوجة أو معتدة عن زوج أو وطء شبهة والمشتري عالم
فرع إذا تم ملكه على جميع جارية كانت مشتركة بينه وبين غيره
فرع إذا كانت الجارية المشتراة محرما للمشتري أو اشترتها إمرأة أو رجلان
فرع ظهر بالمشتراة حمل فقال البائع هو مني نظر إن صدقه المشتري
فرع لا يجب في شراء الأمة التي كان البائع يطؤها إلا استبراء
فصل من ملك أمة لم يجز له وطؤها حتى ينقضي الإستبراء
فصل وجب الإستبراء لا يمنع المالك من إثبات اليد على الجارية بل
فصل لو مضى زمن الإستبراء بعد الملك وقبل القبض هل يعتد به
فرع لو اشترى مجوسية أو مرتدة فمضت عليها حيضة أو ولدت ثم
فرع إذا اشترى العبد المأذون له جارية فللسيد وطؤها إن لم يكن
فرع لو وطئها قبل الإستبراء أو استمتع بها وقلنا بتحريمه أثم
فرع لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الإستبراء بخلاف بيعها لأن مقصود النكاح الوطء فينبغي أن
فرع إذا أعتق مستولدته أو مات عنها وهي في نكاح أو عدة
فرع أعتق مستولدته وأراد أن يتزوجها قبل تمام الإستبراء جاز على الأصح كما يتزوج
فرع المستولدة المزوجة إذا مات عنها سيدها وزوجها جميعا فلها أحوال
فصل متى قالت المستبرأة حضت صدقت بلا يمين
فصل وطىء السيد أمته في عدتها
فرع اشترى مزوجة فوطئها قبل العلم بأنها مزوجة وظهر بها حمل ومات
فرع رجل له زوجة وأمة مزوجة حنث في طلاق الزوجة أو عتق
فصل لو اشترى زوجته فولدت بعد الشراء فقد سبق في كتاب اللعان
كتاب الرضاع
فرع سواء كانت المرضعة مزوجة أم بكرا أم بخلافهما وقيل لا يحرم
فرع نص في البويطي أنه إذا نزل لرجل لبن فارتضعته صبية كره
فرع لو وقعت قطرة في فمه واختلطت بريقه ثم وصل جوفه فطريقان
فصل في شرط الرضاع لا تثبت حرمته إلا بخمس رضعات هذا هو
فرع لا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة بل لو
فرع لو حلب لبن إمرأة دفعة وأوجره الصبي في خمس دفعات فهل
فرع لو شك هل أرضعته خمس رضعات أم أقل أو هل وصل
فصل إذا كان لبن المرأة لرجل فسيأتي إن شاء الله تعالى أن
فرع لزيد ابن وابن ابن وأب وجد وأخ ارتضعت صغيرة من زوجة
فرع له زوجتان حلبت كل واحدة من لبنها دفعة ثم خلطا وشربه
فرع كان له أربع نسوة وأمة موطوءات أرضعت كل واحدة طفلة بلبن
فرع إنما تثبت الحرمة بين الرضيع والفحل إذا كان منسوبا إلى الفحل
فرع إذا وطئت منكوحة بشبهة أو وطىء رجلان إمرأة بشبهة أو نكح
فصل طلق زوجته أو مات عنها ولها لبن منه فأرضعت به طفلا
الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح
فرع نكح العبد صغيرة فأرضعتها إسحق وانفسخ النكاح فللصغيرة نصف المسمى
فرع صغيرة مفوضة أرضعتها أم الزوج فلها على الزوج المتعة قال ابن
فرع حلب أجنبي لبن أم الزوج أو كان محلوبا فأخذه وأوجره الصغيرة
فرع أكرهت على الإرضاع فهل الغرم عليها أم على المكره وجهان أصحهما
فرع تحته صغيرة وكبيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة
فرع إنما يجب الغرم في الصور السابقة على أم الزوج ومن في
فصل تحته صغيرة وكبيرة أرضعتها الكبيرة انفسخ نكاحهما وحرمت الكبيرة مؤبدا
فرع تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن بلبنه أو بغيره وهي مدخول بها
فرع تحته صغيرة وثلاث كبائر أرضعتها كل كبيرة خمسا انفسخ نكاح الجميع
فرع تحته أربع صغائر أرضعتهن أجنبية واحدة بعد واحدة فلا أثر لرضاع
فرع تحته صغيرتان وكبيرتان أرضعت كل واحدة من الكبيرتين واحدة من الصغيرتين
فرع تحته كبيرتان وصغيرة فأرضعتاها دفعة بأن أوجرتاها لبنهما المحلوب المخلوط انفسخ نكاح
فرع تحته ثلاثة صغائر فجاءت ثلاث خالات للزوج من الأبوين وأرضعت كل
فرع تحته كبيرة وثلاث صغائر وللكبيرة ثلاث بنات فأرضعت كل واحد منهن
فرع نكح صغير صغيرة هي بنت عمه فأرضعت جدتهما أم أبي كل
الباب الرابع في الإختلاف
فرع أقرت أمة بأخوة الرضاع لغير سيدها يقبل فإذا اشتراها ذلك الغير
فرع إذا لم يتم نصاب الشهادة بأن شهدت المرضعة وحدها أو إمرأة
فرع لو شهد اثنان بالرضاع وقالا تعمدنا النظر إلى الثدي لا لتحمل
فرع الشاهد قد يستيقن وصول اللبن إلى الجوف بأن يعاين الحلب وإيجار
كتاب النفقات
فرع القدرة على الكسب الواسع لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن
فرع يعتبر في اليسار والإعسار طلوع الفجر فإن كان موسرا حينئذ فعليه
فرع ليس على العبد إلا نفقة المعسر وكذا المكاتب وإن أكثر ماله
فصل وأما جنس الطعام فغالب قوت البلد من الحنطة أو الشعير أو
فرع لو تبرمت بالجنس الواحد من الأدم فوجهان أحدهما يلزم الزوج إبداله
فرع في أمالي السرخسي أنها لو صرفت شيئا من الأدم إلى القوت
فرع لو كانت تقنع بالخبز ولا تأكل الأدم لم يسقط حقها منه
فرع لها على الزوج آلات الطبخ والأكل والشرب كالكوز والجرة والقدر والمغرفة
فرع قالت أنا أخدم نفسي وطلبت الأجرة أو نفقة الخادم لا يلزمه
فرع تنازعا في تعيين الخادم التي تخدمها من جواريه أو من يستأجرها
فرع لو أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالها فللزوج منعهن دخول داره
فرع إذا كانت المنكوحة رقيقة لكنها جميلة تخدم في العادة لم يجب
فرع المبتوتة الحامل هل تستحق نفقة الخادم وجهان بناهما ابن المرزبان على
فرع هذا المذكور حكم لباس البدن وأما الفرش فعلى الزوج أن يعطيها
فرع تجب للخادم الكسوة كالنفقة فلا بد من قميص وفي السراويل وجهان
فرع قياس مسائل الباب أنه يجب زيادة على الجبة الواحدة حيث يشتد
فرع للزوج منعها من تعاطي الثوم وما له رائحة مؤذية على الأظهر
فرع لا تستحق الزوجة الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب والفصاد والحجام والختان
فرع هل على الزوج أجرة الحمام لها وجهان أحدهما لا تجب إلا
فرع إذا احتاجت إلى شراء الماء للغسل إن كانت تغتسل من الإحتلام
فرع لا يجب للخادمة آلات التنظف لأنها لا تتنظف له بخلاف المخدومة
فرع في وجوب تجهيز الزوجة الميتة وجهان سبقا في الجنائز ويجريان في
فرع ليس للزوج أن يدفع إليها ثمن الكسوة بل يجب تسليم الثياب
الباب الثاني في مسقطات النفقة
فصل وأما الأصل فبيان موانع النفقة وهي أربعة الأول النشوز فلا نفقة
فرع امتناعها عن الوطء والإستمتاع والزفاف بغير عذر نشوز فلو قالت سلم
فرع لو قالت لا أمكن إلا في بيتي أو في موضع كذا
فرع هربها وخروجها من بيت الزوج وسفرها بغير إذنه نشوز ويستثنى عن
فرع تجب النفقة للمريضة والرتقاء والمضناة التي لا تحتمل الجماع سواء
فرع نشزت فغاب الزوج فعادت إلى الطاعة فهل يعود استحقاق النفقة وجهان
فرع خرجت في غيبة الزوج إلى بيت أبيها لزيارة أو عيادة لا
فصل أجرت نفسها قبل النكاح إجارة عين قال المتولي ليس للزوج منعها
فرع ادعت الرجعية تباعد الحيض وامتداد الطهر فالصحيح أنها تصدق في
فرع وضعت حملا وطلقها فقال طلقتك قبل وضعه وانقضت عدتك فلا نفقة
فصل البائن بخلع أو طلاق الثلاث لا نفقة لها ولا كسوة إن
فرع لا يجب تسليم النفقة قبل ظهور الحمل سواء قلنا هي للحمل
فرع لو لم ينفق عليها حتى وضعت أو لم ينفق في بعض
فرع لو كان زوج البائن الحامل رقيقا إن قلنا النفقة للحامل لزمته
فرع ذكر ابن كج أنه لو كان الحمل موسرا وقلنا النفقة للحمل
فرع اختلفا فقالت وضعت اليوم وطالبت بنفقة شهر قبله وقال بل وضعت
فرع أبرأت الزوج من النفقة قال المتولي إن قلنا النفقة للحامل سقطت
فرع ذكر المتولي أنه لو أعتق أم ولده وهي حامل منه لزمه
فرع نشزت الزوجة وهي حامل حكى ابن كج تخريج سقوط النفقة على
فرع لو أنفق على من نكحها نكاحا فاسدا مدة ثم بان فساد
الباب الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة
فرع لو لم يعطها الموسر إلا نفقة المعسر فلا فسخ ويصير الباقي
فصل القدرة بالكسب كالقدرة بالمال فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة
فرع القادر على الكسب إذا امتنع كالموسر الممتنع إن أوجبنا الإكتساب لنفقة الزوجة وفيه
فصل إنما يثبت الفسخ بالعجز عن نفقة المعسر فلو عجز عن نفقة
فصل لو أعسر بالأدم فلا خيار على الأصح عند الأكثرين وقال الداركي
فصل يثبت الخيار بالإعسار بالكسوة على المذهب وبالمسكن على الأصح ولا
فصل الإعسار بالمهر فيه طرق منتشرة المذهب منها عند الجمهور يثبت الفسخ
فصل إذا لم ينفق على زوجته مدة وعجز عن أدائها لم يكن
فرع إذا قلنا بالإمهال فمضت المدة فرضيت بإعساره والمقام معه أو لم
فرع إذا أعسر بالمهر ومكنها الحاكم من الفسخ فرضيت بالمقام معه ثم
فرع قال الإمام والغزالي تتعلق نفقة الأمة المزوجة بالأمة وبالسيد أما
فصل جميع ما ذكرناه تفريع على المذهب وهو ثبوت الفسخ بالإعسار بالنفقة
فصل إذا مضت مدة لم ينفق فيها على الزوجة فاختلفا فقالت كنت
فصل قد سبق أن نفقة زوجة العبد من أين تكون وإذا لم
فصل إذا عجز عن نفقة أم ولده فعن الشيخ أبي زيد أنه
فصل قد سبق في كتاب الضمان ضمان النفقة وبالله التوفيق
الباب الرابع في نفقة الأقارب
فرع يجب الإكتساب لنفقة الزوجة على المذهب ونقل الإمام وغيره فيه
فرع إذا كان الإبن في نفقة أبيه وله زوجة فوجهان حكاهما القاضي
فرع كما تجب على الإبن نفقة زوجة الأب تجب عليه كسوتها قال
فصل يجب على الأم أن ترضع ولدها اللبأ ولها أن تأخذ عليه
فرع متى استوى اثنان وزع الموجود عليهما فلو كثروا بحيث لو وزع
فرع إذا أوجبنا النفقة على أقرب القريبين فمات أو أعسر وجبت على
فصل لا تلزم العبد نفقة ولده بل إن كانت الأم حرة فالولد
فرع هل تجب نفقة المكاتب على ولده الحر عن الحاوي أنه يحتمل
الباب الخامس في الحضانة
فرع إذا اجتمعت هذه الشروط فإنما تثبت لها الحضانة إذا كان الأبوان
فرع لو أسلمت الكافرة أو أفاقت المجنونة أو عتقت الأمة أو رشدت
فرع إذا امتنعت الأم من الحضانة أو غابت فثلاثة أوجه الصحيح أنها
فصل أما المجنون فهو من لا يستقل بمراعاة نفسه ولا يهتدي إلى
فرع إذا ادعى الولي ريبة وأنكرت فقد ذكر احتمالان أحدهما لا يقبل
فصل إنما يحكم بأن الأم أحق بالحضانة من الأب في حق من
فرع إذا اختار الأب وسلم إليه فإن كان ذكرا لم يمنعه الأب
فرع إذا اختار الأم فإن كان ابنا أوى إليها ليلا وكان عند
فرع إذا اختار الأم فليس للأب إهماله بمجرد ذلك بل يلزمه القيام
فرع لو خيرناه فاختارهما أقرع بينهما وإن لم يختر واحدا منهما فوجهان
فصل ما سبق من أن الأم أولى من الأب قبل التمييز وأنه
فرع إنما يثبت حق النقل للأب وغيره إذا استجمع الصفات المعتبرة في
فرع لو كان كل واحد من الأبوين يسافر لحاجة واختلف طريقهما ومقصدهما
فرع الأخت من الأبوين تقدم على الأخت من الأب وعلى الأخت من
فرع المنصوص أنه لا حضانة لكل جدة تسقط في الميراث وهي من
فرع لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان ذكره ابن كج
فرع الأخت مع الجد كهي مع الأب
فرع لو كان في أهل الحضانة خنثى هل يتقدم على الذكر في
الباب السادس في نفقة المملوك
فصل لا تتقدر نفقة الرقيق بل تعتبر الكفاية وفيما تعتبر به الكفاية
فصل وأما جنس نفقة الرقيق فغالب القوت الذي يطعم منه المماليك في
فصل إذا كان له عبيد يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوة
فصل إذا ولي رقيقه معالجة طعامه فجاءه به فينبغي أن يجلسه معه
فصل نفقة الرقيق لا تصير دينا بل تسقط بمضي الزمان ولو دفع
فصل إذا ولدت أمته أو أم ولده منه فله أن يجبرها على
فرع الحرة صاحبة حق في تربية الولد فليس لواحد من الأبوين الإستقلال
فرع لو لم يكن ولد الأمة من السيد بل مملوك له من
فصل تجوز المخارجة وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم
فصل لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق
فصل إذا امتنع من النفقة على مملوكه باع الحاكم ماله في نفقته
فصل من ملك دابة لزمه علفها وسقيها ويقوم مقام العلف والسقي تخليتها
فرع يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره ولم يبعه صاحبه
فرع يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة السير
فرع لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها
فرع يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة فإن كان أخذه العسل
فرع دود القز يعيش بورق التوت فعلى مالكه تخليته لأكله فإن عز
فرع ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار لا يجب القيام
كتاب الجنايات
فرع جرحه بمحدد من حديد أو خشب أو حجر أو قصب أو
فرع لو ضربه بمثقل كبير يقتل غالبا كحجر أو دبوس كبيرين أو
فرع لو ضربه اليوم ضربة وغدا ضربة وهكذا فرق الضربات حتى مات
فرع الضرب بجمع الكف كالضرب بالعصا الخفيفة
فرع لو سقاه دواء أو سما لا يقتل غالبا لكنه يقتل كثيرا
فرع حبسه في بيت فمات جوعا أو عطشا نظر إن كان عنده
فرع لو سحر رجلا فمات سألناه فإن قال قتلته بسحري وسحري يقتل
فرع لو ناوله الطعام المسموم وقال كله أو قدمه إليه وضيفه به
فصل فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على دفعه وفيه مسائل إحداها
فرع قال الملقي كان يمكنه الخروج مما ألقيته فيه من ماء أو
فرع كتفه وطرحه على الساحل فزاد الماء وهلك به إن كان في
فرع إذا أوجبنا القصاص على المكره والمكره جميعا وكان أحدهما مكافئا للمقتول
فرع إذا أكره بالغ صبيا مراهقا على قتل فلا قصاص على الصبي
فرع أكره رجل رجلا على أن يرمي إلى طلل علم الآمر أنه
فرع لو قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فقتل نفسه ففي وجوب القصاص
فرع قال اقتلني وإلا قتلتك فهذا إذن منه في القتل وإكراه ولو
فرع لو قال اقتل زيدا أو عمرا وإلا قتلتك فهذا ليس بإكراه
فرع لو أكره رجلا على أن يكره ثالثا على قتل رابع ففعلا
فصل إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلما فقتله المأمور نظر إن ظن
فرع لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلما فقتله فإن كان العبد
فرع لو أمر رجل صبيا أو مجنونا حرا بقتل شخص فقتله قال
فرع لو أكره رجل عبدا صغيرا مميزا على قتل فقتل فهل تتعلق
فرع لو أمره الإمام بصعود شجرة أو نزول بئر فامتثل فهلك به
فصل فيما يباح بالإكراه الإكراه على القتل المحرم لا يبيحه بل يأثم
فرع ذكره الرافعي في مسائل منثورة قبل كتاب الديات
فصل إذا أنهشه حية أو ألدغه عقربا يقتل غالبا فقتلته وجب القصاص
فرع المريض المشرف على الموت يجب القصاص على قاتله قال القاضي وغيره
فصل فيما إذا قتل إنسانا يظنه على حال وكان بخلافه وفيه مسائل
فرع في فتاوى القفال أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها
فرع لو قال القاتل كنت يوم القتل صغيرا وقال الولي بل بالغا
فرع يجب القصاص على المرتد والمعصوم لالتزامه الأحكام ولا يجب على الحربي
باب مايشترط مساواة القتيل القاتل فيه
فرع قتل عبد مسلم حرا ذميا أو حر ذمي عبدا مسلما أو
فرع قتل المكاتب أباه وهو يملكه فلا قصاص على الأصح ولو قتل
فرع يقتل الولد بالوالد وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض
فرع قتل الأب الرقيق عبد ابنه فلا قصاص لأن قصاصه لإبنه ولو
فرع لو قتل من يرثه ولد القاتل لم يجب القصاص مثاله قتل
فرع تداعى رجلان مولودا مجهولا ثم قتله أحدهما أو قتلاه فلا قصاص
فرع أخوان لأب وأم قتل أحدهما الأب والآخر الأم فلهما حالان أحدهما
فرع قتل زيد ابنا لعمرو وعمرو ابنا لزيد وكل واحد من الأبوين
فرع لو شهد الإبن على أبيه بما يوجب القتل قبلت شهادته على
فرع يكره للجلاد قتل والده حدا وقصاصا
فصل فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه وفيه مسائل إحداها يقتل
فرع فيما لو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثياه وشفراه
فرع لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وأنثييه وقف فإن بان ذكرا
فرع لو قطعت يد الخنثى وجب القصاص سواء قطعها رجل أو إمرأة
فصل في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص الجنايات الصادرة من
فرع وجوب القصاص على شريك الصبي والمجنون العامدين يبنى على أن عمدها
فرع إذا جرح شخص شخصا جراحتين إحداهما عمد والأخرى خطأ فمات بهما
فرع إذا داوى المجروح نفسه بسم قاتل بأن شربه أو وضعه على
فرع لو خاط جرحه في لحم ميت لم يؤثر لأنه لا يؤلم
فرع قطع أصبع رجل فتآكل موضع القطع فقطع المقطوع كفه خوفا من
فرع ضرب جماعة رجلا بسياط أو عصى خفيفة حتى قتلوه نظر إن
فرع جرحه رجل ونهشته حية ومات منهما فالجارح شريك الحية وقد سبق
باب تغير حال المجروح
فرع لو تغير حال الرامي بأن رمى حربي إلى مسلم ثم أسلم
فرع إذا قلنا بوجوب الضمان فيما إذا جرح حربيا فأسلم ثم مات
فرع قطع يده ثم ارتد المقطوع واندمل جرحه فله قصاص اليد فإن
فرع رمى إلى مسلم فارتد وعاد إلى الإسلام ثم أصابه السهم فلا
فصل قطع يد عبد فعتق ثم جاء آخر فقطع يده الأخرى أو
فرع قطع إحدى يدي عبد فعتق ثم جرحه رجلان بأن قطع أحدهما
فرع قطع حر يد عبد فعتق فحز آخر رقبته فقد أبطل الحز
فرع قد عرفت أن الواجب فيما إذا جنى على عبد فعتق وسرت
فرع رمى إلى ذمي فأسلم أو عبد فعتق قبل الإصابة وجب دية
فرع قد يعبر عن مسائل الباب في تغير الحال بين الجرح والموت
باب القصاص في الأطراف
فرع لو قطع بعض الأذن أو بعض المارن من غير إبانة وجب
فرع قطع يدا أو عضوا وبقي المقطوع متعلقا بجلده وجب القصاص أو
فرع لا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة لكن للمجني عليه
فرع قطعه من الكوع فأراد المجني عليه أن يلقط أصابعه فليس له
فرع لو كسر عظم العضد وأبان اليد منه فللمجني عليه أن يقطع
فرع لو قطعه من نصف الساعد قطع من الكوع وأخذت حكومة نصف
فرع لو قطع يده من نصف الكف لم يقتص في الكف وله
فرع من الأم لو شق كفه حتى انتهى إلى مفصل ثم قطع
فرع إذا قلنا لا يجب القصاص في الأجسام بالسراية فقطع أصبعه فسرى
فرع له تعلق بالسراية
فرع نقلوا عن النص أنه لو كانت زائدة الجاني أتم بأن كان
فرع الكلام في قصاص الموضحة يتعلق بالمساحة والمحل أما المساحة فمعتبرة
فرع لو زاد المقتص في الموضحة على قدر حقه نظر إن زاد
فرع اشترك جماعة في موضحة بأن تحاملوا على الآلة وحزوها معا ففيه
فرع ما ذكرنا أنه يحلق شعر رأس الشاج عند الاقتصاص مفروض فيما
فرع لو شك هل أوضح بالشجة أم لا لم يقتص مع الشك
فرع قال الشيخ أبو محمد المراد بالشلل في اليد والرجل زوال الحس
فرع قطع أذن شخص فألصقها المجني عليه في حرارة الدم فالتصقت لم
فرع ربط السن المقلوعة في مكانها وثبوتها كإلصاق الأذن المقطوعة
فصل في السن القصاص وإنما يجب إذا قلعها فلو كسرها فلا قصاص
فرع إذا قلع مثغور وهو الذي سقطت رواضعه سن صبي لم يثغر
فرع قلع مثغور سن مثغور وجب القصاص فلو نبت سن المجني عليه
فرع قلع غير مثغور سن مثغور قال ابن كج للمجني عليه أن
فرع قلع غير مثغور سن غير مثغور فلا قصاص في الحال فإن
فرع في التهذيب أنه لو كانت أصابع إحدى يديه وكفها أقصر من
فرع لو كان لأنملة طرفان أحدهما أصلي عامل والآخر زائد غير عامل
فرع قطع الأنملة العليا لرجل والعليا والوسطى لغيره نظر إن سبق قطع
باب اختلاف الجاني ومستحق الدم
فرع إذا اختلفا في أصل العضو فقيل بإطلاق الخلاف في أن المصدق
فرع لو قطع إحدى يديه ومات فقال الجاني مات بسبب آخر فعلي
فرع جرحه بقطع يد أو غيره فمات فقال الجاني حز آخر رقبته
فرع حيث صدقنا مدعي الاندمال فأقام الآخر بينة بأن المجروح لم يزل
باب استيفاء القصاص
فرع لو كان في الورثة غائب أو صبي أو مجنون انتظر حضور
فرع إذا انفرد صبي أو مجنون باستحقاق القصاص لم يستوفه وليه سواء
فصل إذا كان القصاص لجماعة حضور كاملين فليس لهم أن يجتمعوا على
فصل من عليه قصاص إذا قتله أجنبي لزمه القصاص كما سبق ويكون
فصل الواحد إذا قتل جماعة قتل بأحدهم وللباقين الديات وكذا لو قطع
فرع إذا قتل مرتبا فجاء ولي الثاني يطلب القصاص ولم يجىء الأول
فرع قتل جماعة جماعة فالقاتلون كشخص فإن قتلوهم مرتبا قتلوا بالأول وإلا
فرع إذا قتل عبد جماعة أحرارا أو عبيدا فوجهان أحدهما يقتل بجميعهم
فرع إذا تمالأ على الجاني أولياء القتيل فقتلوه جميعا فثلاثة أوجه أصحها
فرع قتل رجلا وقطع طرف آخر وحضر المستحقان يقطع طرفه ثم يقتل
فصل ليس لمستحق القصاص استيفاؤه إلا بإذن الإمام أو نائبه وعن أبي
فرع يستحب للإمام أن يحضر الاقتصاص عدلين متيقظين ليشهدا إن أنكر المقتص ولا
فرع يتفقد الإمام السيف ويقتص بصارم لا كال فلو كان الجاني قتل
فرع يضبط الجاني في قصاص الطرف لئلا يضطرب فيؤدي إلى استيفاء زيادة
فرع إذا أذن للولي في ضرب الرقبة فأصاب غيرها واعترف بأنه تعمد
فرع هل يمنع من الاستيفاء بالسيف المسموم وجهان الصحيح المنع هكذا أطلقهما
فرع لينصب الإمام من يقيم الحدود ويستوفي القصاص بإذن المستحقين له
فصل لو قطع طرفه فمات بالسراية فسيأتي إن شاء الله تعالى أن
فصل لا يؤخر قصاص الطرف لشدة الحر والبرد ولا بسبب المرض وإن
فصل المرأة الحامل لا يقتص منها في نفس ولا طرف ولا تحد
فرع تحبس الحامل في القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء كما ذكرنا فيما
فرع جميع ما ذكرناه إذا ثبت الحمل بإقرار المستحق أو شهادة النسوة
فرع إذا قتلت الحامل على خلاف ما أمرنا به نظر إن بادر
فرع إذا لم يعلم الإمام الحمل فأذن للولي في القتل ثم علم
فرع ليس المراد مما أطلقناه من العلم بالحمل وعدمه حقيقة العلم بل المراد ظن مؤكد بمخايله
فرع كما ترعى المماثلة في طريق القتل ترعى في الكيفية والمقدار ففي
فرع متى عدل المستحق من غير السيف إلى السيف مكن منه لأنه
فرع إذا جوع الجاني مدة تجويعه أو ألقي في النار مثل مدته
فرع هذا الذي ذكرناه في الاقتصاص بالقتل الموحي فأما غير الموحي من
فرع قطعه رجل من الكوع ثم قطع آخر ساعده من المرفق قبل
فرع إذا اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية فللولي
فرع قطعه فحز المقطوع رقبة الجاني فإن مات المقطوع بالسراية صار قصاصا
فرع قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية فقد قتل
فصل سبق أنه لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه ولو وجب القصاص
فرع جميع ما ذكرناه في القصاص فأما إذا وجب قطع يمينه في
فرع لو كان المقتص منه مجنونا فهو كما لو أخرج اليسار مدهوشا
فرع حيث أوجبنا دية اليسار في الصور السابقة فهي في ماله لأنه
فرع حيث قلنا يبقى القصاص في اليمين لا يستوفى حتى يندمل قطع
فرع قال المخرج قصدت بالإخراج إيقاعها عن اليمين وقال القاطع أخرجتها بقصد الإباحة فالمصدق المخرج لأنه
فرع ثبت له القصاص في أنملة فقطع من الجاني أنملتين سئل فإن
باب العفو عن القصاص
فصل لو كان مستحق القصاص محجورا عليه نظر إن كان مسلوب العبارة
فصل لو صالح من القصاص على أكثر من الدية من جنسها بأن
فصل إذا سقط القصاص بعفو بعض المستحقين فللباقين الدية بالحصة وأما العافي
فرع لو كان الجاني ذميا وعاقلته مسلمين أو حربيين فالدية في ماله
باب في مسائل منثورة
فرع جنى حر على حر جناية توجب القصاص فصالحه على عين كعبد
فرع جنت حرة على رجل فتزوجها على القصاص أو تزوجها وارثه على
فرع إذا أوجبت الجناية مالا معلوم القدر والوصف بأن أتلف مالا أو
فصل قطع يدي رجل ورجليه فمات فقطع الولي يدي الجاني وعفا عن
فصل قتل مسلم ذميا فقتل ولي الذمي القاتل بغير حكم حاكم فعليه
فصل أكره رجلا على أن يرمي صيدا فرماه فأصاب آدميا فقتله فهما
فصل قطع يديه عمدا فمات بالسراية فقطع الوارث إحدى يدي الجاني فمات
فصل في فتاوى البغوي أنه لو قتل أحد عبدي الرجل الآخر فللسيد
فصل في فتاوى الغزالي لو افتصد فمنعه رجل من أن يعصب العرق
فصل في التتمة أنه لو قتله بالدخان بأن حبسه في بيت وسد
كتاب الديات
فرع إذا قتل في دار الحرب مسلما وجده على زي الكفار فظنه
فصل الدية تتغلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجه فتجب على الجاني
فرع بدل العبد الدراهم والدنانير فلا مدخل للتغليط فيه كسائر الأموال
فصل وأما المنقصات فأربعة أحدها الأنوثة فدية المرأة نصف دية الرجل ودية
فرع من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر مع التمكن أو دون
فصل لا يجزىء في الدية مريض ولا معيب بعيب يثبت الرد في
فرع الغالب أن الناقة لا تحمل حتى يكون لها خمس سنين وهي
فرع من لزمته الدية من الجاني أو العاقلة له حالان الأولى أن
فرع إذا كانت الإبل موجودة وعدل من عليه الدية ومستحقها إلى القيمة
فرع قال الإمام لو قال المستحق عند إعواز الإبل لا أطالب الآن
الباب الثاني في دية ما دون النفس
فرع إذا هشم العظم مع الإيضاح وجب عشر من الإبل وإن نقل
فرع في المأمومة ثلث الدية وفي الدامغة أيضا ثلث الدية على الصحيح
فرع هشم العظم ولم يوضح وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص
فرع أوضح واحد وهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى الأول القصاص
فرع ما قبل الموضحة من الشجاج كالدامية والحارصة والباضعة والمتلاحمة ليس
فرع لا فرق بين أن يجيف بحديدة أو خشبة محددة ولا بين
فصل لا فرق في الموضحة بين الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر
فرع شجه شجة بعضها موضحة وبعضها متلاحمة أو سمحاق
أرش موضحة ويدخل فيها حكومة المتلاحمة والسمحاق لأنها لو كانت كلها موضحة لم يجب إلا أرش فهنا أولى فلو اقتص فيما فيها من الموضحة فهل له الحكومة لما حولها من المتلاحمة والسمحاق قال البغوي يحتمل أن يكون فيه وجهان كما لو قطع يده من نصف الكف فاقتص من الأصابع
فرع يتعدد أرش الجائفة بتعددها فلو أجاف جائفتين ثم رفع الحاجز بينهما
فصل إذا أوضحه فاندملت أطراف الجراحة وبقي شىء من العظم بارزا لم
فرع إذا التحمت الجائفة أو الموضحة فجاء جان إما الأول وإما غيره
فرع في مسائل منثورة تتعلق بما سبق إحداهما غرز إبرة في رأس
فرع لو لم يقتصر على استئصال الشاخص بل أوضح معه العظم وجب
فرع إزالة الأهداب وسائر الشعور كشعر الرأس واللحية بالحلق وغيره من
فرع كسر واحد بعض ظاهر السن ثم كسر غيره الباقي من الظاهر
فرع لو ظهر بعض السنخ بخلل أصاب اللثة لم يلحق ذلك بالظاهر
فرع لو تناثر بعض السن أو تآكل ففي قلعها قسط ما بقي
فرع لو كانت أسنانه من الأعلى طويلة ومن الأسفل قصيرة أو بالعكس
فرع لو قلع سن مثغور فأخذ منه الأرش فعادت السن على الندور
فرع قلع سن صغير فطلع بعضها ومات الصغير قبل أن يتم نباتها
فرع قلع سنا سوداء كاملة المنفعة نظر إن كانت سوداء قبل أن
فصل الأسنان في غالب الفطرة اثنتان وثلاثون منها أربع ثنايا وهي الواقعة
فرع قد تزيد الأسنان على ثنتين وثلاثين فإن زادت فهل يجب لكل
فرع ما ذكرناه من اندراج حكومة الكف تحت دية الأصابع هو فيما
فرع إذا كان على معصم إنسان كفان مع الأصابع أو على العضد
فرع لو قطع صاحب اليدين الباطشتين يد معتدل لم تقطع يداه للزيادة
فرع كانت إحدى يمينيه باطشة دون الأخرى فقطعت الباطشة فاستوفى ديتها فصارت
فرع تقطع حلمة المرأة بحلمة المرأة وفي التتمة وجه أنه إذا لم
فرع هل يستدل بنهود الثدي وتدليها على أنوثة الخنثى وجهان سبقا في
فرع ضرب ثدي المرأة فشل فعليه الدية ولو كانت ناهدا فاسترسل ثديها
فصل الترقوة هي العظم المتصل بين المنكب وتغرة النحر ولكل شخص ترقوتان
فرع ينظر في الجناية التي ذهب بها العقل فإن لم يكن لها
فرع أنكر الجاني زوال العقل ونسبه إلى التجانن راقبناه في الخلوات والغفلات
فرع نقص سمعه من الأذنين نظر إن عرف قدر ما نقص بأن
فرع ادعى المجني عليه زوال البصر وأنكر الجاني فوجهان أحدهما وهو نصه
فرع إذا نقص ضوء العينين ولم يذهب فإن عرف قدره بأن كان
فرع الأعشى الذي يبصر بالنهار دون الليل فيه كمال الدية وفي التهذيب
فرع شخصت عينه بجناية أو صار أعمش أو أحول وجبت حكومة
فرع ذهب ضوء عينه بجناية وقلع آخر الحدقة فقال قلعت قبل عود
فرع جنى على لسانه فصار يبدل حرفا بحرف وجب قسط الحرف الذي
فرع من لا يحسن بعض الحروف كالأرت والألثغ الذي لا يتكلم إلا
فرع في الجناية على محل ناقص المنفعة أو الجرم أما المنافع التي
فصل نزل العلماء النطق في اللسان منزلة البطش في اليد والرجل فقالوا
فرع رجلان قطع من أحدهما نصف لسانه وذهب ربع كلامه ومن الآخر
فرع قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب
فرع عود الكلام بعد أخذ الدية كعود السمع
فرع من لا يتكلم بحرف إذا ضرب لسانه فنطق بذلك الحرف وفات
فرع في لسانه عجلة واضطراب فضرب فاستقام فلا شىء على الضارب
فرع قطع بعض لسانه ولم يبطل به شىء من كلامه هل تجب
فرع لو جنى على عنقه فلم يمكنه ابتلاع الطعام إلا بمشقة لالتواء
فصل لبكارة المرأة حالان أحدهما أن يزيلها من لا يستحق افتضاضها فإن
فصل إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء لم يجز للزوج
فرع إذا التأم الجرح بعد الإفضاء سقطت الدية وعليه الحكومة إن بقي
فرع لو أفضى الخنثى المشكل قال في البيان إن قلنا الإفضاء رفع
فصل قد ذكرنا الديات في الجروح والأعضاء والمنافع مفصلة فيجوز أن تجتمع
الباب الثالث في بيان الحكومات
فصل إنما يقوم لمعرفة الحكومة بعد اندمال الجراحة ونقصان القيمة حينئذ
فرع كسر عظما في غير الرأس والوجه وعاد بعد الكسر مستقيما فإن
فرع إزالة الشعور من الرأس وغيره بحلق أو غيره من غير إفساد
فصل إذا كان للجراحة أرش مقدر كالموضحة فالشين حواليها يتبعها ولا يفرد
فرع أوضح جبينه وأزال حاجبه فعليه الأكثر من أرش الموضحة وحكومة
الباب الرابع في موجب الدية
فرع إذا بعث السلطان إلى امرأة ذكرت عنده بسوء وأمر بإحضارها فأجهضت
فرع لو فزع إنسانا فأحدث في ثيابه فأفسدها فلا ضمان
فرع وضع صبيا في مسبعة فافترسه سبع نظر إن كان يقدر على
فرع لو اتبع إنسانا بسيف فولى المطلوب هاربا فألقى نفسه في نار
فرع سلم صبي إلى سباح ليعلمه السباحة فغرق وجبت فيه دية شبه
فصل في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره والحفر يقع
فرع الحفر في المسجد كالحفر في الشارع فلو بنى مسجدا في شارع
فصل في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع وفي ملك نفسه والقول
في الشارع سبق بعضه في الصلح وفي إحياء الموات ويذكر هنا بقيته إن شاء الله تعالى
فرع ذكر البغوي أنه لو رش ماء الميزاب على ثوب إنسان ضمن
فرع إذا باع ناصب الميزاب أو باني الجدار المائل الدار لم يبرأ
فرع لو أراد الجار أن يبني جداره الخالص أو المشترك مائلا إلى
فرع لو استهدم الجدار ولم يمل قال الإصطخري لا يطالب بنقضه لأنه
فرع لو رش الماء في الطريق فزلق به إنسان أو بهيمة
فرع لو بنى على باب داره دكة فتلف بها إنسان أو دابة
فرع رجل حمل رجلا فجاء فقرص الحامل أو ضربه فتحرك فسقط المحمول
فرع حفر بئرا في محل عدوان وحصل حجر على طرف البئر بحمل
فرع حفر بئرا قريبة العمق فعمقها غيره فوجهان أحدهما يختص الأول بضمان
فرع وضع زيد حجرا في طريق وآخران حجرا بجنبه فتعثر بهما إنسان
فصل وضع الحجر كحفر البئر يتعلق الضمان به إذا عثر به من
فرع من قعد في موضع أو نام أو وقف فعثر به ماش
فرع حيث أطلق الضمان في هذه الصور وما قبلها وقيل إنه على
فصل وقع في البئر واحد خلف واحد فهلكوا أو هلك بعضهم فله
فرع تجاذب رجلان حبلا فانقطع فسقطا وماتا وجب على عاقلة كل واحد
فرع ما ذكرنا أنه يهدر نصف قيمة الدابة ويجب النصف الآخر هو
فرع إذا خرق واحد سفينة فغرق ما فيها من نفس ومال وجب
فرع لو كانت السفينة مثقلة بتسعة أعدال فوضع آخر فيها عدلا آخر
فصل إذا أشرفت السفينة على الغرق جاز إلقاء بعض أمتعتها في البحر
فرع إذا قال ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون كل واحد منا على الكمال أو على أني ضامن وكل واحد منهم ضامن فعليه ضمان الجميع ولو قال أنا وهم ضامنون كل واحد منا بالحصة لزمه ما يخصه وكذا لو قال أنا وهم ضامنون واقتصر عليه ولو قال وأنا ضامن وركاب
فرع قال ألق متاعك وعلي نصف الضمان وعلى فلان الثلث وعلى فلان
فرع قال لرجل ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك فالضمان على
فرع قال الإمام المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو
فرع إذا اختلف جنايات رجل عمدا وخطأ وشاركه غيره بأن جرح خطأ
فرع في مسائل من فتاوى البغوي ذكرها الرافعي في آخر باب العاقلة
فصل القتل بالسحر لا يثبت بالبينة لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر
فرع قال الشافعي رحمه الله في الأم لو قال أمرض بسحري ولا
فرع إذا قال أمرضته بسحري ولم يمت به بل بسبب آخر نص
فرع قال قتلت بسحري جماعة ولم يعين أحدا فلا قصاص ولا يقتل
فرع إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين فلا قصاص وإن
الباب الخامس في العاقلة
فرع يقدم أقرب العصبات فأقربهم ومعنى التقديم أن ينظر في الواجب عند
فرع ذوو الأرحام لا يتحملون قال المتولي إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون
فصل سيأتي إن شاء الله تعالى أن المرأة لا تتحمل العقل بحال
فرع أعتق جماعة عبدا فجنى خطأ حملوا عنه حمل شخص واحد لأن
فرع إذا ضربنا على المعتق فبقي شىء من الواجب فهل يضرب على
فصل في تحمل العتيق عن المعتق قولان أظهرهما المنع إذ لا إرث
فصل سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب العتق أن من لم
فصل يضرب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار وهل النصف
فرع الإعتبار فيما يؤخذ كل حول بآخر ذلك الحول في أمور أحدها
فرع يشبه أن يكون المرعي في وجوب النصف والربع قدرهما لا أنه
فرع إذا اعترف الجاني بالخطإ أو شبه العمد وصدقته العاقلة فعليهم الدية
فصل بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب على
فرع لو كان الأرش نصف دينار مثلا والعاقلة جماعات فوجهان
يوزع النصف عليهم والثاني يعين له القاضي واحدا أو جماعة باجتهاده كي لا يعسر التوزيع وهذا كالخلاف فيما لو كثرت العاقلة في درجة بحيث لو وزع الواجب لأصاب كل غني دون نصف وكل متوسط دون ربع فقولان المشهور ضربه على الجميع والثاني يخص الإمام جماعة يضرب على
فصل لا خلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا وأن الأجل
فصل مات بعض العاقلة في أثناء السنة لا يؤخذ شىء من تركته
فصل إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية فالدية عليهم وإن كانوا
فصل ابتداء المدة في دية النفس من وقت الزهوق سواء قتله بجرح
فصل في مسائل منثورة القاتل خطأ لا يحمل شيئا من الدية ومن
فصل إذا جنت مستولدة على نفس أو مال وجب على سيدها الفداء
فرع جنى القن فمنع السيد بيعه واختار الفداء ثم جنى ففعل مثل
فرع وطىء الجانية فوجهان أحدهما أنه اختيار للفداء كما أن وطء البائع
فرع جنت جارية لها ولد أو ولدت بعد الجناية من كان موجودا
فرع لو لم يفد السيد الجاني ولا سلمه للبيع باعه القاضي وصرف
الباب السادس في الجنين
فرع سواء في وجوب الغرة كان الجنين ذكرا أو أنثى ثابت النسب
فرع ألقت المضروبة يدا أو رجلا وماتت ولم ينفصل الجنين بتمامه فالصحيح
فصل إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه تبعا لأبويه أو
فرع جنى على ذمية حبلى من ذمي فأسلم أحدهما ثم أجهضت وجبت
فرع جنى على حربية فأسلمت ثم أجهضت فالأصح وبه قال ابن الحداد
فرع الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الأم ذكرا كان أو أنثى قنة
فرع جارية مشتركة بينهما نصفين حبلت من زوج أو زنى وجنى عليها
فرع وطىء شريكان مشتركة فحبلت فجنى فألقت ميتا فإن كانا موسرين فالجنين
فرع جنت مستولدة حامل من سيدها على نفسها فألقت جنينا ميتا فلا
فرع مات عن زوجة حامل وأخ لأب وفي التركة عبد فضرب بطنها
فرع جنى حر أبوه رقيق وأمه عتيقة على امرأة حامل ثم أعتق
فرع أحبل مكاتب أمته فجنى عليها فأجهضت وجب في الجنين عشر قيمة
فرع قطع طرف حامل أو جرحها فألقت جنينا ميتا يجب مع ضمان
فصل سقط جنين ميت وادعى وارثه على رجل أنه سقط بجنايته فأنكر
باب كفارة القتل
فصل قتل العمد وشبه العمد والخطإ يوجب الكفارة وقال ابن المنذر لا
فصل تجب الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون إذا قتلا
فصل شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون آدميا معصوما بإيمان
فرع إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة بكل حال قال
كتاب دعوى الدم
فرع تسمع دعوى القتل على المحجور عليه بفلس فإن كان بينة أو
فرع ادعى مثلا على عبد إن كان لوث سمعت وأقسم المدعي واقتص
فرع ادعى قتلا فأخذ المال ثم قال ظلمته بالأخذ وأخذته باطلا أو
فرع ادعى القتل على رجل وحلف وأخذ المال فجاء رجل وقال أنا
الباب الثاني في القسامة
فرع قال البغوي لو وقع في ألسنة العام والخاص أن زيدا قتل
فصل قد يعارض القرينة ما يمنع كونها لوثا ويعارض اللوث ما يسقط
فرع لا يشترط في اللوث والقسام ظهور دم ولا جرح لأن القتل
فرع كان في الورثة خنثى مشكل أخذ بالاحتياط واليقين في الأيمان والميراث
فرع مات بعض الورثة المدعين الدم قام وارثه مقامه في الأيمان فإن
فرع للقتيل ابنان حلف أحدهما ومات الآخر قبل أن يحلف عن ابنين
فرع جميع ما سبق في أيمان القسامة من جهة المدعي أما إذا
فرع هذا الذي سبق حكم الأيمان في دعوى النفس فأما دعوى
فقد سبق أنه لا قسامة فيها ولا اعتبار باللوث ولكن يحلف المدعى عليه وهل تتعدد اليمين يبنى على أن يمين المدعى عليه في دعوى النفس هل تتعدد إن قلنا لا فهنا أولى وإلا فقولان أو وجهان أشبههما بالترجيح التعدد قال ابن الصباغ هذا الخلاف في دعوى العمد المحض أما
فرع كان مع المدعي شاهد فأراد أن يحلف معه فإن قلنا تتحد
فرع إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث حلف المدعى عليه
فرع إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة ولا يطالب أهل الموضع
فرع ملك عبده عبدا فقتل وهناك لوث فإن قلنا العبد لا يملك
فرع لو قطعت يد عبد فعتق ومات بالسراية فقد سبق أن الواجب
فرع إذا ارتد ولي القتيل بعد ما أقسم فالدية ثابتة ولها حكم
فرع قتل من لا وارث له بجهة خاصة وهناك لوث فلا قسامة
فصل في مسائل منثورة ينبغي للقاضي أن لا يحلف السكران مدعيا كان
فرع ادعى جرحا لا يوجب قصاصا كجائفة وأقام بها شاهدا وحلف معه
الباب الثالث في الشهادة على الدم
فصل لتكن الشهادة على الجناية مفسرة مصرحة بالغرض فيشترط أن يضيف الهلاك
فصل سيأتي في الشهاددت إن شاء الله تعالى أنه من شرط الشاهد
فرع شهد رجلان على رجلين أنهما قتلا زيدا فشهد المشهود عليهما على
فرع شهد رجلان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما بذلك القتل على
فرع شهد رجلان على رجلين على التصوير المتقدم فشهد أجنبيان على الشاهدين أنهما
فرع ادعى على اثنين ألفا وشهد به شاهدان ثم شهد المشهود عليهما
فصل أقر بعض الورثة بعفو أحدهم عن القصاص وعينه أو لم يعينه
فصل إذا اختلف شاهدا القتل في زمان بأن قال أحدهما قتله بكرة
فرع شهد أحدهما أنه قتله عمدا والآخر أنه قتله خطأ والدعوى بقتل
فرع شهدا أنه ضرب ملفوفا في ثوب فقده نصفين ولم يتعرضا لحياته
فرع شهد رجل على رجل أنه قتل زيدا وشهد آخر أنه قتل
كتاب الإمامة
فرع لو تفرد شخص بشروط الإمامة في وقته لم يصر إماما بمجرد
الباب الثاني في قتال البغاة
فصل الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه وترك الانقياد والامتناع من
فرع الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر وخلد
فرع إذا كتب قاضيهم حيث ينفذ قضاؤه بما حكم به الى حاكم
فرع لو ورد من قاضي البغاة كتاب على قاضينا ولم يعلم أنه
فرع إذا عاد البلد الى أهل العدل فادعى من عليه حق أن
فصل الذين لهم تأويل بلا شوكة أو شوكة بلا تأويل ليس لهم
فرع القولان فيما أتلف بسبب القتال وتولد منه هلاكه فلو أتلف في
فرع الأموال المأخوذة في القتال يجب ردها بعد انقضاء الحرب إلى أصحابها
فرع لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لأهل العدل فوطئها ألزمه
فرع هذا الذي سبق من حكم الإتلاف هو في قتال البغاة فأما
فرع إذا ظفرنا بخيلهم وأسلحتهم لم نردها حتى ينقضي القتال ونأمن غائلتهم
فرع قاتل أهل الذمة أهل البغي لا ينتقض عهدهم على الصحيح لأنهم
فرع استعان البغاة بمن لهم أمان إلى مدة انتقض أمانهم فإن قالوا
فصل اقتتل طائفتان باغيتان فإن قدر الإمام على قهرهما وهزمهما لم يعن
فرع حكم دار البغي حكم دار الإسلام وإذا جرى فيها ما يوجب
فرع يتحرز العادل عن قتال قريبه الباغي ما أمكنه
فرع قال المتولي يلزم الواحد من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة
فرع نص في المبسوط أنه إذا غزا أهل العدل والبغاة مشركين واجتمعوا
كتاب الردة
فرع في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله اعتناء تام بتفصيل الأقوال
فصل المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها لا
فرع مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما مات
وقال الآخر كفر بعد إسلامه ومات كافرا فإن بين سببه فقال سجد لصنم أو تكلم بكلام كفر به فلا إرث له ويصرف نصيبه إلى بيت المال وإن أطلق فثلاثة أقوال أحدها يصرف إليه نصيبه ولا أثر لإقراره لأنه قد يتوهم ما ليس بكفر كفرا والثاني يجعل فيئا والثالث وهو الأظهر
فرع تلفظ أسير بكلمة كفر مكرها لا يحكم بكفره فإن مات هناك
فرع ارتد الأسير مختارا ثم رأيناه يصلي صلاة المسلمين في دار الحرب
الباب الثاني في حكم الردة
فرع إذا وجب قتل المرتد إما في الحال وإما بعد الاستتابة فقال
فصل أما ولد المرتد فإن كان منفصلا أو انعقد قبل الردة فمسلم
فرع الذمي والمستأمن إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب وترك ولده عندنا
فصل وأما ماله فهل يزول ملكه عنه بنفس الردة فيه أقوال أحدها
فرع إذا قلنا بزوال ملكه فأسلم عاد ملكه بلا خلاف لأن إزالة
فرع إذا قلنا بزوال ملكه لا يصح تصرفه ببيع وشراء وإعتاق ووصية
فرع على الأقوال كلها لا يعتق بالردة مدبر المرتد ولا أم ولده
فرع سواء في جميع ما ذكرناه التحق المرتد بدار الحرب أم كان
فصل إذا ارتد جماعة وامتنعوا بحصن وغيره وجب قتالهم ويقدم على قتال
فصل فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكافر الأصلي وقد
فرع في المنهاج للإمام الحليمي أنه لا خلاف أن الإيمان ينعقد بغير
كتاب حد الزنى
فرع إذا زنى البكر بمجصنة أو المحصن ببكر رجم المحصن منهما وجلد
فرع الرقيق يجلد خمسين سواء فيه القن والمكاتب وأم الولد ومن بعضه
فصل في تغريب الحر وفيه مسائل إحداها تغرب المرأة كما يغرب الرجل
فرع ذكر الروياني أن الأصح أنه لا يلزم المغرب أن يقيم في
فرع ليس من شرط الإحصان الإسلام فإذا زنى ذمي مكلف حر وطىء
فصل قولنا إيلاج الفرج في الفرج يدخل فيه اللواط وهو من الفواحش
فرع المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة لا حد فيها ولو وجدنا رجلا
فصل أما قولنا المشتهي طبعا فيحترز عن صورتين إحداهما إذا أولج في
فصل أما قولنا لا شبهة فيه فالشبهة ثلاثة أقسام في المحل والفاعل
فرع لو تزوج بنته أو غيرها من محارمه بنسب أو رضاع أو
فصل يشترط لوجوب الحد كون الفاعل مختارا مكلفا فلو أكره رجل على
فصل يشترط للحد ثبوت الزنى عند القاضي ببينة أو إقراره ويستحب لمن
فرع لو تاب من ثبت زناه فهل يسقط الحد عنه بالتوبة قولان
فرع إذ ثبت زناه ببينة لم يسقط الحد برجوع ولا بالتماس ترك
فرع الكلام في عدد الشهود لزنى ورجوع بعضهم أو كلهم مذكور في
الباب الثاني في استيفاء الحد
فرع يؤخر قطع السرقة إلى البرء ولو سرق من لا يرجى زوال
فرع الرابعة لا يقام الجلد في حر ولا برد شديدين بل يؤخر
فرع لو جلد الإمام في مرض أو شدة حر أو برد فهلك
فرع فيما يقيمه السيد على رقيقه من العقوبات أما التعزير فله ذلك
فرع في أحوال السيد إن جمع شروط الولاية أقام الحد وإن كان
فرع العقوبة التي يقيمها السيد على عبده يقيمها إذا أقر العبد عنده
فرع قذف رقيق زوجته الرقيقة هل يلاعن بينهما السيد كما يقيم الحد
فرع من قتل حدا بالرجم وغيره غسل وكفن وصلي عليه ودفن في
كتاب حد القذف
فصل قال الأصحاب حد القذف وإن كان حق آدمي ففيه مشابهة حدود
فرع من التعريض في القذف أن يقول ما أنا بابن اسكاف ولا
فصل الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب حد القذف فأما في
فرع لو شهد أربعة بالشروط المعتبرة ثم رجعوا لزمهم حد القذف لأنهم
فرع شهد واحد على إقراره بالزنى ولم يتم العدد فطريقان أحدهما في
فرع تقاذف شخصان لا يتقاصان لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس
كتاب السرقة
فرع لو أخرج نصابا من حرز دفعتين فصاعدا نظر إن تخلل اطلاع
فرع انثيال الحنطة ونحوها عند فتح أسفل وعائه أو نحوه هل هو
فرع لو جمع من البذر المبثوث في الأرض ما بلغ نصابا فإن
فرع لو أخرج اثنان من حرز نصابا أو أكثر ولم يبلغ نصابين
فرع قال الإمام إذا كان المسروق عرضا تبلغ قيمته بالاجتهاد ربع دينار
فرع القيمة تختلف بالبلاد والأزمان فيعتبر في كل مكان وزمان قيمة
فرع ادعى السارق نقص قيمة المسروق عن النصاب لم يقطع فإن قامت
فرع نقصت قيمة المسروق في الحرز عن نصاب بأن أكل بعضه أو
فرع سواء كان النصاب المسروق لواحد أو لجماعة فيجب القطع إذا اتحد
فرع لو طرأ الملك في المسروق قبل إخراجه من الحرز بأن ورثه
فرع إذا ادعى السارق أن ما أخذه على صورة السرقة ملكه فقال
فرع قال الإمام يجري الخلاف في دعوى الملك إذا ظهرت صورة السرقة
فرع الصحيح وجوب الحد على من زنى بجارية بيت المال وإن لم
فرع في صور يتوهم أنها شبهة وليست مؤثرة فلا أثر لكون المسروق
فرع لو أدخل يده في جيب إنسان أو كمه وأخذ المال أو
فرع الطعام على دابة محرزة محرز فيقطع سارقه سواء من الوعاء أو
فرع كفن سيد عبده فهل الكفن ملك السيد أم لا يملكه أحد
فصل إذا كان الحرز ملكا للسارق نظر إن كان في يد المسروق
فصل سرق طعاما في عام القحط والمجاعة فإن كان يوجد عزيزا بثمن
فرع لا فرق في هتك الحرز بين النقب وكسر الباب وقلعه وفتح
فرع لو سرق حليا من عنق صبي أو سرق ثيابه قطع وفي
فرع سرق الضيف مال المضيف من موضع محرز عنه قطع وإن سرقه
فرع دخل رجل الحمام مغتسلا فسرق لم يقطع فإن دخل سارقا وهناك
فرع أذن صاحب الدكان للناس في دخوله للشراء فمن دخل مشتريا وسرق
فرع سواء في وجوب القطع الرجل والمرأة والعبد الآبق وغيره
الباب الثاني فيما تثبت به السرقة
فرع إذا أقر ابتداء من غير تقدم دعوى بأنه سرق من زيد
فرع لو أقر عبد بسرقة موجبة للقطع قطع وفي قبوله في المال
فرع متى رفع إلى مجلس القضاء واتهم بما يوجب عقوبة لله تعالى
فرع قال الإمام في الحديث من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر
فرع كما يشترط التفصيل في الشهادة بالسرقة يشترط في الإقرار بها فلا
فرع الشهادة بالسرقة إن ترتبت على دعوى المسروق منه أو وكيله فذاك
فرع سرق مال صبي أو مجنون قال ابن كج إن انتظرنا حضور
فرع إذا قلنا يسقط الحد بدعوى الملك فهل يستفصله القاضي سعيا في
الباب الثالث في الواجب على السارق
فرع لو كان على يمينه أصبع زائدة فوجهان أحدهما لا تقطع بل
فرع من لا يمين له تقطع رجله اليسرى كما ذكرنا ولو سرق
فرع بدر أجنبي فقطع يمين السارق بغير إذن الإمام لا قصاص عليه
فرع لو كان لمعصمه كفان نقل الإمام عن الأصحاب أنهما تقطعان ولا
فصل في مسائل منثورة في فتاوى القفال إذا كان ثوبه بين يديه
باب قطاع الطرق
فرع لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة بل لو اجتمع نسوة لهن
فرع من اجتمع عليه قتل وصلب فمات فهل يجب صلبه وجهان أحدهما
فرع إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة فإن كان قد قتل سقط
فرع إذا جرح قاطع الطريق جرحا ساريا فهو قاتل وقد سبق حكمه
فصل يوالى على قاطع الطريق بين قطع يده ورجله لأن قطعهما عقوبة
فصل اجتمع عليه عقوبات آدميين كحد قذف وقصاص عضو وقصاص نفس فإن
فرع اجتمع عليه حدود لله تعالى بأن شرب وزنى وهو بكر وسرق
فرع من زنى مرارا وهو بكر حد لها حدا واحدا وكذا لو
فصل لا يثبت قطع الطريق إلا بشهادة رجلين ويشترط في الشهادة التفصيل
فصل يحسم موضع القطع من قاطع الطريق كما سبق في السارق ويجوز
باب حد شارب الخمر
فرع إنما يجب الحد إذا ثبت الشرب بإقراره أو شهادة رجلين وفي
فصل في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب وهو بسوط معتدل الحجم
فرع لا يقام حد الشرب في السكر بل يؤخر حتى يضيق
فرع لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير فإن فعل وقع الموقع
باب التعزير
فصل من الأصحاب من يخص لفظ التعزير بضرب الإمام أو نائبه للتأديب
فصل الجناية المتعلقة بحق الله
كتاب ضمان إتلاف الإمام
فرع مؤنة الختان في مال المختون وفي وجه يجب على الوالد
فرع إذا بلغ غير مختون أمره به الإمام فإن امتنع أجبره فإن
فرع سنذكر في الشهادات إن شاء الله تعالى أن القاضي إذا حكم
فرع قتل الجلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إذا لم يعلم ظلمه
فصل لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد بإذن من يعتبر
الباب الثاني في الصيال
فرع عض شخص يده أو عضوا آخر فليخلصه بأيسر الممكن فإن أمكن
فصل إذا وجد رجلا يزني بامرأته
فصل إذا نظر إلى حرمة إنسان في داره من كوة أو ثقب
فرع هل يجوز رميه قبل إنذاره وجهان أحدهما يحكى عن الشيخ أبي
فرع ليكن الرمي بشىء خفيف تقصد العين بمثله كبندقة وحصى خفيفة أما
فرع لو كان للناظر محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم
فرع لو لم يكن في الدار حرم بل كان فيها المالك وحده
فرع لو كان باب الدار مفتوحا فنظر منه أو من كوة واسعة
فرع لو انصرف الناظر قبل الرمي إليه لم يجز أن يتبعه ويرميه
فرع لو دخل دار رجل بغير إذنه فله أمره بالخروج ودفعه كما
فرع لو وضع أذنه على شق الباب أو وقف على الباب يتسمع
فصل في مسائل من الصيال
الباب الثالث في ضمان ما تتلفه البهائم
فرع إذا أرسل الحمام أو غيرها من الطير فكسرت شيئا أو التقطت
فرع إذا كانت له هرة تأخذ الطيور وتقلب القدور فأتلفت شيئا فهل
فرع لو كان في داره كلب عقور أو دابة رموح فدخلها إنسان
فرع لو ابتلعت البهيمة في مرورها جوهرة ضمنها صاحبها إن كان معها
فصل في مسائل منثورة من الباب وربما سبق بعضها فأعدناه أو صح
كتاب السير
فرع مما يمنع وجوب الجهاد الدين فمن عليه دين حال لمسلم أو
فرع من أحد أبويه حي يحرم عليه الجهاد إلا بإذنه أو بإذنهما
فرع من خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الوالدين ثم رجعوا عن
فرع لو مرض من خرج للجهاد أو عرج أو فني زاده
فرع حيث جوزنا الانصراف لرجوع الأبوين أو صاحب الدين عن الإذن أو
فرع من شرع في قتال ولا عذر له لزمه المصابرة وعبر الأصحاب
فرع لو أسروا مسلما أو مسلمين فهل هو كدخول دار الإسلام وجهان
فصل ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة هكذا أطلقوه
فصل ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين وبصلاح المعيشة كتحمل الشهادة وأدائها وإعانة
فصل من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه ومنها فرض كفاية
فرع إذا تعطل فرض كفاية أثم كل من علم به وقدر على
فرع إذا قام بالفرض جمع لو قام به بعضهم يسقط الحرج عن
فصل في السلام فيه مسائل الأولى ابتداء السلام سنة مؤكدة فإن سلم
الباب الثاني في كيفية الجهاد
فرع لو أخرج الإمام أهل الذمة استحب أن يسمي لهم أجرة فإن
فرع لو أخرجهم قهرا ثم خلى سبيلهم قبل وقوفهم في الصف أو
فرع لايجوز قتل رسول الكفار
فرع لو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم نظر إن لم تدع
فرع لقي مسلم مشركين إن طلباه فله الفرار وإن طلبهما ولم يطلباه
فصل المبارزة جائزة
فصل نقل رؤوس الكفار إلى بلاد الإسلام فيه وجهان أحدهما لا يكره
فرع لو قتل مسلم أو ذمي الأسير قبل أن يرى الإمام رأيه
فرع لو أسر بالغ له زوجة لم ينفسخ عقد نكاحه بالأسر فإن
فرع لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه يخير الإمام فيه دونهم
فرع لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ثم غنمها المسلمون
فرع يجوز سبي منكوحة الذمي إذا كانت حربية وينقطع به نكاحه وأما
فرع إذا سبي الزوجان معا أو سبي أحدهما انفسخ النكاح صغيرين كانا
فرع لو ظفرنا بكتب لهم مما يحل الانتفاع به كطب وشعر
فرع إذا دخلنا دارهم غزاة قتلنا الخنازير وأرقنا الخمور وتحمل ظروفها إلا
فرع المال الضائع الذي يؤخذ في دارهم على هيئة اللقيطة إن كان
فرع المباحات التي لم يملكها أحد كالحطب والحشيش والحجر والصيد البري
فصل للغنيمة أحكام أحدها يجوز التبسط بتناول أطعمتها وبعلف الدواب قبل
فرع ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين
فرع لو باع غانم ما أخذه لغانم آخر فهذا إبدال مباح بمباح
فرع مقتضى ما تكرر أن المأخوذ مباح للغانم غير مملوك أنه لا
فرع قال الإمام لو قل الطعام واستشعر الأمير الازدحام والتنازع فيه
فرع من أعرض من الغانمين قدر كأنه لم يحضر وضم نصيبه إلى
فرع ذكروا هنا وفي كتاب الزكاة أن للإمام أن يقسم الغنيمة قسمة
فرع لو سرق بعض الغانمين من الغنيمة قبل إفراز الخمس لم يقطع
فرع لو وطىء أحد الغانمين جارية من الغنيمة قبل القسمة فلا حد
فرع لو كان الغانمون طائفة يسيرة ووقع في الغنيمة من يعتق عليهم
فرع دخل مسلم دار الحرب منفردا وأسر أباه أو ابنه البالغ لم
فرع ما يؤخذ من خراج هذه الأرض يصرفه الإمام في مصالح المسلمين
فرع لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل
الباب الثالث في ترك القتال
فرع في جواز عقد المرأة استقلالا وجهان
فرع ما ذكرناه من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكافر
فرع المسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا يقدر على
فرع الأسير المقهور متى قدر على الهرب لزمه ولو أطلقوا أسيرا بلا
فرع لو أثخن المسلم الكافر فهل يجوز قتله أم يترك وجهان نقلهما
فرع إذا لم يكن في القلعة تلك الجارية فلا شىء له وكذا
فرع إذا شرط جارية مبهمة ولم يوجد إلا جارية سلمت إليه وإن
فرع لو وجدنا الجارية مسلمة نظر إن أسلمت قبل الظفر وهي حرة
فرع جميع ما ذكرناه فيما إذا فتحت عنوة فإن فتحت صلحا نظر
فرع لو كان الإمام نازلا بجنب قلعة وهو لا يعرفها فقال من
فرع دخل مسلم دار الحرب بأمان فاقترض منهم شيئا أو سرق وعاد
فرع حاصرنا قلعة فصالح زعيمها على أمان مائة شخص منهم صح للحاجة
فصل في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير إذا أسلم كافر وقد لزمه
فرع نص في حرملة أنه لو أهدى مشرك إلى الأمير أو إلى
فرع فداء الأمير الأسير مستحب فلو قال مسلم لكافر أطلق أسيرك
علي ألف فأطلقه لزمه الألف ومتى فدى أسيرا بمال بغير سؤال الأسير لم يرجع عليه به ولو قال الأسير افدني بكذا على أن ترجع علي ففعل رجع عليه وكذا لو لم يشرط الرجوع على الأصح ولو قال الأسير للكافر أطلقني على كذا ففعل أو قال له كافر افتد نفسك بكذا ففعل لزمه
فرع دخل مسلم دار الحرب فوجد مسلمة أسروها لزمه إخراجها إن أمكنه
فرع سبق أنه إذا اقتصر في الأمان على قوله أمنتك هل يتعدى
كتاب عقد الجزية والهدنة
فرع إذا طلبت طائفة تقر بالجزية عقد الذمة وجبت إجابتهم وفي البيان
فرع إذا عقدت الذمة مع إخلال بشرط لم يلزم الوفاء ولم تجب
فرع اطلعنا على كافر في دارنا فقال دخلت لسماع كلام الله
فرع عقد الذمة يفيد الأمان للكافر نفسا ومالا وعبيده من أمواله قال
فرع إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو عتق العبد زالت التبعية
فرع لو دخلت حربية دارنا بغير تبعية ولا أمان ولا طلب
فرع عن نصه إذا صالحنا قوم على أن يؤدوا الجزية عن صبيانهم
فرع اليهود والنصارى يقرون بالجزية مهما دخل آباؤهم في اليهود أو التنصر
التبديل أو بعده قررناهم بالجزية كالمجوس
فرع لو أحاط الإمام بقوم فزعموا أنهم أهل كتاب أو أن آباءهم
فرع من أحد أبويه كتابي والآخر وثني فيه طرق والمذهب تقريره سواء
فرع توثن نصراني وله أولاد صغار فإن كانت أمهم نصرانية استمر لهم
فرع الولد المنعقد من مرتدين هل هو مسلم أم مرتد أم كافر
فرع يهود خيبر كغيرهم في ضرب الجزية عليهم وسئل ابن سريج رحمه
فصل الزمن والشيخ الفاني والأجير والراهب والأعمى تضرب عليهم الجزية كغيرهم
فرع الجاسوس الذي يخاف شره لا يقر بالجزية
فرع من دخل منهم لتجارة أو رسالة لم يمكن من إظهار خمر
فرع نص أنه لو شرط على قوم أن على فقيرهم دينارا ومتوسطهم
فرع لو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام لم يلزمهم ولو
فصل تؤخذ الجزية على سبيل الصغار والإهانة بأن يكون الذمي قائما والمسلم
فصل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طلب الجزية من
فرع يأخذ من خمس من الإبل شاتين ومن عشر أربعا ومن خمس
فرع إذا ضرب الجزية على ما يحصل من أرضهم من ثمر
فصل إذا استأذن حربي في دخول دار الإسلام أذن له الإمام إن
فرع المرأة التابعة للزوج أو القريب في عقد الذمة إذا ترددت متجرة
فصل إذا صالحنا طائفة من الكفار على أن تكون أرضهم لهم ويؤدوا
فصل وأما ما يلزمهم
فرع لا يترك لذمي صدر الطريق بل يلجأ إلى أضيقه إذا كان
فرع للذمي أن تعممم ويتطلس على الصحيح ويلبس الديباج على الأصح كرفيع
فرع حيث حكمنا بانتقاض العهد هل يبلغهم المأمن قولان أحدهما نعم
فرع المسلم إذا ذكر الله تعالى بما يقتضي الكفر أو كذب
فصل في مسائل تتعلق بالباب يؤخذ على أهل الذمة أن يخفوا دفن
الباب الثاني في عقد الذمة
فرع إذا زاد قدر مدة الهدنة على الجائز بأن زاد عند الضعف
فرع إذا طلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله تعالى وجبت إجابته قطعا
فرع إذا استشعر الإمام ممن هادنه خيانة وظهرت أمارة تدل على خيانتهم
فرع إذا هادن الإمام مدة لضعف وخوف اقتضاها ثم زال الخوف وقوي
فرع قال في الحاوي يجب على الذين هادنهم الإمام الكف عن قبيح
فصل إذا شرط رد المرأة إذا جاءتنا منهم مسلمة لم يجز بحال
فرع جميع ما ذكرناه هو في رد النساء الحرائر أما الإماء
فرع عن البحر كافر تحته عشر نسوة أسلمن وهاجرن وجاء يطلبهن
فصل إذا عقد الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا ويسلموه
فصل على الإمام منع من يقصد أهل الهدنة
كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة والأطعمة
كتاب السبق والرمي
الباب الأول في السبق
فرع لا يجوز عقد المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب
فرع يشترط كون المال معلوم الجنس والقدر
فرع قال من سبق فله كذا فجاء المتسابقون معا فلا شىء لهم
فصل الأشياء التي ذكر الأصحاب اعتبار السبق بها ثلاثة أحدها الكتد بفتح
فرع ليجريا في وقت واحد ويستحب أن تكون في الغاية قصبة
فرع اشترى ثوبا وعقد المسابقة بعشرة إن قلنا المسابقة لازمة فهو جمع
الباب الثاني في الرمي
فرع قال الإمام اختلاف السهام وإن اتحد نوع القوس كاختلاف نوع الفرس
فرع تناضلا على رمية واحدة وشرطا المال للمصيب فيها صح على الأصح
فرع إذا قلنا يقرع للابتداء هل يدخل المحلل في القرعة إذا أخرجا
فرع تنافسوا في الوقوف في وسط الصف قال الإمام والغزالي هو كالتنافس
فرع لو رضوا بعد العقد بتقدم واحد نظر إن تقدم بقدر يسير
فرع لو قال أحدهما ينصب الغرض بحيث يستقبل الشمس وقال الآخر بل
فرع إذا قال رجل لرام ارم خمسة عني وخمسة عن نفسك فإن
فرع لو كانوا يتناضلون فمر بهم رجل فقال لمن انتهت النوبة إليه
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة لو كان أحد الراميين إذا
فرع قال والله لأدخلن هذه الدار اليوم إلا أن يشاء زيد وقصد
أو أآلله بالإستفهام ونوى اليمين فيمين وإلا فلا والله أعلم
وقال القفال في الرفع لا يكون يمينا إلا بالنية
فرع لو حذف حرف القسم فقال الله لأفعلن كذا بجر الهاء أو نصبها أو رفعها ونوى اليمين فهو يمين وإن لم ينو فليس بيمين في الرفع على المذهب ولا في النصب على الصحيح ولا في الجر على الأصح لأن الرفع يحتمل الإبتداء فيبعد الحنث ويقرب في الجر الإستعارة
فرع لو قال يله فشد اللام كما كانت وحذف الألف بعدها فهو غير
العراقيين وبه قال ابن سلمة
فرع لو قال أعزم بالله أو عزمت بالله لأفعلن
باسم الله تعالى ولا بصفته
فرع لو قال الملاعن في لعانه أشهد بالله وكان كاذبا هل يلزمه الكفارة وجهان أصحهما نعم والخلاف شبيه بالخلاف في وجوب الكفارة على المؤلي إذا وطيء قال الإمام والصورة مفروضة فيما إذا زعم أنه قصد اليمين أو أطلق وجعلنا مطلقه يمينا قال ويمكن أن يجيء الخلاف وإن
فصل يجوز التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية ويستحب أن يؤخر التكفير عن الحنث ليخرج من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه وإن كفر بالصوم فالصحيح المشهور أنه لا يجوز تقديمه على الحنث وفيه وجه وقول قديم أنه يجوز وإن كان الحنث لمعصية بأن حلف
يجوز
فرع أعتق عبدا عن الكفارة قبل الحنث ثم ارتد العبد أو مات قبل الحنث لم يجزئه عن الكفارة كما لو عجل الزكاة ثم ارتد المدفوع إليه قبل تمام الحول وتغير الحال في التكفير قبل الحنث كهو في تعجيل الزكاة قال البغوي
الصيد إليه جاز والمذهب الأول
فرع التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز على المذهب وقيل فيه الخلاف في الحنث المحرم وليس بشيء لأن العود ليس بحرام ويتصور التكفير بين الظهار والعود فيما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر
الإجزاء أيضا
فرع لا يجوز تقديم كفارة الجماع في شهر رمضان ولا في الحج والعمرة على الجماع وقيل يجوز لكفارة اليمين والصحيح الأول لأن هذه الكفارة لا تنسب إلى الصوم والإحرام بل إلى الجماع وتلك تنسب إلى اليمين وكذا لا يجوز تقديم فدية الحلق والتطيب واللبس عليها فإن وجد
فرع يجوز تعجيل المنذور إذا كان ماليا بأن قال إن شفى الله مريضي أو رد غائبي فلله علي أن أعتق أو أتصدق بكذا فيجوز تقديم الإعتاق والتصدق
فصل تكره اليمين إلا إذا كانت في طاعة كالبيعة على الجهاد ويستثنى أيضا الأيمان الواقعة في الدعاوي إذا كانت صادقة فإنها لا تكره
فرع تجب في الكسوة التمليك والواجب ثوب قميص أو سراويل أو عمامة
فصل العبد يكفر عن اليمين وغيرها بالصوم لأنه لا يملك على الأظهر
فصل في الحر يموت وعليه كفارة فتخرج من تركته سواء أوصى بها
فرع من بعضه حر وبعضه رقيق إن كان معسرا كفر بالصوم وإن
الباب الثالث فيما يقع به الحنث
فرع حلف لا يدخل الدار وهو فيها لا يحنث بالمكث وحكي قول
فرع إذا حلف لا يدخل الدار حنث بالحصول فيها سواء دخلها من
فرع قال لأشربن ماء هذه الإداوة ولا ماء فيها أو لأقتلن فلانا
فرع قال القاضي أبو الطيب قال الأصحاب لو قال والله لا آكل
فرع قال لأشربن ماء هذه الإداوة
فرع حلف لا يشرب ماء فراتا أو من ماء فرات حمل على
فرع قال لا آكل هذا الرغيف لم يحنث بأكل بعضه
فرع حلف لا يأكل البيض حمل على ما يزايل بايضه وهو
فرع حلف لا يأكل لحم بقر حنث بلحم الجاموس وبالبقر الأهلي والوحشي
فرع حلف لا يأكل ميتة لم يحنث بالمذكاة وإن حلها الموت للعرف
فرع حلف لا يأكل السمن لا يحنث بالأدهان ولو حلف على الدهن
فرع حلف لا يأكل السكر حنث بنفس السكر دون ما يتخذ منه
فرع حلف لا يأكل العنب والرمان لم يحنث بأكل عصيرهما وشربه
فرع حلف لا يأكل أو لا يشرب لا يحنث بمجرد الذوق ولو
فرع يتعلق بهذا النوع الرطب ليس بتمر والعنب ليس بزبيب وعصير العنب
فرع قال لا أسكن دارا لزيد فسكن دارا له فيها حصة قليلة
فرع في تعليقة ابرهيم المروذي أنه لو حلف لا يأكل طعام زيد
فرع حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلقه فقيل يحنث للعرف
فرع حلف لا يتصدق فتصدق فرضا أو نفلا يحنث لشمول الاسم وسواء
فرع حلف لا يبر فلانا دخل في اليمين جميع التبرعات من الهبة
فرع حلف لا ملك له حنث بالآبق والمغصوب وإن كان له زوجة
فرع حلف لا يدخل دار زيد وقد وقف زيد على غيره دارا
فرع حلف لا يدخل دار المكاتب حنث بدخولها على الصحيح لأنه مالك
فرع يراعى مقتضى اللفظ في هاتين المسألتين ونظائرهما في تناول الماضي والمستقبل
فرع الوجهان فيمن قال لا ألبس هذا القميص فاتخذ منه غيره ولبسه
فرع حلف لا يلبس الخاتم فجعله في غير الخنصر من أصابعه فعن
فرع حلف لا يخرج فلان بغير إذنه أو إلا بإذنه فخرج بغير
فرع هجران المسلم فوق ثلاثة أيام فلو كاتبه أو راسله فهل
فرع حلف لا يكلمه ثم سلم عليه حنث لأن السلام كلام وأن
فصل حلف لا يصلي فهل يحنث بالتحرم بالصلاة أم لا يحنث حتى
فرع حلف ليطلقن زوجته غدا فطلقها اليوم نظر إن لم يستوف الثلاث
فرع لو قال لأقضين حقك إلى حين لم يختص ذلك بزمان مقدر
فرع النظر الثاني في استيفاء الحق فإذا قال لا أفارقك حتى أستوفي
فرع حلف الغريم ليقضين حقه قبل أن يفارقه أو لا يفارقه حتى
فرع حلف ليضربن عبده مائة خشبة أو ليجلدنه مائة سوط فإن شد
فصل في حنث الناسي والجاهل والمكره
فصل حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم ولم
فصل في أصول تتعلق بالكتاب لا تنعقد يمين صبي
فرع قال الشيخ أبو زيد رحمه الله لا أدري على ماذا بنى
فرع اللفظ الخاص في اليمين لا يعمم بالسبب والنية والعام وقد يتخصص
فرع يعتبر اللفظ بحقيقته وقد يصرف إلى المجاز بالنية كما لو قال
فرع قال ابن كج لو قال والله لا دخلت الدار والله لا
فرع قال الحليمي اليمين المعقودة على المملوك المضاف يعتمد المالك دون المملوك
فرع حلف لا يكلم الناس ذكر ابن الصباغ وغيره أنه يحنث إذا
فرع في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله أن المعرفة لا تدخل
فصل في مسائل منثورة
فرع في فتاوى القفال أنه لو قال لا أصلي على هذا المصلى
فرع في المبتدأ في الفقه للقاضي الروياني أنه لو قال لا
فرع في كتب أصحاب أبي حنيف رضي الله عنه أنه لو قال
فرع حلف لا يزوره حيا ولا ميتا فشيع جنازته لم يحنث
كتاب القضاء
فرع التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا لم يكن هناك قاض متول فإن
فرع ما ذكرناه هو حكم الطلب بلا بذل فلو بذل مالا
فرع طرق الأصحاب متفقة على أن النظر في تعين الشخص للقضاء وعدم
فرع إن عرف الإمام أهليته ولاه وإلا فيبحث عن حاله فلو ولى
فرع من لا تقبل شهادته من أهل البدع لا يصح تقليده القضاء
فرع ليس لمجتهد أن يقلد مجتهدا لا ليعمل به ولا ليفتي به
فرع هل يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وقعت الحادثة مرة أخرى أو
فرع المنسوب إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ثلاثة أصناف
فرع ذكر الشيخ أبو إسحاق أنه إذا نص الإمام في واقعة على
فرع للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده زجرا وتهديدا في
فرع إذا وجد مفتيين فأكثر هل يلزمه أن يجتهد فيسأل أعلمهم وجهان
فرع وإذا استفتى وأجيب فحدثت له تلك الحادثة ثانيا فإن عرف استناد
فرع لو اختلف عليه جواب مفتيين فإن أوجبنا البحث وتقليد الأعلم اعتمده
فرع متى تغير اجتهاد المجتهد دار المقلد معه وعمل في المستقبل بقوله
فرع لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون وإذا دونت المذاهب فهل
فرع يجوز تعميم التولية وتخصيصها إما في الأشخاص بأن يوليه القضاء بين
فرع هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خبر العزل قيل قولان كالوكيل
فرع للقاضي أن يعزل نفسه كالوكيل وفي الإقناع للماوردي أنه إذا عزل نفسه لا ينعزل
فرع القوام على الأيتام والأوقاف جعلهم الغزالي كالخلفاء والمذهب الذي
فرع القضاة والولاة لا ينعزلون بموت الإمام الأعظم وانعزاله لشدة
الباب الثاني في جامع آداب القضاء
فرع لو كان قد حبسه الأول تعزيرا قال الغزالي أطلقه الثاني
فرع فإذا فرغ من المحبوسين نظر في الأوصياء فإذا حضر من ادعى
فرع ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء القاضي المنصوبين على الأطفال
ومن لم يتغير حاله أقره قال الروياني وله أن يعزله ويولي غيره بخلاف الأوصياء لأن الأمين يولى من جهة القاضي بخلاف الوصي
فرع ثم ينظر في الأوقاف العامة والمتولين لها وفي اللقط والضوال فما
فرع ليقدم من كل نوع من ذلك الأهم فالأهم وإن عرضت حادثة
فرع إذا لم يجد القاضي كفاية فله أن يأخذ رزقا من بيت
فصل إذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي ثم يسأل المدعي
فرع قال الهروي إن أوجبنا التسجيل على القاضي لم يجز له أخذ
فصل يحرم على القاضي الرشوة ثم إن كان له رزق في بيت
فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض
فرع شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن ثبت أنه شهد بزور عزره
فرع لا يقضي على عدوه على الصحيح وبه قطع الجمهور كالشهادة عليه
فرع تولى وصي اليتيم القضاء هل له أن يسمع البينة ويحكم له
فرع متى حكم القاضي بالاجتهاد ثم بان له الخطأ في حكمه فله
فرع ما ينقض من الأحكام لو كتب به إليه لا يخفى أنه
فرع إذا استقضي مقلد للضرورة فحكم بمذهب غير مقلده قال الغزالي في
فصل حكم القاضي ضربان أحدهما مما ليس بإنشاء وإنما هو تنفيذ لما
فرع هل تقبل شهادته بما لا يعتقده كشافعي بشفعة الجوار وجهان في
فرع قال للقاضي رجلان كانت بيننا خصومة في كذا فحكم القاضي فلان
فصل في آداب منثورة
فرع إذا رأى بخط أبيه أن لي على فلان كذا أو أديت
فرع قال الصيمري ينبغي للشاهد أن يثبت حلية المقر إذا لم يعرفه
فرع حكى الهروي وجهين في أن الحق يجب بفراغ المدعي من اليمين
فرع المقدم بالسبق أو القرعة لا يقدم إلا في دعوى واحدة لئلا
فرع لا يضيف القاضي أحد الخصمين دون الآخر ويجوز أن يضيفهما معا
فرع إذا جهل القاضي إسلام الشاهد لم يقنع بظاهر الدار بل
فرع قال في العدة إذا استفاض فسق الشاهد بين الناس فلا حاجة
فرع من نصب حاكما في الجرح والتعديل اعتبر فيه صفات القضاة ومن
فرع وينبغي أن يكون المزكون وافري العقول لئلا يخدعوا وبرآء من
فرع لا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين الآخر وفيه وجه ضعيف
فرع لا تثبت العدالة بمجرد رقعة المزكي على الصحيح لأن الخط لا
فرع لا يقبل الجرح المطلق بل لا بد من بيان سببه ولا
الباب الثالث في القضاء على الغائب
فرع يجوز القضاء على الغائب بشاهد ويمين كالحاضر وهل يكفي يمين أم يشترط
فرع تعلق برجل وقال أنت وكيل فلان الغائب ولي عليه كذا وأدعي
فرع التعويل على شهادة الشهود والمقصود من الكتاب التذكر ومن الختم الاحتياط
فرع إذا وصل كتاب القاضي وحامله إلى قاضي البلد الآخر أحضر الخصم
فرع يجوز أن يكتب إلى قاض معين ويجوز أن يطلق فيكتب
فرع شهود الكتاب والحكم يشترط ظهور عدالتهم عند المكتوب إليه وهل تثبت عدالتهم
فرع ينبغي أن يثبت القاضي في الكتاب اسم المحكوم له والمحكوم عليه
فصل سبق أن لإنهاء حكم القاضي إلى قاض آخر طريقين أحدهما المكاتبة
فرع إذا حكم القاضي بحق وشافه به واليا غير قاض ليستوفيه فله
فصل ذكرنا في أول الطرف أن القاضي بعد سماع البينة
فرع في مشافهة القاضي قاضيا بسماع البينة فإذا نادى قاض من طرف
فرع لو كان الخصم حاضرا والمدعي ببلدة أخرى فقياس ما سبق أنا
فرع ذكرنا أن المدعي إن كان في البلد كلف المدعى عليه
فصل من أتى القاضي مستعديا على خصم ليحضره فلخصمه حالان الأولى أن
فرع لو استعدى على امرأة خارجة عن البلد هل يحضرها وهل يشترط
فصل إذا ثبت على غائب دين وله مال حاضر فعلى القاضي توفيته
فصل ذكرنا أن القضاء على الغائب جائز وذلك في غير العقوبات وفي
فصل إذا سمع القاضي بينة فعزل ثم ولي ثانيا لم يحكم بالسماع
فصل المرأة المخدرة هل تكلف حضور مجلس الحكم وجهان أحدهما نعم قاله
فصل القاضي يزوج من لا ولي لها إذا كانت في محل ولايته
فصل في مسائل منثورة كتاب قاضي البغاة مقبول على المشهور وعن القديم
كتاب القسمة
فرع القاسم المنصوب من جهة الإمام يدر رزقه من بيت المال
فرع إذا كان أحد الشريكين طفلا نظر إن كان في القسمة
فصل للعين المشتركة حالان الأولى أن يعظم ضرر قسمتها فإن طلبها أحدهما
فرع كيفية إدراج الرقاع وإخراجها على التفصيل المذكور لا يختص بقسمة المتشابهات
فرع كما تجوز القسمة بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام
فرع إذا امتنع أحد الشركاء من نوع القسمة الذي نحن فيه
فصل إذا قسم قاسم القاضي بالإجبار ثم ادعى أحد الشريكين غلطا أو
فصل إذا قسمت التركة بين الورثة ثم ظهر دين فإن قلنا القسمة
فرع إذا كان بينهما عرصة وثلثها بالمساحة نصف بالقيمة لقربه من الماء فهي قسمة تعديل وفيها الخلاف
فرع اللبنات إن تساوت قوالبها فقسمتها قسمة المتشابهات فيجبر قطعا وإن اختلفت قوالبها فقسمة تعديل
فرع دار بين اثنين لها علو وسفل طلب أحدهما قسمتها علوا وسفلا
فصل قسمة المتشابهات هل هي بيع أم إفراز حق قولان قال البغوي
فرع إذا قلنا القسمة بيع فاقتسما ربويا وجب التقابض في المجلس ولم
فرع اقتسما ثم تقابلا إن قلنا القسمة بيع صحت الإقالة وعاد الشيوع
فرع قسمة الملك عن الوقف إن قلنا بيع لا يجوز وإن قلنا
فصل قسمة الإجبار لا يعتبر فيها التراضي عند إخراج القرعة
فصل تقسم المنافع كما تقسم الأعيان وطريق قسمتها المهايأة
فرع إذا جرت المهايأة في عبد مشترك بين مالكين أو فيمن بعضه حر
فرع لا تجوز المهايأة في الحيوان اللبون ليحلب هذا يوم وهذا يوم
فصل جماعة في أيديهم دار أو أرض طلبوا من القاضي قسمتها بينهم
فصل في مسائل منثورة إذا كانت القسمة بالإجبار والقاسم على ولايته
فرع الديون المشتركة في ذمم الناس أطلق مطلقون منهم صاحب العدة أنه يمتنع قسمتها
كتاب الشهادات
فرع اللعب بالشطرنج مكروه وقيل مباح لا كراهة فيه ومال الحليمي إلى
فرع إتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا
فرع غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته وقد يقع بآلة أما القسم
فرع إنشاء الشعر وإنشاده واستماعه جائز فلو هجا الشاعر في شعره ولو
فرع ما حكمنا بإباحته في هذه الصورة قد يقتضي الإكثار منه
فرع ما حكمنا بتحريمه في هذه المسائل كالنرد وسماع الأوتار ولبس الحرير
فرع الخمر العينية لم يشبها ماء ولا طبخت بنار محرمة بالإجماع ومن
فرع من ترك السنن الراتبة وتسبيحات الركوع والسجود أحيانا لا ترد شهادته
فرع نص أن مستحل الأنبذة إن أدام المنادمة عليها والحضور مع أهل
فرع ذكر القاضي أبو سعد الهروي في شرح أدب القضاء لأبي
فرع في يد زيد عبد ادعى شخص أنه اشتراه من عمرو بعدما
فرع تقبل شهادة الوالد على الولد وعكسه سواء شهد بمال أو
وقيل لا تقبل شهادته على الوالد بقصاص أو حد قذف والصحيح الأول ومن شهد لولد أو والد وأجنبي قبلت للأجنبي في الأصح أو الأظهر
فرع في حبس الوالدين بدين الولد أوجه الأصح المنع قال الإمام وإليه
فرع تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر على الأظهر وقيل قطعا وفي قول
فرع العداوات الدينية لا توجب رد الشهادة بل يقبل للمسلم على الكافر
فرع تقبل شهادة العدو لعدوه إذ لا تهمة
فرع العصبية أن يبغض الرجل لكونه من بني فلان فإن انضم إليها
فرع في شهادة المبتدع
فرع تقبل شهادة من احتبى وجلس في زاوية محتبيا لتحمل الشهادة ولا
فرع ما قبلت فيه شهادة الحسبة هل يسمع فيه دعوى الحسبة وجهان
فرع شهود الحسبة يجيئون إلى القاضي ويقولون نشهد على فلان بكذا فأحضره
فصل شهادة الأخرس إن لم يعقل الإشارة مردودة وكذا إن عقلها على
فصل في أمور لا تمنع الشهادة
فرع لو قصر فيما عليه من دين ومظلمة ومات المستحق واستحقه وارث
فصل إذا حكم القاضي بشهادة اثنين
فرع قال القاضي بعد الحكم بشهادة شاهدين قد بان لي أنهما كانا
الباب الثاني في العدد والذكورة
فرع سبق في السرقة أنه يشترط في الشهادة على الزنى أن يذكروا
فرع هل يجوز النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزنى أو ولادة أو
فرع الخنثى المشكل كالمرأة في الشهادة
فرع لو شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال وإن لم يثبت القطع
فصل إذا ادعى على إنسان مالا وشهد له به اثنان نظر إن
فرع قال البغوي إذا حال القاضي بين العبد وسيده أو انتزع العين
فرع الثمرة والغلة الحادثان بعد شهادة الشاهدين وقبل التعديل تكون للمدعي
الباب الثالث في مستند علم الشاهد
فصل إذا شاهد فعل إنسان أو سمع قوله فإن كان يعرفه بعينه
فرع كما أن المشهود عليه تارة تقع الشهادة على عينه وتارة على
فصل المرأة المتنقبة لا يجوز الشهادة عليها اعتمادا على الصوت كما لا
فرع إذا قامت بينة على عين رجل أو امرأة بحق وأراد
فرع عن فتاوى القفال شهد الشهود على امرأة باسمها ونسبها ولم يتعرضوا
فرع يثبت الموت بالاستفاضة على المذهب وبه قطع الأكثرون وقيل وجهان وهل يثبت
فرع المعتبر في الاستفاضة أوجه أصحها أنه يشترط أن يسمعه من جمع
فرع لو سمع رجلا يقول لآخر هذا ابني وصدقه الآخر أو قال
فصل الشهادة على الملك تنبني على ثلاثة أمور وهي اليد والتصرف
فأما اليد فلا تفيد بمجردها جواز الشهادة على الملك لكن إذا رأى الشىء في يده جاز أن يشهد له باليد وشرط البغوي لذلك أن يراه في يده مدة طويلة وحكى الإمام قولا أنه لا تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد والمشهور الأول وأما التصرف المجرد فكاليد المجردة لا يفيد
فرع ذكر ابن كج أنه تجوز الشهادة على اليد بالاستفاضة وقد ينازع
فرع لا يكفي أن يقول الشاهد سمعت الناس يقولون إنه لفلان وكذا
فرع سواء في الشهادة على الملك بالاستفاضة والتصرف العقار والثوب والعبد وغيرها إذا ميز
فرع التصرف المعتبر في الباب تصرف الملاك من السكنى والدخول والخروج والهدم والبناء
فرع لا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح
فرع في قبول شهادة الأعمى فيما يشهد فيه بالاستفاضة وجهان قال ابن
فرع ما جازت الشهادة به اعتمادا على الاستفاضة جاز الحلف عليه اعتمادا
فرع إذا امتنع الشاهد من أداء الشهادة بعد وجوبه حياء من المشهود
فصل وأما تحمل الشهادة ففرض كفاية في عقد النكاح لتوقف الانعقاد عليه فإن امتنع الجميع منه أثموا
فرع إن تطوع الشاهد بتحمل الشهادة وأدائها فقد أحسن وإن طمع في
فرع كتابة الصكوك هل هي فرض كفاية أم مستحب وجهان أصحهما الأول
فصل في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري ينبغي للشاهد أن
الباب الرابع في الشاهد مع اليمين
فصل جارية وولدها في يد رجل يسترقهما فقال آخر هذه مستولدتي والولد
فصل ادعى ورثة ميت دينا أو عينا لمورثهم فإنما يحكم على المدعى
فرع لو كان للوارث الغائب وكيل وقد أقام الحاضر البينة قال أبو
فصل هل يثبت الوقف بشاهد ويمين إن قلنا الملك فيه للواقف أو
فرع إذا تصادقت الورثة على أن الدار وقف أبيهم ثبت الوقف ولا
فرع ادعوا على رجل دارا في يده أنه وقفها عليهم أو على
الباب الخامس في الشهادة على الشهادة
فرع إذا قال علي لفلان ألف فوجهان قال أبو إسحق لا يجوز
فرع الفرع عند أداء الشهادة يبين جهة التحمل فإن استرعاه الأصل قال
فرع هذا الذي سبق حكم صفة الأصل أما الفرع فلو تحمل الشهادة
فرع لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا من الرجال ولا مدخل للنساء
فصل يجب على الفروع تسمية الأصول وتعريفهم لأنه لا بد من معرفة
الباب السادس في الرجوع عن الشهادة
فرع قال ابن القطان لو رجع الشهود وقال أخطأنا وادعو أن العاقلة
فرع ومن هذا النوع العتق فإذا شهدا بعتق عبد وقضى به
فرع ومنه أنه إذا شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة
فصل شهدوا على أحد الشريكين في عبد
فصل الرجوع المغرم إما أن يوجد والمحكوم بشهادتهم على الحد المعتبر في
فرع هل يتعلق الغرم بشهود الإحصان مع شهود الزنى وبشهود الصفة مع
فصل إذا حكم القاضي بشهادة اثنين ثم بان كونهما كافرين أو عبدين
كتاب الدعوى والبينات
فرع ليس له الانتفاع بالعين المأخوذة فإن انتفع لزمه أجرة المثل
فرع لا يأخذ أكثر من حقه إذا أمكنه الاقتصار عليه فإن زاد
فرع حقه دراهم صحاح فظفر بمكسرة فله أخذها وتملكها بحقه ولو استحق
فرع شخصان ثبت لكل واحد منهما على صاحبه مثل ماله عليه ففي
فرع كما يجوز الأخذ من مال الغريم الجاحد أو المماطل يجوز الأخذمن
فرع جحد دينه وله عليه صك بدين آخر قد قبضه وشهود الصك
فصل في حد الدعوى الصحيحة وشرطها أن تكون معلومة ملزمة
فرع لا يشترط لصحة الدعوى أن يعرف بينهما مخالطة أو معاملة ولا
فرع ادعى عليه مالا وقام وأقام شاهدين شهدا على إقراره بشىء أو
فرع عن فتاوي القفال ادعى دراهم مجهولة لا يسمع القاضي دعواه ويقول
فرع مدعي الدفع إن قال قضيت أو أبرأني فذاك وإن أطلق وقال
فرع امرأة تحت رجل ادعى آخر أنها زوجته فالصحيح أن هذه الدعوى
فرع ادعت ذات ولد أنها منكوحته وأن الولد منه وسمعنا دعوى النكاح
فرع ادعي عليه دين مؤجل قبل المحل فله أن يقول في
الباب الثاني في جواب الدعوى
فصل في مسائل الباب هي ست الأولى ادعى عليه عشرة فقال لا
فرع ادعت على رجل ألفا صداقا يكفيه أن يقول لا يلزمني تسليم
فرع متى حكمنا بانصراف الخصومة عن المدعى عليه بإقراره لحاضر أو لغائب
فرع ادعى أن هذه الدار وقف علي وقال من هي في يده
فصل جارية في يد رجل ادعى رجل أنها له فأنكر صاحب اليد
الباب الثالث في اليمين
فرع من توجهت عليه يمين مغلظة وكان حلف بالطلاق أن لا يحلف
فرع ما حلف فيه على البت لا يشترط لجوازه اليقين بل يجوز
فرع لو استحلفه القاضي على البت حيث يكون اليمين بنفي العلم فقد
فرع النظر في اليمين إلى نية القاضي المستحلف وعقيدته وأما النية والتورية
فرع على إنسان حق لرجل فطلبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق
فرع هل للوكيل بالخصومة إقامة بينة على وكالته من غير حضور الخصم
فرع أقام المدعي بدعواه شهودا ثم قال كذب شهودي أو شهدوا
فصل إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه عند الحاكم فقال للحاكم قد
فرع إنما يحلف المدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه فإن لم يطلب
الباب الرابع في النكول
فرع نقل الروياني أن قول القاضي للمدعي أتحلف أنت كقوله احلف حتى
فصل المدعي إذا ردت اليمين عليه قد يحلف وقد يمتنع فإن حلف
فصل ما ذكرناه من أنه يرد اليمين على المدعي ولا يقضى على
الباب الخامس في البينة
فرع ادعى نصف دار وادعى آخر كلها وأقام كل واحد بينة
فرع ادعى رجل دارا وآخر ثلثيها وآخر نصفها ورابع ثلثها وهي في
فرع دار في يد ثلاثة ادعى أحدهم نصفها وآخر ثلثها وثالث سدسها
فرع دار في يد ثلاثة ادعى أحدهم كلها وآخر نصفها والثالث ثلثها
فرع متى تسمع بينة الداخل لها أربعة أحوال أحدها أن يقيمها قبل
فرع هل يشترط أن يحلف الداخل مع بينته ليقضى له وجها
فرع إذا أطلق الخارج دعوى الملك وأقام بينة وقال الداخل هو ملكي
فصل من أقر بعين لرجل ثم ادعاها
فصل ادعى دارا أو عبدا أو نحوه في يد رجل فشهدت له
فرع قد ذكرنا أن الشهود لو قالوا ولا نعلم زوال ملكه قبلت
فرع دار في يد رجل ادعاها آخران وأقام أحدهما بينة أنها له
منه المدعى عليه وأقام الآخر بينة أن من في يده أقر بها له فلا منافاة بينهما فثبت الملك والغصب بالبينة الأولى ويلغو إقرار الغاصب لغير المغصوب منه
فصل بينة المدعي لا توجب ثبوت الملك له ولكنها تظهره فيجب أن
فرع المشتري من المشتري إذا استحق المال في يده وانتزع منه ولم
فصل ادعى ملكا مطلقا فشهد الشهود بالملك وذكروا سببه لم يضر فلو
فرع في يده دار حكم له حاكم بملكها فادعى
فرع في يده دار جاء اثنان يدعيانها قال أحدهما اشتريتها من زيد
فرع أقام أحد المدعيين بينة أنه اشترى الدار من فلان وكان يملكها
فرع قال الأكثرون صورة المسألة أن يقول كل واحد بعتك كذا
وهكذا لفظ الشافعي رحمه الله في المختصر وقال أبو الفياض لا يشترط ذلك وإذا قلنا بالقسمة عند التعارض فقسم الثمن بلا خيار لصاحب اليد لأنه حصل له تمام البيع ولا غرض له في عين البائع وقال ابن القطان له الخيار فقد يرضى بمعاملة واحد دون اثنين
فرع يشترط في بينة النصراني أن يفسر كلمة التنصر بما يختص به
فرع مات عن زوجة وأخ مسلمين وأولاد كفرة فقال المسلمان مات
وقال الأولاد مات كافرا فإن كان أصل دينه الكفر صدق الأولاد
فرع مات مسلم وله ابنان أسلم أحدهما قبل موت الأب بالاتفاق وقال
فرع مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال الأبوان مات كافرا وقال
فرع له زوجة وابن ماتا فاختلف الزوج وأخو المرأة فقال الزوج ماتت
فرع مات عن زوجة وأولاد فقالوا لها كنت أمة فعتقت بعد موته
فرع قال لسالم إن مت في رمضان فأنت حر ولغانم إن مت
فصل من ادعى وراثة شخص وطلب تركته أو شيئا منها فليبين جهة
فرع لو قالوا لا نعرف له في البلد وارثا سواه لم يعط
فصل لا فرق في شهود العتق والوصية بين أن يكونوا أجانب أو
فصل شهد اثنان أن فلانا الميت أوصى لزيد بالثلث وآخران أنه أوصى
الباب السادس في مسائل منثورة
فصل فيما جمع من فتاوى القفال وغيره
فصل في فتاوى القاضي حسين رحمه الله أنه لو ادعى عليه عشرة
فصل سئل الشيخ أبو إسحق الشيرازي رحمه الله عن رجلين تنازعا دارا
فصل في فتاوى الغزالي أنه لو ادعى دارا في يد غيره فقال
فصل في فتاوى البغوي أنه لو ادعى نكاحها فأقرت بأنها زوجته منذ
فصل عن ابن القاص ان من أنكر الحلف بالطلقات الثلاث يحلف أنه
الباب السابع في دعوى النسب
فصل لو استلحق صبيا في يده أولا في يده فبلغ وانتفى منه
فصل ادعى نسب مولود على فراش غيره بسبب وطء شبهة فإن قلنا
فصل إذا لم يجد قائفا أو تحيرا وألحقه بهما أو نفاه عنهما
فرع إذا ألحقه بهما قال القفال يستدل بذلك على أنه لا يعرف
فرع إذا كانا توأمين فألحق القائف أحدهما بأحدهما والاخر بالاخر فهو كما لو ألحق الواحد بهما
فرع إذا انتسب المولود إلى أحدهما ثبت نسبه منه ولا يقبل رجوعه
فصل إذا وطئا في طهر فأتت بولد يمكن كونه منهما فادعاه أحدهما
فرع نفقة الولد إلى أن يعرض على القائف وفي مدة التوقف إلى
فرع إذا مات الولد قبل العرض فإن تغير فقد تعذر العرض وإلا
فرع من الرعاة من يلتقط السخال في الظلمة ويضعها في وعاء فإذا
فرع لو ألحقه قائف بأحدهما بالأشباه الظاهرة وآخر بالاخر بالأشباه الخفية كالخلق وتشاكل
كتاب العتق
فرع قال لعبد غيره أنت حر فهذا إقرار بحريته وهو باطل في
فرع يصح تعليق العتق بالصفات والإعتاق على عوض قال ولو قال جعلت
فصل في خصائص العتق التي ينفرد بها عن الطلاق وهي خمس الأولى
فرع أعتق شريك نصيبه في مرض موته نظر إن خرج جميع العبد
فرع لو أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته فلا سراية وإن
فرع لو كان الشريك موسرا ببعض قيمة النصيب فوجهان الأصح المنصوص في الأم
فرع قال كل واحد منهما إن دخلت دار زيد فأنت حر أو
فرع متى تثبت السراية إذا حكمنا بها ثلاثة أقوال أظهرها بنفس
الشريك والثاني بأداء قيمة نصيب الشريك
فرع قال أحدهما أعتقناه معا وأنكر الآخر فإن كانا موسرين أو كان
فرع عبد بين ثلاثة شهد اثنان منهم أن الثالث أعتق نصيبه فإن
فرع اشترى في مرض موته قريبه فإما أن يشتريه بثمنه أو بمحاباة
فرع من قواعد كتاب السير أن الحربي إذا قهر حربيا ملكه قال
فرع قد سبق أنه لو اشترى بعض قريبه عتق عليه وسرى إلى
فرع جرح عبد أباه فاشتراه الأب ثم مات بالجراحة
فرع أعتق ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم قيمتهم سواء فمات أحدهم قبل
فرع يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أعتقه منجزا في المرض قيمة يوم الإعتاق
فرع كل عبد من المنجز إعتاقهم عتق بالقرعة يحكم بعتقه من يوم
مسائل الأولى إذا أعتق في مرض موته عبيدا لا مال له غيرهم
فرع لو أعتق من لا دين عليه عبيدا لا مال له غيرهم
فرع قال ابن الحداد لو زوج أمته بعبد غيره وقبض مهرها وأتلفه
فرع مات عن ابن حائز للتركة وهي ثلاثة أعبد قيمتهم سواء فقال
فرع مات عن ثلاثة بنين وله ثلاثة أعبد قيمتهم سواء فأقر أحد
فرع شهد اثنان على ميت أنه أوصى بعتق عبده سالم وهو ثلث
فرع قال لعبديه أحدكما حر ثم غاب أحدهما فقال للذي لم يغب
فرع له أربع إماء فقال كلما وطئت واحدة منكن فواحدة منكن حرة
فرع له أربع إماء وعبيد فقال كلما وطئت واحدة منكن فعبد من
فرع اشترى في مرض موته عبدا بأكثر من قيمته وكانت المحابات قدر
فرع جارية بين شريكين حامل من زوج أو زنا عتق أحدهما نصيبه
فرع خلف ثلاثة أعبد قيمة كل واحد مائة ولا مال له غيرهم
فرع من مسه رق وعتق فلا ولاء عليه لمعتق أبيه وأمه وسائر
فرع أعتق أمته المزوجة بعتيق فولدت لأقل من ستة أشهر من يوم
فرع الذين يرثون بولاء المعتق من عصباته يترتبون ترتب عصبات النسب إلا في مسائل سبقت في الفرائض
فرع الانتساب في الولاء قد يكون بمحض الإعتاق كمعتق المعتق ومعتق معتق
فرع اشترت امرأة أباها فعتق ثم أعتق الأب عبدا ومات عتيقه بعد
فرع أختان أو أخوان ليس عليهما ولاء مباشر اشترت إحداهما أباهما فعتق
فرع أختان لا ولاء عليهما اشترتا أمهما فعتقت ثم اشترت الأم وأجنبي
فصل في مسائل منثورة تتعلق بكتاب العتق من الولاء وغيره شخصان كل
كتاب التدبير
فرع يصح التدبير مطلقا وهو أن يعلق العتق بالموت بلا شرط
فرع قال لعبده أنت حر إن شئت فإنما يعتق إذا شاء على
فرع قال إن شاء فلان وفلان فعبدي حر بعد موتي لم يكن
فرع الكافر الأصلي يصح تدبيره وتعليقه العتق بصفة كما يصح استيلاده سواء الكتابي والمجوسي
فرع إذا دبر أحد الشريكين نصيبه فالمشهور أنه لا يسري ولا يقوم
الباب الثاني في حكم التدبير
فرع إذا وهب المدبر ولم يقبضه إن قلنا التدبير وصية حصل الرجوع
فرع دبر عبدا ومات وباقي ماله غائب عن بلد الورثة أو دين
فرع إذا علق عتق عبد بصفة فوجدت في مرض موته نظر إن
فرع علق عتق عبد بصفة وهو مطلق التصرف فوجدت وهو محجور عليه
فرع هذا الذي ذكرناه في ولد المدبرة هو فيما إذا حدث بعد
فرع إذا ثبت التدبير في الحمل ثم انفصل فرجوع السيد في التدبير
فرع لو دبر الحمل وحده جاز كما لو أعتقه ولا يتعدى إلى
فرع لو دبر أمة وقلنا ولد المدبرة مدبر وجوزنا الرجوع عن التدبير
فرع إذا قلنا ولد المدبرة مدبر وتنازع السيد والمدبرة فيه فقال السيد
فصل دبر عبدا ثم ملكه أمة فوطئها وأولدها فإن قلنا العبد لا
فرع أمة لرجلين دبراها فأتت بولد فادعاه أحدهما فهو ابنه ويضمن نصف
فرع قول المدبر في حياة السيد وبعد موته رددت التدبير لغو لا
كتاب الكتابة
فرع قال أنت حر على ألف فقبل عتق في الحال وثبت الألف
فرع قال لعبده بعتك نفسك بكذا فقال اشتريت أو قال العبد بعني
فرع إذا قال لعبده أعتقتك على أن تخدمني أو على أن تخدمني
فرع هل يشترط بيان موضع تسليم النجوم ذكر ابن كج أن فيه
فرع لو كاتب على مال الغير فسدت الكتابة فإن أذن رب المال
فرع إذا شرط أن يشتري أحدهما من الآخر فسدت الكتابة
فرع كاتب ثلاثة أعبد صفقة فقال كاتبتكم على ألف إلى وقتي كذا
فرع المريض إذا كاتب في مرض موته اعتبرت قيمة العبد من الثلث
فصل لا يشترط لصحة الكتابة إسلام السيد بل تصح كتابة الكافر كإعتاقه
فرع يجوز أن يكاتب عبده المرتد كما يجوز بيعه وتدبيره وإعتاقه
إن أدى النجوم في ردته من أكسابه أو تبرع بأدائها غيره عتق ثم جرى عليه حكم المرتدين وإن لم يؤدها وعاد إلى الإسلام بقي مكاتبا وإن لم يسلم قتل وكان ما في يده لسيده
فرع تصح كتابة الذمي كتابيا كان أو مجوسيا وكتابة المستأمن هذا إذا
فرع تصح كتابة الحربي لأنه مالك فإن قهره سيده بعد الكتابة ارتفعت
فرع كاتب مسلم عبدا كافرا في دار الإسلام أو الحرب صح فإن
فصل إذا كاتب بعض عبده إن كان باقيه حرا صحت الكتابة لأنها
فرع أذن الشريك في كتابة نصيبه فله أن يرجع عن الإذن فإن
فرع كاتب أحدهما نصيبه وقال للآخر كاتبته بإذنك فأنكر فإن قال مع
فرع إذا كاتب الشريكان العبد معا أو وكلا من كاتبه أو وكل
فرع من بعضه رقيق لا يجوز صرف الزكاة إليه للقدر المكاتب منه
فرع إذا كاتباه ثم عجز فعجزه أحدهما وفسخ الكتابة وأراد الآخر إنظاره
فصل قد ذكرنا الكتابة الصحيحة بأركانها وشروطها
فرع المكاتب كتابة صحيحة هل له السفر بغير إذن السيد فيه نصان
فرع تفارق الفاسدة الصحيحة في أمور
الباب الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة
فرع قال العبد لمالكيه وقد كاتباه قد أعطيتكما النجوم وأنكرا صدقا باليمين
فرع خلف ابنين وعبدا فادعى العبد أن أباهما كاتبه فإن كذباه صدقا
فرع لو مات السيد بعد أخذ النجوم وقبل الإيتاء لزم الورثة الإيتاء
فرع إذا أتى المكاتب بالنجوم فقال السيد هذا حرام أو مغصوب نظر
فرع إذا جاء المكاتب بالنجم عند المحل وعلى شرط السيد أن يبرئه
فرع إذا قهر السيد المكاتب واستعمله مدة لزمه أجرة مثله
فرع إذا لم يكن في يد المكاتب مال أو قسم الموجود إما
فرع ذكرنا أن الأصح تقديم دين الأجنبي على النجوم وهل يضارب السيد
فرع قد سبق أنهما إذا كاتبا المشترك فادعى أنه أوفاهما فصدقه أحدهما
فرع المكاتبون دفعة واحدة إذا اختلفوا فيما دفعه إلى السيد فقال من
فرع أوصى بكتابة عبد بعد موته فلم يرغب العبد في الكتابة تعذر
فصل وأما تصرفات المكاتب فهو كالحر في معظمها فيبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويأخذ بالشفعة
فرع جميع ما منعناه في هذه الصور مفروض فيما إذا لم يأذن
فرع وصية المكاتب باطلة سواء أوصى بعين أو ثلث ماله لأن ملكه
فصل تبرعات المكاتب وتصرفاته المحظرة كالهبة والإبراء والإنفاق على الأقارب
فرع اشترى المكاتب من يعتق على سيده أو أوصى له به فقبل
فرع وهب المكاتب بعض ابنه فقبله وصححنا قبوله فعتق المكاتب عتق عليه
فرع ذكرنا أنه لا يجوز للمكاتب وطء أمته بغير إذن سيده ولا
فرع لو رق الولد برق الأم فكسبه للسيد سواء قلنا الملك فيه
فرع ولد المكاتب من جاريته حق الملك فيه للمكاتب قطعا فيصرف كسبه
فرع اختلف السيد والمكاتب في ولدها وقال ولدته قبل الكتابة فهو رقيق
فرع زوج عبده بأمته ثم كاتبه ثم باعها له
فرع حكى الصيدلاني أن الشافعي رحمه الله قال لو أتت المكاتبة بولدين
فصل السيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلال ملكه فإن شرط في الكتابة
فرع ليس للسيد وطء أمة مكاتبه أو مكاتبته فإن وطىء فلا حد
فرع الأمة المشتركة إذا كاتبها مالكاها معا ثم وطئها أحدهما فحكم الحد
فرع جنى على طرف مكاتبه وكان الأرش مثل النجوم وحكمنا بالتقاص وحصول
فصل في مسائل منثورة قال لمكاتبه إن عجزت عن النجوم بعد وفاتي
كتاب أمهات الأولاد
فصل يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بها وعن الشافعي رحمه
فرع أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فأحرار وإن حدثوا من نكاح
فرع المستولدة فيما سوى نقل الملك فيها كالقنة فله إجارتها واستخدامها ووطؤها وأرش
فصل إذا زنى رجل بأمة فأتت بولد من زنى ثم ملكها لم
فرع سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتبتهما والقنة في معناها
فرع أولد مرتد أمته صارت مستولدة إن أبقينا ملكه وإن أزلناه لم
فرع إذا أسلمت مستولدة كافر أو استولد أمته بعد إسلامها فقد ذكرنا
فرع في فتاوى القفال أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحر لا
فرع إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لزمه
الحد في قول والتعزير على الأظهر