فرع لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجا نظر إن لم ينصرف حجه إليه بل يقع عن المستأجر وإن نذر قبله فوجهان أصحهما انصرافه إلى الأجير ولو أحرم الرجل بحج تطوع ثم نذر حجا بعد الوقوف لم ينصرف إليه وقبل الوقوف على الوجهين فرع لو استأجر المعضوب من يحج عنه تلك السنة فأحرم الأجير عن تطوعا فوجهان قال الشيخ أبو محمد ينصرف إلى المستأجر وقال سائر الأصحاب يقع تطوعا للأجير قلت لو حج بمال مغضوب أو نحوه أجزأه الحج وإن كان عاصيا بالغصب ولو كان يجن ويفيق فإن كانت مدة إفاقته يتمكن فيها من الحج ووجدت الشرائط الباقية وجب عليه الحج وإلا فلا وإذا كان عليه دين حال لا يفضل عنه ما يحج به فقال صاحب الدين أمهلتك به إلى ما بعد الحج لم يلزمه الحج والله أعلم