هذا كله في المس ببطن كفه فإن مس برؤوس الأصابع أو بما بينها أو بحرفها أو حرف الكف لم ينتقض على الأصح ومن نقض برؤوس الأصابع قال باطن الكف ما بين الأظفار والزند طولا ومن لم ينقض به يقول هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير وأما الممسوس فرجه فلا ينتقض قطعا قلت وقيل فيه قولان كالملموس والله أعلم فرع إذا مس الخنثى المشكل فرج واضح فحكمه ما سبق وإن مس انتقض أو أحدهما فلا وإن مس أحدهما ثم صلى الصبح ثم توضأ ثم مس الآخر ثم صلى الظهر فالأصح أنه لا يجب قضاء واحدة منهما والثاني يجب قضاؤهما ولو مس أحدهما وصلى الصبح ثم مس الآخر وصلى الظهر من غير وضوء أعاد الظهر قطعا فقط أما إذا مس الواضح خنثى فإن مس منه ما له مثله انتقض وإلا فلا ينتقض وضوء الرجل بمس ذكر الخنثى والمرأة بفرجه ولا عكس هذا إذا لم يكن بين الماس والخنثى محرمية أو غيرها مما يمنع النقض وحيث نقضنا الواضح فالخنثى ممسوس لا ملموس ولو مس المشكل فرجي مشكل أو فرج نفسه وذكر مشكل انتقض ولو مس أحد فرجي مشكل لم ينتقض ولو مس أحد المشكلين فرج صاحبه ومس الآخر ذكر الأول انتقض أحدهما لا بعينه لكن لكل واحد منهما أن يصلي لأن الأصل الطهارة