والمذهب القطع بوجوبها لأن الظاهر في السن العود لو عاش بخلاف البصر ولو قال الجاني مات بعد عود السمع أو البصر وقال الوارث قبله صدق الوارث فرع ادعى المجني عليه زوال البصر وأنكر الجاني فوجهان أحدهما وهو نصه عين الشمس ونظروا في عينيه عرفوا أن الضوء ذاهب أم موجود بخلاف السمع لا يراجعون فيه إذ لا طريق لهم إليه والثاني يمتحن بتقريب حية أو عقرب منه أو حديدة من حدقته مغافصة فإن انزعج فالقول قول الجاني بيمينه وإلا فقول المجني عليه بيمينه قال المتولي الأمر إلى خبرة الحاكم إن أراد مراجعتهم فعل وإن أراد امتحانه فعل وإذا روجع أهل الخبرة فشهدوا بذهاب البصر فلا حاجة إلى التحليف وتؤخذ الدية بخلاف الامتحان فإنه لا بد من التحليف بعده ولا يقبل في ذهاب البصر إن كانت الجناية عمدا إلا شهادة رجلين وإن كانت خطأ قبل رجل وامرأتان وإذا ادعى ذهاب بصر إحدى العينين روجع أهل الخبرة أو امتحن كما ذكرنا في العينين فرع إذا نقص ضوء العينين ولم يذهب فإن عرف قدره بأن كان من مسافة فصار لا يراه إلا من بعضها وجب من الدية قسط الذاهب وإن لم يعرف فعلى الخلاف في السمع قال