فسد القراض ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد على الصحيح وقال أبو يحيى البلخي يجوز على سبيل المعاونة والتبعية ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك فوجهان ويقال قولان الصحيح الذي عليه الأكثرون صحته لأن العبد مال ولمالكه إعارته وإجارته فيكون في معنى إذن المالك في استخدامه هذا إذا لم يصرح بحجة على العامل فأما إذا قال على أن يعمل معك غلامي ولا تتصرف دونه أو يكون بعض المال في يده فيفسد قطعا ولو شرط أن يعطيه بهيمة يحمل عليها جاز على المذهب ولو لم يشرط عمل الغلام معه ولكن شرط ثلث الربح له والثلث لغلامه والثلث للعامل جاز وحاصله اشتراط ثلثي الربح لنفسه نص عليه في المختصر فرع قال المتولي لو كان بينه وبين غيره دراهم مشتركة فقال لشريكه قارضتك على نصيبي منها صح إذ ليس له إلا الاشاعة وهي لا تمنع صحة التصرف قال ولو خلط ألفين بألف لغيره ثم قال صاحب الألفين للآخر قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخر فقبل جاز وانفرد العامل بالتصرف في ألف القراض ويشتركان في التصرف في باقي المال ولا يخرج على الخلاف في الصفقة الواحدة تجمع عقدين مختلفين لأنهما جميعا يرجعان إلى التوكيل بالتصرف فرع لا يجوز جعل رأس المال سكنى دار لأنه إذا لم يجعل مال فالمنفعة أولى