فرع لو قالت لا أمكن إلا في بيتي أو في موضع كذا ناشزة فرع هربها وخروجها من بيت الزوج وسفرها بغير إذنه نشوز ويستثنى عن الزوج فأخرجت فإن سافرت بإذنه فإن كان معه أو وحدها في حاجته وجبت نفقتها فإن كانت وحدها لحاجتها فلا نفقة على الأظهر وقيل لا نفقة قطعا وعن ابن الوكيل طرد القولين فيما إذا كانت معه لحاجة نفسها وقطع الجمهور في هذه الصورة بالوجوب فرع تجب النفقة للمريضة والرتقاء والمضناة التي لا تحتمل الجماع سواء وقد سلمت التسليم الممكن وتمكن من الإستمتاع بها من بعض الوجوه وكذا حكم أيام الحيض والنفاس قال البغوي ولو غصبت فلا نفقة وإن كانت معذورة لخروجها عن قبضته وفوات الإستمتاع بخلاف المريضة قلت ولو حبست ظلما أو بحق فلا نفقة كما لو وطئت بشبهة فاعتدت والله أعلم فرع نشزت فغاب الزوج فعادت إلى الطاعة فهل يعود استحقاق النفقة وجهان ليقضي بطاعتها ويخبر الزوج بذلك فإذا عاد إليها