من جهة أمه قسم المال بين الجهتين أثلاثا وجعل كل قسم كأنه كل التركة وأهل كل جهة كأنهم كل الورثة فتجيء فيهم الروايتان ثم قسمة الثلثين على من هو من جهة الأب للذكر مثل حظ الانثيين وقسمة الثلث على من هو من جهة الأم كمثل ذلك قاله البغوي في التهذيب فرع في أمثلته أم أبي الأم وأبو أم الأل عند المنزلين المال لأبي أم أم الأم لأنه أسبق إلى الوارث وعلى رواية الجوزجاني الثلثان لأم أبي الأم والثلث لأبي أم الأم وعلى رواية عيسى الكل لأم أبي الأم أب أم أب وأبو أبي أم عند المنزلين المال للأول وعلى رواية عيسى للثاني وعلى رواية الجوزجاني الثلثان للثاني والثلث للأول أب أبي أم وأبو أم أب قال المنزلون المال للثاني وكذلك الجواب عند من رجح بالسبق إلى الوارث من أهل القرابة وأما الظاهر عندهم فالثلثان للثاني والثلث للأول أبو أم أم وأبو أم أب عند المنزلين المال بينهما نصفان كما يكون بين أم الأم وأم الأب فرضا وردا وعند أهل القرابة الثلث للأول والثلثان للثاني أبو أبي أم وأم أبي أم وأبو أم أم عند المنزلين المال للثالث وعلى رواية عيسى للأولين وعلى رواية الجوزجاني الثلثان بين الأولين للذكر مثل حظ الانثيين والثلث للثالث