السيد عبده فله رفع الأمر إلى القاضي ليعزره ولو زنى ذمي ثم نقض العهد واسترق لم يسقط عنه الحد ويقيمه الإمام لا السيد لأنه لم يكن مملوكا يومئذ ولو زنى عبد فباعه سيده فإقامة الحد إلى المشتري اعتبارا بحال الاستيفاء فرع من قتل حدا بالرجم وغيره غسل وكفن وصلي عليه ودفن في المسلمين