وجهان أظهرهما تجدد الحق ويجري الخلاف فيما لو أعتق مستولدته أو أمته التي هي فراشه ثم نكحها أما لو أبانها قبل توفية حقها ثم نكحها فيلزمه التوفية بلا خلاف ولو أقام عند البكر ثلاثا وافتضها ثم أبانها ثم نكحها فإن قلنا يتجدد حق الزفاف بات عندها ثلاث ليال لأنه حق زفاف الثيب وإن قلنا لا يتجدد بات أربعا تتميما للزفاف الأول فرع نكح جديدتين وفى لهما حق الزفاف وكذا لو لم يكن في ثم إن زفتا على الترتيب أدى حق الأولى أولا وإن زفتا معا وهو مكروه أقرع بينهما للابتداء فإذا خرجت قرعة إحداهما قدم الجميع السبع أو الثلاث وحكى ابن كج وجها أنه يقدمها بليلة ثم يبيت عند الاخرى ليلة وهكذا يفعل إلى تمام المدة وحكى البغوي في الفتاوى وجها أنهما إذا كانتا بكرين أو ثيبين فليس لهما حق الزفاف إن لم يكن في نكاحه غيرهما فإن أراد أن يبيت عندهما لزمه التسوية وإن كانت إحداهما بكرا والاخرى ثيبا خص البكر بأربع ثم يسوي وهذا ضعيف فرع في فتاوى البغوي أن حق الزفاف إنما يثبت إذا كان في