فرع في بعض شروح المفتاح أنه يعطى الغازي نفقته ونفقة عياله ذهابا ومقاما ورجوعا وسكت الجمهور عن نفقة العيال لكن أخذها ليس ببعيد فرع للامام الخيار إن شاء دفع الفرس والسلاح إلى الغازي تمليكا وإن في سبيل الله تعالى فيعيرهم إياها وقت الحاجة فإذا انقضت استرد وفيه وجه أنه لا يجوز أن يشتري لهم الفرس والسلاح قبل وصول المال إليهم فرع وأما المؤلف فيعطى ما يراه الإمام قال المسعودي يجعله على قدر كلفتهم وكفايتهم فرع وأما العامل فاستحقاقه بالعمل حتى لو حمل صاحب الأموال زكاتهم إلى المثل لعمله فإن شاء الإمام بعثه بلا شرط ثم أعطاه أجرة مثل عمله وإن شاء سمى له قدر