بحبل فرفعها الواقف فالقطع عليه لا على الأول وعليهما الضمان ولو وضع الداخل المتاع خارج الحرز أو الباب وأخذه الآخر فالقطع على المخرج دون الآخذ ولو وضع المتاع على وسط النقب فأخذه الآخر وأخرجه وهو يساوي نصابين فقولان أحدهما يقطعان وأظهرهما لا قطع على واحد منهما ولو ناول الداخل الخارج في النقب قال الروياني لا يقطع واحد منهما ذكره بعد حكايته القولين المذكورين ويشبه أن يكون هذا تفريعا على الأظهر وإلا فلا فرق ولو نقب اثنان ودخلا وأخذ أحدهما المال وشده على وسط الآخر فخرج به الآخر فالقطع على هذا الآخر دون الأول ولو أن الآخر أخذ المال فأخرجه والمتاع في يده قطع المحمول وفي الحامل وجهان أصحهما لا يقطع لأنه ليس بجامل للمال ولهذا لو حلف لا يحمل طبقا فحمل رجلا حاملا طبقا لا يحنث ولو نقب زمن وأعمى وأدخل الأعمى الزمن فأخذ المال وحمله الأعمى وأخرجه قطع الزمن وفي الأعمى الوجهان قال صاحب البيان ولو أن الأعمى حمل الزمن وأدخله فدل الزمن الأعم على المال وأخذه وخرج به قطع الأعمى ولا يقطع الزمن على الأصح ولو نقب واحد ودخل فوضع المتاع على وسط النقب فأخذه آخر أو دخل غير الناقب ووضعه في الوسط فأخذه الناقب فلا قطع على واحد منهما فرع لا فرق في هتك الحرز بين النقب وكسر الباب وقلعه وفتح والقفل وتسور الحائط فيجب القطع بأخذ المال في جميع هذا الأحوال