السلم في الخبز ولو آجر الدار بعمارتها أو الدابة بعلفها أو الأرض بخراجها ومؤنتها أو بدراهم معلومة على أن يعمرها ولا يحسب ما أنفق من الأجرة لم يصح ولو أجرها بدراهم معلومة على أن يصرفها إلى العمارة لم يصح لأن الأجرة الدراهم مع الصرف إلى العمارة وذلك عمل مجهول ثم إذا صرفها في العمارة رجع بها ولو أطلق العقد ثم أذن له في الصرف إلى العمارة وتبرع به المستأجر جاز فإن اختلفا في قدر ما أنفق فقولان في أن القول قول من ولو أعطاه ثوبا وقال إن خطته اليوم فلك درهم أو غدا فنصف فسد العقد ووجبت أجرة المثل متى خاطه ولو قال إن خطته روميا فلك درهم أو فارسيا فنصف فسد والرومي بغرزتين والفارسي بغرزة فرع إذا أجلا الأجرة فحلت وقد تغير النقد اعتبر نقد يوم العقد وفي الجعالة الاعتبار بيوم اللفظ على الأصح وقيل بوقت تمام العمل لأن الاستحقاق يثبت بتمام العمل فرع هذا الذي سبق إذا كانت الأجرة في الذمة فلو كانت معينة ملكت في الحال كالمبيع واعتبرت فيها الشرائط المعتبرة في المبيع حتى لو جعل الأجرة جلد شاة مذبوحة قبل السلخ لم يجز لأنه لا يعرف صفته في الرقة والثخانة وغيرهما وهل تغني رؤية الأجرة عن معرفة قدرها فيه طريقان أحدهما على قولي رأس مال السلم والثاني القطع بالجواز وهو المذهب