وفيما يضبط به اليسار والإعسار والتوسط أوجه أحدها العادة وتختلف باختلاف الأحوال والبلاد وبه قطع المتولي وغيره والثاني أن الموسر من يزيد دخله على خرجه والمعسر عكسه والمتوسط من تساوى خرجه ودخله وبه قال القاضي حسين وحكاه البغوي والثالث عن الماوردي أن الإعتبار بالكسب فمن قدر على نفقة الموسرين في حق نفسه ومن في نفقته من كسبه لا من أصل ماله فهو موسر ومن لا يقدر على أن ينفق من كسبه فمعسر ومن قدر أن ينفق من كسبه نفقة المتوسطين فمتوسط والرابع وهو أحسنها وهو الذي ذكره الإمام والغزالي أن من لا يملك شيئا يخرجه عن استحقاق سهم المساكين فهو معسر ومن يملكه ولا يتأثر بتكليف المدين موسر ومن يملكه ويتأثر بتكليف المدين ويرجع إلى حد المسكنة متوسط ولا بد في ذلك من النظر الرخص والغلاء فرع القدرة على الكسب الواسع لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين فرع يعتبر في اليسار والإعسار طلوع الفجر فإن كان موسرا حينئذ فعليه نفقة الموسرين وإن أعسر في أثناء النهار وإن كان معسرا لم تلزمه إلا نفقة المعسرين وإن أيسر في أثناء النهار فرع ليس على العبد إلا نفقة المعسر وكذا المكاتب وإن أكثر ماله لضعف ملكه وفيمن بعضه حر وجهان الأصح معسر وإن كثر ماله