وكيلان قال الحناطي لا يشترط في وكيلها وفي وكيله وجهان ولا يشترط فيهما الاجتهاد وإن قلنا حكمان ولا كونهما من أهل الزوجين لكن أهلهما أولى ولو كان القاضي من أهل أحدهما فله أن يذهب بنفسه وفيما علق عن الإمام اشتراط كونهما من أهلهما و لا يجوز الاقتصار على حكم واحد على الأصح وبه قطع ابن كج وينبغي أن يخلو حكمه به وحكمها بها فيعرفا ما عندهما وما فيه رغبتهما فإذا اجتمعا لم يخف أحدهما عن الآخر شيئا وعملا ما رأياه صوابا ولو اختلف رأي الحكمين بعث آخرين حتى يجتمعا على شىء ذكره الحناطي ولو جن أحد الزوجين أو أغمي عليه لم يجز بعثهما بعده وإن جن بعد استعلام الحكمين رأيه لم يجز تنفيذ الأمر وقيل إن قلنا حاكمان لم يؤثر جنون أحدهما قاله ابن كج وقيل الإغماء لا يؤثر إن قلنا وكيلان كالنوم حكاه الحناطي وهذا ينبغي أن يجيء في كل وكالة والصحيح الاول ولو غاب أحد الزوجين بعد بعث الحكمين نفذ الأمر إن قلنا وكيلان وإلا فلا على الصحيح فرع ذكر الحناطي أنه لو رأى أحد الحكمين الاصلاح والآخر التفريق ففرق نفذ التفريق