يأخذ بها وبين أن ينقضها حتى يعود الشقص إلى المشتري فيأخذ منه وإن قلنا فسخ فهو كطلب الشفعة بعد الرد بالعيب فرع إذا جعل الشقص أجرة أو جعلا أو رأس مال في سلم أو عوض خلع أو صلح عن دم أو مال أو جعله المكاتب عوضا عن النجوم ثبتت الشفعة في كل ذلك ولو أقرضه شقصا قال المتولي القرض صحيح وللشفيع أخذه إذا ملكه المستقرض وإنما ثبتت الشفعة في الجعل بعد العمل وحكي وجه أنه إذا كان ما يقابل الشقص مما لا يثبت في الذمة بالسلم ولا بالقرض فلا شفعة وهو شاذ ضعيف فرع بذل شقصا عن بعض النجوم ثم عجز ورق فهل تبقى الشفعة عوضا أم تبطل لخروجه عن العوض وجهان أصحهما الثاني فرع قال المولى لمستولدته إن خدمت أولادي شهرا فلك هذا الشقص فخدمتهم استحقته وهل تثبت فيه الشفعة كالأجرة أم لا لإه وصية معتبرة من الثلث وجهان أصحهما الثاني