وإلا أسقط اسمه وفي إعطائه الخلاف الآتي في زوجة المقاتل بعد موته وأولى بالاعطاء قلت ترك من شروط من يثبته في الديوان الاسلام وذكر الماوردي في الأحكام السلطانية شرطا اخر وهو أن يكون فيه إقدام على القتال ومعرفة به فإن اختل ذلك لم يجز إثباته لعجزه عما هو مرصد له قال ولا يجوز إثبات الأقطع ويجوز إثبات الأعرج إن كان فارسا وإن كان راجلا فلا ويجوز إثبات الأخرس والأصم قال وإذا كتبه في الديوان فإن كان مشهور الاسم لم يحسن تحليته وإن كان مغمورا وصف وحلي فيذكر سنه وقده ولونه وحلي وجهه بحيث يتميز عن غيره والله أعلم فرع من مات من المرتزقة هل ينقطع رزق زوجته وأولاده لزوال المتبوع أم يستمر ترغيبا للمجاهدين قولان وقيل وجهان أظهرهما الثاني فعلى هذا ترزق الزوجة إلى أن تتزوج والأولاد إلى أن يبلغوا ويستقلوا بالكسب أو يرغبوا في الجهاد فيثبت اسمهم في الديوان ومن بلغ منهم وهو أعمى أو زمن رزق على هذا القول كما كان يرزق قبل البلوغ هذا في ذكور الأولاد وأما الاناث فمقتضى كلامه في الوسيط أنهن يرزقن إلى أن يتزوجن الخامسة يفرق الأرزاق في كل عام مرة ويجعل له وقتا معلوما لا يختلف وإذا رأى مصلحة أن يفرق مشاهرة ونحوها فعل وإذا اقتصر في السنة على مرة فيشبه أن يقال يجتهد فما اقتضته الحال وتمكن فيه من الاعطاء