كانت في الذمة فكذلك إن قدر بالمدة وجوزناه لأن العمل يختلف باختلاف الدابة وإن قدر بالأرض المحروثة فلا حاجة إلى معرفتها فصل ومنها الدياس فيعرف المؤجرالجنس الذي يريد دياسه ويقدر المنفعة والقول في معرفة الدابة على ما ذكرناه في الحراثة فصل الاستئجار للطحن كالاستئجار للدياس فصل جملة ما يجب تعريفه في الاجارات مما ذكرناه وما لم نذكره ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه فصل اختلف الأصحاب في أن المعقود عليه في الاجارة ماذا فقال أبو إسحاق وغيره هو العين ليستوفي منها المنفعة لأن المنفعة معدومة ومورد العقد يجب أن يكون موجودا ولأن اللفظ مضاف إلى العين ولهذا يقول أجرتك هذه الدار وقال الجمهور ليست العين معقودا عليها لأن المعقود عليه هو ما يستحق بالعقد ويجوز التصرف فيه وليست العين كذلك فالمعقود عليه هو المنفعة وبه قال مالك