فرع لا يشترط لبقاء الثمرة على ملك البائع التأبير في كل بل إذا باع نخلة أبر بعضها فالكل للبائع وإن باع نخلات أبر بعضها فقط فله حالان أحدهما أن يكون في بستان واحد فينظر إن اتحد النوع والصفقة فجميع الثمار للبائع وإن أفرد بالبيع غير المؤبر فالأصح أن الثمرة للمشتري والثاني للبائع اكتفاء بوقت التأبير عنه وإن اختلف النوع فالأصح أن الجميع للبائع وقال ابن خيران غير المؤبر للمشتري والمؤبر للجائع الحال الثاني أن تكون في بستانين فالمذهب أنه يستفرد كل بستان بحكمه وقيل هما كالبستان الواحد سواء تباعد البستانان أو تلاصقا فرع باع نخلة وبقيت الثمرة له ثم خرج طلع آخر من تلك من أخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما فوجهان أصحهما الطلع الجديد للبائع أيضا لأنه من ثمرة العام وقال ابن أبي هريرة للمشتري لحدوثه في ملكه فرع جمع في صفقة ذكور النخل وإناثها له حكم الجمع بين نوعين الإناث