يؤذن إلا واحد فإن تنازعوا أقرع وأما الاقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أولى بها إن كان هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب إن كان الأول غير الراتب فالأصح أن الراتب أولى والثاني الأول أولى ولو أقام في هذه الصورة غير من له ولاية الاقامة اعتد به على الصحيح المعروف وعلى الشاذ لا يعتد بالاقامة من غير السابق بالأذان تخريجا من قول الشافعي رحمه الله لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر أما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحد وإلا أقرع ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد وقيل لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التهويش فرع وقت الأذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الامام ووقت الإقامة منوط بالإمام وإنما يقيم المؤذن بإشارته فرع ذكره الامام الرافعي في أوقات الصلاة وأشار إلى أنه هنا أنسب قال صلاة الصبح تختص بالأذان بأمور منها أنه يجوز تقديم أذانها على دخول الوقت وذكر في البيان وجها أنه إن جرت عادة أهل بلد بالأذان بعد طلوع الفجر لم يقدم أذانها لئلا يلتبس وهذا غريب ثم في وقت جواز التقديم أوجه أصحها يقدم في الشتاء لسبع بقي من الليل وفي الصيف لنصف سبع وهذا الضبط تقريب لا تحديد والثاني يدخل بذهاب وقت