وأما العبد فإن أوصى ومات رقيقا فباطلة وإن عتق ثم مات فباطلة أيضا على الأصح والمكاتب كالقن وكالصبي فرع تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى ولا تصح بخمر ولا سواء أوصى لمسلم أو ذمي ولا بمعصية كعمارة كنيسة أو بنائها أو كتب التوراة والإنجيل أو قراءتهما وما أشبههما الركن الثاني الموصى له فإن كانت الوصية لجهة عامة فشرطه أن لا تكون جهة معصية وسواء أوصى به مسلم أو ذمي فلو وصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي لم يصح كما لو وصى ذمي ببناء كنيسة فرع يجوز للمسلم والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد ولعمارة قبور والتبرك بها وكذا الوصية لفك أسارى الكفار من أيدي المسلمين لأن المفاداة جائزة وكذا الوصية ببناء رباط ينزله أهل الذمة أو دار لتصرف غلتها إليهم فرع عدوا من الوصية بالمعصية ما إذا أوصى لدهن سراج الكنيسة لكن قيد