الاخوة والاخوات إن كانوا مثليه فالقسمة والثلث سواء وإن كانوا دون مثليه فالقسمة أوفر وإن كانوا فوق مثليه فالثلث أوفر وإن كان معهم صاحب فرض وأصحاب الفروض الوارثون مع الجد والاخوة ستة البنت وبنت الابن والام والجدة والزوج والزوجة فإما أن لا يبقى بعد الفروض شىء كبنتين وأم وزوج فيفرض للجد السدس ويزاد في العول وإما أن يبقى السدس فقط كبنتين وأم فيصرف إلى الجد وإما أن يبقى دون السدس كبنتين وزوج فيفرض للجد السدس وتعال المسألة وعلى هذه التقديرات الثلاثة يسقط الاخوة والأخوات وإما أن يكون الباقي أكثر من السدس فللجد خير الامور الثلاثة وهي مقاسمة الاخوة والأخوات وثلث ما يبقى وسدس جميع المال أما إذا كان معه إخوة وأخوات لابوين ولاب فللجد خير الامرين إن لم يكن هناك ذو فرض وخير الامور الثلاثة إن كان كما إذا لم يكن إلا أحد الصنفين لكن هنا يعد أولاد الابوين أولاد الاب على الجد في القسمة ثم إذا أخذ الجد حصته نظر إن كان ولد الابوين عصبة إما ذكرا وإما ذكورا وإما ذكورا وإناثا فلهم كل الباقي ولا شىء لولد الأب وإن لم يكن عصبة بل أنثى أو إناث فالاثنتان فصاعدا يأخذون إلى الثلثين ولا يبقى شىء فيسقط أولاد الأب والواحدة تأخذ إلى النصف فإن بقي شىء فلأولاد الأب ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الانثيين فرع إذا كان الصنفان معه وكان غير القسمة خيرا له بأن كان للأبوين وأخوان أو أربع أخوات فصاعدا للأب فللجد الثلث قال بعض الفرضيين يجعل الباقي