لم يعد ملكا بحال ولا يجوز بيعه لإمكان عوده كما كان ولانه في الحال يمكن الصلاة فيه ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب إن لم يخف من أهل الفساد نقضه لم ينفض وإن خيف نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدا آخر جاز وما كان أقرب إليه فهو أولى ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر أو حوض وكذا البئر الموقوفة إذا خربت يصرف نقضها إلى بئر أخرى أو حوض لا إلى المسجد ويراعي غرض الواقف ما أمكن فرع جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت على المسجد أما ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك حتى إذا كان المشتري للمسجد شقصا كان للشريك الأخذ بالشفعة ولو باع الشريك فللناظر الأخذ بالشفعة عند الغبطة هكذا ذكروه قلت هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه أما إذا وقفه فإنه يصير وقفا قطعا وتجري عليه أحكام الوقف والله أعلم فرع لو وقف على ثغر فاتسعت خطة الاسلام حوله تحفظ غلة الوقف لاحتمال عودة ثغرا