جاز وحيث لم تجر لا يجوز حذارا من التشبه بالرجال وفي الدراهم والدنانير التي تثقب وتجعل في القلادة وجهان أصحهما التحريم وفي لبس الثياب المنسوجة بالطهب أو الفضة وجهان أصحهما الجواز وذكر ابن عبدان أنه ليس لهن اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية منهما ولعله جواب على الوجه الثاني ثم كل حلي أبيح للنساء فذلك إذا لم يكن فيه سرف فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار فوجهان الصحيح الذي قطع به معظم العراقيين التحريم ومثله إسراف الرجل في آلات الحرب ولو اتخذ خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرة ليلبس الواحد منهما بعد الواحد جاز على المذهب وقيل فيه الوجهان فرع جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا فأما الأواني من فيحرم على النساء والرجال جميعا استعمالها ويحرم اتخاذها أيضا على الأصح وقد سبق ذلك مع غيره في باب الأواني وفي تحلية سكاكين الخدمة وسكين المقلمة بالفضة للرجال وجهان أصحهما التحريم والمذهب تحريمها على النساء وفي تحلية المصحف بالفضة وجهان وقيل قولان أصحهما الجواز ونقل عن نصه في القديم والجديد وحرملة ونقل التحريم عن نصه في سير الواقدي وفي تحليته بالذهب أربعة أوجه أصحها عند الأكثرين إن كان المصحف لامرأة جاز وإن كان لرجل حرم والثاني يحرم مطلقا والثالث يحل مطلقا والرابع يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه وهو ضعيف وأما تحلية سائر الكتب فحرام بالاتفاق وأما تحلية الدواة والمعلمة والمقراض فحرام على الأصح وأشار الغزالي إلى طرد الخلاف في سائر الكتب وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب