ملحق بالصرائح كما في الوكالة وفيه أن الكنايات اعتمدت عليك في القضاء أو رددته إليك أو اعتمدت أو فوضت أو وكلت أو أسندت وينبغي أن يقترن بها ما يلحقها بالصرائح ولا يكاد يتضح فرق بين وليتك القضاء وفوضته إليك قلت الفرق واضح فإن قوله وليتك متعين لجعله قاضيا وفوضت إليك محتمل أن يراد توكيله في نصب قاض والله أعلم وفيه أن عند المشافهة يشترط القبول على الفور وفي المراسلة والمكاتبة لا يشترط الور وقد سبق في الوكالة خلاف في اشتراط القبول وأنه إذا اشترط فالأصح أنه لا يعتبر الفور فليكن هكذا هنا فرع يجوز تعميم التولية وتخصيصها إما في الأشخاص بأن يوليه القضاء بين بين من يأتيه في داره أو في مسجده من الخصوم وإما في الحوادث بأن يوليه القضاء في الأنكحة دون الأموال أو عكسه أو في قدر معين من المال وإما في طرف الحكم بأن يوليه القضاء بالإقرار دون البينة أو عكسه وإما في الأمكنة وهو ظاهر وإما في الأزمنة بأن يوليه سنة أو يوما معينا أو يوما سماه من كل اسبوع وحكى ابن كج وجها أنه إذا قال وليتك سنة بطلت التولية كما في الإمامة