فالأهم وأهمها تعهد المرتزقة وكذا حكم خمس الخمس فالقولان الأولان متفقان على أن المصرف المرتزقة وإنما يختلفان فيما فضل عنهم فرع وللامام في القسمة على المرتزقة وظائف إحداها يضع ديوانا قال في الشامل وهو الدفتر الذي يثبت فيه الاسماء فيحصي المرتزقة بأسمائهم وينصب لكل قبيلة أو عدد يراه عريفا ليعرض عليه أحوالهم ويجمعهم عند الحاجة ويثبت فيه قدر أرزاقهم قلت نصب العريف مستحب والله أعلم الثانية يعطي كل شخص قدر حاجته فيعرف حاله وعدد من في نفقته وقدر نفقتهم وكسوتهم وسائر مؤنتهم ويراعي الزمان والمكان وما يعرض من رخص وغلاء وحال الشخص في مروءته وضدها وعادة البلد في المطاعم فيكفيه المؤونات ليتفرغ للجهاد فيعطيه لأولاده الذين هم في نفقته أطفالا كانوا أو كبارا وكلما زادت الحاجة بالكبر زاد في حصته وهل يدفع إليه ما يتعهد منه الأولاد أم يتولى الإمام تعهدهم بنفسه أو بنائب له فيه قولان أظهرهما الأول وحكى الحناطي وأبو الفرج الزاز وجها أنه لا يعطي الأولاد شيئا لأنهم لا يقاتلون وهذا شاذ ضعيف وإذا كان له عبد يقتنيه للزينة أو للتجارة لم يعط له وإن كان يقاتل معه أو يحتاج إليه في الغزو لسياسة الدواب ونحوها أعطي له وكذا لو كان له عبد يخدمه وهو ممن يخدم بل لو لم يكن له عبد واحتاج إليه أعطاه الإمام عبدا ولا يعطي إلا لعبد واحد وفي الزوجات يعطي للجماعة