وإن قال والله لا دخلت الدار لا دخلت الدار لا دخلت الدار فإن نوى التأكيد فيمين واحدة وكذا إن أطلق أو نوى الاستئناف على المذهب فرع قال الحليمي اليمين المعقودة على المملوك المضاف يعتمد المالك دون المملوك المضاف إليه فإذا حلف لا يكلم عبيد فلان ولا عبد له ثم ملك عبيدا وكلمهم حنث ولو حلف لا يكلم بنيه ولا ابن له ثم ولد له بنون فكلمهم لم يحنث لأنهم لم يكونوا موجودين وقت اليمين فرع حلف لا يكلم الناس ذكر ابن الصباغ وغيره أنه يحنث إذا كما إذا قال لا آكل الخبز يحنث بما أكل منه ولو حلف لا يكلم ناسا حمل على ثلاثة فرع في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله أن المعرفة لا تدخل النكرة لمغايرتهما فإذا قال لا يدخل داري أحد أو لا يلبس ثوبي أحد دخل في اليمين غير الحالف ولم يدخل الحالف لأنه صار معرفا بإضافة الدار أو القميص إليه قالوا لو عرف نفسه بإضافة الفعل بأن قال لا ألبس هذا القميص أحدا أو عرف غيره بالإضافة إليه فقال لا يدخل دار فلان أحد أو لا يلبس قميصه أحد لم يدخل المضاف إليه لأنه صار معرفا وكذا لو قال لا يقطع هذه اليد أحد وأشار إلى يده لم يدخل هو وقد يتوقف في هذه الصورة الأخيرة والسابق إلى الفهم في غيرها ما ذكروه ويجوز أن تخرج