إن كان من فيها غاصبا لم يكن له الرمي وإن كان مستأجرا فله ذلك وفي المستعير وجهان فرع لو انصرف الناظر قبل الرمي إليه لم يجز أن يتبعه ويرميه إذا أدبر فرع لو دخل دار رجل بغير إذنه فله أمره بالخروج ودفعه كما عن سائر أمواله والأصح أنه لا يدفعه قبل الإنذار كسائر أنواع الدفع وبه قال الماسرجسي ثم هل يتعين قصد رجله لكون الدخول بها كما يتعين قصد العين في النظر أم لا يتعين لأنه دخل بجميع البدن وجهان أصحهما الثاني وهل يجوز قصد العين وجهان قال أبو إسحق وأبو علي بن أبي هريرة والطبري يجوز لأنه بأول الهجوم متطلع ومنهم من منعه والأصح أن له دفعه بما يتيسر ولا يتعين قصد عضو بعينه ولا يمتنع قصد عضو ودخول الخيمة في الصحراء كالدار في البنيان ولو أخذ المتاع وخرج فله أن يتبعه ويقاتله إلى أن يطرح متاعه ولو قتله وقال قتلته لأنه كابر ولم يخرج وأنكر الولي فهو المصدق وعلى القاتل البينة وإن قال قتلته لأنه قصدني فكذلك وقد ذكر أنه يحتاج إلى بينة بأنه دخل داره مقبلا شاهرا سلاحه ولا تكفي بينة بأنه دخل داره بسلاح من غير شهر فرع لو وضع أذنه على شق الباب أو وقف على الباب يتسمع أذنه إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات وقال الإمام وفي بعض التعاليق عن شيخي وجه ولا أثق بالمعلق