المسألة الثانية قال أنت طالق أو طلقتك على أن لي عليك ألفا فهو كقوله أنت طالق على ألف فإذا قبلت بانت ولزمها المال هذا هو الصواب المعتمد وهو نصه في الأم وفي عيون المسائل وقطع به صاحب المهذب وسائر العراقيين ومقتضاه انعقاد البيع بقوله بعتك هذا على أن يكون لي عليك ألف وأدنى درجاته أن يجعل كناية في البيع وقال الغزالي يقع الطلاق رجعيا ولا مال قال فإن فسر بالإلزام ففي قبوله وجهان قال صاحب التقريب لا وغيه نعم الثالثة قال أنت طالق إن ضمنت لي ألفا أو إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فقالت في مجلس التواجب ضمنت طلقت ولزمها ألف ولو قالت متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق لم يعتبر المجلس بل متى ضمنت طلقت وليس للزوج الرجوع قبل الضمان ولو أعطته المال ولم تقل ضمنت أو قال شئت بدل ضمنت لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت لوجود الصفة المعلق عليها مع زيادة بخلاف قوله طلقتك على ألف فقالت قبلت بألفين لأن تلك صيغة معاوضة فيشترط فيها توافق الايجاب والقبول فرع قال الزوج لها أمرك بيدك أو جعلت أمر الطلاق إليك فطلقي إن ضمنت لي ألفا فقالت ضمنت وطلقت نفسي أو قالت طلقت وضمنت بانت بالألف ويكون الضمان والطلاق مقترنين سواء قدمت لفظ الطلاق أو الضمان كما لو قال طلقتك إن ضمنت لي ألفا فقالت ضمنت يقع الطلاق ويثبت المال مقترنين وإن تعاقب اللفظان فلو ضمنت ولم تطلق أو طلقت