فقطع ثم أراد القطع من المرفق لم يكن وليس له حكومة الساعد وإن قلنا له القطع من الكوع فقطع فله حكومة الساعد على الأصح وتجب له حكومة المقطوع من العضد هكذا جزم به الأصحاب وحكى الغزالي فيه وجهين والصواب الأول لأن استيفاء تلك البقية متعذر شرعا ولم يوجد من المجني عليه فيها تقصير وعدول ولم أجد هذين الوجهين لغير الغزالي فرع لو قطعه من نصف الساعد قطع من الكوع وأخذت حكومة نصف فلو عفا فله دية الكف وحكومة لنصف الساعد ولو أراد أن يلتقط أصابعه لم يكن فلو فعل لم يمكن من القطع من الكوع قال البغوي وليس له حكومة الكف وله حكومة نصف الساعد ويجيء في حكومة نصف الساعد الخلاف فرع لو قطع يده من نصف الكف لم يقتص في الكف وله وإن تعددت الجراحة لأنه لا سبيل إلى إهماله وليس بعد موضع الجراحة إلا مفاصل متعددة وهل تجب مع قطعها حكومة نصف الكف أم تدخل الحكومة في قطعها كدخولها في استيفاء الدية وجهان أصحهما الوجوب فرع من الأم لو شق كفه حتى انتهى إلى مفصل ثم قطع من