إن كان بالغا وصدقه وإن كذبه لم يثبت النسب وفي العتق وجهان وكذا إن كان المقر به معروف النسب من غيره فرع استلحق بالغا عاقلا فوافقه ثم رجعا قال ابن أبي هريرة يسقط النسب كما لو أقر بمال ورجع وصدقه المقر له وقال الشيخ أبو حامد لا يسقط لأن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق كالثابت بالفراش فصل له جارية ذات ولد فقال هذا ولدي من هذه الجارية ثبت الامكان وفي كون الجارية أم ولد قولان ويقال وجهان أظهرهما عند الشيخ أبي حامد وجماعة نعم وأشبههما بالقاعدة وأقربهما إلى القياس لا لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها ولو قال ولدي استولدتها به في ملكي أو علقت به في ملكي انقطع الاحتمال وكانت أم ولد قطعا وكذا لو قال هذا ولدي منها وهي في ملكي من عشر سنين وكان الولد ابن سنة وهذا كله إذا لم تكن الأمة مزوجة ولا فراشا له أما إذا كانت مزوجة فلا ينسب الولد إلى السيد ولا أثر لاستلحاقه للحوقه بالزوج وإن كانت فراشا له فإن أقر بوطئها لحقه الولد بالفراش لا بالإقرار فلا يعتبر فيه إلا الامكان ولا فرق في الاستلحاق بالاستيلاد بين أن يكون في الصحة أو في المرض لأن إنشاءه نافذ في الحالين