من الأوليين بولادتهما طلقة وكل واحدة من الأخريين طلقتين فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها وطلقت كل واحدة من الأوليين طلقة أخرى إن بقيتا في العدة وطلقت الرابعة طلقة ثالثة فإذا ولدت انقضت عدتها وطلقت كل واحدة من الأوليين طلقة ثالثة إن بقيتا في العدة وعلى قياس ابن القاص لا تطلق كل واحدة من الأوليين إلا طلقة ولا كل واحدة من الأخريين إلا طلقتين فرع قال ابن الحداد ولو قال للأربع كلما ولدت كل واحدة منكن طوالق ثم طلق كل واحدة منهن طلقة منجزة ثم ولدن على الترتيب فالأولى مطلقة بالتنجيز وتنقضي عدتها بولادتها ويقع على الثانية بولادة الأولى طلقة وهي مطلقة بالتنجيز وتنقضي عدتها عن طلقتين بولادتها وتطلق كل واحدة من الثالثة والرابعة ثلاثا واحدة بالتنجيز واثنتان بولادة الأوليين وعلى قياس ابن القاضي لا يقع على الجميع إلا المنجزة فرع قال للأربع كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق فقد علق كل منهن طلاق الوالدة وغيرها فإن ولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا وإن ولدن مرتبا طلقت الأولى ثلاثا طلقة بولادة نفسها وثانية بولادة الثانية وثالثة بولادة الثالثة إن بقيت في العدة وتعتد بالأقراء وتطلق الثانية بولادة الأولى ولا تطلق بولادة نفسها على المذهب وتنقضي عدتها وعلى نصه في الاملاء تطلق أخرى وتعتد بالأقراء وتطلق الثالثة بولادة الأوليين وهل تطلق بولادة نفسها ثالثة فيه الخلاف والرابعة تطلق بولادة الأوليات ثلاثا وتنقضي عدتها بولادتها ولا يقع بولادتها شىء على