قيمتها يكون رجوعا في التدبير وقال القاضي أبو الطيب عندي أنه لا يقوم نصيب الشريك إلا برضاه لأنه ثبت له حق الولاء فيه فرع قول المدبر في حياة السيد وبعد موته رددت التدبير لغو لا فيه وبالله التوفيق