أ كتاب الوكالة فيه ثلاثة أبواب الباب الأول في أركانها وهي أربعة الأول ما فيه التوكيل وله شروط الأول أن يكون مملوكا له فلو وكله في طلاق من سينكحها أو بيع عبد سيملكه أو إعتاق من سيملكه أو قضاء دين سيلزمه أو تزويج بنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها وما أشبه ذلك لم يصح على الأصح الشرط الثاني أن يكون قابلا للنيابة والذي يفرض فيه النيابة أنواع منها العبادات والأصل امتناع النيابة فيها ويستثنى الحج والزكاة والكفارات والصدقات وذبح الهدي والأضحية وركعتا الطواف من الأجير وفيهما كلام يأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى وفي صوم الولي عن الميت خلاف سبق في موضعه وألحق بالعبادات الشهادات والأيمان ومن الأيمان الايلاء واللعان والقسامة فلا يصح التوكيل في شىء منها قطعا ولا في الظهار على الأصح وفي معنى الأيمان النذور وتعليق الطلاق والعتق وكذا التدبير على المذهب وقيل إن قلنا إنه وصية جاز ومنها المعاملات فيجوز التوكيل في طرفي البيع بأنواعه كالسلم والصرف والتولية وغيرها وفي الرهن والهبة والصلح والابراء والحوالة والضمان والكفالة والشركة والمضاربة والإجارة والجعالة والمساقاة والايداع والإعارة والأخذ بالشفعة والوقف والوصية وقبولها وفي وجه شاذ لا يجوز التوكيل في الوصية لأنها قربة ويجوز التوكيل في طرفي