بالثامنة أقر في صك بأنه لا دعوى له على زيد ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ثم قال إنما أردت به في عمامته وقميصه لا في داره وبستانه قال القاضي أبو سعد بن أبي يوسف هذا موضع تردد والقياس قبوله لأن غايته تخصيص عموم وهو محتمل قلت هذا ضعيف وفاسد والصواب أنه لا يقبل في ظاهر الحكم لكن المختار أن له تحليف المقر له أنه لا يعلم أنه قصد ذلك ولعل هذا مراد القاضي والله أعلم فصل المقر به المجهول قد يعرف بغير تفسير المقر بأن يحيله على وهو ضربان أحدهما أن يقول له علي من الدراهم بوزن هذه الصنجة أو بعدد المكتوب في كتاب كذا أو بقدر ما باع به زيد عبده وما أشبه ذلك فيرجع إلى ما أحال عليه الضرب الثاني أن يذكر ما يمكن استخراجه بالحساب فمن أمثلته لزيد علي ألف إلا نصف ما لابنيه علي ولابنيه علي ألف إلا ثلث ما لزيد علي ولمعرفته طرق أحدها أن تجعل لزيد شيئا وتقول للابنين ألف إلا ثلث شىء فيأخذ نصفه وهو خمسمائة إلا سدس شىء وتسقطه من الألف يبقى خمسمائة وسدس