ولا يجوز شرط الخيار مطلقا ولا تقديره بمدة مجهولة فإن فعل بطل العقد ولو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس من الغد جاز ولو قالا إلى طلوعها قال الزبيري لا يجوز لأن السماء قد تغيم فلا تطلع وهذا بعيد فإن التغيم إنما يمنع من الإشراق واتصال الشعاع لا من الطلوع واتفقوا على أنه يجوز أن يقول إلى الغروب وإلى وقت الغروب قلت الأصح خلاف قول الزبيري والله أعلم ولو تبايعا نهارا بشرط الخيار إلى الليل أو عكسه لم يدخل فيه الليل والنهار كما لو باع بألف إلى رمضان لا يدخل رمضان في الأجل فرع لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع لو باع أحدهما لا بعينه ولو شرط الخيار في أحدهما بعينه ففيه قولا الجمع بين مختلفي الحكم وكذا لو شرط في أحدهما خيار يوم وفي الآخر يومين فإن صححنا البيع ثبت الخيار فيما شرط كما شرط ولو شرط الخيار فيهما ثم أراد الفسخ في أحدهما فعلى قولي تفريق الصفقة في الرد بالعيب ولو اشترى اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الخيار فلأحدهما الفسخ في نصيبه كما في الرد بالعيب ولو شرط لأحدهما الخيار دون الآخر صح البيع على الأظهر فرع لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام بينهما