وباعه بمائة وخمسين ثم اشتراه بمائة فإن باعه مرابحة بلفظ رأس المال أو بلفظ ما اشتريت أخبر بمائة وإن باعه بلفظ قام علي فوجهان أصحهما يخبر بمائة والثاني بخمسين فرع يكره أن يواطىء صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه منه بأكثر ليخبر به في المرابحة فإن فعل ذلك قال ابن الصباغ ثبت للمشتري الخيار وخالفه غيره قلت ممن خالفه صاحب المهذب وغيره وقول ابن الصباغ أقوى والله أعلم فرع لو اشترى سلعة ثم قبل لزوم العقد ألحقا بالثمن زيادة أو وصححناه فالثمن ما استقر عليه العقد وإن حط عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد وباع بلفظ ما اشتريت لم يلزمه حط المحطوط عنه وإن باع بلفظ قام علي لم يخبر إلا بالباقي فإن حط الكل لم يجز بيعه مرابحة بهذا اللفظ ولو حط عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة لم يلحق الحط المشترى منه على الصحيح وفي وجه يلحق كما في التولية والإشراك فرع لو اشترى شيئا بعرض وباعه مرابحة بلفظ الشراء أو بلفظ القيام