فعن القفال أنه يمكن منه ويجري عليه حكم المجوس وقال الإمام لا يمتنع أن يقال إذا أثبتنا له حكم اليهود في الذبيحة والمناكحة أن نمنعه من التمجس إذا منعنا انتقال الكافر من دين إلى دين الباب السابع في نكاح المشرك فيه أربعة أطراف الطرف الأول فيما يقر عليه الكافر من الأنكحة الجارية في الكفر إذا أسلم فإذا أسلم وتحته أربع كتابيات أو أقل استمر نكاحهن لأنه يجوز ابتداؤه في الإسلام وسواء في ذلك اليهودي والمجوسي والوثني والحربي والذمي وإن أسلم وتحته مجوسية أو وثنية أو غيرهما ممن لا يجوز نكاحها من الكافرات وتخلفت هي فإن كان قبل المسيس تنجزت الفرقة وإن كان بعده وأسلمت قبل انقضاء العدة استمر النكاح وإلا تبينا حصول الفرقة من وقت إسلام الزوج وإن أسلمت المرأة وأصر الزوج على كفره أي كفر كان فالحكم كما لو أسلم وأصرت على التوثن وإن أسلما معا بقيا على النكاح سواء فيه جميع أنواع الكفر وقبل المسيس وبعده والإعتبار في الترتيب والمعية بآخر كلمة الإسلام لا بأولها ولو نكح كافر لإبنه الصغير صغيرة فإسلام الأبوين أو أحدهما قبل بلوغهما كإسلام الزوجين أو أحدهما ولو نكح لطفله بالغة وأسلم أبو الطفل والمرأة معا قال البغوي يبطل النكاح لأن إسلام الولد يحصل عقب إسلام الأب فيقدم إسلامهما على إسلام الزوج لكن ترتب إسلام الولد على إسلام الأب