أم مكروه وجهان وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد وبالكراهة قال صاحب التقريب والصيدلاني ورجحه الإمام والغزالي في الوسيط ولو كانت الصورة في الممر دون موضع الجلوس فلا بأس بالدخول والجلوس ولا يترك إجابة الدعوة بهذا السبب وكذا لا بأس بدخول الحمام الذي على بابه صور كذا قاله الأصحاب فرع يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف ولا يستحق أجرة وفي نسج الثياب المصورة وجهان جوزه أبو محمد لانها قد لا تلبس ورجح المنع الإمام والغزالي تمسكا بالحديث لعن الله المصورين قلت الصحيح التحريم والحديث صحيح والله أعلم وطرد المتولي الوجهين في التصوير على الأرض ونحوها وكأن من قال بالمنع قال ليس له أن يصور لكن إن اتفق يسامح به ولا يجب طمسه قلت الصحيح تحريم التصوير على الارض وغيرها والله أعلم فصل الصوم ليس عذرا في ترك اجابة الدعوة فإذا حضر الصائم إن كان صوم