أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد لها والله أعلم الشرط الثامن الإمساك عن الأكل فلو أكل شيئا وإن قل بطلت صلاته وفي وجه لا تبطل بالقليل وهو غلط ولو كان بين أسنانه شىء فابتلعه أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها عمدا بطلت صلاته فإن أكل مغلوبا بأن جرى الريق بباقي الطعام أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكها لم تبطل وإن أكل ناسيا أو جاهلا بالتحريم فإن قل لم تبطل وإن كثر بطلت على الأصح وتعرف القلة والكثرة بالعرف ولو وصل شىء إلى جوفه بغير مضغ وابتلاع بأن وضع في فمه سكرة فذابت ونزلت إلى جوفه بطلت صلاته على الأصح فعلى هذا تبطل بكل ما يبطل الصوم واعلم أن المضغ وحده فعل يبطل الكثير منه وإن لم يصل شىء إلى الجوف حتى لو كان يمضغ علكا بطلت صلاته وإن لم يمضغه وكان جديدا يذوب فهو كالسكرة وإن كان مستعملا لم تبطل صلاته كما لو أمسك في فمه إجاصة فصل وللمحدث المكث في المسجد قلت وكذا النوم بلا كراهة والله أعلم وتقدم حكم مكث الجنب والحائض وعبورهما وهذا في حق المسلم أما الكافر فلا يمكن من دخول حرم مكة بحال سواء مساجده وغيرها وله دخول مساجد غير الحرم بإذن مسلم وليس له دخولها بغير إذن على الصحيح فإن فعله عزر قال في التهذيب لو جلس فيه الحاكم للحكم فللذمي دخوله للمحاكمة بغير إذن وينزل جلوسه منزلة إذنه وإذا استأذن لنوم أو