وأما إذا أتى بلفظ عام وقال أردت بعض الأفراد الداخلة تحته ففيه تفصيل فإن قلنا كل امرأة لي فهي طالق وعزل بعضهن بالنية لم يقبل ظاهرا عند الأكثرين وقال ابن الوكيل وغيره يقبل ظاهرا سواء كانت قرينة تصدقه بأن خاصمته وقالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق ثم قال أردت غير المخاصمة أم لم تكن قرينة والأصح عند القفال والمعتبرين أنه لا يقبل عزل بعضهن بالنية لا يقبل وإن قال نسائي طوالق وقال عزلت واحدة قبل وعلى هذا لو عزل اثنتين ففي القبول وجهان ويجري الخلاف في القبول ظاهرا فيما لو قال إن أكلت خبزا أو تمرا فأنت طالق ثم فسر بنوع خاص وطردهما الغزالي وغيره فيما إذا كان يحل وثاقا عنها فقال أنت طالق ثم قال أردت الإطلاق عن الوثاق وقال الأصح بالقبول ولو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم قال أردت التكليم شهرا فيقبل كذا حكي عن نص الشافعي رحمه الله والمراد على ما نقل الغزالي القبول باطنا فلا تطلق إذا كلم بعد شهر فرع في ضبط ما يدين فيه وما يقبل ظاهرا قال القاضي حسين الشخص من النية مع ما أطلقه من اللفظ أربع مراتب إحداها أن يرفع ما صرح به بأن قال أنت طالق ثم قال أردت طلاقا لا يقع عليك أو لم أرد إيقاع الطلاق فلا تؤثر دعواه ظاهرا ولا يدين باطنا