حج أو قران فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر كان كمن أحرم بالحج قبل الأشهر وقد سبق بيانه فرع هل الأفضل إطلاق الإحرام أم تعيينه قولان قال في الاملاء الإطلاق أفضل وفي الأم التعيين أفضل وهو الأظهر فعلى هذا هل يستحب التلفظ في تلبيته بما عينه وجهان الصحيح المنصوص لا بل يقتصر على النية والثاني يستحب لأنه أبعد عن النسيان فصل إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز ثم لزيد أحوال أحدها أن يكون محرما ويمكن معرفة ما أحرم به فينعقد لعمرو مثل إحرامه إن كان حجا فحج وإن كان عمرة فعمرة وإن كان قرانا فقران قلت وإن كان زيد أحرم بعمرة بنية التمتع كان عمرو محرما بعمرة ولا يلزمه التمتع والله أعلم وإن كان مطلقا انعقد إحرام عمرو مطلقا أيضا ويتخير كما يتخير زيد ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف إليه زيد وحكي وجه أنه يلزمه وهو شاذ ضعيف قال في التهذيب إلا إذا أراد إحراما كإحرام زيد بعد تعيينه وإن كان إحرام زيد فاسدا فهل ينعقد إحرام عمرو مطلقا أم لا ينعقد أصلا وجهان