فرع قال لزوجته طلقي نفسك فقالت طلقتك أو أنت طالق فهو أنا منك طالق وكذا إذا قال لعبده أعتق نفسك فقال أعتقتك أو أنت حر فهو كقول السيد أنا منك حر الركن الخامس الولاية على المحل فلو قال لمطلقته الرجعية في عدتها أنت طالق طلقت والمختلعة لا يلحقها طلاقه لا في عدتها ولا بعدها ولو قال لأجنبية إذا نكحتك فأنت طالق أو قال كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح لم يقع الطلاق على المذهب وبه قطع الجمهور وهو الموجود في كتب الشافعي رحمه الله تعالى وقيل في الوقوع قولان حكاهما الحناطي والسرخسي وغيرهما وتعليق العتق بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح بلا فرق ولو قال لله علي أن أعتق هذا العبد وهو لأجنبي فهو لغو ولو قال لله علي أن أعتقه إن ملكته فوجهان لأنه التزام في الذمة لكن متعلق بملك غيره وأجرى الوجهان في قوله إذا ملكت عبد فلان فقد أوصيت به لزيد ولو أرسل الوصية وهو لا يملك شيئا صحت على الصحيح كالنذر وحكى الشيخ أبو علي وجها أنها لا تصح فرع لو علق العبد الطلقة الثالثة إما مطلقا بأن قال إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فعتق ثم دخلت الدار وإما مقيد بحالة ملك الثالثة بأن قال إذا عتقت فأنت طالق ثلاثا ففي صحة تعليق الثالثة وجهان أصحهما الصحة وبه