منه نصف هذا الباقي وهو ثلاثة أثمان مال سوى نصف نصيب وتزيده على ما معك يبلغ مالا وثمن مال إلا نصيبا ونصف نصيب وذلك يعدل نصيبين فإذا جبرت وقابلت فمال وثمن مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب تبسطها أثمانا فالمال ثمانية وعشرون والنصيب تسعة تعطي زيدا ربع المال يبقى أحد وعشرون تفرز منها تسعة لعمرو يبقى اثنا عشرة تسترجع نصفها من تسعة عمرو وتضمه إليها تبلغ ثمانية عشر لكل ابن تسعة كالنصيب فصل في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال مثاله خمسة بنين وأوصى لزيد بثمن ماله ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث بعد الثمن والنصيب تأخذ ثلث مال وتلقي منه ثمن جميع المال يبقى خمسة من أربعة وعشرين جزءا من المال تفرز منه نصيبا لعمرو يبقى خمسة من أربعة وعشرين جزءا سوى نصيب تسترجع من النصيب ثلث هذا الباقي وليس للخمسة ثلث صحيح فتضرب المال في ثلاثة تكون اثنين وسبعين ويكون معك خمسة عشر جزءا من اثنين وسبعين جزءا من المال سوى نصيب تزيد ثلث هذا المبلغ عليه فيصير عشرين جزءا من اثنين وسبعين جزءا سوى نصيب وثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي خمسة فإذا جبرت وقابلت فثمانية وستون تعدل ستة أنصباء وثلث نصيب فتبسطها بأجزاء اثنين وسبعين وتقلب الاسم فإذا المال أربعمائة وستة وخمسون والنصيب ثمانية وستون تأخذ ثلث المال وهو مائة واثنان وخمسون وتلقي منه ثمن المال وهو سبعة وخمسون يبقى خمسة وتسعون تلقي منها نصيبا وهو ثمانية وستون يبقى سبعة وعشرون تسترجع من النصيب ثلثها وتزيدها