فصل في حكم المسح يباح المسح على الخف للصلاة وسائر ما يفتقر إلى الوضوء وله المسح إلى إحدى غايات أربع الأولى مضي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر على المشهور الجديد وفي القديم يجوز غير مؤقت والتفريع على الجديد وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي من الفرائض المؤداة ست صلوات إن لم يجمع فإن جمع لمطر فسبع والمسافر ست عشرة وبالجمع سبع عشرة وأما المقضيات فلا تنحصر واعلم أن المسافر إنما يمسح ثلاثة أيام إذا كان سفره طويلا وغير معصية فإن قصر سفره مسح يوما وليلة وإن كان معصية مسح يوما وليلة على الأصح وعلى الثاني لا يمسح شيئا ويجزىء الوجهان في العاصي بالإقامة كالعبد المأمور بالسفر إذا أقام فرع إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ومسح في السفر مسح سواء كان أحدث في الحضر أم لا وسواء سافر بعد الحدث وخروج وقت الصلاة أم لا وقال المزني إن أحدث في الحضر مسح مسح مقيم وقال أبو اسحاق المروزي إن خرج الوقت في الحضر ولم يصل ثم سافر مسح مسح مقيم أما إذا مسح في الحضر ثم سافر فيتم مسح مقيم والاعتبار في المسح بتمامه فلو مسح إحدى الخفين في الحضر ثم سافر ومسح الآخر في السفر فله مسح مسافر لأنه تم مسحه في السفر