مثل نصيب الموصى له بمثل نصيبه حتى لو كان له بنت وأوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثلث لأن المسألة من اثنين لو لم تكن وصية فتزيد على الاثنين سهما وتعطيه سهما من ثلاثة أسهم ولو كان بنتان فأوصى بمثل نصيب أحدهما فالوصية بالربع لأن المسألة من ثلاثة لولا الوصية لكل واحدة سهم فتزيد للموصى له سهما فتبلغ أربعة ولو أوصى بمثل نصيبيهما معا فالوصية بخمسي المال لأنها من ثلثه ونصيبهما منها اثنان فتزيد على الثلاثة سهمين ولو أوصى وله ثلاث بنات وأخ بمثل نصيب واحدة فالوصية بسهمين من أحد عشر لأنها من تسعة لولا الوصية ونصيب كل بنت منهما سهمان فتزيدهما على التسعة وكذا لو أوصى وله ثلاثة بنين وثلاث بنات بمثل نصيب ابن فالوصية بسهمين من أحد عشر ولو كان له ثلاثة بنين وبنت وأوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثمن ولو كان ابن وثلاث بنات وأبوان وأوصى بمثل نصيب الابن فالوصية بثمانية أسهم من ثمانية وثلاثين فرع أوصى وله ابن بمثل نصيب ابن ثان لو كان أو أوصى نصيب ابن ثالث لو كان فالوصية في الأولى بالثلث وفي الثانية بالربع وقال الأستاذ أبو إسحق في الأولى بالنصف وفي الثانية بالثلث والصحيح الأول وهل يفرق بين قوله بمثل نصيب ابن ثان أو ثالث لو كان وبين أن يحذف لفظه مثل فيقول بنصيب ابن ثان القياس أنه على الوجهين فيما إذا أضاف